﻿1
00:00:10.850 --> 00:00:28.350
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد قال رحمه الله تعالى فصل يجوز المشي على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة او ذات ذؤابة

2
00:00:28.500 --> 00:00:46.650
نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة الى حلها. وان جاوزته او وظعها على غير طهارة الزي منزعها ان خاف الضرر تيمم مع مسح موضع مع مسح موظوعة على طهارة

3
00:00:48.100 --> 00:01:12.200
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة. ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها ان مسح في سفر ثم اقام او عكس فكم وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرظ وثبوته بنفسه وامكان مشي به عرفا وطهارته

4
00:01:12.200 --> 00:01:36.150
اباحته ويجب مسح اكثر دوائر عمامة واكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة وان ظهر بعض محل فرض او تمت المدة تستأنف الطهارة  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله

5
00:01:37.400 --> 00:02:06.600
وغيرهما او ما يسميه بعض اهل العلم باب المسح على الحوائل الحوائل التي يمسح عليها في الطهارة في الجملة تنقسم الى ثلاثة اقسام اجمالا القسم الاول المسح على الحوائل التي على القدمين

6
00:02:09.200 --> 00:02:39.200
الحوائل الاختيارية التي تكون على القدمين القسم الثاني المسح على الحوائل الاختيارية التي تكون على الرأس القسم الثالث المسح على الحوائل الاضطرارية التي تكون على اي عضو من اعضاء البدن

7
00:02:41.250 --> 00:03:11.600
هذي في الجملة اقسام الحوائل وكل قسم وله انواع نعيد الاقسام الثلاثة القسم الاول المسح على الحوائل الاختيارية على القدمين الثاني المسألة حوائل اختيارية على الرأس القسم الثالث المسح على الحوائل الاضطرارية

8
00:03:12.600 --> 00:03:44.100
على اي عضو من اعضاء البدن القسم الاول فيه انواع. النوع الاول المسح على الخفين النوع الثاني المسح على الجوربين النوع الثالث الرابع والخامس انواع مثل  الجرامق الموقين والمسح على

9
00:03:44.900 --> 00:04:03.650
اللفائف وما شابه ذلك كل ما يوضع على القدم ممكن ان يجعل كنوع من الانواع القسم الثاني اللي هو على الرأس ايضا ينقسم الى انواع او يتنوع الى انواع النوع الاول

10
00:04:03.800 --> 00:04:36.050
المسح على عمامة الرجل النوع الثاني المسح على خمار المرأة النوع الثالث المسح على الشعر الملبت في حج ونحوه الاحرام النوع الرابع المسح على الحناء والخطاب بالنسبة للمرأة وكذلك بالنسبة للرجل

11
00:04:36.450 --> 00:05:14.450
اذا رأسه او خضبت رأسها القسم الثالث ما هو الحوائل وله انواع. النوع الاول المسألة الجبائر  الجبائر بانواعها كانت من جبس او من اعواد او نحو ذلك النوع الثاني المس على اللصوق

12
00:05:15.550 --> 00:05:42.150
او اللصقات والنوع الثالث المسح على اللفائف التي توضع على انواع من الفك او الرفظ او او الرفظ يعني لم اقف على احد ذكره لكن هذا باستقراء كلام اهل العلم

13
00:05:43.050 --> 00:06:27.800
ويعني حسب ما ان حصل لنا في هذه الاقسام هل نسينا شيء التقسيم الاساسي في شيء نسيناه   تجربة وتجي هنا عشان  او تجي بين بين بينهما او شيء ايوه الاختيارية ممكن

14
00:06:27.900 --> 00:06:52.850
هذا جاء في ذهني لكني يعني احببت كثرة التفاصيل ولا هو صحيح ممكن ان نقول تقسيم لطيف اخر نقول الحوائل نوعان اختيارية والاختيارية نوعان ذكرناهم قبل قليل على الرأس وعلى القدم

15
00:06:53.900 --> 00:07:27.950
والاختياري والاضطرارية تنقسم الطلابية تنقسم الى انواع التفاصيل لكن اقسام عامة يعني ها ها لا تمكن ازالته لتمكن ازالته خارج عن الدائرة لان هذا لا ينشر عليه اصلا  والله ايش اسمها

16
00:07:29.450 --> 00:08:03.750
بخاخ  يعتبر نوع من انواع انا اول مرة اسمع في هذا  بخاخات هذي للحروق يا محمد ارسلها لي  هذي تدخل ضمن انواع ايش كذا كذا نقول وايش اسمها بخاخ كذا

17
00:08:04.300 --> 00:08:28.150
اسمه بخاخ بخاخ عازل للجروح او الحروق اكتب محمد كذا بخاخ عازل الجروح او الحروق يعني هذا شيء حديث طيب غيره عندكم شيء والفقه يقوم على النقاش والحوار الاخذ والعطاء

18
00:08:28.800 --> 00:09:09.650
يشعل التلقين هذا هو الفقه وهذا درسنا هكذا   عازلة اكتب والكريمات العازلة. بس الكريم العازل هذا يروح ها ثابت بس هل يمكن المسح عليه  ممكن يا محمد  اه طيب ندخل في التفصيل الان

19
00:09:10.550 --> 00:09:28.100
عادة يبدأ الفقهاء باصل الباب. اصل الباب المسألة الخفين هنا مسألة مهمة جدا يغفلها كثير من طلبة العلم لا يميزون بين الخف واحكامه والجورب واحكامه وقد تسمع احيانا ان شيخ

20
00:09:28.300 --> 00:09:44.850
او عالم قد لا يكون عندنا هنا لكن مثلا تجد في مصر مثلا ولا في الشام عالم يقول لك لا يجوز المسح على الجوربين هذا كلام لا حرج فيه صحيح ان بعض المذاهب

21
00:09:45.350 --> 00:10:04.850
اياك ان تقول هذا مبتدع هذا رأي الخوارج هذا رأي الرافضة لا هذا انت ما فهمت انت الذي لم تفهم وذلك لان في فرق بين الخفين وايش والجوربين وقل من ينبه على هذا مع وضوحها في الجملة

22
00:10:07.400 --> 00:10:29.150
فلابد طالب العلم يفهم الفرق بين الخف والجورب وبين احكام الخف واحكام الجورب ساذكرها لكم بشيء من الايجاز طبعا اهم شي نفرق بين اصل الباب طيب اولا ما الخف؟ ما الخف

23
00:10:30.450 --> 00:10:59.650
الخف كلمة عربية وهي يعني المفصل او الملبوس على القدم من الجلد ونحوه من الاشياء الثقيلة ويدخل في حكمه اليوم الكنادر والجزمات بشرط ان تكون فوق ايش الكعبين مثل البسطار

24
00:11:00.000 --> 00:11:29.700
الذي يلبسه العسكر والكنادل التي تلبسها بعض النساء فوق الكعبين كندرة جزمة جزمة هذي تركية الكندرة ادري اي لغة هذي ما هي بعربية. وش ما ني عارف كانها فرنسية   والشوز

25
00:11:29.850 --> 00:12:06.100
برضو ايش؟ انجليزية هذي     الخف هو يصنع من الجلد  لماذا سمي خف خفا قال بعض الفقهاء بخفة احكامه ولتخفيف الشريعة في احكامه ايش رأيكم في هذا الكلام هل هذا سبب

26
00:12:06.450 --> 00:12:41.900
التسمية وجيه ولا غير وجيه ولماذا انت الشيخ ومعكم ثالث اليوم ها طيب نبدأ بالكبير كبر كبر ها يا شيخ ليش  وانت ايش تقول كذلك  جميل جميل انت كذلك علينا

27
00:12:42.000 --> 00:13:03.800
نعم انتبهوا يعني انتبهوا هذا كلام غلط وانا بدأت به لاثارة الانتباه فقط ما هو الغلط في هذا الكلام؟ هذا بعض الفقهاء وبعض الشراح يقول سمي الخف خفا لتخفيف الشريعة ولخفة احكامه

28
00:13:04.600 --> 00:13:31.700
سمي خفا من باب التخفيف قلنا هذا غلط ما السبب  الان سمعتوا بعض اخوانكم قال شي واحنا قربناها شوي لكم ها يا ليش ما عندك شيء مستعد للحديث قلت يمكن عندك شي

29
00:13:31.850 --> 00:13:55.600
ها يا شيخ لان ايش لا مو انت فاهم بس لم تعبر التعبير الدقيق لان الكلمة ايش يا محمد عربية جاهلية قبل الاسلام فلا يصح ان نعلل بالاحكام الشرعية لكلمة ايش

30
00:13:56.000 --> 00:14:38.550
موجودة عند العرب طيب اذا لماذا سمي الخف خفا  من الخفاء  غير للخفاء خففا تختلف المادة  ها كلام جميل ها الناقة احسنت ها دوسري كما قالوا كذلك ها تشبيها يعني هذا قول قيل تشبيها بخف الناقة

31
00:14:39.750 --> 00:15:01.000
لان الذي يلبسه يقي قدمه كما ان خف الناقة يقي ايش اقدام الناقة وايضا ها قول اخر سم يا شيخ حافظ خفته لانه خفيف واللي يلبسه يخف ايش ؟ في المشي والحركة

32
00:15:01.350 --> 00:15:19.950
هذا ايضا معنى صحيح ها قلنا هذا قاله محمد وقلنا مو بصحيح احسنت يا الشمري يا ابو علي لكن مهو بدقيق اذا اه سمي الخف خفا لخفته فهو يلبس بخفة ما يحتاج جهد

33
00:15:20.250 --> 00:15:39.100
وايضا اللي يلبسه يخف عليه المشي ويرتاح في المشي وايضا تشبيها بخف البعير. لانه يقي القدم. هذي اسباب طيلة وكلها صحيحة. كلها صحيحة. قد يكون كلها سليم اما القول بانه لخفة احكامه فهذا غلط وبينا السبب

34
00:15:42.650 --> 00:16:00.850
هذا الخف بقي عندنا الجورب. الجورب كلمة فارسية الاصل عربت لان العرب لا تكاد تعرف الجورب تعرف الخف بس ما تعرف الجو كانوا يصنعون من الجلود وعندهم شدة العرب وجلافة

35
00:16:00.950 --> 00:16:28.350
فيه نوع من الرقة والخفة ما كانوا يستعملونه وايضا شدة طبيعتهم يعني ما عندهم التنعم هذا عندهم شدة فلما فتحت الفتوحات دخل على العرب بعد ذلك وهي كلمة فارسية والجورب هو ما يلبس على القدم

36
00:16:28.450 --> 00:16:51.850
لكنه ليس من الجلد انما من الكتان قطن يعني من القماش يكون خفيف اخف من ايش؟ الجلد ولانه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او لم يكن ظاهر الوجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:16:51.950 --> 00:17:12.500
اختلف فيه الفقهاء بخلاف ايش الخف فلم يختلفوا فيه الا اختلافا لا يكاد يذكر ولذلك اتفق اهل السنة واتفق العلماء غير اهل البدع على مشروعية وجواز المس على الخفين كان في خلاف اكتره لا يثبت

38
00:17:12.850 --> 00:17:24.800
عن الصحابة يروى عن ابي بكر يروى عن عفوا يروى عن ابي هريرة يروى عن ابن عباس يروى عن عائشة واكثره لا يصح عنه انهم لا يرون المسح على الجوربين

39
00:17:25.950 --> 00:17:50.050
ومن كان لا يراه اخبر واصبح بعد ذلك يراه كما تراجع عن ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم  الكلام على الخف. انا اتكلم عن الخف الان. لا اتكلم عن الجواب

40
00:17:50.350 --> 00:18:12.350
يقول كان في خلاف لا يكاد يذكر. اكثره لا يصح. الخف انا قلت الجورب الخفة انما اردت الخف احسنتم الخوف كان في خلاف لا يكاد يذكر ثم اتفق اهل السنة واجمعوا بعد ذلك على مشروعية وجواز المسألة الخفين

41
00:18:14.600 --> 00:18:35.250
وانما يخالف فيه اهل البدع ومنكر السنة النبوية. منكر السنة النبوية. وعلى رأسهم فريقان الروافض او الشيعة بانواعهم الرافظة وغيرهم والخوارج بانواعهم منهم الاباظية الى يومنا هذا لا ينكرون المسألة الخفين

42
00:18:42.800 --> 00:19:07.550
اما علماء اهل السنة فلا خلاف بينهم في مشروعية مسح الخفين ولكنهم يختلفون في المسألة الجوربي سنذكره بعد ان شاء الله الاحاديث الواردة في المسح على الخفين متواترة باجماع علماء الحديث

43
00:19:10.150 --> 00:19:34.350
قال ابو عبدالله الامام احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهني رحمه الله تعالى قال ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

44
00:19:34.550 --> 00:19:50.800
ما رفعوا وما وقفوا وهذا اللفظ اشهر عن احمد وفي من يذكره كصاحب الروض يقول ليس في نفسي من المسح الخفين شيء اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن

45
00:19:50.850 --> 00:20:14.300
هذا غير مشهور هذا اللفظ عن احمد اظنه تحريف شو الفرق بين هذا وذاك  في فرق ولا ما في فرق ما هو الفرق اللفظ الاول والثاني الاول قال ما رفعوا وما وقفوا

46
00:20:14.850 --> 00:20:32.950
والثاني قال مرفوعة والمرفوع لا يبلغ اربعين حديث لا يبلغ اربعين حديثا وفي رواية عن احمد قال فيه سبعة فيه سبعة وثلاثون حديثا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مرفوعة و

47
00:20:33.000 --> 00:21:13.200
وموقوفة يعني الصحيح الكلام على الصحيح الثابت  نظم ذلك الداودي تعليقاتي على البخاري فقال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب تواتر حديث من كذبت ومن بنى لله بيتا واحتسب

48
00:21:15.400 --> 00:21:44.000
ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذه بعض هذا  الداودي المالكي في شرحه او تعليقه على البخاري وعنه نقله الناس اعيده لكم اللي بيحفظ البيتين هذا في امثلة الحديث المتواتر قال مما تواتر

49
00:21:44.300 --> 00:22:13.850
حديث من كذبت من بنى لله بيتا واحتسب رؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض  الواو واو واحدة  عيد بعد لعلي اعيد اخر مرة وانزلها لكم في المجموعة ان شاء الله

50
00:22:14.700 --> 00:22:52.550
ذكرني ابو  قال مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا احتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض يقول المؤلف رحمنا الله واياه يجوز المسح على خف ونحوه. يجوز

51
00:22:53.600 --> 00:23:25.400
يعني لا يجب ولا يستحب غايته انه ايش؟ رخصة يجوز اه انا لم اقصد ان اذكر الفروق لكن ذكرت الفرق في الحقيقة فقط وضح ولا ما وضح؟ بس. واما الفرق في الحكم فسأذكره في الكلام بعد قليل. على المسح على حكم المسح الجوربي

52
00:23:25.700 --> 00:23:55.650
ان شاء الله نعم يقول يجوز يجوز يعني لا يجب ولا يسن وهذا كلام صحيح في الجملة ولكن الحقيقة انه ينبغي ان نفصل انا لا احب كثرة التفاصيل اذكر لكم الشي المهم قدر ما استطيع يعني

53
00:23:58.650 --> 00:24:24.700
ينبغي ان نفصل نعم. السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك. استرح استرح واستفد اجلس وصلي ركعتين دعيت المسجد   نعم الحكم الحكم يعني الشخص الان انت لابس جورب لا يجب عليك ان ان تمسح

54
00:24:25.050 --> 00:24:44.000
تستطع ان تخلعها وتغسل قدميك هل يجب المسح هذا معنى انه لا يجب لا يسن لا يسن يعني انه انا الان بدون بدون جوارب بدون خف لا يقال لي اذا اردت الوضوء البس على الجورب

55
00:24:44.100 --> 00:25:02.100
اذا كنت على طهارة تريد ان تجدد مثلا البس الجورب او الخف لكي تمسح لا يدعى الناس الى هذا لا يدعى الناس الى هذا لانه ما في امر بذلك ولا في شيء يدل على انه ينبغي هذا الفعل

56
00:25:02.800 --> 00:25:19.450
هذا معنى انه لا يجب ولا يستحب. لكن بقي عندنا صورة ولذلك نقول ينبغي التفصيل نقول الاصل انه جائز لا يجب ولا يستحب هذا الاصل في حكمه لكن في حالة اخرى

57
00:25:19.500 --> 00:25:37.300
نقول يسن المسح على الجورب. يسن المسح على الخف عفوا الحال الثاني. ما هي الحال التي يسن فيها المسح على الخف اول جورب نقول هي الحال الذي اذا اردت الوضوء

58
00:25:38.150 --> 00:26:00.500
تكون لابسا للخف او الجورب بشرطه فهنا يسن لك ان تمسح عليه والا تخلعه لكي تغسل القدمين اذا عندنا قد يكون المسح جائزا فقط. وقد يكون المسح ايش مستحبا فقط هذا هو الراجح في هذه المسألة

59
00:26:01.300 --> 00:26:18.700
وعن احمد كما يقول الامام ابن تيمية ثلاث روايات وهكذا ذكرها في الانصاف ثلاث او اربع روايات وهذا هو المشهور في المذهب ايضا. المشهور في المذهب ان الافضل المسح على الخفين

60
00:26:18.900 --> 00:26:38.100
او الجوربين اذا كنت لابسا لهما وقت الطهارة فلا يقال لك اخلع لكي تغسل القدمين والافضل غسل الافضل غسل القدمين اذا كانا عاريتين ولو كنت على طهارة فلا يقال لك

61
00:26:38.200 --> 00:27:06.650
البس لكي تمسح فهمتم احد لم يفهم اذا متى نقول يسن المسح على الخفين او الجوربين  اذا كنت قلب استغمى على طهارة واردت الوضوء بشرطه يعني مثلا في المدة ان تكون لابسة على طهارة ان يكون الجورب كذا الى اخر الشروط التي ستأتي

62
00:27:08.800 --> 00:27:53.650
نعم   وش معنى عند الصلاة ورجله عالية وهو متوضي خالص فقد يريد ان يصلي  الا ما يشاء لكن    لا هو يسن الصلاة الخف اذا كنت لابسا له فهذا فعله صلى الله عليه وسلم بالخف على الخف

63
00:27:55.350 --> 00:28:20.100
وايضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال صلوا في خفافكم او قال في نعالكم فان اليهود لا يصلون فيها هذا من باب الترخيص والاستمتاع بالرخصة ومخالفة الكفار فيكون الافضل لمن كان لابسا

64
00:28:20.150 --> 00:28:37.200
حذاء وليس في مسجد مفروش ان يصلي بحذائه مثل في البر في الاستراحة في بيتكم وانت لابس الحذاء لا تتكلف يعني التكلف لكن ما دامك لابس صلي فيه يكون هذا افضل من خلعه افضل

65
00:28:37.550 --> 00:28:54.000
من خلعه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في خفيه القصة المشهورة حديث ابي سعيد وفي اخره قال فاذا جاء احدهم المسجد فلينظر اسفل خفيه فان وجد فيهما قذرا فليدلكهما بالتراب

66
00:28:54.000 --> 00:29:33.100
فانه لهما طهور الله اعلم يقول على خف عرفنا الخف  وشو هذا اذا ما عندنا شي   قال ونحوه على خف ونحوه. ايش اللي نحو الجورب؟ اه عفوا ايش اللي نحو الخف؟

67
00:29:34.200 --> 00:29:51.850
في عدة اشياء لكن اهمها ايش الجورب اهمها الجورب فيه الموق والجرموق بس لن نتكلم عنها الان يهمنا الكلام على الجورب الجورب اذا الجورب ليس هو الخف. انما هو في حكم الخف. نحو الخف

68
00:29:52.400 --> 00:30:19.450
الجورب بينا المراد به قبل قليل وهو المصنوع من الكتان القطن او مصنوع من القماش. الان الجوارب الموجودة اكثرها اكثرها او كثير منها في السوق تصنع من النيلون  ستين في المئة نايلون سبعين في المئة نايلون تشوفها موجودة في الايش

69
00:30:21.000 --> 00:30:36.950
الورقة التعريفية الموجودة في كل جورب. وهذه صناعة النايلون حديثة ليست قديمة. يعني يمكن ما لها اربعين سنة ستين سنة خمسين سنة ما كانت تعرف عند القدماء والنايلون كله تصنيع حديث

70
00:30:37.500 --> 00:30:57.000
الجورب اللي نلبسه الان اكثر جزء من قطن واكثره نايلون وقد يكون بعض الجوانب لا اكثره لكن هذا قليل ويكون غالي لان القطن اغلى من على كل حال هذا هو الجورب اللي يلبسه اكثرنا اليوم

71
00:30:57.050 --> 00:31:20.800
في الشتاء وفي غير الشتاء هذا الجورب هذا الجورب اوعى مجلد وغير مجلد مجلد وغير  المجلد هو الذي يكون مجلدا من اسفله. يعني يكون فيه جلد مثل الخف في اسفله

72
00:31:21.100 --> 00:31:42.950
او في اسفله وفي جوانبه ويكن اسفله جوانبه جلد اعلاه ايش قماش او كتان هذا يسمى الخف المجلد لكن اكثر المجلد يكون فقط من الاسفل وان كان الفقهاء يختلفون في المجلد بانواعه

73
00:31:45.500 --> 00:32:05.450
وغير المجلد هو الطبيعي العادي اللي ما في جلد اما المجلد فكثير من الفقهاء يجوز المسح عليه حتى المالكية وحتى الحنفية على اقوال ايضا عندهم في هذا لكن المشهور جواز المسح عليه

74
00:32:06.600 --> 00:32:26.900
واما الحنابلة والشافعية فالمشهور عند اما الحنابلة فلا اشكال عندهم في هذا الحناء الحناء الشافي عندهم اقوال لكن المشهور عندهم جواز المسح على الجورب مطلقا باقي عندنا غير المجلد غير المجلد هو الذي يقع فيه الخلاف الكثير

75
00:32:27.100 --> 00:32:55.900
المشهور عند الحنفية والمالكية انه لا يمسح على الخف عفوا على الجورب غير المجلد واما الشافعية والحنابلة فيجوز المسح عندهم على الجورب غير المجلد. الجورب المصنوع من القطن فقط والصواب في هذه المسألة جواز المسح على الجورب

76
00:32:56.900 --> 00:33:12.300
المجلد وهو اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا يكاد يكون بينهم خلاف في هذه المسألة ويروى فيه حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح وحديث اخر فيه عموم

77
00:33:12.550 --> 00:33:34.500
اما الحديث الصريح فهو حديث هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مشع الخفين والجوربين. اسناده صحيح ولكن اعله جماعة من الحفاظ بالشذوذ

78
00:33:37.000 --> 00:33:54.750
وقالوا هذا الحديث خطأ وصوابه في الاحاديث الاخرى الصحيحة المشهورة عن المغيرة بن شعبة انه مسح الخفين بدون ذكر ايش الجوربين ويؤيد هذا ان الجوربين لم تكن مشهورة في زمن

79
00:33:55.050 --> 00:34:19.800
النبي صلى الله عليه وسلم وقد الف علامة الشام في زمانه الشيخ جمال الدين القاسمي كتابا مستوطفا في هذه المسألة سماه حكم المسألة الجوربين مطبوع لتحقيق العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الالباني

80
00:34:22.000 --> 00:34:51.700
في جزء متوسط يعني قرابة سبعين صفحة انصح طالب العلم قراءته والنظر فيه والاستفادة منه وممكن ينزلونه الشباب في المجموعة موجودة على الشبكة الخلاصة ان الصحابة رضي الله عنهم بارك الله فيك بارك الله فيك

81
00:34:52.150 --> 00:35:04.650
اه اجمعوا على جواز المسح على الجوربين لا يعرف عنهم خلاف في هذا او لا يكاد يعرف عنهم في خلاف في هذا. قد نقل هذا عن ثلاثة عشرة من الصحابة

82
00:35:04.750 --> 00:35:19.600
ابلغه بعضهم الى خمس عشرة وبعضهم الى سبع عشرة من الصحابة رضي الله عنهم وذلك لان الجورب كالخف سواء بسواء لا فرق بينهما الا مادة الصنع وهذه غير مؤثرة في الحكم

83
00:35:20.550 --> 00:35:42.950
غير مؤثرة انما المراد انه شيء يلبس على القدم لحاجة الانسان اليه وفيه عدة مؤلفات وكتب لكن احسن هذا الكتاب الذي ذكرته لكم هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين والجوربي

84
00:35:43.100 --> 00:36:04.800
ولهذا ولهذا لا تستغرب لما ترى اكثر الاخوة من الهند وباكستان وتركيا لا يمسحون على الجوارب. ويرون انه حرام ولا يجوز هذا ويش مذهب الحنفية وان كان هناك رواية عن عن عن ابي حنيفة وهي رابع رواية في المسألة عنه

85
00:36:04.900 --> 00:36:19.450
انه يجوز المسح على الجوابين قالها قبل موته ونقلت عنه انه نقل عنه جوز هذا في مرض موته رحمه الله لا يهمنا لا يهمنا رأي ابي حنيفة ولا رأي غيره

86
00:36:19.500 --> 00:36:35.050
انما يهمنا الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضي الله عنهم لكن هذا للاحتجاج به على الحنفية فقط والا لا يهمنا كثيرا لا قول فلان ولا قول علان من الناس انما تنقل اقوال العلماء ويتخير منها موافق الكتاب والسنة

87
00:36:35.250 --> 00:36:54.300
فقط لكن تذكر كمسألة علمية النقل عن العلماء وبيانه حسن وكأقوال لاهل العلم لا من باب التقليد. والمذهبية فان التقليد والمذهبية مذمومة ولا ينبغي لطالب العلم ان يكون يعني مقلدا

88
00:36:54.400 --> 00:37:15.300
انما يتبع الحق اينما كان وفي البداية يدرس على مذهب ويتبع رأي شيخه الذي يدرس عليه. ويأخذ باختيارات شيخه الذي يدرس عنده وانصح دائما انا انصح طلاب العلم ان يدرسوا على من يرجح لا على من يدعو الى التقليد

89
00:37:15.600 --> 00:37:33.600
هذا يحجر عقلك عجل عقلك ولا يمكن له ولا لغيره ان يقلد في كل مسألة تقليد لا يمكن مستحيل ان الانسان يقلد في جميع المسائل سيصل الى ان يكون والعياذ بالله يعني حتى كل مذهب في اقوال يتفقون على

90
00:37:33.600 --> 00:37:54.300
ضعفها ويختلفون فيها حتى ان المسائل التي خالف فيها الاقناع المنتهى والمنتهى الاقناع قرابة ثلاث مئة مسألة طيب يرجح ماذا؟ تقلد من يقال لصاحب الاقناع ولا تقلد صاحب المنتهى تبقى مقلد لهؤلاء

91
00:37:55.400 --> 00:38:31.400
على كل حال  قال وعمامة ذكر على خف ونحو وعمامة ذكر. العمامة معروفة العمامة معروفة وهي ما كانت العرب تضعه على رؤوسها اكوارا تلفها لفا كورا بعد كور العمامة شرطها ان تكون مكورة

92
00:38:31.600 --> 00:38:52.250
ان تكون ملفوفة على الرأس اما مجرد القناع او الوقاية او الغترة او الشماغ او الكوفية هذي ليست عماد انما العمامة شرطها ان تلف لفلفا تلف هكذا لفتين لابد ان تكون ملفوفة لفتين فاكثر او لفة فاكثر

93
00:38:52.350 --> 00:39:13.550
وتكون مثبتة على الرأس واصحابنا الحنابلة المشهور عندهم يقولون لابد ان تكون محنكة. ما معنى المحنكة المحنكة هي التي تدار ثم تلف على ايش؟ على الحنك. هذا الحنك. تلف على الحنك وتثبت مثلا هكذا

94
00:39:13.800 --> 00:39:32.750
زين يعني هذا تقريب ها ولا بينا لكم بس يكفي هذا. ان شاء الله او ذا الدؤابة ذات ذؤابة تلف هكذا ايضا ثم يوضع لها ذيل. يوضع لها ايش؟ ذيل من الخلف

95
00:39:32.800 --> 00:39:52.800
زين هذي اسمها ذات لا بد يكون لها ذيل. ذيل هكذا من الوراء. واضح هذا يكون وراء هذي شمدات ايش؟ دؤابة تشبه بدؤابة الشعر وهي نسميها العميلة او العمايل هذي الذوائب والذؤابة

96
00:39:56.450 --> 00:40:24.900
شماغنا الله يجزاكم نبيكم تكفون الحين على حسابكم كل واحد يقط هللة ها    والصحيح من قول اهل العلم القول الثاني ان العمامة ايا ما كانت سواء كانت محنكة او ذات ذبابة وكانت صماء

97
00:40:25.050 --> 00:40:51.250
يجوز المسح عليها لانه يجوز لبسها وليست خاصة باليهود ولا بالنصارى بل هي من عمائم العرب لكن اكثر عمائم العرب المحنكة ذات الدؤبة لكنهم يلبسون ايضا غيرها العمامة الصماء يعني غير لا محنكة ولا ذات ذبابة اللي تكون مغلقة فقط مغلقة ليس فيها كور يدور على الحنك وليس فيها ذؤابة

98
00:40:57.750 --> 00:41:26.050
قال على ذكر يعني ان المرأة لو لبست العمامة لا يجوز المسح لها لماذا  لانها حرام على المرأة والمعاصي الرخص لا تناط ايش للمعاصي ذاتنا نعم  شيلة يأتي لا تستعجل

99
00:41:30.300 --> 00:41:51.900
وعلى القاعدة وعلى القاعدة التي ذكرناها مرارا ان المعصية لا تمنع من الرخصة وهو مذهب الحنفية اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية نقول يصح ولا يجوز. يصح ولا ولا يجوز ولابد ان نمشي على نفس القاعدة كثير من الناس

100
00:41:52.000 --> 00:42:08.450
يعرج يمشي على قاعدته في باب لان فيها نص عن ابن تيمية في باب اخر ما في نص عن ابن تيمية ينسى القاعدة هذي لا. نمشي على ذات القاعدة الصحيح انها تأثم لانه لا يجوز ان تلبس

101
00:42:09.000 --> 00:42:28.450
العمامة لكن لو مسحت عليها صح ذلك صح ذلك كما يجوز المسح على الخف المحرم والجورب المحرم مع الاثم مع اثم اللبس لا مجرد المسح الا اذا كان به وسيأتي الكلام عليه بعد ان شاء الله

102
00:42:34.450 --> 00:43:04.850
وهو ايضا مذهب الظاهرية نص علي بن حزم في المحلل قال محنكة بيناها ذا الذئاب بيناها وذكرنا الراجح من القولين قال وخموري نساء مدارس تحت حلوقهن الخمر جمع خمار واصله من التخمير وهو التغطية

103
00:43:05.450 --> 00:43:32.950
والخمار بالنسبة للمرأة يطلق على نوعين النوع الاول ما تغطي به رأسها فقط والنوع الثاني ما تغطي به رأسها ايش ووجهها لانه اصلنا التخمير يعني التغطية الخمار يطلق على هذا ويطلق على هذا والمراد هنا عند الفقهاء ليس ما يغطي الوجه انما يريدون ما يغطي ايش

104
00:43:33.050 --> 00:43:54.650
الرأس فقط ويدار تحت الحلق يعني تضعه هنا ثم تديره وهو الذي يسمى اليوم الحجاب يسمونه وطبعا تسمية غير دقيقة وغير صحيحة الحجاب الشرعي يشمل الخمار ويشمل هذا الصواب ان الحجاب الشرعي

105
00:43:54.800 --> 00:44:20.250
هو الخمار اما الحجاب الذي لا يغطي الوجه فهذا حجاب ناقص يسمى سفور على القول الراجح ولا يجوز لقول اكثر العلماء رحمنا الله واياهم قديما وحديثا المرأة اذا لبست الخمار

106
00:44:21.550 --> 00:44:44.800
المدار تحت الحنك جاز لها ان تمسح عليها اما اذا وضعته وضعا هذا لا يعتبر شيء. يعني لا يشبه العمامة في ثبوته وليس هو الوارد عن بعض الصحابيات انهن كن يمسحن على الخمار

107
00:44:47.850 --> 00:45:06.400
فنقول يجوز المسح بالنسبة للمرأة وهو مفردات الحنابلة هم اوسع الناس الحنابل اوسع الناس في باب المسح يجوز مسح مسح المرأة على اخيه. هذه اذا كان ثابتا على رأسها بان يدار

108
00:45:07.300 --> 00:45:27.100
تحت حلقها او يكون اصلا مثبت بطريقة او باخرى يعني يشق نزعه فيجوز ان تمسح عليه يجوز ان تمسح عليه واصل ذلك القياس على العمامة. اصل ذلك القياس على العمامة

109
00:45:28.350 --> 00:45:52.000
وايضا يدل عليه ادلة منها حديث رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم امر بالمسح العصائب والتساخين وهذا كنت بذكره لكم ونسيته بادلة المسح على الجوربين لان التساخين وكل ما سخن القدم

110
00:45:52.350 --> 00:46:25.100
يدخل فيه الخف ويدخل فيه ايش الجورب لا اله قال وعلى جبيرة هذا النوع الان تقريبا هو ذكر اربعة انواع الخف والعمامة وخمر النساء والجبائر هذا اللي ذكره المؤلف الجبيرة هو ما يوضع على الكسور لتثبيت العظام

111
00:46:25.800 --> 00:46:46.500
وهو في القديم كان من اعواد يحطونه من خشب الان توجد الاعواد كطب عربي لكن اكثر الطب الحديث لا يعترف بهذه الاعواد انما يضع الجبس والاعواد احسن من من الجبس واكثر فاعلية

112
00:46:47.100 --> 00:47:09.500
التجربة دلت على هذا وقد اعترف به بعض اطباء العصر الحديث وعلى كل حال هي ايسر على المريض من الجبس الذي يقيده وفائدته قد لا تكن تلك الكبيرة لكن هكذا بلينا بهذا الطب الحديث المعتمد على مجرد

113
00:47:09.550 --> 00:47:30.900
يعني الصور بدون تحريك للذهن ولا للعقل ولا يعني كثير من الاطباء اليوم يعني يعتمدون على واحد اثنين واحد زائد واحد اثنين ما عندهم خبرة في التعامل مع الامراض حقيقية. يوجد منهم قلة ولذلك تجدك تمرك على ثلاثين طبيب ما يعرف

114
00:47:31.200 --> 00:47:56.750
ما يعرف كيف يعالجك. عنده اشعة وعنده الصور هي التي تقيده لكن الطبيب الخبير هو الذي يستخدم خبرته يستخدم عقله. يستخدم اه اه خبرات الاطباء القدامى والسابقين له. حتى فيصل الى نتيجة وان لم تصل اليها هذه الاشعات ولا هذه التحليلات ولا لانها قد لا تعطيك كل شيء

115
00:47:56.950 --> 00:48:17.400
ليس معناه انها ليست مفيدة بل مفيدة لكن لا ينبغي ان تحكم الطبيب لا تجعله مأشورا لها وعندنا امثلة على هذا على كل حال وعند غيرنا امثلة كثيرة تمر على عشرين ثلاثين طبيب عشرة خمسة

116
00:48:17.600 --> 00:48:35.450
يجيك واحد ما شاء الله اللي هو يستخدم ايش مهاراته استخدم عقله لا يحجر عقله على الصور. الان زاد الطين بلة انهم صاروا يعتمدون على هالكمبيوتر وش يقول الكمبيوتر يقولونه؟ وش ما يقول؟ هذا بعد مشكلة اخرى

117
00:48:36.050 --> 00:48:56.000
مشكلة اخرى على كل حال يعني لا بد من الاستفادة من خبرات الطب وليس مجرد يعني صور معينة ولا اشعات معينة هي التي تحكم الطبيب. انما هي سبب من الاسباب وطريق من الطرق

118
00:48:58.000 --> 00:49:18.500
ولذلك احيانا من كثير من الناس الان يجبرون بالطب الحديث ما تنجبر تنجبر غلط يعودون يكسرونها ولذلك يعني الطب العربي في التجبير افضل بكثير من الطب الحديث الطب الحديث كثيرا ما يعتمد على الاسياخ

119
00:49:18.600 --> 00:49:41.150
اشياخ هذي مؤذية ومزعجة خاصة في المستقبل الطب العربي لا بس الان انقرضوا كان في يعني مجموعة من اطباء العرب  ودام الخبراء في التجبير جبرون لك العظم كما ينبغي بل بعضهم يجيك مجبر غلط من قبل المشفى

120
00:49:41.450 --> 00:50:03.650
يكسره تجبير صحيح ولا يطول تجبيل العربي تلقاه ما ياخذ عشرة ايام وانت خالص الطب الحديث الجبس هذا يقيدك احيانا ثلاثة اشهر. اربعة اشهر ستة اشهر تروح لهم الحين يقول لك والله ما انجبر

121
00:50:03.750 --> 00:50:27.550
لازم نحط لك سيخ ولا انجبر غلط المقصود انه يعني يعني الجبيرة معروفة عند العرب من قديم كانوا يجبرون بالطب العربي القديم اللي سمى اليوم الطب الشعبي انا ذكرت مرارا في دروس سابقة

122
00:50:27.750 --> 00:50:48.350
انه الحقيقة ينبغي على على وزارات الصحة الاسلامية والعربية ان ان يستفيدوا من الطب القديم والاطباء العرب ويضعون لهم يعني يحكمون شغلهم ويضعون لهم طلبة ويدرسون يعني لكن للاسف اكثرنا يعني كأن الغرب هو

123
00:50:48.600 --> 00:51:04.250
الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لان العرب لم يعتمدوا هذا الغرب لا يعتمدون هذا الطب فلا نعتمده نحن هذا غلط عظيم. عندنا تراث الف واربع مئة سنة

124
00:51:04.350 --> 00:51:53.350
طب العرب ينبغي ان يعني الان اعترفوا بالحجامة وكانوا يرفضون الحجامة الان اعترفوا بها وسقطوا لها تراخيص وهذا طيب هذا طيب. والحجامة طب نبوي والطب النبوي مهم جدا يعني    صحيح المزروع هذا مشهور بالتجبير انا انا يعني انا رحت له عدة مرات

125
00:51:53.800 --> 00:52:12.750
صحيح مجموعة طبعا جزاهم الله خير اكثرهم متوفوا رحمة الله عليه طيب نرجع الى موضوعنا قال ويشترطوا في الجبيرة الا تجاوز قدر الحاجة يعني على على كلام الفقهاء كل جبائر اليوم لا يجوز المسح عليها

126
00:52:14.300 --> 00:52:33.100
تجاوز محل يعني تلقى الجبر الكسر في اسفل القدم ويجبرونك الى الفخذ هذا عند الفقهاء هذي مجاوزة موضع الحاجة هو موضع الكسر عندهم فقط. وما لابد له. الان ذي كلها لابد ما في فيها منها بد يعني

127
00:52:33.650 --> 00:52:54.700
منها بد على كل حال يعني هكذا يقول الفقهاء بشرط الا تجاوز موضع الحاجة وهو الكسر وما حوله الكسر وما حوله مما اليه في التجبير وقد يقول قائل انه على رأي الاطباء المعاصرين ان كل هذا موضع ايش

128
00:52:54.950 --> 00:53:12.750
موضع حاجة فيصح ان يقال يمسح عليه لانه في رعيهم وفي مذهبهم انه موضع حاجة سائقوا صحيحا من هذا من هذا الحديث. وعلى كل حال الراجح انه يعني يجوز المسح عليها وان جاوزت موضع

129
00:53:12.900 --> 00:53:31.850
الحاج هذا الراجح من القولين لانه يعسر ان نطبق ما قاله الفقهاء بازالتها او التيمم ايضا هذا لا اصله وكما سأذكر لكم بعد قليل ان شاء الله ان التيمم لا يلجأ اليه الا في اخر الحلول

130
00:53:31.950 --> 00:53:59.600
دعني اذكرها لكم الان حتى لا انساها قد تكون ذكرناها في موضع سابق لا ادري   الجروح الجروح والكسور ونحوها من حيث تطهيرها على ثلاث او اربع مراتب المرتبة الاولى غسلها

131
00:53:59.700 --> 00:54:24.300
لا يجوز لك ان تترك الغسل لمجرد انك مجروح او لمجرد انك مكسور الواجب والغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه  عمران رضي الله عنه وقال النبي الباشور فكيف اصلي؟ قال صلي ايش

132
00:54:24.900 --> 00:54:40.200
قائمة اذا الاصل هو الاصل اه طيب اذا متى يجوز ان ننتقل الى مرحلة التالية قال فان لم تستطع فقاعدا وهكذا نقول هنا. نقول يجب الغسل يعني واحد عنده جرح خفيف

133
00:54:40.250 --> 00:55:04.000
لا يضره غسله. يغسله ولا ما يغسله يغسل بعض الناس عنده هواله زايدة يقول ما اغسله لا اغسله يا اخي لكن اذا لم تستطع اذا كنت عاجزا عن غسله يضرك غسله آآ يتأخر الشفاء بغسله يزيد المرض بغسله الاطباء قالوا لا تغسله

134
00:55:04.000 --> 00:55:26.600
هنا تنتقل الى المرحلة ايش تالية المرحلة التالية ان تمسحه ان كان عاريا ان تمسحه ان كان عاريا ولا يضرك المسح اذا الاولى ان تغسل الثانية ايش ان تمسح عليه

135
00:55:29.600 --> 00:56:07.150
المرحلة الثالثة اذا لا اذا لم تستطع ان تغسله ولا ان تمسحه  عليه حائل فانك تمسح الحائل سيأتينا صفة مسح الحائل بعده ان شاء الله فاذا كان عليه حائل مثل شاش او الجبيرة كما تقدم او اللفافة هذي تمسح على اللفافة

136
00:56:07.350 --> 00:56:33.050
على اللصقة لصقة اللصقة نوعان حتى لا انسى ان لصق نوعان لصقة تشق ازالتها المريض تمسح عليه  يعني نقدر نقول نسخة دلع بعض الناس عنده نفرة هنا حاط يلصقه وهي يعني ما تسوى هذي لا تزيلها ما تجوز انك تمسح عليها

137
00:56:33.900 --> 00:56:54.300
اللزقات هذي يعني التي لا حاجة لها مهمة تجينا الحمد لله وتمسح عليها المرحلة الرابعة او المرتبة الرابعة اذا عجزت عن غسلها او مسحها مباشرة او مسح الحائل الذي عليها كل

138
00:56:54.300 --> 00:57:16.950
ماذا تعجز عنه فتنتقل الى التيمم تنتقل الى التيمم مع غسل الصحيح فتغسل الصحيح كاملا واذا انتهيت من الوضوء وتنشفت تتيمم فقط عن العضو الذي تركت غسله ففرضنا ان عندك

139
00:57:17.850 --> 00:57:49.900
كبيرة هنا في هذا الموضع هكذا هذا وهذه جبيرة  هنا جبيرة انتبهوا معي ما في مثل العمل جبيرة على جزء من اليد طيب كيف اتوضأ توضأ مثل الناس اغسل كفي

140
00:57:50.650 --> 00:58:16.500
واغسل كفي هذه بشويش اغسل كفي هذي بشويش  ثم امسح على الجبيرة هذي. هذا بداية الوضوء غسلت الكفين ثم اخذ الماء اتمضمض استنشق اغسل وجهي ثم اغسل يدي ايش اليمنى

141
00:58:17.400 --> 00:58:51.500
وان لم ادلكها اجيب البزبوز هكذا وان لم ادلكها دلكا   اخذ الماء واغسل هذه المنطقة واغسل الاصبع الظاهر زين واغسل ايش باقي ايش اليد الى المرفق وامسح على ايش الجبيرة من فوق وامسح من تحت كلها

142
00:58:51.650 --> 00:59:11.500
من فوق ومن تحت اذا يجب ان اغسل العاري الظاهر البارز غسلا عاديا طبعا يأخذ مني جهد ياخذ جهد ما هو مثل لو حطيته على البزبوز في ثانية لا يحتاج خاصة اذا قال لك الطبيب لا يقربها الماء

143
00:59:11.700 --> 00:59:34.450
بشويش نزل ايدك كده عشان ما يقربها الماء احيانا تغسل لوخة العادة تاخذ دقيقتين في الوضوء هنا تاخذ اربع دقايق. وضع طبيعي انت مريض المريض في كل شيء يتأخر حتى في اكله. في شربه في نومه في مشيه هذا فكذلك في وضوءه. احد يقول والله يأخرني

144
00:59:34.500 --> 00:59:54.850
انت لابد انت مريض المرظ له دائما وظع خاص فهمتم  طيب التيمم في مثل هذه الحالة الطبيب يقول لك لا يقربها الماء حتى لو كانت جبيرة او عارية ايا ما كان. انتبه لا يقربها الماء

145
00:59:55.400 --> 01:00:23.450
توظعت واغسل هذا ايضا واغسل هذا هذا ما اجي خلصت من الوضوء المنشفة وتنشف تنشف زين يعني ما اقدر اتيمم وانا علي ماء الزيت طين مزعج نشفت خلاص تيمم ان كنت اقدر احط هذي على التراب حطيتها

146
01:00:24.400 --> 01:00:48.550
ما اقدر باليمنى فقط مساحة ايش الوجه ثم مسحت طبعا هنا ما تقدر تمسح اليمنى كيف تصنع انت الان ضربت اسفلها الذي يظهر لي في مثل هذه الحالة انك تضرب ايش

147
01:00:48.750 --> 01:01:07.950
عاجز عن مسحه فيكون البدل ايش ان يمارس هو التراب مباشرة. تمسحه به على الارض وتمسح المنطقة هذي ايضا ظاهرة هنا خلاص ما دام  مفصل مغطى ما عاد تمسح من فوق تمسح الظاهر فقط

148
01:01:09.800 --> 01:01:42.150
تمسح خلاص واضح نعم يجمع بين هذا وهذا. نعم صحيح  ها قلنا لك وينك فيه انت؟ امسح لازم تمسح تمسح من هنا وتمسح من هنا  عفوا تمسح من فوق بس المس ما يكون من تحت

149
01:01:43.050 --> 01:02:07.700
وان كان ايضا ينبغي ان تمسح لاسفل الان لماذا؟ لانك ما ظربت باليسرى ان كانك ما ظربت باليسرى تمسح اسفلها وتمسح ايش   اذا في احد يساعدك لا بأس لا بأس المعاونة في الوضوء جائزة مطلقا

150
01:02:08.350 --> 01:02:42.600
وان كان الاولى تركها وفي وقت الحاجة جائزة بلا ريب ولا يكون الاولى تركها ارفع الصوت ايش لو عكست لا ما يجوز انه يعكس يبدأ بالوضوء اول لان الاصل الوضوء وهذا بدل

151
01:02:43.550 --> 01:03:01.700
البدل ما يسبق الاصل ابدأ بالوضوء ولابد من قبل ما يصح من الحنابلة اصحابنا الحنابلة وقوله هذا بدعة البدعة كلها ضلالة لا خير فيها الحنابلة عفا الله عنا وعنهم يقولون تتيمم

152
01:03:02.900 --> 01:03:17.900
اثناء الوضوء في نفس المحل وهذا قد نص شيخ الاسلام انه بدعة ونص عليه ابن ابن رجب في شرح فتحي في شرح البخاري مثل الباري وهو صحيح ولا يجوز نسبته الى احمد انما هو من اختراع بعض فقهاء الحنابلة

153
01:03:19.900 --> 01:03:43.700
يلا وخلوها اللي يقلدون يقلدون الحنابلة في هذا البدعة هذي البدعة اللي هي ظلالة يجوز التقليد هنا تقليد بشيء لا اصل له   يعني يغلق عقله الفقه سبحان الله لا لا يصلح مع اغلاق العقل

154
01:03:44.450 --> 01:04:15.000
الفقه مستحيل تكون فقيها وانت مقلد غايتك ان تكون معك شنطة فقه   ولذلك باتفاق السلف ان المقلد ليس عالما انما هو ناقل للعلم. شايله معه يوديه ويجيبه  ومع ذلك هم يخالفون الذين يقلدون يخالفون. ويجتهدون على خلاف اصولهم

155
01:04:15.150 --> 01:04:51.100
لا يكاد احد يسلم لانه ما يستطيع ان يقلد في كل صغيرة وكبيرة الله اكبر حتى متأخر الفقهاء اللي يقولون بالتقليد تجدهم عندهم اجتهادات  نمشي واليك تفضل  ايوه     بالطريقة اللي قلناها ليؤلم اتركه

156
01:04:51.450 --> 01:05:09.150
يعني يؤلم لا تستطيع تغسله ما علينا من يعور او ما يعور هل غسله يعور هل مسحه يعور هل اه وضع جبيرة عليه ومسح الجبيرة او انه سوق يعور اذا يسقط

157
01:05:09.350 --> 01:05:50.200
واضح اما مجرد انه يعول لذاته هذا ما له علاقة به  ارفع الصوت الايش لا لا لا حتى لانهم لا يرون وجوب مسحه اصلا يستحب مسح ما ظهر لا لا ما يشترطون مسحه

158
01:05:51.550 --> 01:06:10.150
وبعدين هذا مو شرطين هو شرط واحد يعني محنكة او او هو شرط واحد محنكة او  قد تكون طبعا محنكة وذات دؤابة لكن ليس شرط ان يجمع بينهما سم يا شيخ احمد

159
01:06:26.050 --> 01:06:49.250
على الخمار ما هو بلازم بالحاجة لا لا مطلقا مطلقا ولذلك الراجح انه يجوز للمرأة ان تمسح على الحناء اذا كانت تحتاج الى بقائه تمسح عليه لا توه حاطته تقعد

160
01:06:49.750 --> 01:07:05.350
حتى تستفد منه لابد يقعد اربع ساعات ست ساعات البعض يكون علاج يقعد يوم كامل تمسح عليه واصل ذلك اصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث ابن عمر وغيره

161
01:07:05.550 --> 01:07:29.550
انا حج وهو ملبدا رأسه التلبيت ان يضع على شعره شيئا حائلا من الغبار والتراب والحصى ونحوها لان الحاج لا لا يستطيع انه يغتسل دائما وكذا فكانوا يلبدون شعورهم التلبيد

162
01:07:29.750 --> 01:07:51.500
وجاء عند ابي داوود بسند ضعيف انه لبد شعره بصمغ وعسل لكنه فيه ضعف لكن التلبيد عندهم باي طريقة اي طريقة يعني يضعونها على المرأة الان اذا احتضبت وسواء كان الحنة مباشر او وضعت فوق الحنة شيء تمسح عليه تمسح عليه لا بأس

163
01:07:52.400 --> 01:08:29.250
ولا شك فيه جواز هذا العمامة ثابتة شلون يلفونها يا ابن الحلال  بس خلصنا يا مولانا نحن ليش نقول لازم تكون ثابتة حتى لا يتوسع متوسع الطاقية ما يجوز المسح عليها

164
01:08:29.550 --> 01:08:46.400
غترة ذي ما يجوز المسح عليها الاشياء اللي يعني يسمونها الوقاية الفقهاء الطيلسان ما يجوز مسح الاشياء الخفيفة هذي واضح؟ لان ما لها اصل في المسح عليها ولا تقاس على الامام الفرق بينهما

165
01:08:50.350 --> 01:09:22.800
سيأتينا في الشروط ونذكر  هنا فقط نعم لو وجد قوم المرأة لها عمامة خاصة تلبسها وهذا ملحظ فقهي دقيق يا شيخ سجل هذا سجل هذا يمكن اه يمكن اه يمكن مدري والله بس اللي يعرف يعلمنا

166
01:09:23.100 --> 01:09:52.550
اللي يحبون ملثمون يسمونهم اللي هو موريتانيا    ما تلبس حريمهم زي العمائم كذا ولا شي ها  بتلبس النساء عمامة خاصة تلبسها او لها عمامة لا تشبه عمامة الرجل تلبسها لا بأس

167
01:09:53.450 --> 01:10:24.900
لا بأس لكن ينبغي ان نعلم مسألة مهمة انه لا يجوز ان تكون رؤوسهن كأسنمة ايش البخت    ويعني هذه العلة الملتمسة الملتمس او لذلك اذا شابه غيرها له مثلها له

168
01:10:25.350 --> 01:11:18.000
حكمها   هل يقال في العمامة مثل ما يقال في الخف ان من لبسه بشرطه في السنة ان يمسح عليه لا يظهر لي هذا وجهي الوجه الاول انه يعني المسعى الامامة لم يكن كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم ورد في عدة احاديث الامام احمد يقول فيه خمسة احاديث

169
01:11:19.750 --> 01:11:49.700
يعني نقول يجوز. الوجه الثاني انه لا يشترط العمامة ما يشترط الجوربين على الراجح كما سيأتي الكلام عليه ان شاء الله والله اعلم يعني هذا اللي يظهر لي الان الله يا طيف

170
01:11:50.500 --> 01:12:10.950
نكمل وش وصلنا قال وان جاوزته او وضع على غير طهارة لزم نزعها. يعني يشترط ان تكون بقدر الحاجة وتكلمنا عليه هذا هو ان تكون ايضا على طهارة والقول الثاني انه ليس من شروط

171
01:12:11.000 --> 01:12:24.200
لبس الجبيرة من شروط جواز المسح على الجبيرة بعد لبسها ان تكون ملبوسها على طهارة وهذا ارجح القولين انه لا يشترط لانه لا يوجد دليل على هذا انما مجرد القياس على

172
01:12:24.850 --> 01:12:44.850
على الجورب وهذا قياس مع الفارق فان فان الجورب يلبس في حال الاختيار والجبيرة تلبس في حال ايش الاضطرار وفرق بينهما كبير الحال اختياره يتوضأ ويلبس. اما حال الاضطرار ما يقدر يتوضأ ويلبس

173
01:12:45.050 --> 01:13:04.700
مكسور عساه يمكن انه مغمى عليه اصلا ما يقال ان هذا شرط الراجح انه ليس بشرط وبين العمامة وبين الجورب والجبيرة فروق كثيرة اجعل الحكم ليس متفقا في كل شيء بينهما

174
01:13:04.900 --> 01:13:20.800
ولعل يأتي ذكر بعض الفروق اثناء الكلام وعلى هذا قوله لزم نزعها لا وجه له والله اعلم قال فان خاف الظرر يعني من نزعه تيمم. الراجح كما تقدم ما يحتاج الى ان يتيمم

175
01:13:21.950 --> 01:13:43.450
وهكذا ما بعده مبني على القول الذي ذكره المؤلف ثم بدأ يتكلم في امور اخرى وهي مدة المسح  بداية المسح ومدة المسح. قال يمسح مقيم وعاص بسفري من حدث بعد لبس

176
01:13:43.800 --> 01:14:11.300
يعني متى يبدأ متى تبدأ مدة المسح هذه المسألة فيها اربعة او خمسة اقوال للفقهاء المشهور في المذهب انه من الحدث من الحدث ويستدلون بحديث لا يصح  في كتب في كتاب لا يعرف

177
01:14:11.700 --> 01:14:30.150
صفوان ابن عساف رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمسح من الحدث الى الحدث وهذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح   ابن حزم

178
01:14:30.400 --> 01:14:59.650
رحمه الله يوافق هنا ولا يوافق وهو قول في المسألة لكنه فرط تفريقا دقيقا جدا  فقال المسح من انتهاء الحدث لا من الحدث قول من الحدث عن ابتداء  ابن حزم يقول ان انتهاء الحدث. قال لان لو قلنا من الحدث لربما لا يستطيع المسح اصلا

179
01:15:00.000 --> 01:15:21.500
النائم مثلا اول ما ينام يكون ايش فلو لبسوا الجورب على طهارة وانا اربعة وعشرين ساعة واستيقظ على مذهب الحنابلة يكون ايش انت هتموت  وعلى مذهب ابن حزم توه يبدأ ايش

180
01:15:21.950 --> 01:15:41.100
ومذهب الحزم احسن وادق وان كنا لا نقول به ايضا والقول الثالث المسألة انه من اول مسح بعد الحدث. وهذا الذي تدل عليه ظاهر السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم انما وقت المسح

181
01:15:42.050 --> 01:16:16.300
ولذلك الحنابلة لما يجي حديث يمسح المقيم ويمسح المسافر  يتأولون الاحاديث ماذا يقولون  يقدرون محذوفا ويقولون يستبيح المقيم المسح. يستبيح المسافر وهذا كلام فاسد هذا كلام باطل. وبعدين عندنا قاعدة معروفة في التفسير. وهي قاعدة اصولية

182
01:16:16.750 --> 01:16:44.000
ان الاصل الحذف والتقدير ولا الاصل عدم الحذف والتقدير عدم الحذف وعدم التقدير. اصلا عدم الحذف وعدم التقدير ونطبق هذه القاعدة هنا فعلى كل حال الصواب ان المدة تبدأ من اول مسح لان الشارع انما وقت المسح ولم يوقت اباحة المسح انما وقت ايش

183
01:16:44.150 --> 01:17:10.400
المس فقد يمسح المقيم وعلى هذا فاذا احدث فلا يحتسب يعني عندنا ثلاثة اشياء الاول اللبس وهذا عامة العلماء لا يرون انه تبدأ المدة من اللبس القول الحال الثاني الحدث بعد لبسه على طهارة وهذا المذهب عندنا

184
01:17:10.450 --> 01:17:26.350
الحال الثالث انه مسح بعد الحدث وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم رحمنا الله واياهم فاذا مسحت بعد الحدث تبدأ مدة المسح والله اعلم احتسب اربعة وعشرين ساعة للمقيم

185
01:17:26.600 --> 01:17:43.050
يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بالليل المسافر قال يوما وليلة يعني بالتقدير العصري اربع وعشرون ساعة او اربع وعشرين ساعة قالوا مسافر سفر قصر ثلاثة ايام بلا ايه؟ يعني اثنتان وسبعون

186
01:17:43.300 --> 01:18:13.300
ساعة والعجيب انهم هنا الحنابلة قالوا في السفر الاعتبار بالمسح لا بالحدث وقالوا اذا احدث ثم سافر مسح مسح ايش  واذا احدث وهو مقيم ومسح وهو مقيم اتم مسح ايش

187
01:18:13.650 --> 01:18:34.550
فخالفوا قاعدتهم والصواب في كل هذه المسائل ان الاعتبار بابتداء المسح وسيأتينا ان الراجح ايضا انه اذا بقيت مدة الحضر ثم سافر فانه يكمل مسح ايش مسافر هذا هو الراجح

188
01:18:39.700 --> 01:18:58.950
قال فان مسح في سفر ثم اقام مسح مسح مقيم يعني انت الان مسحت في السفر اذا مضى عليك نص يوم ثم اقمت تكمل نص يوم فقط وهذا باتفاق العلماء

189
01:19:02.500 --> 01:19:17.900
اذا مضى عليك اكثر من اربعة وعشرين ساعة يوم يوم ونص. يوم ان ثم اقمت رجعت الى بلدك خلاص انتهت مدة ايش المسح لانك انتهيت من اربعة وعشرين ساعة لا تكمل مسح مسافر

190
01:19:18.050 --> 01:19:35.200
وفي قول شاذ في هذه الصورة انه يمسح مسح مسافر وهذا غلط هذا غلط لانه اصبح مقيما فلا يحل له ان يمسح مسح مقيم قال وهكذا العكس يعني اذا مسح

191
01:19:37.200 --> 01:19:55.900
في حال الاقامة ثم سافر يمسح مسح مقيم لكن اذا سافر قبل المس عندهم يمسح مسح مسافر والراجح في الحالين انه اذا بقي مدة ولو نصف ساعة يعني انت مسحت ثلاثة ثلاثة وعشرين ساعة ونصف

192
01:19:56.000 --> 01:20:22.450
ثم سافرت نقول تكمل مسح ايش مسافر يبقى لك ثمانية واربعين ساعة ونصف كملها قال وشوت بدأ يتكلم عن شروط المسح تقدم كمال طهارة يعني لا يجوز ان تلبس الجوربين او الخفين الا بعد تمام الطهارة

193
01:20:22.600 --> 01:20:45.050
يعني تتوضأ وضوءا كاملا او تغتسل اغتسالا كاملا ثم تلبس هنا يجوز لك المسح لكن من لبسها على حدث فانه بالاجماع لا يجوز له ان يمسح من مسح من لبسها قبل ان من لبس اليمنى. قبل ان يغسل اليسرى فعلى المذهب لا يصح المسح

194
01:20:45.200 --> 01:21:04.150
لانه لبس اليمنى قبل تمام الطهارة وذهب اخرون من اهل العلم الى انه اذا لبس الثانية بعد كمال الطارة صح المسح لانه صدق عليه انه استقرتا في قدميه بعد كمال الطهارة والقائلون بانه لا يصح قالوا

195
01:21:04.150 --> 01:21:34.500
واخلع اليمنى والبسها اليمنى ايش والبهقال ابن القيم وابو العباس هذا عبث لا تأتي به الشريعة وعلى كل حال الابرأ للذمة الا تلبس الجورب حتى الايمن حتى تغسل اليسرى وان خلعت فلبست بعد ان لو فعلت هذا فيكون ابرأ لذمتك لكننا لا نزعم ان من صلى بهذا الوضوء او بعد مسحه بهذه الطريقة

196
01:21:34.500 --> 01:21:58.850
ان صلاته لا تصح بل نقول مضت صلاتك صحيحة ان شاء الله تعالى قال وستر ممسوح محل فرظ. هذا يحتمل او يتضمن صورا الصورة الاولى ان يكون الخف او الجورب يغطي الكعبين وهذا اجماع العلماء

197
01:21:58.950 --> 01:22:24.250
اللي بالحزم الظاهر وخلافه جاء بعد اجماع مستقر وخالف الاوزاعي في هذا لكنه جاء بقول مخترع وقال يمسح المستور ويغسل المكشوف وهذا قول مبتدع لا اصل له جمهور العلماء بل نقله غير واحد اتفاق له منه ابن تيمية رحمه الله. وهنا ننبه الى مسألة

198
01:22:24.500 --> 01:22:42.200
بعض الباحثين المعاصرين نسب الى ابي العباس بن تيمية جواز المسح على الجورب القصير وهذا غلط في الفهم ابو العباس لم يقل بهذا قط هل هو ينقل الاتفاق على عدم الجواز

199
01:22:42.750 --> 01:22:56.300
انتبهوا هو لم يفهم مسألة المسألة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية واظني قد وظحت في مقام اخر على كل حال ينتبه لهذا. فالنسبة لشيخ الاسلام وهم لا اصل له

200
01:22:57.050 --> 01:23:19.000
انما يصح نسبتي لشيخ الاسلام هو الاجماع يتضمن الصورة الاخرى ايضا عدم جواز المسح على الخف المخرق وهذه مسألة خلاف بين العلماء المذهب انه اشد الناس في هذا الحنابلة قالوا الخف المخرق ولو خرزات الابرة

201
01:23:19.050 --> 01:23:36.050
لا يجوز المسح عليه. وهذا تشدد زائد الحقيقة والصواب المقطوع به انه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام يلبس في القدم اما اذا كان تخريقا شديدا نصف القدم ظاهرة هذا ما هو خف هذا ولا هو جواب

202
01:23:36.550 --> 01:23:54.300
لو طلع منه يعني جزء من باطن القدم وجزء من اعلاها ولا جزء من الاصابع لا بأس بالمسح عليه. ما دام الانسان يلبسه عليه ويروح فيه ويجي اول عقب مثلا ظاهر لا بأس هذا الراجح انه لا بأس وكما روى عبد الرزاق

203
01:23:54.500 --> 01:24:10.050
آآ عن سفيان الثوري آآ قال سمعته يقول وهل كانت خفاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والانصار الا مخرقة ومرقعة يعني يقصد ان الناس كانوا ضعفاء فقراء

204
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
ما كان عندهم سعة كانت خفافهم مرقعة ولذلك سميت غزوة ذات بذلك لانهم كانوا يركعون يرقعون خفافهم لان من كثرة المشي مع انه خيول كانوا لربما احتاجوا الى المسح عليها وهي على هذه الحال فيمسحون عليها

205
01:24:30.950 --> 01:24:58.600
هذا كلام حسن بشر قسم قال وثبوته بنفسه. قال اصحابنا او بالنعلين ومعنى ذلك انه يثبت بنفسه تحطه يثبت. لكن لو تثبت تربطه بحبل لا او تجيب ازرار وتربطها لا لكن اذا ثبت بتشريج بعضه في بعض يقول يصح

206
01:24:58.750 --> 01:25:14.600
لكن ثبت بطرف خارجي لا يصح وهذا قول لا اصل له ايضا. وهذا الشرط لا اصل له في الكتاب ولا في السنة. والصواب انه اذا ثبت بنفسه او بغيره صح المس عليه بل اذا لم يثبت

207
01:25:15.200 --> 01:25:35.650
ولم ينخلع لاي سبب من الاسباب جاز يعني طبيعته ان لا يثبت. لكن انت لم تمشي عليه حتى يسقط الصواب جواز المسح عليه وهذا يناسب الفقيه المريض والمشلول والكبير القاعد والمريض المقعد قد يلبس جورب لو مشى طاح لكنه ما مشى

208
01:25:35.650 --> 01:25:50.550
فيجوز المسح عليه خلافا لما قاله الاصحاب انه لا يصح المسح عليه قالوا يمكن خمس علل او ست علل منها انه لا فائدة منه. نقول بلى له فائدة. فائدته للمريض

209
01:25:50.600 --> 01:26:18.100
وللمقعد والمشلول والكبير. ومن لا يمشي كلهم يستفيدون من هذا الجورب والله اعلم قال وان كان مشيا به عرفا يعني لو كان خشب مثلا ما تقدر تمشي عليه لا يجوز إنك تمسح عليه والصواب انه اذا اهم شيء مشيت به او ما مشيت ما دام يستر القدم قد يكون الإنسان مثل ما قلنا

210
01:26:18.100 --> 01:26:36.000
مقعد فهذا الشرط لا اصل له انما يعني هم ظنوه شرط من الشروط لكن لو ان الانسان لا يريد المشي ووضع شيء لا ينشأ فيه لكنه يمكن المسح عليه مثل ما لو لبس نايلون

211
01:26:36.100 --> 01:26:55.400
لبس اكياس اكياس نايلون وربطها على هذا ومسح عليها وش المانع لا يمنع ان قال وطهارته يعني طهارة عينه طهارة عينه يعني لا يكون من جلد خنزير مثلا او جلد ميتة

212
01:26:55.500 --> 01:27:16.450
وما شابه ذلك لكن اذا كان جلدا طاهر العين جاز المسح عليه ويحتمل ايضا ان يدخل في هذا طهارة الطهارة الحكمية والصحيح انه يجوز المسح على النجس نجاسة حكمية وهو الجورب الطاهر اذا طرأت عليه نجاسة لكن

213
01:27:16.450 --> 01:27:34.950
يجب عليك اذا اردت الصلاة ان تغسله يجب عليه وهو في محله وعلى القول الثاني يجوز لك ان تخلعه وان تصلي عاري القدمين. والله اعلم وهو صحيح قال واذاحته يعني ان يكون

214
01:27:35.800 --> 01:27:52.650
حلالا لا مشروقا ولا مغصوبا  اذا كان كذلك يجوز مسحه والقول الثاني وهو مذهب الحنفية في اصل المسألة واختيار ابي العباس بن تيمية هو قوله في مذهب احمد انه يجوز المسح على

215
01:27:52.700 --> 01:28:18.250
الخفاف المحرمة مع الاثم كما تقدم وهذا صحيح وهذا صحيح فمن مسح عليه صحة مسحه وهو اثم بلبسه ساذكر بعض الشروط التي لم يذكرها بعد ما انتهي من الكلام قال ويجب مسح اكثر دوائر عمامة

216
01:28:19.150 --> 01:28:40.350
بدأ يتكلم عن صفة المسح وما الذي يمسح العمامة يجب ان تمسح دوائرها لكن لا كلها انما اكثرها اغلبها ولا يجب عندهم مسح الاذنين ولو ظهرتا ولا مسح الشعر ولو ظهر من الاسفل او من الناصية

217
01:28:40.550 --> 01:29:10.650
انما يقول ويستحب المسح على ايش على ما ظهر من الرأس كالاذنين والناصية والقذائف قال واكثر ظاهر قدم الحقيقة انه يعني ايضا لا يقيد هذا باكثر او ما هو باكثر لكن الغالب ان يكون اكثر. لكن المشروع ان تمسح مسعة واحدة

218
01:29:10.750 --> 01:29:37.100
ولا تتكلف ان تمسح الجوانب ولا الاسفل فانها لا تمسح. انما تمر يدك باحد طريقتين الطريقة الاولى هذا هذه القدم تمرها هكذا يسمى هذا خطوطا امسح بالخطوط. وورد في جملة من الاحاديث لا يصح منها شيء. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح خطوطا. وهي كلها ضعيفة لا تصح

219
01:29:37.400 --> 01:29:58.250
والطريقة يعني هكذا خلني اوريكم يعني هذي القدم الان انت الان هذا يدك اليمنى تمسح تمسح من اطراف الاصابع الى هنا مقابل ايش الكعبين ولا داعي تمسح الجوانب ولا تمسح ايش

220
01:29:58.550 --> 01:30:15.650
تمسح فقط اعلى اعلى هكذا واليسرى كذلك بعد اليمنى السنة ان تبدأ باليمين ثم ايش باليسار هذا هو الراجح من قوله العلماء خلافا للمشهور في مذهب احمد وهو قول لبعض اصحابنا الحنابلة

221
01:30:15.900 --> 01:30:26.500
وقول لبعض الحنفية واختاره شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو الصواب واما حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسحهما معا فهو حديث من قطع الاسناد

222
01:30:26.700 --> 01:30:42.750
لا يصح لانه من رواية الحسن البصري عن المغيرة قال البوصيري والحافظ بن حجر ولم يسمع منه وهو صحيح والحسن من المدلسين فهو يعنعن  وهو ايضا كما قلنا لم يسمع من المغيرة

223
01:30:51.000 --> 01:31:14.600
قال وجميع الجبيرة الجبيرة تمسح من جميع اطرافها. لانها بدل عن الغسل لم يرد فيها ما ورد في المسح على الخفين بل تمسح من جميع جوانبها من اعلاها ومن جوانب اسفلها. هذا ما يتعلق بمسح الجبيرة

224
01:31:14.700 --> 01:31:35.400
والمسح كله مرة واحدة   الصفة الثانية ان تمسح ارضا احسنت. ان تمسح ارضا هكذا عرظا ليس لك الا هاتين لا نقول هذه افضل من هذه ولا يعني هو ما في الا هالطريقتين المقبولتين

225
01:31:35.600 --> 01:31:52.900
لا يجوز ان تمسح باصبع واحد بس تحتاج انك تبلل. لكن اقرب شيء الى السنة ان تمسح يا هكذا يا هكذا اما خطوطا او عرظا اما خطوطا او عرظا  وان ظهر

226
01:31:53.050 --> 01:32:16.400
انقطع كلامي يجوز ان تمسح على الجوربين معا وهو المذهب عندنا انه افضل لكن الراجح انك تبدأ باليمين ثم اليسار نعم كنت ساقول جميع الممسوحات سواء العمامة او الجبيرة او

227
01:32:17.550 --> 01:32:43.000
الخوف او الجورب او اللصوق او غيرها كل الممسوحات لا تكرر عامة العلماء ونقله بعضهم اجماعا وفي قول شاذحك عن بعض الشافعية ولا اصل له انه يكرر ذلك انما الصواب ان قالوا يكره تكرار الممسوحات

228
01:32:43.400 --> 01:33:03.650
وكل الممسوحات لا تكرر لانها لو كررت صارت كأنها غسلا كأنها مغسولة لو انبهر بعض محل الفرض او تمت المدة ها هنا مسألة يعني المذهب لا يفرقون بينها ونحن سنختصر الكلام فنفرق بينها

229
01:33:03.800 --> 01:33:37.100
يقول هناك مبطلات طهارة المسح وهناك مبطلات جواز المسح نفرق بين هذه وتلك اما مبطلات طهارة المسح فهي مبطلات الوضوء نفسها  هذا هو الراجح نقتصر على هذا اما انتهاء المدة

230
01:33:38.100 --> 01:33:59.600
فلا يصح فلا يعتبر مبطنا لطهارة المسح بل تبقى الطهارة وانتهت المدة. هذا الراجح خلاف اللي نشوفه مذهب باقي عندنا مبطلات جواز المسح يعني متى يقال لا يجوز المسح نقول مبطلات جواز مصر في الجملة ثلاثة

231
01:34:00.100 --> 01:34:17.900
اول شيء موجبات الغسل اذا وجب عليك اي واجب من موجبات الغسل انه لا يجوز لك ان تمسح  المسح لا يجوز في الطهارة الغسل الا المسح الاضطراري هذا اضطراري. اما الكلام على المسح الاختياري

232
01:34:19.200 --> 01:35:02.800
الحالة الثانية خلع الجورب او الخف  احدهما او كليهما ومن خلع جوربه واحدا او اليهما الجوربين او خلع جورب منهما فانه لا يصح له ان يعيده فيمسح عليه الثالث انتهاء المدة

233
01:35:02.850 --> 01:35:20.250
مدة ايش؟ المسح اذا انتهت مدة المسح لم يجد ان تمسح ولو مسحت لم تصح من لم تصح منك الطهارة ولكن اذا استدركت في وقت قصير فخلعت الجوربين قبل طول الفاصل تغسل قدميك

234
01:35:20.750 --> 01:35:35.700
وتصح طهات لكن اذا طال الفاصل انتهت الموالاة يجب عليك ان تغسل اه ان تتوضأ من اول الوضوء. ولو صليت بمسح انتهت مدته فصلاتك لا تصح. ويجب عليك ان تعيد

235
01:35:35.700 --> 01:36:12.450
بعد الوضوء بقي عندنا مسألة لعلها   موجبات الغسل ان موجبات الغسل خلع الجورب انتهاء المدة هنا مسألة لو خرج بعض بعض القدم من الجورب نقول هذا ينبغي على الخلاف في المسألة التي سبقناها وهو الخف المخرق

236
01:36:14.700 --> 01:36:34.100
ان كان اللي خرج يسير يعني مثلا انت الان ماسح على هذا الجورب ثم جاك واحد من هالبجيرات من عيالك ولا واحد من زملاه وطلع يعني طلع ايش الكعبين مثلا

237
01:36:34.500 --> 01:36:51.250
على المذهب ما يجوز انك ايش تمسح عليه خلاص افصخه والراجح انه يجوز المسح عليه لكن لو كذا هذا طلع كلش واضح هنا كمل فسخة ولا يجوز ان تمسخ فان كان يسيرا

238
01:36:51.750 --> 01:37:06.350
اعده وامسح عليه. اما ان كان كثيرا فلا تمسح عليه هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة والله اعلم وقد اتفق العلماء على ان من خلع الجورب فانه لا يجوز ان يعود فيمسح عليه

239
01:37:08.250 --> 01:37:30.200
تعديل ماذا خلها بتفصخها خلاص عدلة لا تفصح تحك لا تفصح طلع حصاة دخلت عليك دخل يدك يعني دخل يدك هكذا دخل هاللي تبيه وخرج اللي تبيه زين حرك اللي تبيه

240
01:37:31.050 --> 01:37:48.850
اما انك تفصخ تقول ابى اطلع الحصاة اللي نشفت في رجلي  عود او شي لا خلاص بداك فصخت فصخت هذا مثل الحدث تقول ما دريت لا حدث اذا احد احدث دريت ولا هذا ما ما يشترط التعمد في الحدث ولا في خلع الجورب

241
01:37:49.500 --> 01:38:06.500
والله اعلم باقي مسألة كنت ابا اقولها لكم شروط الشروط يمكن في شيء ما ذكره المؤلف بس انا ساشير اليه ان شاء الله باختصار انا اقول شروط الشروط في الحقيقة على قسمين

242
01:38:08.000 --> 01:38:38.250
القسم الاول شروط متعلقة الخف او الجورب والقسم الثاني شروط متعلقة بالماسح او بالمسح ساذكرها باختصار هي انا باستقرائي لكلام اصحابنا الحنابلة عشرة هم ينصون على ثمانية واثنين يدرجونها بالكلام درجا. وهي شروط في الحقيقة عندهم فهي عشرة شروط على المذهب. وعلى الراجح عندنا

243
01:38:38.250 --> 01:38:58.250
والله اعلم خمسة شروط خمسة شروط سأذكرها لكم الشرط الاول ان يكون الممسوح ساترا لمحل الفرض تكلمنا عن الشرط الثاني ان الممسوح ثابتا بنفسه الشرط الثالث ان يكون الممسوح مما يمكن المشي به عرفا. الشرط الرابع ان يكون الممسوح طاهرا. الشرط الخامس ان يكون الممسوح

244
01:38:58.250 --> 01:39:13.950
الشرط السادس ان يكون الممسوح صفيقا لا يصف لا يصف البشرة بصفاء وخفته الشرط السابع الا يكون الممسوح واسعا ان يرى منه بعض محل الفرض. هذه سبعة شروط متعلقة بالممسوح

245
01:39:14.200 --> 01:39:34.200
اه الشروط المتعلقة بالمسح والماسح ثلاثة. ان يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. يعني لا بالتيمم. الشرط الثاني ان يكون المسح في المدة المحددة شرعا. الشرط الثالث ان يكون المسح في الوضوء دون الغسل. هذه عشرة شروط. وعلى الراجح هي خمسة

246
01:39:34.200 --> 01:39:53.650
شروط الاول ان يلبسهما بعد كمال الطهارة الثاني ان يغطي القدمين مع الكعبين بمعنى ان يكونا فوق الكعبين لا ان لا ان لا يكونا مخرقين عن اللي ذكرته لكم قبل قبل قليل

247
01:39:54.550 --> 01:40:15.300
آآ الشرط الثالث ان يكونا طاهرين وتكلمنا عن الخلاف في هذه المسألة قبل قليل والشرط الرابع ان يكون المسح في المدة شرعا ان يكون في الوضوء لا في الغسل وليس من الشروط على القول الراجح ان يكونا ثخينين او صفيقين

248
01:40:15.350 --> 01:40:37.800
يجوز المسح على الخف او الجورب الخفيف ما كانت خفته ولو كان لحميا شفافا على الراجح والله اعلم الخامس الوضوء دون الغسل نكتفي بهذا القدر وافتح مجال للمسائل تفضل ايش عندك

249
01:40:43.000 --> 01:41:12.750
لا لابد ان يكون طهارة غشي طهارة غشي الله اعلم. نعم صحيح ما ذكرها المرأة نفس الكلام امسح على ذكر الامامة لكن خمار المرأة لم يذكرها امسح المرأة على اغلب ظاهر الخمار

250
01:41:13.100 --> 01:41:26.700
من الاعلى فقط مثل العمامة على اعلاه بس العمامة كوار وهذي لا ما فيها اكوار تمسح عليها هكذا على اغلبه والله اعلم طيب ان العادة نبدأ من اليمين بس اليوم

251
01:41:27.800 --> 01:42:04.500
ودك الزبير تسأل انت واللي قدامك   الراجحي حنا انه يمسح عليه نعم  يعني هو مذهب من المذاهب ويذكرون في حديث المغيرة لكنه صحيح الصواب انه يعلم يعني ينكر انكار تعليم لا انكار تأديب وتعزير ولا يقال له ترى هذا

252
01:42:04.700 --> 01:42:26.350
لم يثبت في السنة هذا مشايخنا هذا مذهبنا دعهم هذولي مقلدة يقلدون علمائهم ما يقلدونك انت   السلام على ناس هذا مذهبهم. هذا جاهلي هذا جهل يفعلونه من جهل هذا ينكر عليه انكار تعليم

253
01:42:26.500 --> 01:43:01.200
نعم  لا اذكرها الان لا لا اذكر الاقوال الثلاثة اذكرها لكن اثنين الباقيات انا اذكر اني استقرأتها قديما انا ما راجعتها حديثا اظنها اربعة او خمسة اقوال قد يكون منها قول من اول اللبس

254
01:43:01.850 --> 01:43:18.450
قد يكون منها قول من اول اللبس في مسائل لطيفة ما ذكرها المؤلف اللي مسح الجورب على الجورب او والله مسائل كثيرة انا عندي محاضرة انصحكم بالرجوع اليها محاضرة او درس لقاء علمي

255
01:43:19.150 --> 01:43:38.000
موجودة في على اليوتيوب لعلك يا محمد او احد الشباب ينزلها على المجموعة اسمها يعني يعني حكم المسح على الجو احكام المسح على الجورب فيها فوائد اظنها مفيدة يعني  تفضل يا شيخ

256
01:43:39.000 --> 01:43:56.500
ها في مسألة نزع الخف الا يفرق بينما اذا كان قد مسح عليه او لم يمسح من ناحية ماذا   نعم لا شك ان من لم يمسح على الخف لا يدخل في الاحكام

257
01:43:56.800 --> 01:44:32.400
يجوز ان يخلعه مئة مرة ويلبسه مئة مرة الطهارة الاولى لم يمسح عليها هذا لا اشكال فيه   بعد الحدث اذا نزعه خلاص انتهى ما عدا فايدة   والله القبع اللي يدار تحت الحنك يصعب اخراجه خاصة في شدة البرد

258
01:44:32.850 --> 01:44:44.650
يعني في خلاف بين المعاصي انا ارجو انه يعني الخمار لما رواه عمامة الرجل لو مسح عليه لا بأس بس يراعي انه اذا غسل وجهه لابد ان يغسل وجهه كاملا

259
01:44:46.600 --> 01:45:12.200
الله اكبر هل اذا ادركت الركعة الاولى يجوز لي ان اطيل بالصلاة حتى يأتي موعد الصلاة التالية  ها فهمت يقول اذا ادركت ركعة من الصلاة الوقت والثانية قد لو اطلت خرجت عن الوقت هل يجوز اكثر العلماء يقولون لا يجوز

260
01:45:12.300 --> 01:45:28.200
لا يجوز. يحرمون يوجبون عليك ان تصلي الصلاة كلها في الوقت وانت مقصر الان بالتأخير فلا تقصر ايضا اخراج ركعة عن وقتها انما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الادراك

261
01:45:28.800 --> 01:45:44.950
ولم يتعرض لقضية انه يجوز او لا يجوز. انما ذكر الادراك والادراك لا شك فيه الله اعلم. نعم الله عليكم يقول قطرات بول بعد الوضوء وينقطع القطرات بعد اربع خمس دقائق هل اعيد الوضوء

262
01:45:45.850 --> 01:46:01.200
اذا كان عندك قطرات انت متمكن من وجودها فلا تتوضأ حتى تنتهي القطرات وانا انصحك ان تكثر من صب الماء وتنثر ذكرك وتعصر الذكر وتخلي عليه موية ويسمى هذا النضح

263
01:46:01.250 --> 01:46:31.200
الموضوع لا عاد تفتش البس سروالك وتوكل على الله خلاص  نعم نعم مذهب الحنابلة طبعا الظاهرية اوسع يبدو لي من مذهب الحنابلة لكن كلام عن المذاهب الاربعة هم اوسع المذاهب في الممسوحات وفي المسح عموما

264
01:46:31.850 --> 01:46:45.700
يعني مثلا خمار المرأة لا يجوزه الا الحنابل العمامة لا يجوزه الا الحنابل هذه كلها من المفردات   الله اعلم الله عليكم يقول ما صفة احرام الصبي؟ هل هو مثل الكبير

265
01:46:45.800 --> 01:47:10.050
يحلق رأسه الطفلة كذلك هذا سؤاله اوله يخالف اخره ذا وش ذا السؤال هذا احرام احرام الصبي والصبية كاحرام الكبير والكبيرة ويمنعه والده او والدته او من هو معه من لبس المخيط التطيب وغير ذلك. هذا جواب السؤال اما الحلق هذا التحلل

266
01:47:10.050 --> 01:47:37.600
نقول نعم مثله مثل غيره المرأة تقصر الطفلة يقصر من شعرها والصغير يحلق شعره او يقصر كله والله اعلم نعم تفضل  قالوا لان المدة هي مدة المسح محدد بمدة فاذا انتهت المدة عللوا قالوا بطل المسح. كذا مجرد كلام يعني

267
01:47:39.000 --> 01:48:10.450
اذا اراد ان يلبس جوربا اخر لا بد ان يلبسه على طهارة ان اراد المسح عليه ولو طهارة مسح يعني جورب ممسوح عليه ثم احتاج زاد البرد يلبس الجورب الثاني على طهارة مسح

268
01:48:10.600 --> 01:48:30.150
لا يجوز له ان يمسح عليه والمدة للتحتاني هذا هو الراجح والا المشهور عندنا مذهب انه اذا مسح التحتاني فالحكم للتحتاني الى مشعل فوقاني في الحكم للفوقاني والصحيح انه ما دام في المدة يجوز ان يمسح على اثنين وثلاثة واربعة بس بشرط ان يلبسه على طهارة

269
01:48:31.300 --> 01:48:50.100
والله اعلم ولكن المدة لا تزيد عن اربعة وعشرين ساعة. المدة للاول  يسأل عن محدث هذا العصر يدرس عند الاسناد. ها؟ يقول يسأل عن افضل محدث في العصر عند سندوتشات. ما اعرف يعني افضل محدث عنده اسانيد الله

270
01:48:50.100 --> 01:49:36.550
فيه جملة من المشايخ من اهل الحديث منتشرون العالم الاسلامي الشخص المحددا هو اعلى اسناد ولا غيره ما انا لا اتتبع مثل الاسانيد هذي   اذا كان يشق عليه نزعها ويمسح عليها لا بأس

271
01:49:39.350 --> 01:50:03.600
الله عليكم يقول ما محظورات الاحرام وما هي كفارة محظورات الاحرام  محظورات الاحرام عشرة نذكرها ونذكر هذا راحة لنا الوقت على كل حال آآ اهمها بالنسبة للرجل  المفصل على البدن

272
01:50:04.400 --> 01:50:41.150
ومنها ترك المحظورات لبس المفصل على البدن والثاني   تغطية الرأس والثالث التطيب الرابع قص الشعر من جميع البدن خامس قص الاظهار من القدمين او الى اخره الله اعلم الفدية مختلفة ليست واحدة

273
01:50:41.600 --> 01:51:00.250
لكن اكثرها فيها فدية الاذى فدية الاذى وهي ان تخير بين ثلاثة ثلاث عبادات اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة وليس عشرة ستة مساكين او ذبح شاة وتصدق يا فقراء

274
01:51:00.350 --> 01:51:19.000
اختار واحد من الثلاثة هذي تسمى فدية الاذى والله اعلم. نعم حد عنده شيء تفضل يا شيخ من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام اه المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. على انه

275
01:51:19.450 --> 01:51:46.600
لا يدخل الاولى في الخف حتى يغسل الثانية   غير صريح  لانه حتى لو الاولى وهي طائرة والثانية حصل ان الثاني الان استقرت وهي طاهرة كأنها مدخلة على طهارة في لكنها فيها الاحتمال وارد يعني ولذلك ذكرنا ما ذكرناه

276
01:51:48.150 --> 01:52:08.350
على حدث هل يمسح الجورب الاعلى من الثاني على حدث لا يمسح عليه يمسح على التحتاني يدخل يده يمسح من تحت او يخلعه ويمسح  من احدث اثناء غسل الجنابة هل يكمل غسله

277
01:52:09.850 --> 01:52:28.450
من احدث اثناء غسل الجنابة يكمل يكمل مصلح لكنه يتوضأ هذا الوضوء لا يكفي هذا الاغتسال لا يكفي انه احدث فيه حدثا اصغر ولا يرتفع به الحدث الاصغر نعم يحتاج انه يتوضأ بعد ذلك اذا اراد الصلاة

278
01:52:29.250 --> 01:52:53.150
نعم نعم   قلت قبل قليل ان المدة تكون اربعة وعشرين ساعة في العصور السابقة اليوم كانوا كيف يحسبون مدة يعرفونه من الظهر الى الظهر مثلا من اعلى الضحى الى اعلى الضحى

279
01:52:53.600 --> 01:53:09.400
ولذلك قال الحديث يوم وليلة هم يعرفون يوم وليلة هم يعرفون احسن من معرفة من دقة ويقسمون النهار الى اربعة وعشرين ساعة ترى تقسيم عفوا اليوم الى اربعة وعشرين ساعة قديم قبل السلام حتى

280
01:53:10.250 --> 01:53:35.700
الساعات الدقة هذي اللي ثواني وكذا وهي اصلا مأخوذة منها  عندهم قديما الساعات الرملية انتشرت في العهد العباسي يقول صديقي قام في بريطانيا اسبوع كامل برمضان كان عندهم طول اسبوع وطول الاسبوع الكامل اه السماء غائمة

281
01:53:36.100 --> 01:53:54.500
يعتمد على التقويم الموجود على الانترنت تقويم الغروب  نعتمد على تقييم والتقييم هذا معروف انه جيد لا بأس لا بأس تفضل نرجع لك ان شاء الله  يلا يا ابو علي

282
01:53:58.150 --> 01:54:22.550
اذا انتهت المدة صل ما دامك على وضوءك السابق صل صلاة صلاتين ثلاث كيفك اذا احدثت لازم وتتوضا للصلاة هذا المذهب قلنا له قلناه قبل شوي هذا مذهب حنابلة  قل ما حكم السلام بالاشارة؟ وهل في فرق بالاشارة باليد اليمنى او اليسرى؟ يكره السلام بالاشارة استقلالا

283
01:54:24.100 --> 01:54:43.250
قد جاء النهي عنه عن النهي عن السلام بالاكف وقد جاء في بعض الاحاديث انه سلام اليهود سلام النصارى والاكف والاشارة بالعين لكن اذا كان سلام باللسان وللتوظيح لاجل البعد وقلة عدم السماع

284
01:54:43.350 --> 01:54:56.000
تشير بيدك مع التلفظ هذا جائز وجاء في حديث اسماء بسند ضعف يسير لكنه معناه صحيح اعلنت ان النبي صلى الله عليه وسلم مر علينا فسلم والوى بيده بالتسليم يعني اشار

285
01:54:56.850 --> 01:55:06.750
وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر اذا كان في صلاة يشير لان هنا ما عنده الا الاشارة لا يجوز الكلام كان في اول الاسلام يرد السلام

286
01:55:07.450 --> 01:55:26.000
ثم ترك ذلك وقال ان في الصلاة لشغلا فكان يرد بالاشارة هكذا هكذا فقط الله اعلم نعم المصافحة في الصلاة مكروهة لانها حركة لا تنبغي لكنها لا تبطئ الصلاة مكروهة حركة هذه الحركة مكروهة

287
01:55:28.100 --> 01:55:42.200
يقول ما حكم من ترك صلاة العشاء في المسجد وصلاها في المنزل من اجل ان يصليها في وقت متأخر هذا لا يجوز هذا حرام يجب ان يصلي مع المسلمين في المساجد

288
01:55:42.350 --> 01:56:00.950
ولا يؤخر الصلاة لانه هذا ترك واجبا واراد سنة وهذا قلة فقه هل فاته من السنن والفضائل ما لا يحصى بتركه لصلاة الجماعة مع اثمه وتركه للواجب اين الصلاة في المسجد الصلاة وحدك

289
01:56:03.950 --> 01:56:17.000
ولكن اذا كنت في استراحة او خارج البلد في البر فلكم ان تتفقوا على تأخيرها وان كنت انا لا انصح بهذا لانها تحدث من كثيرين انهم يؤخرونها ثم ينسونها ما تعودوا التأخير

290
01:56:17.650 --> 01:57:04.200
وقد حصلت لنا ولغيرنا عدة مواقف في هذا نحب لك ان تؤخره صلى في وقته الحمد لله. نعم  انتهاء الحدث    نعم اللي عنده غسل وعليه جبيرة يغتسل ولا يروح يقصد عند الدش الدش لازم

291
01:57:04.950 --> 01:57:20.850
هذا ما له علاقة بالفقه هذا له علاقة بالطب اجلس على كرسي ويبدأ يصب عليه شوي شوي واذا انتهى يمسح على الجبيرة الله اكبر السلام عليكم يقول متى تتحجب الانثى ومتى تنتقب

292
01:57:21.450 --> 01:57:40.400
متى تتحجب الانثى ومتى تنتقب الواجب عليها ان تتحجب دائما بمعنى تنتقب. عندنا الحجاب والنقاب واحد وان كان غيرنا يفرق بينهما ولكن كثر في اصطلاح المعاصرين الحجاب بمعنى اخراج وجه وهذا عندنا انه سفور لا يجوز

293
01:57:40.500 --> 01:57:59.000
والواجب على المرأة ان تنتقب لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان وهذا حديث حسن رواه الامام الترمذي وصححه ابن حبان رواه ابن خزيمة في كتابه الصحيح

294
01:57:59.600 --> 01:58:19.100
وصححه جماعة حسنه جماعة حديث من اصح الاحاديث في وجوب تغطية المرأة وجهها. واستدل به الامام ابو يعلى الحنبلي كبير واستدل به من جاء بعده من اصحابنا الحنابلة لا صحيح

295
01:58:19.150 --> 01:58:36.650
واضح لا ريب فيه ولا يجوز الطعن في الاستدلال به ولا التشكيك بل هو صريح الدلالة في يد انه يجب على المرأة اذا خرجت للرجال الاجانب ان تغطي جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان بما في ذلك الوجه الكفان

296
01:58:40.550 --> 01:59:05.350
وتغطية الوجه لا يشترط ان تكون بالنقاب يكون بواحد من اربعة اول النقاط والثاني البرقع. والثالث اللثام الكامل. وليس اللثام الصغير اللي يخرج الخدين ويخرج الجبهة. لا تغطي تستر اعلى جبينها بحجابها العلوي وتغطي جميع اسفل الوجه

297
01:59:05.450 --> 01:59:23.900
باللثام الكامل من الاذن الى الاذن  والرابع الغطوة المعتادة غطوة امي وامك وجدتي وجدتك اللي ما لها فتحات الله يرضى عنهن ويجزاهن خير احيانا يخافن حتى من فتحة العيون ذي ما ما يفتحنها ابد

298
01:59:24.000 --> 01:59:37.600
يجوز للمرأة ان تتخذ واحدة من الاربعة واذا اتخذت النقاب او البرقع او اللثام فلا يجوز ان تفتح له فتحة كبيرة بحيث تظهر خديها ومحاجرها لا تفتح فتحة مناسبة فقط للنظر

299
01:59:37.850 --> 01:59:54.800
ولا يجوز لها في هذه الحالة ايضا ان تكتحل اذا خرجت للرجال الاجانب للسوق وغيره وبعض الفتيات هداهن الباري جل وعلا تنتقب ثم تضع ما يسمى بمكياج المنقبات وهذا حرام لا يجوز

300
01:59:55.000 --> 02:00:14.350
وهو مكياج للعينين والمحاجر حيث اذا رآها الرجل وهي قبيحة شوهاء سقط قلبه بين رجليه يظنها اجمل الجميلات وهي لا شيء وهي ارادت بهذا ان تتبرج وهي مرتكبة لكبيرة من الكبائر

301
02:00:14.450 --> 02:00:35.950
لان التبرج من الكبائر كما نص عليه غير واحد من اهل العلم رحمنا الله واياه لانهم فعل الجاهلية كما قال تعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى الله اعلم. نعم  متى يجب على الفتاة ان تنتقب اذا بلغت

302
02:00:37.000 --> 02:01:01.850
اذا بلغت وقبل البلوغ يعني حسن ان يدرب والداها على الاحتجاب محجب بغطاء الرأس سنة سنتين حتى اذا بلغت غطت الوجه هنا انبه تنبيه مهم لا يجوز للاباء ولا للامهات ان يمنعوا بناتهن من النقاب او من الحجاب الشرعي هذا

303
02:01:01.850 --> 02:01:21.050
يا حرام ومضادة لشريعة الله جل وعلا فالواجب على الاباء الحذر من آآ التشديد على بناتهن الدينات المستقيمات على هذا. بل واجب على الاباء ان يدعوا بناتهن الى هذا ويجتهد الاباء والامهات في

304
02:01:21.150 --> 02:01:41.000
والزامن بالحجاب الشرعي والله اعلم. نعم  ما احد انكر النقاب من اهل العلم انما الجهال المعاصرون الذين لا علم عندهم ينكرون النقاب. اكثرهم علمانيين واشباه العلمانيين ما اعرف احد عالم

305
02:01:41.250 --> 02:01:57.350
يعرف الشريعة ينكر النقاب. وقد ردوا عليهم هؤلاء الناس الذين لا علم لديهم. هذا لا عبرة لا بوفاقهم ولا بخلافهم. نعم. روي عن ابن عباس انه   السلف عندهم النقاب اما بعين او بعينين

306
02:01:57.850 --> 02:02:12.600
نعم يقول هل الكتابية متزوجا مسلم يجب ان تغتسل من الحيض نعم يجب على المرأة الكتابية ان تغتسل من الحيض ليطأها زوجها. نعم ولا يجوز له ان يطأها حتى تغتسل. نعم. وبعد الجماع هل يجب

307
02:02:13.100 --> 02:02:31.100
الاغتسال من الجنابة لا يجب عليها يقول هل تلبس المنقبة ام النظارة خارج النقاب ام تحت النقاب يجوز هذا ويجوز هذا اللي يريحها تفعل هذا او هذا يقول حكم صلاة المرأة مع رجل بالغ ليس بمحرم وهما

308
02:02:31.250 --> 02:02:55.200
وحدهما  المرة مع رجل بالغ وحدهما  ان تخلو به ليش تخلو صلاتها معه لا تجوز  لا يجوز ان تخلو به ولا يجوز نعم يقول حكم وجود اثر بلون بني سبب التعرق في فتحة الشرج هل هو طاهر

309
02:02:57.250 --> 02:03:17.750
الاثر البني هذا نجس باتفاق العلماء معناها انك ما ما لم تستنجي جيدا الا يكون عندك وسوسة تجاوز الوساوس وتجاهلها. نعم قوله تعالى وجعلوا الملائكة عباد الرحمن اناثا هاي الملائكة ذكور ام يجب التوقف

310
02:03:18.800 --> 02:03:32.750
والله كثير من العلماء يقولون الملائكة ذكور لهذه الايات. وانا ارى انك تتوقف لانك لا تدري عن خلق الله توقف احسن لك والله اعلم. قل الملائكة والمسؤولة ان كان اكثر خطاب يدل على ذكوريتهم

311
02:03:32.850 --> 02:03:48.850
وبعض اهل العلم كثير ينصون على انهم ذكور لكن يعني اذا ما تبين لك الدليل في هذا بوضوح توقف نعم يقول هل كما قلت ظواهر الادلة على انهم ذكور. نعم

312
02:03:49.200 --> 02:04:04.150
يقول هل حماد من اسماء الرسول؟ من هو؟ حماد. حماد ما اعرف انه من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم  وفي ناس يتوسعون النووي السيوطي ذكر للرسول صلى الله عليه وسلم يمكن الف اسم. اكثرها مو بصحيح

313
02:04:04.850 --> 02:04:27.350
انما توسعات نعم. يقول ما حكم الجهر بالقراءة بالصلاة الجهرية للمنفرد يسن لك الجهر الجهرية لكن تجهر لنفسك  يقول هناك امرأة تدعي انها تعالج الناس وتكلم قرينها وتخبر الشخص الذي امامها انها انه معيون

314
02:04:28.250 --> 02:04:47.900
لا يجوز استعمال الجن في التطبب ولا في غيره  حكم لبس لبس المخيط في العمرة بذكر مجنون. هل على وليه شيء مجنون! ايه. مجنون لا عمرة له لبسه مخيط ولا مو مخيط ما له عمره اصلا

315
02:04:48.750 --> 02:05:07.150
ليس مثل الصبي. الصبي عمرته الصحيحة. اما المجنون لا تصح عمرته اصلا  يقول ما الطريقة المثلى في عقد الاصابع عند التسبيح افضل طريقة والله اعلم العقد هكذا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله

316
02:05:07.750 --> 02:05:39.750
او تقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله اما ان تفعل هكذا ما يعرف لها اصل العقد بحسب  يعني عقد الاصابع يقول اذا احد وصل له خبر ان فلانا خطب فلانة يقول يا مسوي فيرد ليش؟ يا مسوي يا مسوي ايه ايوه فيرد الموصل الموصل

317
02:05:39.750 --> 02:05:58.850
يا كريم مع العلم انهما انهما يقصدان بالكلمة. يا مسوي اي الله يسوي بينهما. فما حكم هذا ان كان دعاء يقصدون به الدعاء الله يسوي بينهم لكن ليس من اسماء الله المسوي

318
02:06:01.000 --> 02:06:08.450
كمجرد اخبار  والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه