﻿1
00:00:10.300 --> 00:00:35.400
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الحيض يا حيض مع حمل ولا بعد خمسين سنة

2
00:00:35.550 --> 00:01:15.100
ولا قبل تمام تسع سنين واقله يوما تسع سنين كذا عندك كلكم تسع سنين    نعم واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر. وغالبه ست او سبع واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر. ولا حد لاكثره بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:01:15.450 --> 00:01:38.600
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه. اما بعد  الكلام في الدرس الماضي عن تعريف الحيض وعن مسألة هل تحيض المرأة الحامل وقوله ولا بعد خمسين سنة هذا منتهى

4
00:01:38.750 --> 00:02:00.400
الحيض عند كثير من العلماء رحمنا الله واياهم. ويسمونه سنا ويسمونه سن الاياس في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يقولون السن اليأس هي خمسون سنة ويترتب على هذا الكلام

5
00:02:00.500 --> 00:02:29.200
ان المرأة لو نزل عليها دم منتظم او غير منتظم بعد الخمسين وليس بحيث فماذا يكون فساد كما فساد هذا على المذهب  والقول الثاني انه لا حد اكثر سن تحيض فيه المرأة

6
00:02:29.950 --> 00:02:56.250
ما العبرة بوجود الدم اذا وجد الدم المعروف في علامات الحيض فهو حيض وهذا القول الثاني هو الصحيح لانه وجد في النساء من تحيض بعد الخمسين وينتظم حيضها والى الاربعة وخمسين بل لربما الى خمسة وخمسين

7
00:02:57.000 --> 00:03:19.350
وجد نساء قديما وحديثا لاحظن بعد هذا السن الراجح من قوله العلماء ان المرأة اذا استمر معها الدم بعد الخمسين  لها احكام الحوائض تترك الصلاة وتترك الصيام الى اخر احكام الحيض

8
00:03:25.700 --> 00:03:46.600
ولكن ينبغي ان يعلم ان المرأة اذا وصلت الى سن الخمسين او قبله بيسير بدأت العادة عندها تضطرب كأنها تعلن انتهاء  يعني يبدأ الدم يخف عليها وقد يزيد وقد تتطاول مدة الطهر

9
00:03:46.650 --> 00:04:11.450
وقد تختلف مدة الحيض فيصير نوع اضطراب عندها حتى يقف حتى يقف والمرأة الى اذا يئست من المحيض يئست من الحمل الحمل والحيض مرتبطان ببعضهما. فالمرأة التي لا تحيض لا تحمل

10
00:04:12.250 --> 00:04:36.650
اذا بلغت المرأة سن اليأس يعني بلغت سن اليأس عن الحمل وعن الحيض وعن الولادة وعن الحمل وعن الولادة    ولا قبل تمام تسع يعني ان اقل سن تحيض فيه المرأة

11
00:04:36.700 --> 00:04:58.250
هو تسع سنوات ويترتب على هذا القول ان المرأة او الطفلة اذا نزل عليها الدم في سن الخامسة او السادسة او السابعة او الثامنة او الثامنة والنصف ما لم تكمل التسع فهو دم فساد. دم فساد لا تترك الصلاة

12
00:04:58.750 --> 00:05:21.100
اذا كانت تصلي وصلاتها تطوع في هذا الحال ليست فرضا ولا تترك الصيام ايضا وصيامها ايضا تطوع في هذا الحال ليس  هل تصلي وتصوم والدليل على هذا قالوا الوجود الوجود

13
00:05:22.650 --> 00:05:42.050
قالوا انه وجدت نساء لاحظنا في سن التاسعة قالوا قد قالت عائشة رضي الله عنها فيما يذكر عنها المرأة اذا بلغت تسع سنين او الجارية اذا بلغت تسع سنين فهي امرأة

14
00:05:42.500 --> 00:06:06.250
هذا الخبر لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها انما يذكره الفقهاء والقول الثاني انه لا حد لاول الحيض بل العبرة بالوجود لان الشارع علق الاحكام على وجود الدم اذا وجد الدم في الثامنة وانتظم فهو دم حيظ وهذا القول هو الراجح

15
00:06:06.300 --> 00:06:29.800
وقد وجد امرأة في زماننا هذا حاضت ولها خمس سنوات خمس سنوات وانتظم معها الحيض فالعبرة بوجود الحيض. العبرة بجود الحيض اذا انتظم اما اذا كان دم جاء وانقطع هذا دم فساد

16
00:06:29.850 --> 00:06:47.950
لا عبرة به ولا تكون به بالغا ولا يترتب عليه احكام الحيض ومما يجب التنبه له من قبل الاباء والامهات ان الطفلة قد تحيض عمرها تسع او عشر او احدى عشرة سنة

17
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
ومع هذا تأتينا اليوم اسئلة كثيرة جدا تقول حط في سن العاشرة والحادية بل والثانية عشرة ولم اصوم ولم اصلي ولم يأمرني اهلي بهذا بعظها تقول لي ثلاثين سنة الان واللي تقول اربعين سنة هذا الكلام. فماذا اصنع الان؟ كانها الان بدأت تصحو من غفوتها وغفلتها. والسبب

18
00:07:08.550 --> 00:07:31.750
في هذا يرجع ابتداء الى الام فالام الجاهلة لا تعلم بناتها. والام البعيدة عن الله لا تعلم بناتها. والواجب على الامهات ان يعلمنا البنات انها اذا بلغت هذا القدر وهو الحيض فانه يجب عليها جميع ما يجب على البالغات

19
00:07:32.050 --> 00:07:52.950
يجب عليها الحجاب الكامل. ويجب عليها الصلاة ويجب عليها الصيام الى غير ذلك من الاحكام المتعلقة بالحيض كما سيأتي الاشارة الى بعضها او التنبيه او ذكر بعضها وعلى الاب ايضا واجب ومسؤولية

20
00:07:53.650 --> 00:08:14.450
لان الاب هو الغالب الذي يتعلم في المسجد. ويسمع خطبة الجمعة ويسمع موعظة الواعظين. وكلام العلماء الربانيين  لانه يرتاد المساجد فيجب عليه دائما اذا وصلت ابنته الى مثل هذا السن عشر او نحوها يبدأ يذكر الام انتبهي للبنت

21
00:08:14.450 --> 00:08:31.550
علميها وانا انصح الاباء والامهات ان يعلموا بناتهم مسألة الحيض وهن صغيرات في التاسعة او العاشرة. حتى لا يفجأها فتصاب بذهول. لا تدري ما هذا الدم الذي نزل عليها. ولا تدري ما هذا

22
00:08:31.550 --> 00:08:51.200
الحادث تظن انها مريظة انها مصابة بمرض. وهذا شيء طبيعي جبلي يعلمونها اذا بلغت العاشرة تقول لها امها اولى الاولى الام او اخواتها الكبار لكن الام اولى لانها واعقل وتبين لها انه

23
00:08:51.350 --> 00:09:14.350
ترى بيجيس كذا اذا جاء كذا علميني انتبهي لي كذا ترى هذا معناه كذا حتى لا يفجأه الى تعلم. ويترتب عليه الجهل الكامل بالاحكام والله هو المستعان وواجب الاباء والامهات كبير. ولكن اين الذين ينتبهون لهذا؟ نعم بحمد الله لا يزال في

24
00:09:14.350 --> 00:09:42.300
تسخير كثير لكن ايضا فيهم جهل كثير ان لم يكن هو الاكثر. والاغلب فالواجب علينا معشر طلاب العلم ايضا ان نعلم الناس. ونبين للناس ونذكر لهم نذكرهم بهذه الاحكام وكما قلت ما اكثر ما يأتينا السؤال وبخاصة عن الصيام عن الصيام وعن الصلاة وعن العمرة كله

25
00:09:42.300 --> 00:09:56.200
تقول انا والله جاني الدم لما رحنا للعمرة ولا ادري وش هذا الدم واعتمرت مع اهلي وكذا. هذا يترتب عليه ان عدم صحة العمرة. ترتب عليه بقاء الاحرام. يترتب على احكام كثيرة

26
00:09:56.300 --> 00:10:23.300
الخلاصة انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا حد لاكثر سن تحيض فيه المرأة لعدم ما يدل وعلى هذا من السنة النبوية قالوا اقله يوم وليلة. يعني اقل الدم الذي يعتبر اه حيضا يوم وليلة. معنى هذا

27
00:10:23.300 --> 00:10:43.300
يترتب على هذا الكلام ان المرأة سواء كانت صغيرة او كبيرة او جاءها الحيض قبل او لم يأتها قبل انه لو نزل فبقي يوم فقط يعني اثنا عشر ساعة بدون ليلة قالوا هذا ليس بحير ما

28
00:10:43.300 --> 00:11:09.950
هذا قائد الفساد. لا اعتبار له. تتوضأ فقط وتصلي وذهب ما لك رحمه الله لان اقل الحيض كجة او نقطة فاذا نزل الدم ولو يسيرا فهو حيظ. والقول الوسط في هذا ان يقال ان الدم اذا نزل

29
00:11:09.950 --> 00:11:32.050
سائلا واستمر ولو ساعة او ساعتين او ثلاث فهو حيظ. تعتبر المرأة حائضا  ويترتب عليها احكام الحيض فان انقطع عنها يوما او قريبا من اليوم فقد طهرت منه لان النساء

30
00:11:32.450 --> 00:11:46.200
يختلفنا في قل الحيض وفي اكثر الحيض منهم من لا تحيض الا يوم واحد ومنهم من لا تحيض الا ثلاثة ايام ومنهم من تحيض خمسة ومنهم من تحيض ستة وسبعة وثمانية وعشرة وبعضهن اثنا عشر

31
00:11:46.200 --> 00:12:09.600
ويختلف هذا باختلاف الايام ايضا واختلاف الاعمار واختلاف العوامل الداخلة على الحيض ومن اشد ما يغير فترة الحيض الان ما يسمى باللولب المرأة التي تركب اللولب وعادة تطول مدة حيضها. اذا كانت سبع تصير اثنعشر يوم. او احدى عشر يوم بسبب ان

32
00:12:09.800 --> 00:12:38.550
اللولب هذا لربما يضيق مجال الدم. شف بدل ما يطلع الدم كثير يصير الدم قليل فتطول فترة خروجه حتى ينقضي والراجح انه اقل الحيض هو الدم السائل. اما الكجة الواحدة او النقطة والنقطتان والثلاثة النقط هذه لا تسمى ايضا. لان اصل

33
00:12:38.550 --> 00:13:05.850
في اللغة ايش؟ السيلان. اذا جاء الدم سائلا واستمر سائلا فهو حيظ ولا يلزمك في يومين. لماذا؟ لان اليوم والليلة لم يأتي بها برهان من السنة ولذلك لا تعتبر قال واكثر خمسة عشر معنى هذا الكلام ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فاذا

34
00:13:05.850 --> 00:13:17.950
نزل الدم على المرأة عشرة ايام فهو حيض اثنى عشر يوم فهو حيض. اربعة عشر يوم فهو حيض خمسة عشر حيض. فاذا صار ستة عشر قال اليوم السادس عشر دم فساد

35
00:13:17.950 --> 00:13:46.300
او استحاضة وهكذا ما بعده السابع والثامن والتاسع عشر كله استحاضة والقول الثاني انه لا حد لاكثر الحيض وقال بعض العلماء اكثر عشرة ايام كما هو مذهب الحنفية  والمسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول العبرة في وجود الدم

36
00:13:46.700 --> 00:14:03.500
فلو كان دم المرأة سبعة عشر يوم واستمر معها كل شهر سبعة عشر يوم فهذه دورتها هذه الدورة لكن اذا طبق عليها الشهر او اكثر الشهر وغالب الشهر او اشهرا فهذا لا شك انه ليس بحيض

37
00:14:03.950 --> 00:14:28.250
الدم المستمر الزائد هذا استحاضة. هذه استحاضة وسيأتي الكلام عن الاستحاضة بعد قليل ان شاء الله تعالى استحاضة هي الدم الزائد عن دم الحيض وهو الذي يطبق عليها الزمن كله او الشهر كله او اكثره. فلا ينقطع الا اياما

38
00:14:33.500 --> 00:14:57.400
ولكن ولكن قد يلجأ الفقيه او طالب العلم في بعض الاحوال الى الاخذ بالتحديد لاضطراب احوال النساء فلابد ان يرجع الى ضابط ازا اضطر الى ضابط فليأخذ بالخمسة عشر فليأخذ بالخمسة عشر

39
00:14:57.750 --> 00:15:16.300
للاضطرار الى ذلك لكن لو جاءت امرأة وقالت انا سطعشر يوم اوقف الدم عندي خلاص. طهرت رأيت علامة الطهر هل نقول اليوم السادس عشر طهر؟ الجواب لا. نقول خلاص الدورة العادة الحيض هذه الستة عشر

40
00:15:16.450 --> 00:15:40.500
بالتحديد هنا ليس له يعني اصل صحيح وان ذكرت له اصول لا تصح قال وغالبه ست او سبع هذه المسألة يعني آآ فائدتها قليلة ولا اقول ليس لها فائدة لكن فائدتها قليلة

41
00:15:40.500 --> 00:16:00.900
ويمكن ان تكون يعني شو الجملة؟ نقول اولا اكثر النساء يحضن اما ستة ايام او سبعة. لكن ما فائدة معرفة  له فائدتان الفائدة الاولى ان تتحرى المرأة الطهر في اليوم السادس او

42
00:16:01.150 --> 00:16:32.150
السابع الفائدة الثانية  ان المرأة التي نسيت عادتها وهي المتحيرة او لم يكن لها عادة اصلا فترجع الى هذا الاصل نرجع الى غالب عادة النساء اما ستة ايام او سبعة وترجح بينهما بحكم

43
00:16:32.250 --> 00:16:55.150
عادت اقرب النساء اليها امها واخواتها كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم تحيض في علم الله ستا او سبعا قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر ولا حد لاكثره

44
00:16:56.100 --> 00:17:14.650
قولهم اقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر هذا لا اصل له في السنة ولكن يذكرون هنا خبرا عن علي رضي الله عنه ايضا لا دلالة فيه والقول الثاني انه لا احد لا قل بين الحيضتين وهذا هو الراجح

45
00:17:15.200 --> 00:17:32.850
لكن لابد ان يكون هناك فاصل طويل عرفا لابد ان يكون اكفاء فاصل طويل عرفا فاليوم واليومين والثلاثة لا تعتبر فاصل بين الحيضتين لكن لو كان عشرة أيام اثنعشر يوم

46
00:17:33.050 --> 00:17:53.250
احدى عشر يوم اسبوع كامل فهذا اذا جاءها الدم بعد الطهر اسبوعا بعلامات الدورة ليس لسبب عارض ولست دم فساد معه عالم البطن ذكرنا لكم اه في الدرس الماضي علامات اه مقدمات الحيض كذا

47
00:17:53.450 --> 00:18:17.300
اذا جاء مع مقدمات الحيض يعتبر حيضة اخرى. يعتبر حيضة اخرى  لكن اذا جاء دم عارض بسبب سقوط او مشي او مرض او حالة نفسية او صراع بين زوجين هذا دم فساد لا يقال هذه حيضة اخرى

48
00:18:20.700 --> 00:18:38.600
فهي طاهر في هذه الحالة قول ولا حد لاكثره هذا شبه متفق عليه بين العلماء  المرأة قد تحيض في السنة مرة ومرتين وثلاث لكن هذا نادر قيل ان بعض النساء لا يأتيهن الحيض

49
00:18:39.900 --> 00:18:58.400
وفي نساء الان يسألن يقع فعلا اذكر امرأة سألتني ان ابنتها وصلت الى ثمانية عشر وما حاضت مواطن اخرى تعدت هذا ولا تحيد هذا يعتبر نوع من المرض ممكن تعالج

50
00:18:58.750 --> 00:19:25.050
المرأة يكون عندها مشكلة في شيء يسمونه تكيس في الارحام هذا قد يسبب مشاكل للمرأة  نقف لعند السؤال فيما تقدم يسأل شيء مو بواضح شيء مشكل تفضل يا شيخ حمد

51
00:19:27.450 --> 00:19:59.200
ذكرنا دم الفساد في الاسبوع الماضي الفساد ليس له اي احكام من احكام الحيض ولا من احكام الاستحاضة انما هو دم تعتبر فيه طاهر غاية ما فيه ان تتوضأ لكل صلاة والله اعلم

52
00:20:03.800 --> 00:20:51.250
قال ايس ويائس واحد  كل المسائل هذي اللي فيه اقل واكثر ولا جزئية معينة طبعا كل الفقهاء عندهم تحديد يختلفون في التحديد يختلفون في التحديد بالتحديد اضبط واريح عندك مصطلح خلاص لكنه ما له اصل في الكتاب والسنة هذا مشكلته

53
00:20:53.550 --> 00:21:22.950
بالوجود او اجتهادات او مثل يستدلون بحديث لا اصل له. قال اكثر الحيض خمسة عشر يوم لقول لما يذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال    على تبقى شطر دهرها لا تصلي. تبقى شطر دهرها. قال الشطر النصف

54
00:21:23.550 --> 00:21:44.000
نقسم النصف الشهر كله خمسطعش خمسطعش يكون اكثر خمسة وهذا لا اصل لم لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد يعرف الله اعلم من بعض السلف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

55
00:21:44.950 --> 00:22:15.400
نعم لو حاضت الطفلة وعمرها ست سنوات او سبع واستمر مع الدم حكمنا بانه حيض خاص حكمه حكم البالغات في كل شيء  علمت بلوغ الاساسية في المرأة الحيض هذا مجمع عليه بين اهل العلم

56
00:22:19.450 --> 00:23:02.100
ها   سيأتي الكلام عليه ذكرنا نتكلم عليه بعد شوي    اذا طهرت احاضت المرأة ورأت الطهر الكامل ثم رجع اليه الدم بعد يومين او ثلاثة هذا الدم فساد هذا يعتبر دم فساد

57
00:23:02.650 --> 00:23:22.400
الله اكبر لكن اذا لم ترى الطهر هنا الاشكال هل تعتبر ملفقة او لا في احتمالات والاقرب انها لا تعتبر ملفقة الا اذا لم ترى الطهر لا بالجفاف ولا بالقصة وسنذكر لكم علامات الطور بعد قليل المؤلف ما ذكرها ذكروني

58
00:23:22.400 --> 00:23:57.800
كيف نفرق بين دم الفساد ودم الحيض اذا عرفنا الحيض والاستحاضة والنفاس والكدرة والصفرة فما بقي فهدى فساد تمام لازم نعرف اللي قبله هذا الأربعة كلها اذا ضبطنا هذه الاربعة فالباقي دم فساد

59
00:23:58.050 --> 00:24:20.400
وله صور ذكرناها في الاسبوع الماضي انت ما حضرت ذكرنا اوضح صورة لدم الفساد المرأة التي اصابها مرض في رحمها سرطان او غيره  لا يأتيها لا حيض ولا استحاضة كل ما يأتيها فهو ايش

60
00:24:20.850 --> 00:24:40.300
المثال الثاني امرأة اغلق رحمها خيط سكره مغلق الرحم سكر  فاذا نزل عليه الدم شيسمى هذا كم فساد؟ لان الحيض هو من قعر الرحم. من داخل الرحم هذا دم الحيض

61
00:24:40.600 --> 00:25:03.750
واما الاستحاضة فهي من فم الرحم وعما دم الفساد فيأتي للفرج من اي موضع كان من غير هذا وهذا وذكرنا امثلة عليه ذكرت لكم انا ثمان صور كتبتها بالاستقراء موجودة في كتابي الوسيط في احكام الطهارة

62
00:25:05.650 --> 00:25:46.950
اذا بغيتوها نظرت فيها اذا كانت تناسب النشر نزلتها لكم لان الكتاب لا يزال مسودة    تفضل  طيب ها ما في ايش خلاص ما دام انتهى الحيض فلا يمكن ان يكون ما بين الحيضتين يومين هذا اللي يترتب على المسألة اللي ذكرناه قبل شوي اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوم

63
00:25:46.950 --> 00:26:05.150
وقلنا لكم انه ليس بالضرورة لو صار لو حتى عشرة ايام يعتبر فاصل انا الذي افتي به الى حد اسبوع لو قالت انا طهرت وقعدت اسبوع ثم جاني الدم. اقول هذي حيضة ايش؟ اخرى

64
00:26:05.550 --> 00:26:37.300
اقل من اسبوع ما ما افتيت به   نمشي نعم الصلوات الخمس هذي ما لها علاقة بالاخت عند الفقهاء دائم اذا قال يوم وليلة يقصدون من الوقت الى مثله من الغد

65
00:26:38.050 --> 00:26:54.850
اربعة وعشرين ساعة عندنا اليوم من وحدة الى وحدة من ثنتين الى ثنتين من سبع الى سبع هذا ما لها علاقة بالصلوات؟ ما فيش له علاقة بالصلوات كل ما حدد وقت ما له علاقة بالصلوات الخمس. الصلوات الخمس شيء

66
00:26:55.050 --> 00:27:25.000
والوقت شيء اخر هذا السؤال ما له معنى نعم كمل   احصى اليكم قال وحرم عليها فعل صلاة وصوم. ويلزمها قضاؤه ويجب بوطئها في الفرج دينار او نصفه كفارة. وتباح المباشرة فيما دونه

67
00:27:26.000 --> 00:27:50.850
والمبتدأت طيب هذه الاشياء او الافعال المحرمة على المرأة الحائض يحرم على المرأة الحائض امور الامر الاول  الصلاة. الصلاة عليها حرام حرام ولا تصح ولو فعلتها بل لا تنعقد هذا ادق

68
00:27:51.700 --> 00:28:17.400
وتأثم بصلاتها لو صلت وهذا اجماع العلماء اجمع العلماء على ان المرأة الحائض لا تصلي وهذا يجب عليه ان تقضي الصلاة؟ الجواب لا تقضي الصلاة باجماع العلماء ايضا  جاءت معاذة العدوية

69
00:28:17.600 --> 00:28:42.950
الى عائشة رضي الله عنها فما قالت لها فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال فاحرورية انت اشمعنا حرورية انت يعني هل انت من اهل الحروراء وهم الخوارج؟ قالت لا ولكني اسأل. فلماذا نصت عائشة على الخوارج

70
00:28:44.750 --> 00:29:13.300
لان الخوارج لا يؤمنون بالسنة ولا يحتجون بالسنة وهذه المسألة ثبت علمها بالسنة والخوارج يرون ان المرأة تصلي وتصوم وهذا فجور منهم ضلال عظيم قول ماذا غير معتبر وبعض فسقة اليوم يأخذون بهذا القول

71
00:29:14.500 --> 00:29:41.900
الواجب الحذر من هذه الاقوال الشاذة التي تخالف اجماع المسلمين  الامر الثاني الصيام يحرم عليها ايضا ان تصوم فرضا او نفلا. وكذلك الصلاة لا تصلي لا فرضا ولا نفلا ولكن اجمع العلماء ايضا على انه يجب علينا ان تقضي الصيام يجب عليها ان تقضي

72
00:29:42.050 --> 00:30:14.250
الصيام وقضاء الصيام على المشهور عند جمهور الفقهاء انه من رمظان الى رمظان يعني احد عشر شهرا ولا الحنفية قول اخر يقولون ليس على   ليس عليها ان تصوم بين رمظان ورمظان يقولون موسع

73
00:30:14.350 --> 00:30:56.300
والاولى الاخذ بمذهب جمهور العلماء فلو انها صامت وحاضت قبل المغرب بخمس دقائق حيض صحيحا بمعنى انه نزل دم الحيض المعروف فسد صومه وجمع قضاء ذلك اليوم وهل يجب عليها قضاء الصلاة اذا حاضت في وقتها ولم تصلي؟ يعني حاضت الساعة واحدة ظهرا هل يجب عليك قضاء صلاة الظهر

74
00:30:56.300 --> 00:31:19.750
قول قولان للعلماء الراجح انه لا يجب عليه القضاء لانه كان يحصل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة ولم يأمر احدا من النساء بالقضاء لكن لو تظيق وقت الظهر يعني الان وقت العصر متى يؤذن؟ ثلاث وكم؟ او ثلاث الا كم يذن العصر يعني بالظبط

75
00:31:20.050 --> 00:31:41.350
اثنين وخمسين لو لو اخرت الصلاة الى اخر وقتها ثنتين ونص نقول تقضي هذا الصيام لانها قد لزمتها بتضيق ايش الوقت اثنين ونص وخمس كذا نقول تقظي هذي اما اذا كان الوقت واسع لم يلزمها القضاء

76
00:31:44.050 --> 00:32:10.650
وهل يجب عليها ان تقضي الظهر مع العصر او ان تصلي الظهر مع العصر  والعشاء مع المغرب او المغرب مع العشاء في صور متعددة الجواب لا. فلو طهرت في وقت العشاء تصلي العشاء فقط

77
00:32:11.000 --> 00:32:31.000
هذا هو الراجح من قول العلماء ولو طهرت في وقت العصر تصلي العصر فقط. هذا هو الراجح من قوله العلماء وذهب اخرون انها تصليها وما يجمع اليها معها هذا قول ضعيف ليس عليه دليل من القرآن ولا من السنة

78
00:32:31.350 --> 00:32:44.700
من ظواهر النصوص تخالص هذا ولو كان شيئا واجبا لامر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدم وجوبه. وغاية ما فيه انه استدل بالاثر

79
00:32:44.700 --> 00:33:10.450
عن عبد الرحمن بن عوف وعن غيره وهي اثار ضعيفة ولو صحت لم تكن حجة الثالث مما يحرم على المرأة الوطأ فيحرم على الزوج ان يطأها ويحرم عليها ان تمكنه من الوطأ

80
00:33:10.950 --> 00:33:30.500
او ان تولج ذكره في فرجها حرام عليه وعليها باجماع اهل العلم رحمنا الله واياهم قد اجمع العلماء هنا على مسألتين اختلفوا في الثالثة اجمع على تحريم الوطء في الفرج

81
00:33:30.600 --> 00:34:06.700
واجمعوا على اباحة المباشرة فوق السرة دون الركبة واختلفوا فيما بين السرة والركبة  فذهب الجمهور الى انه لا يجوز المباشرة بين السرة والركبة وهو مذهب الشافعية والحنفية واظن المالكية وذهب الحنابلة الى انه يجوز المباشرة بين السرة والركبة من غير ايلاج. وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم

82
00:34:06.700 --> 00:34:30.400
افعلوا كل شيء او قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماع ولكن ولكن يستحب للزوج في فورة الحيض يعني في اوله اليوم الاول والثاني ويمكن الثالث بحسب النساء. انه اذا باشرها ان يضع على فرجها شيئا

83
00:34:31.200 --> 00:34:45.350
في قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يباشر المرأة في فور حيضتها وضع على فرجها شيئا او قال امرها ان تتسع امرها

84
00:34:45.650 --> 00:35:13.000
ان تتسع وهذا في بداية الحيضة حتى لا يتضرر او يتقذر بالنجاسة وهي دم الحيض   قال امر ان تتزق وفي الحديث الاخر كان اذا اراد ان يباشرها امر ان تضع على فرجها شيئا. وهذا في غير وقت الفورة يعني

85
00:35:13.400 --> 00:35:33.500
حتى لا يكون الفرج باديا فالاولى درءا للمفسدة الا يباشرها على الفرج ولو فعل فلا حرج عليه لكن لابد ان يكون ممن يملك نفسه ويأمن من الوقوع في الحرام وهو الايلاج

86
00:35:35.400 --> 00:36:05.600
ولكن الافضل ان تلبس شيئا على فرجها كالسراويل القصيرة ومن فعل بان جامع امرأته في حال حيضها فهو اثم ويجب عليه التوبة الى الله جل وعلا وترك هذا الفعل والعزم على ان لا يعود اليه مرة

87
00:36:05.600 --> 00:36:25.050
اخرى ويجب عليه في مذهب احمد الكفارة والكفارة هي دينار او نصف دينار على التخيير جاء هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالرجل يأتي امرأته في حيضتها قال

88
00:36:25.050 --> 00:36:52.400
عليه دينار او نصف دينار وهذا كفارة. والجمهور يقول يكفيه التوبة والاولى اخراج الكفارة لان الحديث قد جاء من طرق مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قد صححه غير واحد مرفوعا وموقوفا واعله اخرون. لكن له طرق متعددة مرفوعا كما ان له طرق متعددة موقوفا

89
00:36:53.100 --> 00:37:23.350
الحديث والله اعلم صحة مرفوعا وصح موقوفا والراوي احيانا ينشط في رفع ويكسل فيقف ولربما افتى به ولربما استدل به. يروى عنه بالطريقين والدينار اربع جرامات وربع من الذهب ونصفه

90
00:37:23.600 --> 00:37:44.500
اجرامان واثني اثنا عشر ونصف في المئة يعادل بالريال السعودي بحسب قيمة الذهب قد يصل الى ثمان مئة ريال تسع مئة الف في الدينار قد يصل اربع مئة اربع مئة وخمسين خمس مئة حسب قيمة

91
00:37:44.900 --> 00:38:26.600
الذهب   ترك المؤلف امورا مما قيل انها حرام على المرأة الحائض منها  مس المصحف وهذا في الجملة الصحيحة ومنها قراءة القرآن من غير مسجد المصحف ايضا على مذهب الجمهور لا تجوز

92
00:38:26.800 --> 00:38:40.700
وذهب المالكية الى جوازها وهو الراجح لان الحديث الذي استدل به المانعون وهو ما يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن هذا حديث

93
00:38:40.700 --> 00:39:01.800
اذا كان الحديث ضعيفا فلا حجة فيه والراجح ان يجوز ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف فلها ان تقرأ من حفظها ولا ان تقرأ عن طريق الجوال ولا ان تقرأ عن طريق اي جهاز الكتروني ولا ان تقرأ

94
00:39:01.850 --> 00:39:45.200
عن طريق كتب التفسير هذي اهم الاحكام المتعلقة بما يحرم على المرأة الحائض عند السؤال ولها ان تقرأ المؤمن المصحف بحائل تلبس قفازات  تقرأ المصحف لا بأس عندكم شي  لما تمسك المصحف كله

95
00:39:45.550 --> 00:40:08.200
التابع تابع عند الفقهاء. لكن لو كان مجلد بجلدة خارجية الجلدة جلدتان جلدة داخلية تابعة للمصحف هذا ما يجوز مسها مثل الموجودة الان والجلدة غير التابعة مثل يكون عنده تجديد خارجي مجلدة وتجديد براني يعني حاطه زي البيت هذا يجوز ان يحمله على غير طهارة الله اكبر

96
00:40:13.250 --> 00:40:48.700
العلماء يقول لا يجوز للمرأة الحائض المكث في المسجد ولكن يجوز لها المرور به فقط وهذا مذهب اكثر اهل العلم  اقرأ اليكم قال والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان لم يجاوز دمها اكثره اغتسلت ايضا اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه. وان

97
00:40:48.700 --> 00:41:15.550
ايست قبله او لم يعد فلا وان جاوزناه المبتدعة ما المراد بالمبتدأة؟ المبتدأ عند الفقهاء هي الصبية اول ما يأتيها الحيض تسمى مبتدأة الصبية اول ما او الطفلة اول ما يأتيها الحيض تسمى المبتدأة

98
00:41:16.100 --> 00:41:37.050
اختلف الفقهاء بالمبتدأة على قولين. القول الاول اللي هو ذكر المؤلف انها تجلس اقل الحيض يوم وليلة ثم اذا زاد الدم عن يوم وليلة تصلي وتصوم وهكذا الشهر الثاني تفعل

99
00:41:37.350 --> 00:42:02.000
تجلس اقل الحيض يوم وليلة ثم تصلي وتصوم وهكذا اذا جاءها الشهر الثالث الحيض تجلس يوم وليلة ثم تصلي وتصوم ثم يحكم بانه عادتها هكذا طيب ماذا تصنع بالصلاة والصيام؟ الصلاة يقولون خلاص. تبين انها صلت وصلاتها لا تصح

100
00:42:02.350 --> 00:42:31.800
فماذا تصنع بالصيام الذي صامته قالوا يجب علينا ان تقضي الان مثلا المفروض ان سبع ايام وسبعة وسبعة كم تقضي واحد وعشرين ها لا لا يعني وفعلا ما تجي هذي

101
00:42:32.850 --> 00:42:53.000
لو فرض انه حصل هذا فتقضي على هذا كم؟ ثمانية عشر يوما لكن هذا لا يكاد يقع طبعا الا لو فرضنا انه جاءها الحيض يعني يومين او ثلاثة ثم انقطع

102
00:42:53.450 --> 00:43:20.150
ثم جاء يومين وثلاثة ثم انقطع فعلى رأيهم ممكن ان يتكرر داخل ايش رمضان مرتين الى ثلاث ممكن يتصور هذا  تقضي الايام الزائدة عن اليوم والليلة وهذا المذهب ممن فرد به الحنابلة رحمنا الله واياهم وقد حكي قول

103
00:43:20.450 --> 00:43:48.150
الشافعي واما عامة العلماء وهو الرواية الثانية عن الامام احمد فانها اذا ابتدأ الحيض فهي مثلها مثل غيرها تبقى ايام الدم لا تصلي ولا تصوم وهذا لا شك والراجح هذا هو الصواب هو القول الثاني الحقيقة ضعيف جدا

104
00:43:48.850 --> 00:44:04.500
واستغرب انا من الحنابلة كيف ولا اظن ان احد عمل به في الدنيا. هذا قول لا يعمل به ولذلك يقول الشيخ محمد ابن ابراهيم لا يعمل بهذا الرأي. ولا نعرف احدا عمل به من قبل ولا من بعد

105
00:44:04.900 --> 00:44:21.650
وانا ايضا اقول اني لا اعرف احد عمل بهذا الرأي. ولذلك نقول للمقلدة هل تعملون بهذا انتم هذا قول لا يكاد يعمل به ولا يعرف ان احد عمل به ولذلك المحققون من العلماء

106
00:44:21.750 --> 00:44:45.900
لا يرونه كثير من الاصحاب ايضا لا يرون هذا الرأي وعن احمد روايات فهذا القول على كل حال ليس له سلف فهو من الاقبال ها التفريق بين المبتدأة وبين غيرها بانها تجلس يوم وليلة ثم تصلي وتصوم. هذا القول باطل

107
00:44:46.050 --> 00:45:03.550
ليس له اصل وليس له دليل معتبر انما في شبهة دليل وعلى كل حال ما نطيل في ذكر المسألة لانها مسألة ضعيفة والصواب ان المرء اذا بتهدأ الحيض تعمل كما يعمل الناس اليوم

108
00:45:03.750 --> 00:45:23.300
لا تصلي ولا تصوم وهذا مذهب عامة الفقهاء من السلف والخلف وهو الذي اختاره المحققون مثل شيخ الاسلام ابن تيمية ابراهيم وغيره من العلماء وعلى كل حال لا يكاد يعرف القول الاول هذا

109
00:45:23.500 --> 00:45:37.150
الا في الكتب. احنا ما نعرفه الا في الكتب اما في الواقع ما سمعنا به في الفتوى ولا في العمل ولذلك انا غالبا ما ني بشرحه لان ما له فائدة

110
00:45:37.350 --> 00:46:08.450
شرحناه لكم اليوم   اه والغريب انهم يعني من غرائب انهم بنوه على التكرار ثلاث مرات. وهذا لا ادري من اين اتوا به؟ قالوا لان العادة لا تكون الا ثلاث مرات. طيب انتم منين جبتوا كلمة العادة

111
00:46:09.450 --> 00:46:35.550
لفظ دارج لكنه ليس في القرآن ولا في السنة تسمية الحيض ايش  لا يوجد هذه التسمية على كل حال وما ذكره من تفاصيل مترتبة عليه فهي ظعيفة مثله ومثله نعم ماشي هذا عند السؤال تفضل يا شيخ

112
00:46:36.450 --> 00:47:11.950
هذا عندهم هذا كلامهم ترى احنا ابطلناه كل هذا ضعيف للغاية ولا عمل عليه ولا يكن حظك من الدرس ان تأخذ به  ستكون اول حنبلي يأخذ بهذا الرأي نعم اقرأ

113
00:47:12.250 --> 00:47:45.400
حد عنده سؤال  احسن اليكم قال وان جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز ان كان وصلح في الشهر الثاني والا قل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه كمل كمل ومستحاضة معتادة تقدم عادتها تقدم. تقدم عادتها ويلزمها ونحوها غسل المحل

114
00:47:45.400 --> 00:48:09.100
والوضوء لكل صلاة خرج شيء. ونية الاستباحة وحرم المستحاضة ما الاستحاضة قلنا قبل قليل الاستحاضة هي الدم الزائد عن دم الحي والاستحاضة هي التي المرأة المستحيلة التي طبق عليها الدم

115
00:48:09.250 --> 00:48:28.100
كل الشهر او اكثر الشهر او غالبه فاذا كان يأتي معها الدم ثلاثة وعشرين يوم خمسة وعشرين يوم هذي استحاضة لا يكون هذا لكن لو زاد يوم يعني ستة عشر او سبعة عشر يوم هذا يعتبر حيض

116
00:48:29.750 --> 00:49:01.250
لكن زاد عن العشرين هذا صار اكثر  الشهر فتكون مستحاضة  وعلى هذا فالمستحاضة لها ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون عندها عادة سابقة وتعرفها لم تنسها  وهنا تجلس عادتها زمنا

117
00:49:01.300 --> 00:49:17.550
ومدة فهي تعرف عادتها مثلا من اول الشهر. سبعة ايام تجلس من اول الشهر سبعة ايام وما اود ثم تغتسل ثم تصلي وتصوم ان شاءت كان الصيام فريضة فريضة وان كان نافلة نافلة

118
00:49:18.700 --> 00:49:56.900
الحالة الثانية الا يكون لها عادة او لها عادة ونسيتها راحت سفيان الحالة ان كان لها تمييز تمييز صالح كما يسمونه فتعمل بالتمييز التمييز ما هو ان يكون عندها دمان

119
00:49:57.750 --> 00:50:34.300
انما مختلفان  كيف تميز بينهما اهم صفة صفة الدم لون الدم دم الحيض اسود محترق ودم الاستحاضة دم عرق سيكون دم احمر او زهري ما هو باسود هذي اهم العلامات انه يكون واحد اسود وواحد احمر فيكون الاسود هو ايش

120
00:50:34.850 --> 00:51:11.650
الحيض والاحمر هو الاستحاضة تعمل التمييز وذكروا علامات اخرى لكن هذه اظهرها  ان لم يكن عندها تمييز ليس عندها تمييز كل الدم لولا واحد فليس عند عادة وليس عند تمييز

121
00:51:14.450 --> 00:51:40.600
الحالة الثالثة انها تعمل بعادة قريباتها واقرب الناس اليها امها واخواتها فتنظر ان كانت عادة ست صار عادتها ستة ايام سبع سبع كان عادتها ثلاث ثلاث خمس خمس ثمان ثمان وهكذا

122
00:51:43.200 --> 00:52:08.700
هذا حال المرأة المستحاضة وهذا هو التفصيل الاشهر في المرأة المستحاضة  والمستحاضات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عشر نسوة وقيل اثنتا عشر لكن الحادية والثانية اخبارهن غير صحيحة

123
00:52:11.000 --> 00:52:50.550
لكن المشهور انهن عشر وقيل سبع فقط لكن الذي يستقرأه الحافظ ابن حجر بفتح الباري هو هذا العدد منهن اربع من امهات المؤمنين كما حكي والله اعلم قالوا يجب عليها ونحوها يعني

124
00:52:50.900 --> 00:53:27.400
نحو المستحاضة اصحاب السلس اصحاب السلس والسلس انواع اشهره سلس البول  وفيه ايضا سلس الغائط وفيه سلس الدم القول بان الدم قدر الوضوء وسلس المذي  هذا النوع يقول يجب عليهم اول شيء

125
00:53:27.800 --> 00:53:56.050
غسل المحل لانه نجس فيه نجاسة سواء كان دم او كمبول او كان غائط فيغسل قبل الصلاة  ويعصب يعني يوضع عليه مانع يمنع من انتشار الدم ويجب عليهم الوضوء لكل فريضة

126
00:53:56.850 --> 00:54:22.600
اذا دخل وقتها فيصلي به الفريضة ويصلي به نوافلها ويقرأ بالقرآن ويمس به المصحف مع ملاحظة امر مهم كل كلامهم مثل ما يتكلمون عن اصحاب السلس هؤلاء المستحاب واصحاب السلف يقصدون بهذا الخارج الذي

127
00:54:22.600 --> 00:54:39.650
به سلسون يعني اما الاحداث الاخرى فلها حكمها مستقل بل اياك ان تفهم اذا قالوا يتوضأ لكل فريضة صاحب سلس البول انه لو تغوط ما يتوظأ يبقى على وظوء هذا كلام فاسد لا يقول به عاقل

128
00:54:39.900 --> 00:55:04.250
ولا فقيه لكن صاحب سلس البول كلام في سلس البول. لكن لو احدث بريح يتوضأ احدث بغائط يتوضأ. احدث بنوم يتوضأ انما كلامهم فيما هو به سلس او كما يسميه المالكية المستنكح اللي دائم يخرج منه ايش

129
00:55:05.000 --> 00:55:27.900
نوع من انواع الاحداث. كذلك سلس الريح سلس الريح وهذا كثير الان الان كثير يشتكون من سلس الريح بسبب ما يسمى بالقولون القولون ها يقول لك انا معي دائما احدث يقع مني

130
00:55:28.250 --> 00:55:44.000
الريح فهؤلاء لهم هذه الاحكام. طبعا مثل صاحب سلس الريح هذا لا يقال يعصي. لانه ليس ايش نجس الكلام اذا كان في شيء نجس يخرج. حاول ان يمنعه ويقلل من خروجه

131
00:55:49.250 --> 00:56:09.900
قوله يتوضأ لكل صلاة. يعني ان خرج شيء لكن لو فرض ما طلع شيء لان احيانا يتوقف فهذا لا يلزمه ان في حكم هؤلاء من من اجريت له عملية في

132
00:56:10.650 --> 00:56:41.850
اه المسالك البولية  واخرج له ايش لي تخرج من طريقه الفضلات سواء بول او غائط. هذا حكمه حكمه ايش السلس او حكم صاحب السلس فهذا يتوضأ لكل فريضة والدليل على انه يتوضأ لكل فريضة ما جاء من حديث عروة

133
00:56:42.850 --> 00:57:07.900
عن عائشة في اخر حديث قال وتتوضأ لكل صلاة واختلفوا في هذه اللفظة فقيل هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل انها من قول عروة ابن الزبير لان هشاما قال قال هي كما في البخاري قال هشام

134
00:57:07.900 --> 00:57:51.800
قال ابي   طيب بس صمت  قال هشام قال ابي وتتوضأ لكل صلاة مظاهر هذا وظاهر صنيع البخاري انه فصله عن الحديث وبين انه مدرج وهذا هو الاقرب ان هذا الخبر مدرج من كلام من فتوى عروة ابن الزبير

135
00:57:52.550 --> 00:58:19.050
واختار الحافظ بن حجر انه متصل بالاسناد نفسه. والاقرب الاول واختاره جماعة وعلى هذا وعلى هذا وقد اختلف العلماء فالجمهور يرون انه انها وصاحب السلف تتوضأ لكل صلاة وجوبا وذهب الامام مالك واختاره جماعة

136
00:58:19.500 --> 00:58:44.600
الشوكاني والشيخ ابن عثيمين انه هذا الحدث وجوده كالعدم لانه متعست ان يمتنع منه. فصار وجوده ايش؟ المتعذر فصار وجوده كعدمه وهذا القول قوي ووجيه وهو عندي اقرب القولين والاول احوط

137
00:58:45.050 --> 00:59:03.700
انت ييسر العمل بالاول فاعمل به. وان تعذر فاعمل بالثاني. لانه وجيه وقول قوي  لكن انت يسر لك ان تعمل بالاول تعمل لكنه يأتي في بعض الاحوال ويتعسر عليك ان تعمل به

138
00:59:04.800 --> 00:59:39.350
فلا بأس ان تأخذ بالقول الراجح فالقول بالوضوء لكل صلاة احوط وابرأ للذمة والقول بسقوط هذا الحدث من الاعتبار ارجح من حيث الاصول والقواعد الشرعية قد ذكرنا لكم الخلاف والله اعلم. ومن المسائل التي يسأل عنها كثيرا

139
00:59:40.300 --> 00:59:59.600
ويمكن تقدمت لا اذكر الان المرأة التي تخرج منها الافرازات المهبلية بكثرة هو من بني على هذا القول هل هو الافرازات نجسة او طاهرة؟ هذا له حكم. وهل هذا لافرازات

140
00:59:59.850 --> 01:00:22.850
ناقضة للوضوء او غير ناقضة فالذي يقول انها ناقضة للوضوء يقول حكمها حكم صاحب السلس والذي يقولون لا تنقض الوضوء يقولون وجودها كالعدم لانها ليست حدثا اصلا والذين يقولون انها طاهرة يقولون لا حاجة لعصب ولا تنظيف ولا غيره

141
01:00:22.950 --> 01:00:49.500
والذين يقولون انها نجسة. يقول يجب عليها ان تعصب وان تتنظف وهذا متعسر على النساء في هذا العصر وانا اقول بحكم شيء من يعني المعرفة اليسيرة ولست طبيبا لكن اسألوا الخبراء والاطباء لكن يغلبوا على ظني ان جزءا من من ان من اسباب كثرة الافرازات النسائية

142
01:00:49.500 --> 01:01:10.900
لبس ما يسمى بالكلوت او مثل ما نستمع من اول كلاسيون ولو ان النساء رجعن يلبسن لباس جداتنا الاول السروال الواسع ذا لخف عليهن هذا الافراز لان لبس اللباس الضيق يسبب الاحتكاك الدائم

143
01:01:11.100 --> 01:01:34.250
وهذا الاحتكاك يسبب هذه الافرازات وجربوا في نساء جربن خفت عليهن هذه المشاكل تلبس سروال في سعة في سعة تسعة لكن ابتلينا بتقليد الغربيين. هذا الحديث ينطبق عليه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه جح الضب

144
01:01:34.400 --> 01:01:53.200
الله المستعان على كل حال الراجح في هذه المسائل ان الافرازات طاهرة. وانها لا تنقض الوضوء وانه لا يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة الله هذا هو الراجح عندنا في هذه المسألة

145
01:01:54.650 --> 01:02:17.250
لحظة بس قال ونية الاشتباه يعني انها تنوي بالوضوء الاستباحة لا تنوي رفع الحدث وعلى كل الامر سهل لا يشدد في هذا نوت رفع الحدث او الاستباحة الامر واسعا الطهارة هذا هو الراجح

146
01:02:18.250 --> 01:02:43.950
طيب نفتح ايضا مجال للمسائل قبل ان نكمل نبدأ بك يا شيخ  نعم فيه خلاف  نعم معتبر في المسألة الجمهور يظن انها ناقضة للوضوء على مذهب الجمهور واما النجاسة ففيه قولان

147
01:02:44.750 --> 01:03:05.200
لكني لا احرر مذهب الجمهور الان لكن مذهب الحنابلة انها طاهرة. واختيار اللجنة الدائمة ومذهب بعض اهل العلم انها نجسة والراجح عندنا الطهارة وعدم النقض والله اعلم وهذا ايسر لا شك للنساء. ولم نأخذه لانه الايسر بس لان الادلة تدل عليه

148
01:03:05.350 --> 01:03:58.750
ما في دليل يدل على نجاسته ولا على انه ناقض الوضوء  مالك واصحابه اختار الشوكاني رسالة مطبوعة الشوكاني في هذه المسألة واختاره الشيخ ابن عثيمين نعم   اذا كان يخرج قليل لكنه يعني فتراته كثيرة. فحكمه حكم صاحب السلف. اما يا اخي شيء قليل من غير ارادة لكنه

149
01:03:58.750 --> 01:04:37.750
اليوم مرة ولا في كل يومين لا ما يأخذ صاحب السلس شيء فيه نوع من الاستمرار والله اعلم   مستحاضة ولا حائض يعني انك قصدك انها لو اخذنا بالقول انها تتوضأ لكل صلاة ولم يخرج منها شيء في صلاة العصر

150
01:04:37.800 --> 01:05:00.350
بقيت على وضوء الظهر ها ثم صلت فخرج منها اثناء الصلاة شيء. كذا فاما اذا كان قبل الصلاة فتعيد الصلاة. اما اذا خرج بعد الصلاة فاللي يظهر لي على قواعدهم انها لا تعيد الصلاة. تستمر في صلاتها

151
01:05:00.350 --> 01:05:21.650
الوقت وهي على طهارة يكفي واما على القول المرجح وجوده كالعادة  وعلى القول يقولون رجحناه نعمل بالاول احتياطا. فلا نلزم الناس به. واكثر ما تتضح فائدة هذا القول اللي ذكرناه لكم في مكة

152
01:05:23.100 --> 01:05:44.600
في مكة يجب الوضوء لكل صلاة فاذا توضأ الانسان للطواف هل يصلي به الصلاة القادمة او لا يكون ما توضأ لاجلها طبعا فيه احتمالات وفيه دقائق هنا فان كان قد انتهى من الطواف على المذهب ومذهب الجمهور يجب ان يذهب

153
01:05:45.000 --> 01:06:05.800
ويتوضأ للصلاة ان كان لم ينتهي من الطواف الاقرب على قواعدهم انه يصلي به هذه الصلاة لانه لا يزال بوضوء الطواف لا يزال بوضوء الطواف لانه لا يلزمونه ان يتوضأ للطواف مرتين

154
01:06:06.500 --> 01:06:20.600
ويحتمل على قوله انه لا بد ان يعيد لان الاصل الصلاة وليس الطواف. ولكن على كل حال نحن الذي نفتي به انه يكمل صلاته ولا حرج عليه يصلي ويكمل طواف حرج عليه

155
01:06:20.700 --> 01:06:38.800
وهكذا يتضح هذا لكن على مدى الحال هذا سهل على مذهب الجمهور صلاة الجمعة صلاة الجمعة عند الجمهور ايش وقتها من الزوال فمعناه انه لا يجوز له ان يبكر ويبقى بوضوءه

156
01:06:39.600 --> 01:07:03.800
يتوضأ لكي يصلي صلاة الضحى وتحية المسجد. فاذا اذن على كلام يجب عليه ان يخرج ويأتي ايش بوضوء جديد لصلاة الجمعة يعني وقتها يبدأ من الزوال هذا وقتها اما على مذهب الحنابلة فهنا لا لان وقتها يبدأ من ارتداع الشمس قيد فقط توضأ لها توضأ لها

157
01:07:05.100 --> 01:07:46.200
هم يقولون يتعصب دائما بس ما يفصلها الان لا. خلاص يكفيه هذا بس لا بد عندهم انه يتحفظ دائما المتحفظ التحفظ هنا لا لاجل الخروج لكن لاجل عدم الانتشار والتنجيس

158
01:07:47.050 --> 01:08:30.550
انت ضلل على المعلومات اللي كلها وحط عليها سويت ان جيت متأخر في النص ما فهمت الكلام انس انك سمعت شيء فهمت يا ولدي حط شفت موديليت وتظليل يلا خلاص راحت

159
01:08:30.600 --> 01:09:02.300
خلك على شغلك الاول  اذا طهرت وش هي من هي اللي طهرت الان؟ الحائض    لا لا لا اذا طارت المرأة في اخر الوقت وجب عليها ان تغتسل ثم تصلي الصلاة ولو خرج اختها. ولا يجوز لها ان تتيمم

160
01:09:05.000 --> 01:09:43.350
ما احد قال بالتيمم في هذه الصورة ما اعرف احد يقول بهذا    كانت النجاسة مع انت تتكلم عن يعني كلامهم في النجاسة هل يتنجس ولا لا يعفون من الوضوء بس ما يتكلم في الاعفاء من النجاسة هم

161
01:09:44.450 --> 01:10:00.350
ما ما اعرف انهم يعفونه ما اعرف كلامهم بس ما اعرف انهم يعفونه من النجاسة لكن مالكية مذهبهم معروف في النجاسة هل هي شر هؤلاء لا يرونها شرط اصلا هذا قولين هل هي واجبة

162
01:10:00.450 --> 01:10:30.200
وفعلها وابقاها حرام او انها سنة مؤكدة هم اسهل الناس في موضوع النجاسة لا يعفونه منها تماما لا لابد من التحرز من النجاسات. عندكم شي ولا نمشي واليك   بس هل

163
01:10:30.350 --> 01:10:57.700
القرآن قال الخارج من السبيلين ينقض الوضوء هذي القاعدة اللي حفظتها وانت صغير احنا نعارضها بس نقول لا مي بصاح قاعدة صحيحة على الاطلاق  نجس وهذا مو بنجس والمذي يخرج بشهوة

164
01:10:57.850 --> 01:11:15.550
وهذا يخرج من غير شهوة تقدر تقيس مع هذه الفروق  لان ما في دليل على نقض الوضوء مع وجوده في النساء هذا الاصل والنساء كثير عندهن الافرازات من قديم وزادت هالحين

165
01:11:15.650 --> 01:11:36.600
طيب وين الدليل على انه ينقض الوضوء ولهذا المالكي يقولون الناقض هو المعتاد والنادر او غير المعتاد لا ينقض قوله والاقوى والظاهرية يقولون لا ينقض الا البول والغائط والمذي وحدها اربعة خمسة

166
01:11:36.800 --> 01:12:03.450
فنحن نحتكم الى الادلة ما نحتكم لمعلوماتنا السابقة واضح يا ابو عبد الرحمن   ماشي في كتيب لطيف الحقيقة لدكتورة فاضلة في هذه المسألة مطبوع بعضنا موجود على الانترنت من شاءه فليقرأه

167
01:12:04.600 --> 01:12:34.550
واظن اظن الشيخ ابن عثيمين مقدم له اظن  حكم رطوبة فرج المرأة كذا رطوبة فرج المرأة في احد يستطيع يبحث عنه يدوره ويلقاه ينزله في المجموعة  اقرأ البقية  احسن اليكم قال

168
01:12:36.650 --> 01:13:09.450
ويلزمها ونحوها غش لا لا خلاص وحرم    وحرم وطؤها الا مع خوف زنا. واكثر مدة النفاس اربعون يوما. والنقاء زمنه والنقاء زمنه طهر والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه. وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ

169
01:13:09.650 --> 01:13:34.350
وحرم وبطء المستحاضة هذا هو المذهب والمراد بالوطء هنا الجماع في الفرج اما المباشرة فجائزة قال الا اذا خاف على نفسه العنت وهو الزنا فيجوز هذا هو المذهب وهو من المفردات

170
01:13:35.100 --> 01:13:59.750
وذهب الجمهور الى انه لا يحرم وطأ المستحاضة ولا شك ان هذا هو الصواب وهو الرواية الثانية عن الامام احمد وكل طرف ذكر له ادلة لكن الخلاصة ان سبب الجواز

171
01:14:00.450 --> 01:14:20.450
ان المرأة المستحاضة نحكم ان لها حالان. حال تكون فيها حائضا وحال تكون فيها طاهرة الحالة تكون فيها حائضا اجمع العلماء على تحريم وطئها. والحالة تكون فيها طاهرة فالجمهور على الجواز وهو الصحيح لان

172
01:14:20.450 --> 01:14:39.650
حكمنا ايش بطهرها وامرناها بالصلاة. وامرنا بالصيام وامرناها بالطواف والى اخره. فلماذا نمنعها من الجماع اما ان تمشي الاحكام كلها او تقف الاحكام كلها اما التفريق بلا برهان صحيح فلا وجه له

173
01:14:42.300 --> 01:15:09.100
ومن الادلة التي استدل بها الطرفان قول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطولن فاذا تطهرن فاتوهن حيث من حيث امركم الله. قوله تعالى فاذا تطهرن فاتوهن. هي ليست تتطهر والاغتسال. فالله يقول فاتوا

174
01:15:09.100 --> 01:15:30.150
خلاص انتهيت  والاولون قالوا ان الله علله بانه اذى. نقول نعم الاذى هو الحيض. اما الاستحاضة ليست اذى بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحاضة ان هذا دم عرق اذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض ودم

175
01:15:30.550 --> 01:15:55.250
الاستحاضة فدم الاستحاضة فعلا اذى. واما دم عفوا دم الحيض اذى. واما دم استحاضة فليس اذى فلا يجوز ان نجمع بينما فرق بينهما الشارع والله اعلم  وايضا استدلوا باثر عن عائشة رضي الله عنها

176
01:15:55.550 --> 01:16:20.200
رواه ابن ابي شيبة والداربي والدار قطني والبيهقي وجماعة انها كرهت للمستحاضة ان يطأها زوجها في لفظ لا يغشاها زوجها ولكن هذا الصواب انه قول الشعبي وليس قول عائشة اخطأ فيه بعض الرواة

177
01:16:20.750 --> 01:16:38.300
ولو صح عن عائشة لم يكن حجة لان اقوال الصحابة على الراجح ليست حجة فكيف اذا خالف الظاهر السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له ازواج مستحاضات منهن زينب وحمنة وام حبيبة

178
01:16:38.500 --> 01:17:03.750
اربع كلهن مستحاضات  واما نساء الصحابة فذكر عن امرأة عبد الرحمن بن عوف حملة اه اه نعم وامرأة طلحة بن عبيد الله زينب وقيل عن ست او سبع صحابيات كلهن مستحاضات

179
01:17:04.400 --> 01:17:22.500
والمشهور ست  ما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهن باعتزال ازواجهن او كان يأمر ازواجهن باعتزالهن دل على انه باقيات على الاصل ولا شك ان هذا القول الصحيح هو مذهب اكثر العلماء

180
01:17:23.800 --> 01:17:53.650
الله اكبر ثم تكلم عن مدة النفاس النفاس هو الدم الذي يخرج مع الولادة او قبلها بيسير او بعده فالدم الذي سببه الولادة هو دم النفاس ويحكم بان الدم الذي قبل الولادة دم نفاس بشرط. بشرطين

181
01:17:54.250 --> 01:18:13.750
الشرط الاول ان يكون قريبا من الولادة مو في الشهر الرابع ولا الخامس ولا السادس يعني في اخر التاسع يومين او ثلاثة والاقرب انه لا يقال يومين ولا ثلاثة ولا اربعة لكن اهم شيء يكون معه طلق ويكون في اخر الشهر التاسع ولو كان قبل

182
01:18:13.750 --> 01:18:38.900
الولادة باربعة ايام او خمسة. يعني ما تستطيع المرأة تحديده بالظبط انه قبل الولادة بيوم او بيومين هذا صعب لان المرأة عادة تتحرى الولادة في اخر التاسع  تتجاوزه بيوم يومين ثلاثة هذاك الان الطب الحديث صاروا يعطونها ايش؟ اذا كملت التاسع ولم تلد صاروا يعطونها الطلق الصناعي

183
01:18:38.900 --> 01:19:04.150
فعلامته وجود الطلق. فالدم اذا نزل ومعه طلق وكان ثلاث شروط الاندم معه طلط في اخر هذا يعتبر نفاس لو كان طلق بدون دم ليس نفاس طلق ومعه مياه بيضاء ليس نفاس لابد من الدم

184
01:19:04.600 --> 01:19:28.600
المرأة التي قريبة من الولادة يجب عليها ان تصلي كغيرها من النساء لكن تصلي على حسب حالها صلي على حسب حالها خبرة في الكمبيوترات الحاسب الالي والحاسب الالي ما عندك

185
01:19:29.550 --> 01:20:00.500
لا بأس ان شاء الله اذا كان عندك خبرة في الحاسب تنتظر انت لاخر الدرس جزاك الله ها ايه ما شاء الله مساكم الله خير  كنا نقول اخر شي دم النفاس هذا دم النفاس

186
01:20:00.650 --> 01:20:18.050
آآ دم النفاس ودم سمي النفاس نفاسا مأخوذ من النفس. وهو الدم سميت دم نفسا لانه اذا خرج به زهوق النفس. فهو عماد بقاء النفس الدم. ولذلك سمي بها سمي

187
01:20:18.050 --> 01:20:35.800
بها وهي سميت المرأة النفساء وسمي الدم آآ مشهور عند الفقهاء ما لا نفس له سائلة يعني دم سائل لان النفس متعلقة بهذا الدم فاذا خرج الدم خرجت معه النفس. يعني اذا استمر في الخروج

188
01:20:36.750 --> 01:21:02.350
قال اكثره اربعون يوما دم النفاس لا حد لاقله عند جميع عند اكثر العلماء او جميعهم لكن اكثره اختلفوا فيه على ثلاثة اقوال قيل اربعون وقيل ستون وقيل سبعون وقيل لا حد له

189
01:21:03.700 --> 01:21:25.400
ورد في هذا حديث فيه ضعف من طريق المشة الازدية عن ام سلمة ان المرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى في النفاس اربعون  وهذا اسناده في جهالة مجهولة لا تعرف

190
01:21:25.450 --> 01:21:48.350
اسناده ضعيف وذاك الاقرب انه ليس له حد محدود وبخاصة اذا كانت المرأة قد اعتادت انه دمها يستمر ستين يوم فيكون نفاسه ستين يوم العبرة بوجود ايش؟ الدم فان طهرت في اثناء الاربعين فهو طهر صحيح

191
01:21:48.900 --> 01:22:15.450
فان جاءها بعد الطهر كدرة او صفرة فليست بشيء وان عاودها الدم بدون فاصل فهو تابع للنفاس يكون نفاسها كالملفق مثل المرأة الملفقة في الحيض لكن عاودها بعد الاربعين الغالب انها دورة جديدة يعني حيض

192
01:22:16.000 --> 01:22:42.400
والله اعلم قال والنقاء زمن النفاس طهر. نعم لو طهرت في الاربعين. هذا معنى الكلام. لو طهرت في الاربعين فهو فهي طاهر تصلي وتصوم لكن يكره جماعها. والقول الثاني لا يكره جماعها وهذا هو الراجح لان ما في دليل على المنع من

193
01:22:42.400 --> 01:23:09.250
جماعها ولا كراهيتها انما يروى في هذا اثر عن بعض الصحابة ولا ولا حجة فيه قالوا احكامه كالحيض الا انه لا يعتبر به في العدة العدة ثلاث حيضات وليست ثلاث

194
01:23:10.100 --> 01:23:31.450
مرات نفاس وهكذا في البلوغ لان المرأة التي قد ولدت لابد انها قد ايش قد بلغت قبل ذلك اما بالحيض او بالمني لان الولادة لا تنعقد الا من مني الرجل ومني

195
01:23:31.600 --> 01:23:54.300
المرأة وبهذا ينتهي الكلام على هذا الباب وهنا بعض المسائل يعني ممكن تذكر المسألة الاولى  هل يجوز للمرأة في رمضان وفي الحج ان تأكل الحبوب التي تمنع الحيض او ترفعه نقول يجوز لكن

196
01:23:54.750 --> 01:24:13.300
لو تركته خاصة في رمضان فهو اولى. اما الحيض اليه قد تضطر اليه حتى تطوف طواف الافاضة ولكن يشترط في هذا ان لا يظر بها طيب فان أكلت هذه الحبوب فان ارتفع حيضها طهرت وان لم يرتفع فهي حائض

197
01:24:13.950 --> 01:24:34.550
وهكذا لو ارادت دفع الحيض فان اندفع الحيض فهي طاهر وان لم يندفع فهي حاج فان نزل معها خيوط فهذه ليست حيضا خيوط او نقط هذه لا تعتبر حيض انما الحيض كما تقدم هو ان يسيل الدم ويستمر

198
01:24:46.250 --> 01:25:12.500
طيب نفتح مجال للي عنده مسائل في هذا الباب او في غيره. نعم نعم علامات الطهر الطهر له علامتان الطهر له علامة لم يذكر المؤلف علامة الطهر العلامة الاولى وهي اكثر في النساء القصة البيضاء. ومعنى القص البيضاء سائل

199
01:25:12.550 --> 01:25:49.350
ابيض شفاف سمي قصة مأخوذ من قص والقص وهو الجص والجص. فهو يشبه الجص بياضه    رجاء عائشة رضي الله عنها قالت لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء العلامة الثانية الجفاف الجفاف وهي ان تبقى المرأة جافة لا ينزل عليها الدم

200
01:25:50.150 --> 01:26:10.150
في اليوم وقيل يوم وليلة والراجح انه لا تحديد لكن هذا تقريب. فلو بقيت في اخر الدورة عشرة اي عشر ساعات او تسع ساعات لا انزل منها الدم فهذا يدل على ان وتمسح ايضا الفرج فلا تجد اي اثر للدم فهنا نقول قد طهرت

201
01:26:10.150 --> 01:26:26.000
فتغتسل وتصلي فان جاءها نقط او دم فهذا دم فساد وهذه مسألة مفيدة وهي ان الدم اذا عاد بعد الطهر او جاءت كدرة او صفرة بعد الطهر فهذه لا اعتبار لها

202
01:26:26.300 --> 01:26:53.000
لا اعتبار لها والله وهنا على قلة يوجد من بعض النساء انها تتناوبها العلامتان فتجي مرات تطهر بالقصة البيضاء ومرات تطهر ايش وهذا قليل هذا قليل لم اجد من نص عليه من الفقهاء ولكني سئلت عنه مرارا

203
01:26:53.400 --> 01:27:16.350
من نساء يقلن هذا يقلن انه يأتيني احيانا الجفاف واحيانا ارى القصة البيضاء واحيانا لا اراها واطلب الجفاف. وهذا موجود في الواقع فاذا كان ذلك كذلك فيكون طهرها احيانا بالجفاف واحيانا بالقصة البيضاء

204
01:27:19.350 --> 01:27:46.450
كيف لا لا يشترط اجتماعهما معا المقصود بالجفاف هو ان تجف مدة حتى لا ينزل دم. القصة البيضاء لو نزل الان دم وعقب عشر دقايق نزلت القصة البيضاء خلاص ختمت. تصير طهورت ما يحتاج جفاف

205
01:27:46.450 --> 01:28:09.150
وان كان كثيرا ما يكون قبل القصة جفاف. هذا هو الغالب لكن ليس شرطا ليس شرطا والله اعلم. نعم  ذكرنا قبل قليل ان بعض العلماء يقول الجفاف اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة وبعضهم يقول يوم يكفي

206
01:28:09.500 --> 01:28:33.750
والرازح ما في تحديد لكنه مدة طويلة عرفا فلو وصل عشر ساعات يكفي تسع ساعات يكفي. والله اعلم اذا المرأة عاملة قيصرية وان لم ينزل دم وهذا نادر يعني ما هو غالب النساء حتى مع القيس سينزل دم ولكن يكون الدم ما يطول خمسة ايام

207
01:28:33.750 --> 01:28:57.650
عشر ايام احيانا لكن لو لم ينزل دم فانها تغتسل وتصلي. الله اكبر الصفرة والكدرة ليست علامة للطهر. الا اذا كانت المرأة تعرف من نفسها وهذه ممكن ان تجعل على مرابع انا اضفتها في بعض ما كتبت

208
01:28:57.650 --> 01:29:16.750
يعني كثير من مو كثير جملة من النساء يقولون لا نعرف الطهر الا بالصفرة انا سوء طهري هي الصفرة. شف الصفار خلاص ما عاد يجيني عقبها دم تكون على تكون علامة. العبرة بالوجود. العبرة بالوجود

209
01:29:16.900 --> 01:29:38.250
لكن الكدرة ليست علامة الطهر لكن انا الذي افتي به اجتهادا. الكدرة اذا استمرت وبخاصة اذا كان ما فيها دم في قدرة يعني وسخ او في شائبة دم استمرت ثلاثة ايام فانا افتي ان المرأة بعدها تغتسل وتصلي لان بعض الناس تقول انا

210
01:29:38.250 --> 01:29:55.500
طول عمري معي افرازات بهذا الوصف. ما عاد اعرف ما عاد اميز فاقول انتظري ثلاثة ايام فاذا ما انقطع فاغتسلي وصلي. الا التي تعرف كما تقدم ان هذه الصفرة دائمة هي علامة طهرها

211
01:29:55.900 --> 01:30:15.500
ادخل علامة طهر صحيحة فالعبرة بالوجود فالعبرة بالوجود الا ما فيه يعني نص شرعي يقول لك والله هذي العلامة فقط هي علامة كذا ولا هذي فقط هي علامة كذا  طيب نبدأ

212
01:30:16.500 --> 01:31:21.350
من الاخوان نجيكم يمشي كذا. تفضل يا الحربي ارفع صوتك ما ادري ايش تقول  معروف الكتاب ولا داعي تذكر المؤلف    حد عنده السؤال ان شاء الله اليوم سم      هذا رأي للشيخ مرجوح مو بصحيح

213
01:31:21.450 --> 01:32:13.000
تفضل وين هذا في الكلام النت   ها هذا جبريل الاخر  صور الصفحة وارسلها الى الله لا نعم ها ايه ايه نعم يا ابو عبد الرحمن   ما احب اتكلم في هذه المسألة

214
01:32:13.100 --> 01:32:31.300
انت مع الجمهور. خذ به كحجة. بس انا ما اخذ بس انا مع قول من يقول ليس بحجة بس هذا وريح راسك وراسي القياس الصحيح اولى القياس الصحيح لكن احنا اهم شيء عندنا النص

215
01:32:31.600 --> 01:32:47.800
النص الصحابة ثبت عندنا عشرات بل مئات الاخبار انهم غلطوا اذا كانوا يغلطون مرة فكيف يكون قولهم حجة اللي يغلط ممكن يكون كلامه حجة او انت تقول ما غلطوا الصحابة ابد

216
01:32:48.500 --> 01:33:07.150
هل تستطيع ان تزعم انهم لم يغلطوا خالفوا السنة عشرات المرات هل يمكن لشخص خالف السنة جهلا بها ان يكون قوله حجة يعني ما ادري ان هذا القول هو واحد من الاخطاء اللي اخطأ فيها

217
01:33:08.250 --> 01:33:26.300
ولا يوجد دليل على ان قولهم حجة انا ذكرت اكثر من عشرين دليل على عدم الاحتجاج باقوال عندي هذا كتاب مسودة ما خلصناه كالعادة يعني هذا كلها هذا ما ارى انه دين انا ليس عندي الا نبي واحد ما عندي انبياء

218
01:33:26.650 --> 01:33:45.700
ما عندي الف مئة وعشرين الف نبي ما هو واحد ما في عندنا اية ولا حديث تقول اعملوا بقول الصحابة لا يوجد يوجد كل النصوص تدل على احترام الصحابة وتقدير الصحابة وتعظيم الصحابة لا لا يضرك دهولت بعض المشايخ وبعض

219
01:33:45.700 --> 01:34:09.450
العلماء قالوا الله كلها ما فيها ادلة. ادلة تدل على انهم ناس اجلة. اناس كبار اناس عظماء بس ما تدل على انهم مثل القرآن والسنة واعظم دليل عندي اجماع الصحابة. انا اتمسك باجماع الصحابة. عندي اجماع الصحابة على ان قول الصحابة ليس حجة

220
01:34:09.650 --> 01:34:29.100
هل في صحابي واحد يقول ان اقوالنا حجة وافعالنا حجة؟ في واحد تعرفون الصحابي يقول هذا الكلام  تعرف يا ابو عبد الرحمن  ما عدول حتى انه عدول بعد انه فسقة

221
01:34:29.700 --> 01:34:59.800
يشتهد عمر اجتهد واصاب في اكثرها واخطأ في بعضها ايده الله في مواضع ولم يؤيده في مواضع رسول عمر لا تكثرون علي في النقاش في هذه المسألة. هذا روح ادرسوا اصول الفقه وخذوه بالكتب المؤلفة ان ندرس فقه الان

222
01:35:00.150 --> 01:35:16.000
وانا اكرر لكم دائما انا لا احتج بالاثار. ولكني استأنس بها بس اما ان يحتج بها لا والله ما نحتج بالاثار ابدا ما ترقى عندنا الى القرآن والسنة البتة ابدا

223
01:35:17.800 --> 01:36:04.950
تثاب على ماذا لا لا القرآن ولا في السنة من قال هالكلام ذا ما عليه من هنا ما عليه هذا غلط لا لا النيات اذا نويت العمل الصحيح هي لو نوت هذا العمل اثمت اصلا. تثاب على طاعة الله ورسوله في ترك الصلاة. اما

224
01:36:04.950 --> 01:36:20.900
ما تثاب على الصلاة كما لو صلت لا عندك برهان هاته وعلى عيني وراسي. اما مجرد كلام وقال فلان وقال علان انا ما اعترف في اقوال فلان ولا علان. كائنا من كان

225
01:36:21.450 --> 01:37:00.700
هذا مريظ ومسافر. ايش دخل الحائط في المريظ والمسافر    لا ما يكتب. ما يكتب من اللي قال اذا نوت هذه  هذا يعني حديث ولا اية ولا كلامك انت يعني؟   لا لا تستحضر النية اصلا غلط استحضار النية ايش تستحضر

226
01:37:00.950 --> 01:37:26.250
هي تستحضر طاعة الله ورسوله بترك الصلاة. اما تجي تستحضر عند كل صلاة انها تاركتها عشان تثاب عليها لا    طيب هي لو استحضرت ان تصلي عشان النظر لو استحضرت ان تصلي

227
01:37:27.150 --> 01:37:48.400
وصلت ايش حكم صلاتها حائط هي اذا اذا قياسك في فارق ولا ما في فارق فرد شرق غرب جاءت مشرقة وجئت مغربا. هي لو نودت ولو فعلت اثمت. فكيف تقول لو استحضرت؟ خلوكم

228
01:37:48.400 --> 01:38:15.150
خلاصة يا جماعة هذا شريعة ما احد يجيه من راسه شيء. كل واحد اصبر شوي اصبر اصبر اصبر اصبر شوي اصبر لو نوت ولا ما نوت ما لها شي  لو نوت عمل صالح يصح منها فمنعها الحيض ممكن ان يقال تثاب عليه. هذه مسألة اخرى. ممكن نقول

229
01:38:15.150 --> 01:38:37.400
ممكن يعني ممكن. هذا يعني لعله. اما هنا لا الشريعة منعتها من هذا الفعل في هذا الوقت فنوت او ما نوى ما لها شيء خلاص خلاص ما انا الاحظ كثر النقاش كل يصلح سيارته كل يأخذ برأيه لا الزم احدا برأيي

230
01:38:37.400 --> 01:39:08.400
ولا يترتب عليها عمل ما فيها عمل هذي   هذا حجة احسنت. صحيح نعم هو سماه النبي صلى الله عليه وسلم نقصا وهذا دليل انها ما تثاب عليه احسنت استدلال جميل وصحيح. نعم

231
01:39:09.900 --> 01:39:33.750
ها جميل جميل احسنت ابو عبد الله عاد من المشايخ يستفاد منه جزاه الله خير. طيب خلاص ما شاء الله عندك شيء يا محمد طيب قاعد تتفرج علينا  يقول هل يجوز ان يكون الربا بين الوالد وولده؟ لا يجوز الربا بين الوالد وولده نعم اللي بعده

232
01:39:34.350 --> 01:39:50.250
في قول الله تعالى لا يحب الله الجهر سمع قولي الا من ظلم هل يجوز الغيبة لمن ظلم في حق من حقوقه؟ عند القاضي اذا عندك بتروح القاضي تقول له ايه او تروح للحاكم عشان ينصفك ايه. اما في المجالس

233
01:39:50.250 --> 01:40:09.450
تقول تحذيرا للناس من شر. شوف يا ابني اول شيء لا تتكلم وانا اتكلم. ثاني شيء لا تفتي والسؤال موجه لي رابع شيء هل انت من اهل العلم المجتهدين او انت طويل بعلم جاي تحضر وتستفيد

234
01:40:10.150 --> 01:40:31.250
خلاص لا تتكلم. اسمع واسترد اسمع واستفد هذا من سوء الادب. ما ودي انا اشد عليك. هذي ثالث مرة وانت تتكلم. لا تتكلم. هذا ادب طلبة العلم اذا استاذك يتكلم تسكت. عندك سؤال تسأل. لا تعارض ولا تفتي وهو موجود

235
01:40:31.600 --> 01:41:00.000
ايش كان السؤال  نقول لا يجوز الغيبة الا اذا كان لشخص ينتصر له مثل القاضي او الحاكم اما يقعد في المجالس ويتكلم فلان ما فيه خير فلان كذا هذا ما يجوز. الاصل تحريم الغيبة ولكن تجوز عند الحاجة وذكروا لها

236
01:41:00.000 --> 01:41:27.800
ستة مواضع وايضا اختلفوا فيها ليست محل اتفاق. وقد كتب الشوكاني رحمه الله رسالة مطبوعة في اكثر من مئة صفحة ناقش مناقشة طويلة ورجح عدم جوازها الا بقدر الحاجة والله اعلم واستدلوا على هذا في اه من السنة بحديث هند بنت عتبة قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لكن جاءت لمن

237
01:41:27.800 --> 01:41:41.950
لا تروح تتكلم في المجالس ابو سفيان شحيح ابو سفيان هذا ما يجوز. لكن جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تستفتي. وتسأله كان في مصلحة ما في مصلحة ما في فائدة

238
01:41:42.000 --> 01:41:56.850
واما الصورة لتذكر هذا التحذير هذه مسألة اخرى غير هذه المسألة التحذير ان تحذر من الفاسق او جاءك شخص يقول فلان طلب ابنتي فتقول والله هذا اللي اعرفه انه رجل بخيل

239
01:41:57.000 --> 01:42:12.550
او ان الرجل لا يصلي هذا يجوز بس ما تروح عند الناس وفي المجالس وتقول ترى فلان كذا هذا لا يجوز ماشي السلام عليكم يقول ما لفظل قول السلام عليكم ام السلام عليك

240
01:42:13.500 --> 01:42:34.700
ما ادري كلها جائزة كلها جائزة  احسن الله اليكم ما صحة حديث تحترقون تحترقون؟ الله اعلم لا ادري  ارسل لي هذا السؤال بعدين ها قل ما حكم قول البعض اثناء لعب الكرة ونحوها؟ دنبوشي

241
01:42:34.900 --> 01:42:53.600
منهم انها تسبب منع الهدف انها ايش يسبب منع الهدف. الدنبوس هذا يبدو في لغة النيجيريين او غيرهم يعني السحر ولا يجوز على كل حال مثل هذه الالفاظ والسحر كله حرام. ماشي. يقول اذا لبست لبست المرأة الحجاب الشرعي الكامل

242
01:42:53.900 --> 01:43:09.400
هل تسجل عبادة مرة واحدة ام كل مرة تخرج لحاجة تحسب لها عبادة؟ الله اكبر. دعينا من التقعر يا ابنتي انت في عبادة مستمرة ما دمت تتبعين الدين فانت في عبادة دائمة مستمرة

243
01:43:09.450 --> 01:43:28.250
لكن ما ندعي التقعر هذا اهم شيء تفعلينه لله طاعة لله ولرسوله. ليس عادات وتقاليد وايضا يكون حجابك الشرعي صحيح وكامل. وايضا يكون حجابك منضبط بالضوابط الشرعية. ما هو يكون زينة في نفسه

244
01:43:28.250 --> 01:43:50.000
او يصير نصف حجاب ولا ربع حجاب. نعم  هل النقاب فرض؟ ايش؟ النقاب النقاب ليس فرضا ولكن تغطية الوجه هي الفرض. ويجوز للمرأة ان تختار اربعة وتغطي بها وجهها النقاب

245
01:43:50.050 --> 01:44:23.400
البرقع اللثام الكامل ليس مثل هشام الناقص. الغطوة بدون فتحات. هذي اربعة تختار واحد الله اعلم. نعم  اختر اخطر في اثنين في فتحات ثلاثة منها فيها فتحات الاول النقاب هذا النقاب حسب تسمية الناس ولا بعض المتقدمين النقاب البرق عندهم واحد

246
01:44:24.000 --> 01:44:45.300
والبرق له فتحتان ولربما كان لبعضها فتحة واحدة كما كان تفعل بعض النساء قديما وبعض نساء السلف والثالث اللثام الكامل. مش اللثام الناقص. اللثام الكامل يغطي جميع الوجه الا العينين وانزال الحجاب

247
01:44:45.300 --> 01:45:04.950
اللي فوق هذا اسمه لثام كامل. اما اللثام الدلع هذا اللي يسوي كذا ولا كذا هذا مو بلثام صحيح هذا والثالث الغطوة حقت جداتنا الأولى اللي ما لها ولا فتحة. شوفوا شلون الصلاح من اول. مرة حتى عيونها ما تظهر

248
01:45:05.450 --> 01:45:27.350
ويجب على المرأة ترك  الكحل وتزيين العينين والخدين اذا اظهرت اذا اظهرت العينين ولا يجد لها اظهار غير المحتاج اليه  وللاسف يوجد في النساء الان شي يسألون عنه يسمونه مكياج السوق

249
01:45:27.500 --> 01:45:45.600
كانها تروح للسوق تلبس نقاب وتحط مكياج خاص للمنطقة اللي تحت العين وللعينين هذا حرام. تفضل يقول قاعدة اليقين لا يزول بالشك هل صحيح قول اليقين مئة بالمئة وغلبة الظن تسعة وتسعين بالمئة

250
01:45:47.050 --> 01:46:09.150
على كل حال اليقين هو الشيء اللي ما فيه شك والظن عند الفقهاء هو غلبة الظن يعني من خمسين على قولة المعاصرين الين تسعة وتسعين. ماشي السلام عليكم يقول ما هي اداب طالب العلم عند سؤال العلماء

251
01:46:10.650 --> 01:46:26.950
ذكرنا كثيرا اهم شيء ان يكون سؤالك واضح ولذلك ينبغي على طالب العلم قبل ما يتكلم بالسؤال انه يرتب السؤال في ذهنه ولا يكتبه في ورقة حتى يتعود على القاء الاسئلة

252
01:46:27.000 --> 01:46:42.800
ثاني ان يكون السؤال له فائدة وله جدوى ثالثا ان يحذر من اسئلة الاغاليط يسأل يغلق اهل العلم هذه الاسئلة لا تجوز. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغلوطات كما عند ابي داوود

253
01:46:46.700 --> 01:47:07.700
والثالث الا يكون القصد من الاسئلة قصدا سيئا والرابع او الخامس الا يسأل فيما لا يعنيه يسأل في اسئلة ما له داعي انك تسألها ما تعنيك تعني غيرك لا تسأل هذه الاسئلة

254
01:47:08.350 --> 01:47:24.550
هذي خمسة اداب والله اعلم. نعم يقول ما صح الحديث الله آآ الدعاء اللهم يسرنا اليسر وجنبنا العسر واغفر لنا في الاخرة. لا ادري الله اعلم نعم اللي بعده السؤال الثاني يقول ان قلت هذا الدعاء

255
01:47:24.600 --> 01:47:43.650
سوف يستجاب لك مئة بالمئة صحيح؟ لا مو بصحيح ما احد ما احد يتألى على الله انه سيستجيب للانسان مئة في المئة الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. كما قال تعالى يكشف ما تدعون اليه ان شاء. ان شاء

256
01:47:43.900 --> 01:47:59.750
لربما دعوت عشرين سنة وما اعطاك رب العالمين نعم ماشي. لا كل واحد يرجو رب العالمين ويفعل الاسباب. اللي بعده اللي بعده. احسن الله اليكم يقول ما حكم قول مدد يا رسول الله؟ ايش

257
01:47:59.750 --> 01:48:25.400
يا رسول الله هذا لا يجوز هذا من الشرك نعم يقول بين السجدتين نسيت ما قلت ربي اغفر لي. لا حرج عليك  اصبر شوي اصبر انا اسمعك اصبر يقول حكم الاشتراط في الزواج على الزوج عدم التعدد؟ عدم ايش؟ التعدد. يجوز للمرأة ان تشترط على زوجها الا يتزوج عليها. نعم

258
01:48:25.400 --> 01:48:42.750
صيام رجب وشعبان كامل ما ينبغي للانسان انه النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط الا رمضان فلا تصوم شهرا كاملا قط. هذا هو السنة نعم ورمضان كان يصوم شعبان كان يصومه الا قليل عليه الصلاة والسلام. نعم

259
01:48:42.850 --> 01:49:01.900
يقول ما حكم صيام اربعة ايام في الاسبوع لماذا ليش تصوم اربع ايام يعني اذا كان ما لك قصد فهو جائز داخل في الجواز اما اذا كان لك قصد او تعبد محدد لا يصلح انك تتعبد الا بسنة اما

260
01:49:01.900 --> 01:49:15.750
والله يناسبني هذي الايام ما عندي دوام او عندي دوام واحب اني اصوم في ايام الدوام كيفك صبر صبر خل نكمل الاسئلة يقول ما ما حكم قول بعض الافكار اثناء الجماع

261
01:49:19.000 --> 01:49:33.450
ان تذكر الله اثناء الجماعة اهم شي لا تنسى ذكر الجماع نفسه. نعم. اللي بعده. اسأل الله ان يقول هل يصح الاستجمار بالحجارة المغصوبة؟ لكن لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن اثناء الجماع نعم

262
01:49:34.150 --> 01:49:50.750
هل يصح الاستجمار بالحجارة المغصوبة يصح لكنه حرام لا يجوز. نعم. يقول اهل الرخص لا تناط المعاصي قول هذا قول مو باية ولا هو بحديث نعم هل هناك فرق في الغيبة بين السماع والاستماع

263
01:49:54.000 --> 01:50:15.650
الاستماع للغيبة حرام اما السماع وانت ماشي ما قصدت هذا معليش نعم اما تقعد وتقول انا سامع لا مستمع القاعد مستمع مضطر مثلا في فصل دراسي ولا في عمل قاعد تقرا كتاب ولا معاملة ويمر عليك كلامهم لكن يجب عليك الانكار اذا انت يغتابون تنكر

264
01:50:15.800 --> 01:50:31.350
نعم يقول اذا اصاب الانسان مذي هل يغسل الذكر والموضة الذي اصابه؟ ام يكفي الرش او النظح يغسل الموضع رأس الذكر اهم شيء يغسل رأس الذكر. ويغسل موضع الذي اصابه. نعم

265
01:50:31.500 --> 01:50:46.100
يقول يا شيخ اني احبك في الله وقد استفدت من دروسك بارك الله فيك. الطلب من درسك وانا منشرح صدرك احبك لا يحبتنا له جزاك الله خير خلاص كان في بعض الاخوة عندهم اسئلة نبدأ بك تفضل

266
01:50:49.000 --> 01:51:40.100
اليك شارك شارك ولا تهتم بالشيطان لا ارفس الشيطان برجلك وشعرك ولا تهتم فهمت اياك ووسواس الرياء. هذا يجي المطاوعة اتركه عنك كان في واحد هنا عند السؤال تفضل مبدع بس اذا كان يتعبد لله بهذا ويحافظ على المحافظة على السنن. لماذا يفعل هذا

267
01:51:41.550 --> 01:52:02.350
ما ارى انه يحافظ عليها اذا وافقت اجازته وافقت راحته وافقت انه مثلا دايم يطلع في استراحة يحب يريح ويصوم يعني سبب اما يتقصد هذه الايام ويحافظ عليك ويحافظ على السنن ارى انه لا ينبغي له هذا يصوم ويترك يصوم ويترك. تفضل

268
01:52:14.350 --> 01:52:29.550
تسأل تسأل اهل العلم تسأل اهل العلم كل ما طرأ عليها طارئ لكن الغالب انه يأتيه الحيض مثل ما يأتي غيرها لكنه ما يطول انقطع بسرعة يطول احيانا زيادة عن اللزوم يخف خفيف يعني

269
01:52:29.600 --> 01:52:53.100
واذا اشكل عليه امر تسأل. واحيانا الانسان يحتار مع النساء جزء من اسئلة الحيض نحتار فيها احنا طلاب علم قدامى وبعض مشايخنا يحتارون فيها احيانا نسألهم يحتارون فيها في وسائل الحيض هي كما قلنا فيها اشكالات احيانا واردة. لكن اكثرها بحمد الله واضح. نعم. في احد عند الشيء

270
01:52:53.150 --> 01:53:16.050
تفضل لو اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب يعني اختلفوا في اختلافا كثيرا. فقيل هو الله وقيل الحي القيوم وقيل غير هذا. وفي نصوص محتملة

271
01:53:16.900 --> 01:53:46.800
وما عندي فيها ترجيح لكن اقربها الحي القيوم والله اعلم فيها مؤلفات خاصة في هذه المسألة السؤال الثاني    الاسماء لقيل انها هي الاسم الاعظم واجمعها وادعو بها لعل الله. لكن عموما يا اخوان شوف لا يجي احد يقول للناس ترى اذا دعوت

272
01:53:46.800 --> 01:54:02.700
بهذا استجيب لك مئة في المئة هذا ما ينبغي انت ما تقعد تفرض على الله عاق قل يرجى لك دائما قل يرجى لك الاجابة. هذا اقرب الى الاجابة. لان هناك اسباب للاجابة. وهناك

273
01:54:02.700 --> 01:54:31.500
موانع للاجابة. ومن اسباب الاجابة الكثرة الاكثار يقول بعض الصالحين لازم الله جل وعلا منذ عشرين سنة بدعاء. ولم اجب ولا زلت ارجو الاجابة  وهو من كبار الصالحين معروف. وهو معروف. معروف وهو معروف. اللي هو معروف الكرخي

274
01:54:32.200 --> 01:55:32.050
خلاص  نعم   هذا رجل صالح رجل صالح رجل صالح. الله اعلم. هم    طيب  على كل حال السلام ما فيها يعني شيء قاطع الاقوال فيها كثيرة  في بعض المشايخ المعاصرين كتب فيها كتاب حول مئة وثمانين صفحة مطبوع راجع لكن انا ما ما اشوف في شي يعني قاطع في والله اعلم

275
01:55:32.050 --> 01:56:06.300
طيب ها ننتهي  ايه ممكن ممكن انه يحرصون على الدعاء باسمائه الحسنى مجموعة ويكثرون منها لعلهم ان يصيبوها يحتمل هذا احتمال قوي ووجيه    لا توريني شيء مهمة ولا خلها بعدين

276
01:56:07.200 --> 01:57:08.500
خلاص       انا لست متخصصا في اللغة العربية لكن جاوب إنسان عندنا شيء    الله اكبر لكنه يرضعنا صحيح يقينا ما عندي شيء طيب جزاكم الله خير والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه