﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.600
اه استعن بالله اخي سامر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وتنفض المرأة شعرها لحيض ونفاس. لا اذا روت اصوله وسنة توضأ بمد واغتسال بصاع. وكره اسراف وان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفعا

2
00:00:26.600 --> 00:00:48.450
وسنة لجنب غسل فرجه والوضوء وشرب ونوم ومعاودة وطئ. والغسل لها افضل وكره نوم بلا وضوء ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل

3
00:00:48.450 --> 00:01:04.050
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم. وبعد احبتي في الله لا زلنا معكم

4
00:01:04.050 --> 00:01:26.750
مع الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله للحديث عن الغسل. فبعد ان ذكر موجبات الغسل السبعة ايها الكرام انتقل للحديث عن ما يسن الاغتسال او عن الاغسال المسنونة ثم ايها الاحبة الكرام انتقل للحديث عن بعض احكام

5
00:01:27.350 --> 00:01:51.800
عن اغتسالي فقال رحمه الله وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصولهم المؤلف ايها الاحبة الكرام يتكلم ها هنا عن حكم نقض المرأة شعرها عند اغتسالها من الحيض والنفاس

6
00:01:52.050 --> 00:02:24.200
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس المؤلف ايها الاحبة الكرام يذكر على المذهب ان المرأة يجب عليها   تفك ضفائر شعرها ظفائر شعرها ومعلوم ان النساء ان كان لها او ان كان لهن شعر طويل فانها تجعله ظفائر

7
00:02:24.650 --> 00:02:48.850
حينما تحيض المرأة او تكون نفاسا ثم تطهر فمعلوم ان اغتسالها طهورها من حيض او نفاس واجب كما لا يخفى عليكم هذا الاغتسال ايها الاحبة الكرام يجب فيه ان تنقض المرأة شعرها. لا ان تكتفي بان

8
00:02:49.000 --> 00:03:11.200
طبع الماء على رؤوس او على رأسها وان تروي اصول الشعر لا بل عليها ان تفك الظفائر ان تفك ضفائر شعرها ايها الاحبة الكرام وذلك سلمكم الرحمن في حديث امنا عائشة عند ابن ماجة

9
00:03:11.950 --> 00:03:36.150
وذلك في حديث امنا عائشة عند ابن ماجة الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انقضي شعرك واغتسلي اي من الحيض هكذا لفظ الحديث قال انقضي شعرك واغتسلي اي من الحيض

10
00:03:37.100 --> 00:03:57.300
وفي حديث عند البخاري ايضا من حديث امنا عائشة قال انقضي شعرك وامتشطي وامتشطي قال العلماء الامتشاط لا يكون الا فكي وحلي ونقطي الظفائر ايها الاحبة الكرام. لكن حديث عائشة عند ابن ماجة اصرح

11
00:03:57.550 --> 00:04:15.200
في بيان هذا الحكم احسن الله اليكم ولا وليسنا في مقام تحرير هذه المسألة فهي مسألة مسألة خلاف بين العلماء لكن هذا هو المذهب ايها الاحبة الكرام المرأة تنقض شعر رأسها

12
00:04:15.350 --> 00:04:36.550
اذا اغتسلت لطهرها من حيضها ونفاسها. هذا اولا ايها الاحبة الكرام ثم قال رحمه الله لا جنابة لا جنابة اي اي معنى العبارة ايها الاحبة الكرام ان هذا الحكم وهو نقض شعر

13
00:04:36.800 --> 00:05:01.100
الرأس للمرأة لا يكون عند اغتسالها للجنابة لا يكون عند اغتسالها من الجنابة المرأة ايها الاحبة الكرام حينما تغتسل للجنابة ان كانت ذات ضفائر فانها لا تغتسل احبتي في الله

14
00:05:01.150 --> 00:05:24.700
وانما تكتفي بوضع وسكب الماء على رأسها لكن لكن بشرط ان يصل الماء يا طلبة العلم الى اصول الشعر كما سنبين. اقول ودليل ذلك اي دليل ان المرأة لا تنقض

15
00:05:24.750 --> 00:05:46.350
ضفائر شعرها عند غسلها من الجنابة ما اخرجه مسلم في صحيحه اخرجه مسلم في صحيحه من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت اي تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام اني امرأة

16
00:05:46.800 --> 00:06:15.600
اني امرأة اشد شعر رأسي افأنقضه لغسل الجنابة افانقضه لغسل الجنابة وفي رواية في الصحيح والحيضة والحيضة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا

17
00:06:16.050 --> 00:06:50.150
انما يكفيك انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاثة حثيات انما يكفيك على رأسك ثلاثة حفيات هذا ايها الاحبة الكرام سلمكم الرحمن الحديث هو دليل استثناء الجنابة او استثناء غسل الجنابة من مسألة نقض شعر الرأس

18
00:06:50.200 --> 00:07:10.600
نقضي شعر الرأس اما القيد اما القيد الذي ذكره في غسل الجنابة ايها الاحبة الكرام وهو قوله اذا روت اصوله اي اذا روت اصول شعرها. فالهاء في قوله اصوله يا طلبة العلم الكرام تعود

19
00:07:10.600 --> 00:07:29.550
على الشعر هذا القيد ما هو معناه؟ وما هو دليله؟ اي ان المرأة ايها الاحبة الكرام حينما تغتسل من الجنابة يكفيها ان تسكب ان تحثي الحثو سكب الماء ايها الاحبة الكرام على

20
00:07:29.650 --> 00:07:49.450
على الرأس فيكفي المرأة ان تحثي على رأسها الماء دون نقد للظفائر فلو كانت ذات ظفائر فانها لا تفك ظفائرها. وانما ايها الاحبة الكرام هي مطالبة بان تروي اصول الشعر

21
00:07:49.600 --> 00:08:09.850
اي ان يصل الماء ايها الاحبة الكرام الى البشرة ان يصل الماء الى البشرة ايها الاحبة الكرام فيجب ان يصل الماء تحت الشعر النابت من الرأس الظفيرة منسدلة عن الرأس لا تفك

22
00:08:10.100 --> 00:08:36.200
لكن اصل الشعر الذي منه الظفائر يجب ان يصل اليه الماء تحت الشعر فتروي اصول الشعر ايها الاحبة الكرام استدلالا لقوله جل في علاه وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم جنبا فاطهروا قالوا يا كرام التطهر يشمل جميع البدن

23
00:08:36.750 --> 00:09:01.100
يشمل جميع البدن بما في ذلك ما كان تحت الشعر بما في ذلك احسن الله اليكم قالوا التطهر يشمل جميع البدن بما في ذلك ما كان تحت الشعر متواريا. اي اصول الشعر

24
00:09:01.300 --> 00:09:23.750
دل على هذا ايضا من السنة على هذا الحكم ايها الاحبة الكرام. وهو تروية اصول الشعر للمرأة حال غسلها من الجنابة دون فك ظفائرها ونقضي تلك الظفائر دل على هذا يا طلبة العلم الكرام الكبار حفظكم الله. حديث امكم عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم

25
00:09:25.350 --> 00:09:48.700
وهو يصف لها الاغتسال ايها الاحبة الكرام قال عليه الصلاة والسلام انما عفوا. قال عليه الصلاة والسلام ثم تصب على رأسها ثم اي تصب اي الماء على رأسها فتدلكه دلكا شديدا

26
00:09:49.600 --> 00:10:22.800
تدلكه قال دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها حتى يبلغ شؤون رأسها. هذه اه او هذا الحديث ايها الاحبة الكرام دليل صريح على ما ذكره المؤلف رحمه الله من قوله اذا روت صلح فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فادلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها فلو اغتسلت امرأة من

27
00:10:22.800 --> 00:10:43.500
فسكبت الماء على رأسها ولم تروي اصول الشعر بادخال الماء بواسطة الاصابع ونحوها اصول شعرها يا ايها الاحبة الكرام فانها قد اخطأت ولم ترفع الجنابة عن نفسها والله تعالى اعلم

28
00:10:43.700 --> 00:11:01.800
قال رحمه الله بعد ان فرغ من هذا الحكم الخاص بالمرأة على ما ذكره المؤلف ايها الاحبة الكرام فان للعلماء يا سامر كلاما عن دخول الرجل في هذا الحكم. لكن المؤلف

29
00:11:02.300 --> 00:11:19.800
اعرض ولم يذكر عنه شيئا فقال رحمه الله وسنة الان يتكلم المؤلف يا كرام عن بعض احكام الجنابة كما ذكرنا في تقسيمنا لمسائل الفصل لكن ان شئت يا عمر فضعت

30
00:11:19.800 --> 00:11:44.700
تبويبا فرعية وسمه ان شئت ما يسن للجنب وهذا سيتكلم عنه باسرح في الفقرة التي بعدها لكن الان يتكلم ما يسن المغتسل عموما والجنب على وجه الخصوص في الفقرة التي تليها

31
00:11:44.900 --> 00:12:17.350
فقال رحمه الله قال وسن توضأ بمد واغتسال بصاع المؤلف ايها الاحبة الكرام هنا يتكلم عن حجم وكمية الماء المستخدمة في الوضوء والاغتسال حجم وكمية الماء المستخدمة في الوضوء والاغتسال. فبين رحمه الله ان السنة

32
00:12:17.500 --> 00:12:44.350
ان يكون قدر الماء الذي يتوضأ به المتوضئ هو المد والمد سلمكم الرحمن معروف ايها الاحبة الكرام وهو حفنة او حفنة الرجل المتوسط حفنة الرجل المتوسط هذا عند العلماء ايها الاحبة الكرام هو المد

33
00:12:46.550 --> 00:13:14.950
والصاع اربعة امدد والصاع يا كرام اربعة امدود وللعلماء كلام وخلاف طويل في قدر الصاع قديما وحديثا قديما وحديثا فمنهم ايها الاحبة الكرام من جعل المد قرابة النصف كيلو وثماني غرامات

34
00:13:15.300 --> 00:13:38.850
ومنهم من جعله نصف كيلو وست غرامات. ومنهم من جعله سبع مئة واربعطعش جرام يعني ما يزيد على النصف ومنهم من جعله كيلو  ثماني وسبعين غراما. هذي كلها اقوال ترى موجودة عند الفقهاء ايها الاحبة الكرام. وبناء عليه

35
00:13:39.500 --> 00:14:03.950
اختلفت موازين الصاع المعاصرة وفيها خلاف طويل عريض بعضهم جعلها  كيلو  اربعين غرام وبعضهم قال اقل من ذلك وبعضهم قال اكثر من ذلك والظاهر والله تعالى اعلم ان هذا المكيال ايها الاحبة الكرام

36
00:14:04.000 --> 00:14:26.400
مكيال سلمكم الرحمن يكون دون ربطه بوزن دقيق الى هذا الحد. فالاربعة هي الصاع والمد حفنة الرجل المتوسط والله تعالى. الذي يهمنا ها هنا ايها الاحبة الكرام ان السنة ان يستخدم المتوضئ

37
00:14:26.550 --> 00:14:51.150
لكن بشرط شرط الاسباغ شرط حصول الاسباغ على المذهب ان اتكلم ايها الاحبة الكرام فلو ان المتوضئ اغتسل او عفوا توضأ بمد توضأ بمد لم يحصل به الاسباغ. فلا شك انه خالف السنة

38
00:14:51.250 --> 00:15:17.650
فلا شك انه خالف السنة وما توضأ توضأ الشرعي المجزئ توضأ المجزئ لكن لو ان انسان يحسن ان يتوضأ بهذا المقدار الامر مسنون في حقه الامر مسنون في حقه. لذلك ايها الاحبة الكرام السنة ان يتوضأ العبد بالمد وان يغتسل

39
00:15:18.050 --> 00:15:38.950
اي ان تكون كمية المياه المستخدمة في غسله هي صاع صاع وذلك ايها الاحبة الكرام سلمكم الرحمن والصاع الاناء الذي يصعب اربعة امد ودليل سنية ذلك اي سنية استخدام هذه الكمية

40
00:15:39.050 --> 00:16:01.550
من المياه ايها الاحبة الكرام ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث انس وغيره من الصحابة قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد يعني صاع ويزيد قليلا

41
00:16:02.200 --> 00:16:26.700
قال انس والحديث في المتفق عليه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امدد هذا ايها الاحبة الكرام دليل السنية دليل السنية في هذه الكمية وهذا المقدار من الماء ثم قال رحمه الله يا كرام وكره اسراف

42
00:16:28.000 --> 00:16:50.700
المؤلف رحمه الله يتكلم ها هنا بلا شك عن الاسراف بالماء في الوضوء والاغتسال فيقول لك المؤلف يكره لك ايها المتوضئ والمغتسل ان تسرف في كمية الماء المستخدمة في طهارتك

43
00:16:51.200 --> 00:17:12.250
فبعد ان بين سنية الوضوء بالمد اي بمقدار المد. والاغتسال بمقدار الصاع. ذكر لك انه يكره لك ان تسرف. وكأنه يشير ايها الحبيب الى جواز تجاوز المقدار السابق. فلو توضأ متوضئ

44
00:17:12.950 --> 00:17:34.700
بما يزيد عن مد واغتسل مغتسل بما يزيد عن الصاع فلا كراهة في ذلك الا اذا يا اشرف فلا كراهة في ذلك حتى ما يتحرج. طالب العلم المؤلف كأنه كأنه يريد ان يقول وكره اسراف اي

45
00:17:34.900 --> 00:17:58.300
يجوز لك ان تتجاوز المقدار السابق لكن انتبه اياك والاسراف لان الاسراف حكم حكمه الكراهة حكمه الكراهة والدليل على كراهية الاسراف والدليل يا طلبة العلم على كراهية الاسراف ما هو

46
00:17:58.450 --> 00:18:15.350
الدليل على هذا سلمكم الرحمن حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص عند ابني ماجة ان النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد

47
00:18:15.550 --> 00:18:37.650
وهو يتوضأ وقال عليه الصلاة والسلام لسعد ما هذا السرف فقال سعد في الوضوء اسراف وقال سعد افي الوضوء اسراف؟ فقال النبي صلى عليه الله وسلم نعم ولو كنت على نهر جار

48
00:18:38.050 --> 00:19:01.700
قال نعم ولو كنت على نهر جار. هذا الحديث الصريح في النهي ايها الاحبة الكرام عن الاسراف ما حديث عند ابن ماجة ومعلوم عند احبائنا ضعف هذا الحديث وعدم ثبوته لكن ايضا استدل الحنابلة وغيرهم ممن قال بالكراهة

49
00:19:01.900 --> 00:19:22.450
بحديث ابي داود المخرج في يبي داود قال الوضوء مرة مرة. ثم قال مرتين مرتين ثم قال ثلاثا ثلاثة. قال فمن تعدى وهنا الشاهد قال فمن تعدى فقد عفوا فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم

50
00:19:22.500 --> 00:19:41.200
يعني من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. ايضا هذا الحديث اخرجه ابو داوود يا كرام ايضا يا طلبة العلم مما يستدل به على الكراهة في الاسراف قوله جل في علاه ولا تسرفوا ان الله لا يحب

51
00:19:41.200 --> 00:20:09.000
المسرفين. ان الله لا يحب المسرفين. ومما يحسن ذكره دليلا على كراهية الاسراف حديث عبدالله ابن مغفل عند ابن ماجة وهذا الحديث صحيحه جمع من العلماء ايها الاحبة الكرام وهو قوله عليه الصلاة والسلام انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في

52
00:20:09.000 --> 00:20:36.300
طهور او في الطهور والدعاء قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا الحديث ايها الاحبة الكرام حقيقة يدل والله تعالى اعلم على كراهية الاسراف الكراهية الاسراف في قول النبي عليه الصلاة والسلام انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والظاهر انها بضم الطاء ايها الاحبة الكرام لتشكر

53
00:20:36.300 --> 00:20:59.450
العملية كلها اي عملية التطهر وليس الماء فقط الاعتداء في في هذه العبادة. قال انه سيكون نعم انه سيكون قوم او انه سيكون في هذه الامة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. هذا الحديث ايها الاحبة الكرام عند ابن ماجة من حديث عبدالله ابن

54
00:20:59.450 --> 00:21:21.150
اه ايضا ايها الاحبة الكرام او قال المؤلف رحمه الله وان انتقل الى مسألة مهمة قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين الحدث واطلق ارتفعا هذه الجملة دقيقة من المؤلف رحمه الله

55
00:21:21.550 --> 00:21:53.150
يتكلم رحمه الله تعالى عن المغتسل الذي لم يتوضأ فان اغتسل المغتسل ايها الاحبة الكرام ولم يتوضأ في اغتساله ونوى رفع الحدثين ان اغتسل مغتسل الاغتسال المجزئ الذي فيه المضمضة والاستنشاق على المذهب

56
00:21:54.550 --> 00:22:22.100
وعمم الماء الى بدنه دون ان يتوضأ فالمؤلف يقول لك ارتفع حدثه الاكبر والاصغر انسان يريد ان يغتسل لحدث فان نوى بهذا الاغتسال الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى دون ان يتوضأ وهذي مهمة يا طلبة العلم دون ان يتوضأ فقد

57
00:22:22.100 --> 00:22:43.150
ارتفع حدثه الاكبر والاصغر من باب اولى لكن بشرط عند الحنابلة مع تعميم الماء المضمضة والاستنشاق ايها الاحبة الكرام هذي مسألة مهمة. ويكثر السؤال عنها حقيقة  من باب الفائدة هذا هو الصحيح الراجح والله تعالى اعلم

58
00:22:43.250 --> 00:23:08.100
ثم قال رحمه الله او الحدث يعني النوى بالغسل رفع الحدث لا رفع الحدثين انسان ايها الاحبة الكرام لم يقيد هذه النية في حدث اكبر او اصغر دخل ليغتسل سامر

59
00:23:08.450 --> 00:23:33.200
وهو محدث حدثا اكبر ونوى رفع الحدث دون ان يستحضر كما في المسألة الاولى ان ينوي رفع الاصغر والاكبر لا. وانما لا نوى ان يرفع الحدث ولم يستقر في قلبه الاكبر او الاصغر فان المؤلف يقول لك او الحدث واطلق اي لم

60
00:23:33.200 --> 00:24:05.500
قيده بالاكبر او الاصغر قال ارتفعا ارتفع حدثه الاكبر فضلا عن الاصغر ارتفع حدثه الاكبر فضلا عن  قالوا لان الاطلاق يشمل الحدثين لان الاطلاق يشمل الحدثين ايها الاحبة الكرام لان الاطلاق

61
00:24:05.750 --> 00:24:25.300
يشمل الحدثين والنبي صلى عليه الله وسلم يقول انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات. ثم انتقل احبتي في الله ثم انتقل وارجو ان تكون المسألة الاخيرة واضحة انه ان نوى الحدثين ارتفعا وان نوى الحدث

62
00:24:26.150 --> 00:24:58.650
ولم يقيده ارتفع الحدثين ايها الاحبة الكرام قال وسن لجنب هنا يتكلم عن ما يسن للجنب ما يسن للجنب. يقول لك اولا سن لجنب غسل فرجه سنة لجنب غسل فرجه يقول لك المؤلف يا طالب العلم يسن لي

63
00:24:58.950 --> 00:25:28.750
انسان الجنب ان يغسل فرجه. يسن للجنب ان يغسل فرجه هذا الامر الاول والدليل على ذلك حديث امنا عائشة والدليل على هذا حديث امنا عائشة وهذا الحديث يشمل جملة من المسائل المسنون التي يذكرها او سيذكرها المؤلف. لذا انتبه يا طالب العلم لهذا الحديث الجامع

64
00:25:28.850 --> 00:26:04.600
حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد اذا اراد ان ينام وهو جنب  وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه متفق عليه

65
00:26:05.700 --> 00:26:28.300
امك تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة هذا الحديث صريح في سنية غسل الفرج وكذلك الوضوء والمؤلف رحمه الله

66
00:26:28.350 --> 00:26:48.150
قال لك ايها المؤلف يا ايها الطالب وسن لجنب غسل فرجه والوضوء اذا يسن للجنب ان يغسل فرجه وان يتوضأ لكن انتبه يتوضأ لاي شيء يتوضأ لاي شيء لمسائل قيدها فانتبه يا عصام

67
00:26:48.700 --> 00:27:20.050
يسن غسل الفرج ويسن الوضوء ليس على اطلاقه وانما قال لاكل وشرب ونوم ومعاودة وطئ ومعاودة وطئي المؤلف يقول يسن الوضوء للانسان الجنب اذا اراد الاكل واراد الشرب او اراد النوم

68
00:27:20.100 --> 00:27:46.650
او معاودة الوطء هذه المسائل ايها الاحبة الكرام مسنونة للجنب مسنونة للجنب. ودليلها احسن الله اليكم ودليلها احسن الله اليكم عند المؤلف عند الحنابلة هذه المسائل الاكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء اما النوم فحديث عائشة المتقدم

69
00:27:46.850 --> 00:28:10.750
اذا اراد ان ينام وهو جنوب وا السلام فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة هذا دليل السنية ايها الاحبة الكرام اما الاكل والشرب سلمكم الرحمن   دليله احبتي في الله ما جاء عند احمد

70
00:28:11.100 --> 00:28:34.050
ما جاء عند احمد من حديث امنا عائشة عند احمد وابي داوود من حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل

71
00:28:34.200 --> 00:28:59.000
او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل هذا الاكل ايها الاحبة الكرام او يشرب ان توضأ وضوءه للصلاة هذا ايها الاحبة الكرام ايضا دليل السنية احسن الله

72
00:28:59.150 --> 00:29:21.050
اليكم ايضا من الادلة على ما ذكره المؤلف ايها الاحبة الكرام حديث ابي سعيد الخدري حديث ابي سعيد الخدري في صحيح مسلم احبتي في الله وهو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

73
00:29:21.100 --> 00:29:47.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اذا اتى احدكم اهله اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. هذا الحديث اخرجه مسلم. وهو دليل على المسألة

74
00:29:48.150 --> 00:30:07.350
الرابعة وهي قوله ومعاودة الوطئ دليل السنية الوضوء لمعاودة الوطء حديث ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضأ بينهما وضوءا

75
00:30:07.600 --> 00:30:25.400
هذا الحديث رواه مسلم وفي لفظ عند الحاكم قال فانه انشط للعود فانه انشط للعود اقول ايها الاحبة الكرام هذا الحديث ايضا من الادلة ومن الادلة ايضا على هذه المسائل المذكورة والتي يسن

76
00:30:25.450 --> 00:30:53.000
للجنب ان يتوضأ لها. قال  عمر ان احدنا او عفوا حديث عمر رضي الله تعالى عنه في البخاري ومسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ

77
00:30:53.450 --> 00:31:13.000
ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ. هذا ايضا الدليل على مسألة النوم ايها الاحبة الكرام. وكذلك حديث امنا عائشة  وكذلك يا كرام حديث امنا عائشة رضي الله تعالى عنها. في البخاري ومسلم

78
00:31:13.350 --> 00:31:44.150
تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة توضأ وضوءه للصلاة وهذه الاخبار والاثار عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي حملها على السنية لا على الوجوب لان لي سائل يسأل لماذا الحنابلة؟ قالوا بسنية هذه الاشياء لا بوجوبها مثلا

79
00:31:44.300 --> 00:32:06.400
نقول دليل السنية ايها الاحبة الكرام ما اخرجه الاربعة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام كان ينام من حديث امنا عائشة كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. ايضا هذا الحديث مهم ان يذكر ها هنا حتى نقول هذا الحديث دليل السنية عندهم لانه

80
00:32:06.400 --> 00:32:24.500
مصارف الى السنية. قال كان ينام وهو جنب من غير ان يمس وكذلك هذا الحديث عند الاربعة اصحاب السنن والترمذي في جامعه قال وحديث ابن عباس ايضا ايها الاحبة الكرام

81
00:32:24.600 --> 00:32:40.450
يا طلبة العلم حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال يخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قضى حاجته من الخلاء فقرب اليه طعام فاكل ولم يمس ماء اي النبي عليه الصلاة والسلام

82
00:32:40.500 --> 00:33:03.600
فقيل له الا تتوضأ او الا توضأ قال لم ااصلي فاتوضأ يعني هل انا اصلي من اجل فاتوضأ لاجل ذلك هذا حديث اخرجه مسلم في صحيحه احبتي في الله. هذه الاحاديث التي ذكرتها لكم سلمكم الرحمن هي دليل سنية المسائل المذكورة

83
00:33:03.600 --> 00:33:30.850
وهي غسل الفرج والوضوء للاكل والشرب والنوم ومعاودة الوطء ثم قال والغسل لها افضل والغسل لها. الهاء هنا لا تعود على المذكورات كلها وانما تعود على معاودة الوطئ تعود على معاودة الوطئ فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول لك

84
00:33:30.900 --> 00:33:52.400
ان الغسل لمعاودة الوطأ افضل. لما ايها الاحبة الكرام قالوا تعليلهم من النظر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بين ان الوضوء انشط للعود فالغسل من باب اولى. فهو انشط فيحصل النشاط بالاغتسال

85
00:33:52.800 --> 00:34:11.800
من باب اولى لذا كان افضل والله تعالى اعلم اذن فضلوا الاغتسال لمعاودة الوطء ايها الاحبة الكرام لان فيه نشاطا اكثر والله تعالى اعلم. ثم ختم هذا الفصل بقوله وكره نوم جنب

86
00:34:11.800 --> 00:34:33.450
بلا وضوء وكره نوم جنب بلا وضوء. ما الدليل على هذا ايها الاحبة الكرام؟ الاحاديث المذكورة الاحاديث المذكورة التي اذنت وارشدت باي شيء ايها الاحبة الكرام ارشدت واذنت للنائم ان يتوضأ

87
00:34:33.650 --> 00:34:50.750
ارشدت النائمة مريد النوم ان يتوضأ ايها الاحبة الكرام. الاحاديث التي ذكرتها لكم كحديث عمر ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضأ اذا هذا ارشاد من النبي عليه الصلاة والسلام

88
00:34:51.000 --> 00:35:16.250
عدم الوضوء صار مكروها لانه خلاف ارشاد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايها الاحبة الكرام الاحاديث الاخرى التي ذكرتها لكم سلمكم الرحمن يا حديث امنا عائشة احسن الله اليكم. اذا هذه المسألة الاخيرة سلم الله اخواني من مسائل درسنا اليوم

89
00:35:16.350 --> 00:35:33.751
اكتفي بها سائلا ربي سبحانه وتعالى ان يرزقني واخواني السامعين والذين سيستمعون الى هذا الدرس العلم النافع والعمل الصالح انه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين