﻿1
00:00:20.150 --> 00:01:08.500
استحاضة لكل صلاة واحسان ودخول مكة وحرمها ووقوفها عرفة وطواف زيارة وطواف زيارة وداع ومبيتهم ورمي جمار ينقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جناب وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة

2
00:01:08.650 --> 00:01:34.000
اذا لا جنابة لا جنابة اذا روت اصوله توضأ واغتسال بصاع وكره اسراف ان نوى بالغسل رفع الحدثين او الحدث واطلق ارتفع لجنب غسل فرجه والوضوء وشرب ونوم ومعاودة وطئ

3
00:01:34.200 --> 00:01:59.950
الغسل لها افضل وكره نوم جنب بلا وضوء  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب الغسل

4
00:02:01.300 --> 00:02:50.500
الغسل  والاغتسال ومعناه غسل جميع البدن بالماء هذه حقيقة الاغتسال الاغتسال ان تغسل جميع البدن الماء تقدم لنا معنى الغشي اسالة الماء على العضو المقصود  سال الماء على جميع بدنه فقد اغتسل. باي طريقة كان

5
00:02:51.750 --> 00:03:01.750
سواء بدأ من رأسه او بدأ من يديه او بدأ من قدميه او بدأ من جنبه الايمن او بدأ من جنبه الايسر او بدأ من الخلف او بدأ من الامام

6
00:03:01.750 --> 00:03:30.050
الاغتسال باي طريقة مجزئ ولكن يستحب في الاغتسال اتباع الطريقة النبوية في الاغتسال وسنشير اليها فيما بعد ان شاء الله تعالى ويدخل في الغسل المضمضة والاستنشاق. عند جميع العلماء ولكن

7
00:03:30.950 --> 00:04:00.900
اختلفوا في حكمها هل هي واجبة او انها مسنونة؟ هذا قولين مشهورين كلهم يرى انك في الاغتسال تتمضمض وتستنشق ذهب الحنابلة والحنفية الى وجوبها في الغسل الواجب وذهب المالكية والشافعية الى عدم وجوبها

8
00:04:01.550 --> 00:04:22.650
الغسل الواجب وهذا الذي يترجح عندنا انها سنة الاغتسال كما هي سنة في الوضوء. وتقدم الكلام عليها في الوضوء فمن نسيها او تركها في الاغتسال فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى

9
00:04:22.900 --> 00:04:59.200
لكن لا ينبغي له تركها فهي سنة مؤكدة  والاغتسال  يسمى الاستحمام مأخوذ من الحميم وهو الماء الساخن لان الناس يغتسلون بالماء المسخن يسمى عندنا في اللهجة الدارجة التسبح او التروش

10
00:04:59.950 --> 00:05:27.200
قال تسبح فلان يعني اغتسل متروش يعني اغتسل والتسبح مأخوذ من السباحة واكثر ما تطلق السباحة على الدخول في البحار والانهار وما شابه ذلك واما التروش في الحقيقة لا ادري ما اصلها

11
00:05:29.200 --> 00:05:45.900
عربية او ليست عربية لكنها في اللهجة الدارجة عندنا في نجد ولا ادري في المناطق الاخرى ماذا هل هي موجودة او لا يقول رحت اروش من من يعبرون بهذا اللفظ

12
00:05:46.000 --> 00:06:16.150
اتنين ها نرجع لنجدة نبي غير نجد   والله حايل على قولنا اتابع النجد  نبي مثلا في الحجاز مثلا قلنا في غير المملكة او في الجنوب احد يسميها تروش معناه ان هذا لهجة نجدية

13
00:06:17.300 --> 00:07:02.050
بحثتنا عن اصلها الحقيقة قبل زمن فلم اجد اصلا في كتب اللغة  ها  انجليزي ايش يقولون الانجليز؟ ايش؟ شاور اهل قرب يعني يعني اغتسل  الشاون   تروش  الاهتمام باللغة يعطينا ما لقيت

14
00:07:02.950 --> 00:07:27.950
مين موجودة  مروش كل مروش مأخوذ من التروش يعني فليكن فليكن لكن وما اصلها في اللغة يراجع البعض. على كل حال بعض الناس تقول له يعني استحمام وكذا هذه لهجة الشامية انا اول ما سمعتها من اهل الشام

15
00:07:28.700 --> 00:07:58.250
كان جيراننا شاميين فكانوا يقولون استحمى نقول تروس  في مصر تقولونها استحم  يستحم موجودة في مصر والشام ما المقصود ان المعنى واحد؟ المعنى واحد. هذا معنى الغسل. اما هو في العربية الفصيحة فهو الغسل والاغتسال

16
00:07:58.700 --> 00:08:27.500
يقول موجبات الغسل سبعة يعني الافعال التي توجب على المسلم ان يغتسل اذا اراد الصلاة ونحوها هي سبعة افعال او سبعة امور او سبعة اشياء تسمى موجبات الغسل فمن حصل له واحد منها وجب عليه ان يغتسل اذا اراد الصلاة

17
00:08:27.600 --> 00:08:55.000
او اراد ما تجب له الطهارة ويسمى الحدث الذي توجبه هذه الاحداث السبعة الحدث ايش الاكبر  وتسمى الطهارة طهارة الاغتسال الطهارة الكبرى وهذا للتفريق بينها وبين الطهارة الصغرى. وبين الحدث الاصغر

18
00:08:55.250 --> 00:09:21.850
وهو الوضوء وما ينقض الوضوء قوله سبعة كما تقدم لنا مرارا من اين اتى الفقهاء بهذا العدد بالاستقرار استقرأوا النصوص الشرعية فوجدوا ان الذي يوجب الغسل سبعة اعمال او افعال

19
00:09:24.100 --> 00:09:57.500
ثم ذكر المؤلف واحدا واحدا اما الاول فهو خروج المني من مخرجه بلذة علمني هو سائل معروف يكون ابيض كدر وقد يميل الى الصفرة وهو يخرج غالبا في اثر الشهوة

20
00:09:59.200 --> 00:10:34.000
ويخرج بلذة هذا هو الغالب. وقد يخرج بغير ذلك ويأتي الكلام عليه   ويخرج المني بسبب الجماع او بسبب ما دون الجماع ويسمى المفاخذة ونحوها ويخرج بالاستمناء وهو الذي يسمى العادة السرية في هذا العصر

21
00:10:35.600 --> 00:11:07.950
ويخرج بالاحتلام هذي اسباب خروج المني غالبا حتى يفرق بينه وبين المذي ولعله يأتي الكلام عليه وقد ذكرناه قبل. لكن وعدنا ان نذكره هنا بشيء من التوضيح وقول المؤلف رحمه الله

22
00:11:08.250 --> 00:11:36.300
خروج المليء من مخرجه  يعني اذا خرج من ذكر الرجل ومن فرج المرأة وظاهر هذا الكلام انه اذا خرج من غير مخرجه انه لا يوجب الاغتسال وهذا محل خلاف بين اهل العلم

23
00:11:39.700 --> 00:12:07.150
والاطباء اليوم يقولون ان المني لا يخرج من غير مخرجه والا فالفقهاء يقولون انه لربما يذكرها من باب التنظير من باب التنظير لكنه من حيث الواقع لا يقع  بل حتى يقولون لو انكسر صلبه فخرج الملك. هل يجب عليه الاغتسال او لا

24
00:12:08.050 --> 00:12:38.450
وهذا لا يقع. هذا مجرد ايش؟ كلام نظري. لا وجود له في الواقع وقوله بلذة هذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي   لان المني اذا خرج بلذة  خرج دفقا وحصل بعده فتور

25
00:12:40.350 --> 00:13:08.950
واما خروجه بغير لذة فالغالب انه يخرج بسبب المرض وقد يخرج كبقية لمني سابق وقد يخرج من فرج المرأة بعد الجماع والراجح ومذهب الجمهور انه في جميع هذه الاحوال لا يوجب الاغتسال

26
00:13:10.000 --> 00:13:34.350
لا يوجب الاغتسال الدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه عند احمد وابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا فظخت الماء فاغتسل  قال اهل العلم فظخه خروجه بالغلبة والقوة والشدة

27
00:13:35.800 --> 00:14:13.000
وهذا هو الماء الدافئ فالذي يوجب الاغتسال هو الخروج الى سكان بلاده استثنى من هذا الاحوال التي لا يشعر فيها الانسان  مثل النوم والاغماء والشكر والصرع وما شابه ذلك اذا خرج فيها المني

28
00:14:13.100 --> 00:14:27.100
من غير شعور فانه يجب عليه ان يغتسل لقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء وقوله صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء والنائم قد يشعر به وقد لا يشعر به

29
00:14:27.350 --> 00:15:01.300
الشارع لاجل وعدم وجود الشعور علقه في هذه الحالة برؤية ايش الماء اما اذا خرج بسبب مرض ويسمى الابردة  وهذا ذكره العلماء قديما خلال حياتي العلمية لم يسألني عن هذه المسألة الا رجلان

30
00:15:05.600 --> 00:15:26.900
ذكر انه يخرج منهم المني بغير لذة ولا شهوة وهذا يقول الفقهاء انه مرض مرض الابل ده  فهذا لا يوجب الوضوء لا يوجب الاغتسال لكنه يوجب الوضوء كما تقدم لنا في احكام نواقض الوضوء

31
00:15:29.900 --> 00:15:53.900
ان المني اذا لم يوجب الغسل وكان خارج الابتداء فانه يوجب الوضوء  اما اذا خرج بعد ذلك يعني بعد الاغتسال فانه من الرجل يوجب الوضوء ايضا لا يوجب الغسل خلافا للشافعية ايضا

32
00:15:54.350 --> 00:16:09.350
واما اذا خرج من المرأة بقية مني الرجل فلا يوجب لا الوضوء ولا الاغتسال كما ايضا تقدم الكلام عليه في نواقض الوضوء لانه غير معتاد بالنسبة للمرأة ولانه ليس خارجا منها. انما هو بقية مني الرجل

33
00:16:16.150 --> 00:16:54.050
هذا ما يتعلق بهذا الموجب وهنا مسألة مفيدة او مهمة في هذا الباب   وهي ان الاعتبار في الاحتلام برؤية المني فمن رأى انه يجامع وانه يمني في المنام ثم استيقظ ولم يرى اثرا فانه لا يجب عليه الاغتسال في قول عامة اهل العلم رحمنا الله

34
00:16:57.150 --> 00:17:21.800
ومن رأى انه يجامع ورأى انه يغتسل انه آآ رأى بعد استيقاظه اثرا للمني فانه يجب عليه الاغتسال في قول عامة اهل العلم رحمنا الله الحالة الثالثة اذا لم ير اذا لم يرى جماعا لم يرى جماعا في المنام

35
00:17:22.250 --> 00:17:46.150
ولكنه رأى اثر المني بعد ان استيقظ فهذا ايضا يجب عليه الاغتسال في قول عامة العلماء فهذه كم حالة ثلاثة اما ان يرى ويرى واما ان يرى ولا يرى واما ان لا يرى ويرى. واضح؟ هذا ملخص المسألة

36
00:17:46.550 --> 00:18:22.300
فهمتموها ولا لا  اعيدها لكم ها  هذي اول مرة تيجي هذا مختصر يعني اما ان يرى جماعا ويرى منيا فهذا يغتسل. اما ان يرى جماعا ولا يرى منيا فهذا لا يغتسل. واما ان لا يرى جماعا ويرى منيا فهذا يغتسل

37
00:18:22.500 --> 00:18:50.500
ما غلطت فيها يسقط اللسان بشيء. ها اكتبها يا محمد هذي لطيفة  ان ترسلها    طيب قبل ان انتقل للموجب الثاني او التالي الثاني. احد عنده سؤال في هذا الموجب حد يسألني عن

38
00:18:50.800 --> 00:19:34.800
شيء اخر في هذا الموجب شيخ احمد   لا بينه العلماء ونقلوا عن ابراهيم الحرب وغيره ايضا معناه انه الخروج بالغلبة والشدة وهذا لا يكون الا قم بلذة وشأن  ها اي نعم لا يعجبه شيء

39
00:19:35.250 --> 00:20:08.300
الابردة هذي لا توجب الغسل لكن توجب الوضوء على مذهب الجمهور قلنا خلافا لمن؟ للشافعية. الشافعية يقولون يجب ان يغتسل بمطلق خروج الماء    هذا الذي يخرج منه المني وهو لا يشعر ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء. هذا في حال النائم

40
00:20:09.000 --> 00:20:42.050
فاذا وجد الماء وجب عليه ان يغتسل بالماء ويقاس عليه المغمى عليه والسكران بجامع فقد الشعور والله اعلم. نعم والديك    لا لا يغتسل ولا يتوضأ من هذا لكن يتوضأ من النوم

41
00:20:42.350 --> 00:21:04.000
ما عليش شيء ما عليه غسل  نعم لا يتوضأ من هذا الذي رآه لكن يتوضأ بسبب ايش؟ النوم يعني هاي ليس الموجب الرؤية الموجب النوم  هذا ذكرناه ليش ما انتبهت؟

42
00:21:04.050 --> 00:21:36.600
موجب يسمى  والله بعضهم يفرده وبعضهم يدمجه مع الاول. فهمت يعني المؤلف لم لم يجعله مستقرا مستقرا مستقلا جعله بل لم يذكره اصلا لم يذكره اصلا الا يعني بالتكلف انه داخل في كلامه. لان قوله بلذة

43
00:21:36.850 --> 00:21:58.250
النائب غالبا ليس بالضرورة ما هو غالبا ليس بالضرورة ان يشعر احيانا يشعر بها واحيانا لا يشعر والحقيقة الاحتلام غير داخل في كلامه. لكن في المطولات يذكرونه متبعا وانا في نظري واظن هذا الذي فعلته في كتابي الوجيز والوسيط جعلته مستقلا

44
00:21:58.650 --> 00:22:26.700
وهذا احسن  الله اعلم. طيب قال الثاني انتقاله انتقال. ما معنى انتقاله؟ يعني انتقال المني من موضعه الذي هو الصلب ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام يعني مشكل. يعني معناه ان الانسان يشعر بالشهوة ويشعر انه سيخرج من يا

45
00:22:26.700 --> 00:23:04.450
ولكنه يمسك نفسه  فلا يكمل ما هو فيه يقولون هنا ينتقل المني من محله الى الذكر هذا يوجب عند الحنابلة الاغتسال يسمى الانتقال وعللوا هذا قالوا بتعليلات الشروة تعليلان قالوا ان معنى الجنابة

46
00:23:05.200 --> 00:23:51.450
الانتقال كأن المني جانب مكانه الاصلي قالوا والتعليل الثاني ان علماني اذا انتقل فانه يخرج غالبا لكن قد يتأخر   فاقاموا المظنة مقام المئنة  وهذا من المفردات هذا من المفردات وهل نص عليه احمد اللي هو شيخ المذهب الذي ينسب اليه الى المذهب الحنابلة؟ الجواب لا

47
00:23:51.850 --> 00:24:14.050
لم ينص عليه الامام احمد وما ذكره احد في الاسلام قبل القاضي ابي يعلى الحنبلي يعني في القرن الخامس الهجري تقريبا لكن من اين اتى به القاضي ابو يعلى؟ اتى به من كلام الامام احمد

48
00:24:14.500 --> 00:24:36.650
انه قال انه لا ينتقل الا وان وسوف يخرج لكن الامام احمد ما قال مجرد الانتقاد وعلى هذا وعلى هذا هذا القول لا اصل له لا في الشريعة ولا في مذهب الامام احمد

49
00:24:38.450 --> 00:24:55.650
وهو قول ضعيف جدا لا اصل له ولا وجه له بل اقول انه قول محدث. من الاقوال المحدثة لا يعرف عن احد من العلماء قبل ابي يعلى يعني في القرن اخر الرابع والخامس واول خامس هجري

50
00:24:56.800 --> 00:25:19.250
او الخامس الهجري هذا يعني يدرج ضمن الاقوال المحدثة التي لا اصل لها والصواب مذهب جمهور الفقهاء وعامة العلماء لم يوافقوا احدا على هذا والصواب انه لا يكون واجب موجبا للاغتسال

51
00:25:20.300 --> 00:25:49.950
هذا هو الصواب وما سواه خطأ وكلمة الصواب اقوى من كلمة ايش الصحيح واقوى من كلمة الراجح فهي ثلاث مراتب الراجح خفيفة شوي يعني  لكن ثم تقول يعني   الصحيح زين

52
00:25:51.400 --> 00:26:21.350
يعني تليها لما تقول الصواب هذي اقوى اقوى وعلى هذا يعني من خرج منه المني اغتسل ومن لم يخرج منه فليس عليه اغتسال وبخاصة ان مسألة الانتقال هذي اكثر الناس لا يدركها

53
00:26:21.650 --> 00:26:50.600
الا يدرك حقيقتها ولا يدري هو انتقل ولا ما انتقل اصلا فمعرفتها اصلا امر مجهول ولو سألت اكثركم ما ندري وشلون ينتقد ايش دراني انه انتقل ولا ما انتقل؟ يعني معناه انهم يبنون على مجرد وهم. ومجرد شك واحتمال وظن يعني لا

54
00:26:50.600 --> 00:27:17.300
يكاد يدرك اكثر الناس ولذلك عامة العلماء قديما وحديثا على عدم اعتبار هذا من الموجبات وهذا هو الصواب والله اعلم الثالث الثالث من موجبات الغسل يقولون تغييب حشفة في فرج او دبر

55
00:27:18.150 --> 00:27:42.000
تغييب حشفة يعني ادخال الحشفة في الفرج حتى يغيب رأس الذكر الذي يسمى باللهجة الدارجة ولها اصل يعني ذكره بعض اهل اللغة تسمى الفصعة. يسمونها عندنا الفصعة اللي هي رأس الذكر

56
00:27:42.700 --> 00:28:04.950
والمراد ان يغيب ان يلتقي موضع موضع الفتن. وهو الذي يعبر عنه جماعة من اهل العلم بقوله التقاء الختانين. لكن اكثركم قد لا يعرف معنى التقاء الختان يقراها ويظنها كذا بس ما هو صحيح

57
00:28:05.900 --> 00:28:27.300
ما معنى التقاء الختانين التقاء الختانين تفهمون اجمالا ها لكن بدقة ما تعرفها التقاء الختانين المقصود به ختان الرجل وختان المرأة هذا اذا كانت المرأة مختونة او موضعه ان لم تكن كذلك

58
00:28:29.000 --> 00:28:52.900
ومعنى الالتقاء ان يلج الذكر في فرج المرأة حتى يغيب رأسه ويلاقي موضع القطع. الختان هو موضع ايش؟ قطع الجلدة. وليس هو رأس الحشفة كثيرون يظنون ان الختان هو رأس الحشى فهذا مو بصحيح

59
00:28:53.500 --> 00:29:15.550
ليحدها الاسفل هذا ليس هو موضع الختان. موضع الختان دون ذلك تحت كل رجل يعرف ختان نفسه يكون اسفل الجلد اسفل رأس الذكر موضع لحام لجلدة مقطوعة هذا اللي هو ختان الرجل

60
00:29:17.650 --> 00:29:37.900
فهذا لا يلتقي الا اذا غابت الحشفة لانه تحت الحشفة مباشرة بينه وبينها يعني شيء يسير جدا فهو اذا غاب رأس الذكر في الفرج التقى ختان الرجل بختان المرأة. وهذا تحديد دقيق من الشارع

61
00:29:39.050 --> 00:30:02.300
معنى هذا الكلام؟ معنى هذا ان الرجل لو اولج جزءا من رأس الذكر هذا لا يجب عليه الاغتسال باجماع العلماء ولذلك ابن القيم ذكر في تحفة المودود وهكذا ذكر جماعة من علماء المالكية ذكروا ان

62
00:30:02.300 --> 00:30:33.250
في الختان اكثر من ثلاث مئة حكم يترتب على الختان ومن هو هذه المسألة  ويترتب على هذا ايضا ان مجرد التقاء الذكر بفرج المرأة بان يكون على اسكتيها انه لا يوجب الاغتسال

63
00:30:33.300 --> 00:30:55.100
باجماع العلماء لابد ان تفهموا هذا وان كان فيه بعض يعني التفاصيل لكن لا ينبغي ان يخرج طالب العلم وما فهم المسألة وقد سألني كثيرون عن هذه المسألة لانهم يسمعون كلام المشايخ التقاء الختانين. والمشايخ بعضهم لا يوضح المراد

64
00:30:55.550 --> 00:31:17.250
ويمشي. فيفهمون ان الالتقاء هو هكذا. الالتقاء يقول اذا وضعت ذكري على فرج امرأتي اغتسل لانه التقى ختان بختانها الجواب ايش؟ الجواب لا لا تغتسل الا اذا اولجت بان دخل رأس الذكر هذا في الفرج هكذا

65
00:31:17.350 --> 00:31:37.300
كما يدخل الميل في المكحلة وهذا مثلا فلنقل نقول هذه البراجم هي موضع الختان فهكذا اذا ولج بهذه الطريقة وجب الاغتسال وما دون ذلك لا يجب الاغتسال. واختلفوا في حكم الوضوء

66
00:31:37.300 --> 00:31:57.300
هل يجب او لا ولعل بعظكم يمكن سمع هذا الدرس عشرات المرات واظنه لم يفهمه الا اليوم ولا حرج في التعليم الشرعي لا بد ان نوضح هو اللي ما فهم الكلام يقول ولا اظن ان محد احد

67
00:31:57.300 --> 00:32:23.500
بعد فهم اظنكم كلكم فهمتم حتى الاعزب فهمها احد ما فهم طيب ماشي هذا ما يتعلق بتغييب الحشفة قال في الفرج يعني في قبل امرأة او في دبر يعني دبر رجل او دبر امرأة وان كان هذا لا يجوز لكن لو حصل فانه

68
00:32:23.500 --> 00:32:43.500
يوجب ايش؟ الاغتسال والمراد بهذا كله انزل او لم ينزل والا اذا انزل فالانزال هو المجبر في الاول الكلام في الموجب الثاني اذا حصل الايلاج ولم يحصل الانزال فانه يجب الاغتسال. وهذا اللي يسميه

69
00:32:43.500 --> 00:33:13.500
الفقهاء ويسمى في السنة الاكسال. يقال جامع فاكسل ايش معنى جامع فاكسل؟ يعني لم الجماع حتى انزل. ان جاءه شاغل اشغله او حصل له تعب او ارهاق او معين لم يكمل الجماع يقال اكسل يعني لم يتمه. فنقول لو جاء يسأل نقول ان كنت

70
00:33:13.500 --> 00:33:33.500
لقد اولجت حتى غاب رأس الذكر فلتغتسل لان هذا موجب مستقل. وان كنت لم تولج انما كانت مداعبة من الخارج فهذا لا يوجب الاغتسال لكن يستحب منه الوضوء. ينبغي ان يتوضأ منه والله. اما عن وجوب الوضوء فالصحيح عندنا انه لا يوجد

71
00:33:33.500 --> 00:34:12.700
الوضوء والله اعلم قال ولو لبهيمة يعني ولو كان الايلاج في فرج بهيمة بالنسبة للدبر هو ظاهر كلام المؤلف انه يجب الاقتسال على الفاعل ايش والمفعول والذي يظهر لي ان الذي يجب فقط على الفاعل اما المفعول فلا يوجد دليل على انه يجب عليه الاغتسال مع

72
00:34:12.700 --> 00:34:32.800
اتقدم ان اللواط من كبائر الذنوب قال او ميت يعني لو اولج في فرج امرأة ميتة او حيوان ميت وجب عليه ان يغتسل وهذا صحيح  قال بلا حائل الى حائل

73
00:34:33.550 --> 00:34:52.450
يعني اذا كان مباشرة من غير حائل. لان هذا معنى التقاء الختانين وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول انه اذا وجد حائل لا يجب الاغتسال مطلقا

74
00:34:52.900 --> 00:35:10.300
القول الثاني انه لا يجب انه يجب قول اعوذ بالله من يجب الاغتسال ولا لا يجب لا يجب القول الثاني يجب مطلقا والقول الثالث فيه تفصيل فان كان الحائل يمنع اللذة

75
00:35:11.150 --> 00:35:34.900
فلا يجب الاغتسال وان كان لا يمنع اللذة فهذا يوجب الاغتسال وهذا اقرب الاقوال الجماع عن طريق ما يسمى اليوم الكبوت او ما يسمى بالعوازل التي توضع على الذكر  هذه رقيقة جدا لا تمنع

76
00:35:35.850 --> 00:35:56.800
اللذة ويحصل بها كماء للجماع وانما يضعها الزوج او غيره لاجل الا تحمل المرأة لاجل الا تحمل المرأة فينزل الملي داخل هذا الوعاء فهذا يجب الاغتسال به لانه رقيق لا يمنع اللذة والله اكبر

77
00:35:58.200 --> 00:36:16.100
ولا يكاد يكاد يتصور يعني في الواقع في الواقع مش في العقل وجود حائل اه اه ثخين يمنع اللذة لانه لا معنى له اما عقلا فهو وامكانا فهو يمكن وقوعه

78
00:36:16.600 --> 00:36:45.450
الكلام على وقوعه بالفعل وعلى نعم احد عنده السؤال هنا  قال واسلام كافر  يعني اذا اسلم الكافر رجلا كان او امرأة واجب عليه ان يغتسل سواء اكان هذا الاسلام هذا الكفر

79
00:36:45.600 --> 00:37:31.600
كفرا اصليا وهو المشرك اصالة او كان كفرا طارئا وهو المرتد واستدلوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر  ان يغتسل وامر صمامة ابن اثال ان يغتسل اعلل هذا قالوا لانه لا يخلو في حال كفره ان يكون جنبا

80
00:37:37.050 --> 00:38:01.750
والقول الثاني انه لا يجب عليه الاغتسال واستدلوا على هذا بانه قد اسلم عشرات الالوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بالاغتسال واسلم مئات الالوف في الفتوحات الاسلامية ولم يؤمروا بالاغتسال

81
00:38:02.150 --> 00:38:19.500
دل على عدم وجوب ذلك وهذا القول هو الراجح افجح القولين لكن ان كان جنبا ان كان جنبا فيغتسل من اجل ايش من اجل جنابة لكن لو كان يتدين بدين سابق

82
00:38:19.600 --> 00:38:35.300
وكان يغتسل فيه من الجنابة فهو على ما فعل الى اسلم لا يكون جنبا كما لو كان يتدين بدين ابراهيم او بدين النصرانية او بدين اليهودية الانبياء فيها الاغتسال من الجنابة

83
00:38:36.850 --> 00:39:06.850
الله اكبر والاحاديث المذكورة قبل قليل كلها ضعيفة لا تصح وحديث ثمامة بن اثال هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد ظاهره الصحة لكن الحديث منكر المتن فيه مخالفة لروايات الثقات

84
00:39:07.050 --> 00:39:31.450
وقد اخرجاه في الصحيحين بغير هذا السياق وفيه من المخالفات قرابة سبع مخالفات انا يعني جمعتها في تخريج لهذا الحديث وسببها والله اعلم ان الحديث يروى من طريق عبد الله ابن عمر العمري المكبر وهو ضعيف ويروى من طريق اخيه ويروى من طرف

85
00:39:31.450 --> 00:39:57.100
اخرى قد ساقه عبد الرزاق وجمع بين سياق ولد ابن بين سياقي العمريين ولعله ادخل هذا سياق عبد الله في سياق عبيد الله وعبدالله المكبر ضعيف ولهذا خلت رواية الصحيحين من الامر

86
00:39:57.450 --> 00:40:18.950
بل فيها ان الرجل ذهب واغتسل تماما في مثال من عند نفسه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ايضا رواية الصحيحين ان اغتساله قبل ايش قبل اسلامه. واما في رواية عبد الرزاق امره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اسلم ان يغتسل. وهذه الرواية من كرة لا تصح والله اعلم. ولذلك

87
00:40:18.950 --> 00:40:44.600
لا يصح الاستدلال بها قال وموت يعني اذا مات الميت فقد اجمع العلماء على وجوب غسل او تغسيل الميت وهذا لا خلاف فيه والاحاديث فيه كثيرة اشهرها حديث ابن عباس في الصحيحين قال في الذي وقصته راحلته قال اقصده بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه

88
00:40:48.000 --> 00:41:14.250
وهكذا امره صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها بماء وسدر لما ماتت ابنته رضي الله عنها عطية في الصحيحين ايضا والواجب في تغسيل الميت الواجب من واجب تغسيل الميت انما هو على ليس على الميت لانه قد مات

89
00:41:14.300 --> 00:41:33.800
وانما هو على من علم بحاله من المسلمين وكان قادرا على تغسيله وحكم فرض كفاية اذا قام به واحد وكفى سقط عن البقية قال وحيض ونفاس هذا ايضا بالاجماع كما نقله

90
00:41:33.850 --> 00:41:57.200
النووي ابن قدامة وكثيرون من اهل العلم كالطبري وغيره اجمع اهل العلم على ان المرأة الحائض اذا طهرت وجب عليها الاغتسال قال تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله

91
00:41:57.400 --> 00:42:23.750
يعني فاذا اغتسلنا وثبتت الاحاديث الكثيرة في عمر المرأة الحائض بالاغتسال واجمع العلماء على الحائط الحائط الحاق النفساء بالحائض اجمع العلماء على وليس هناك نص خاص بالمرأة النفساء لكن اجمع العلماء على ان المرأة النفساء مثل مثل الحائض تماما

92
00:42:25.900 --> 00:42:47.300
وذلك ومما علل بهذا ايضا ان ان النفاس ان الحيض يسمى نفاسا حكمهما واحد في الجمعة طيب قبل ان ندخل في ما يسن الغسل نفتح مجال المسائل عند السؤال نعم يا محمد

93
00:42:47.950 --> 00:43:41.000
ايوه  ايوه  ها هذي الانتقادات يسمونها الان ايش الداخلي هذا اسم طبي  والتسمية جيدة كانت واقعية يعني ابحث عنها شف ايش يسمونه  احد سمع التسمية او سمع بشيء مقابل له الشيخ عبد الله

94
00:43:42.450 --> 00:44:16.250
اسمه ايش  ارتجاع المني ارتجاع المني وش يفسرون هذا ارتجاع المني ايه   على كل حال اذا لم يخرج فالعبرة بخروجه  ها؟ ردة ايش ارتداد احسن من ردة ارتداد المالي ممكن

95
00:44:16.600 --> 00:44:32.600
اكتب اكتب هذي اكتب اسمك واسم الاخوان واسم الشيخ القحطاني. خلنا ندور هالاسماء ذي هذي مذكورة هذا اللي يسميه سوء الحنابلة الانتقال بس يمكن ذي مرتبة اكبر من الانتقاد يعني

96
00:44:32.650 --> 00:45:09.500
هذا شيء ما جابه الفقهاء شفتوا انتوا وانتم ان شاء الله فقهاء لكن واشبه ما يكون بمراد الحنابلة بانتقال المني هذا ما يفرقون  مجرد الانتقال  ها    نعم استثنى استثنى من الميت

97
00:45:09.900 --> 00:45:33.150
شهيد المعركة وليس اي شهيد. شهيد ايش المعركة فلا يجب ولكن لو غسل جائز لا يجب تغسيله والافضل ترك تقسيله ترك وتقصير لكن لو غسل جاز والعلماء مختلفون والاحاديث مختلفة هل غسل النبي صلى الله عليه وسلم شهداء احد؟ لكن الاحاديث اللي في الصحاح

98
00:45:33.600 --> 00:45:49.850
لا تدل على انه لم يغسلهم عليه الصلاة والسلام وردت احاديث بعظهم يقول انها تشد بعظها بعظا لكن الاحاديث اللي في الصحيح حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل شهداء احد وهذا اصح الاحاديث

99
00:45:50.400 --> 00:46:09.050
قال الامام الشافعي رحمه الله ينبغي لمن يحتج باحاديث التقصير ان يستحي من ذلك لانها لا تثبت امام الاحاديث الصحيحة  اما الشهيد شهيد غير المعركة مثل المقتول ظلما هو شهيد لكنه ليس شهيد معركة

100
00:46:09.250 --> 00:46:51.200
او الشهداء كالمبطون والهدم والغرقى هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم نعم يا الدوسري تفضل   ايش  ايه   هذا يأتي في احكام الحيض ان شاء الله لكن نجيبك باختصار اذا طهرت المرأة في وقت العصر هل يجب عليها ان تصلي الظهر مع العصر

101
00:46:52.200 --> 00:47:05.900
قولان للعلماء الراجح انها لا تصلي الا العصر فقط ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه امرها ان تقضي الظهر مع العصر. ولا العشاء طوال المغرب مع العشاء

102
00:47:06.300 --> 00:47:32.850
والاصل براءة الذمة ويروى عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف ليس بالقوي وهكذا عن ابن عباس باسناد ليس بالقوي انهما كانا يأمران بالقضاء  صلاة الصلاة التي تجمع اليها لكن الراجح انه لا يجب ذلك. والاصل براءة الذمة

103
00:47:33.350 --> 00:47:52.000
وقد مضى وقت الصلاة ولم تجبها عليها فمن اوجبه فيحتاج الى ان يستدل عليه بكتاب او سنة ولا يوجد هذا والصحيح انه لا تصلي الا الصلاة التي طهرت في وقتها. بقي عندنا المغرب والعشاء اذا آآ طهرت

104
00:47:52.200 --> 00:48:10.550
والكلام عن الطهر وليس الاغتسال اذا طهرت قبل منتصف الليل فانها تصلي العشاء فقط فان طهرت بعد نصف الليل فالراجح انها لا تصلي شيئا. لان بعد نصف الليل ليس وقتا لاي صلاة. هذا هو الراجح وسنذكره

105
00:48:10.550 --> 00:48:35.850
ان شاء الله في اوقات الصلاة اذا وردت علينا في بابها تفضل يا شيخ احمد  ما في نهي عن عن عن تغسيلهم لكن ظاهر السنة ترك تقسيم لكن ما ما نقول انه حرام لا

106
00:48:36.300 --> 00:48:58.150
وش امر   لا يمنع لكن ما في نهي عن التقسيم يعني هذا الامر ليس للوجوب انما هو للاستحباب ما في نهي عن هذا حتى لو في نهي قد يحمل على الكراهية. انا ما اعرف في نهي

107
00:48:58.750 --> 00:49:49.500
الله اكبر نعم ابو محمد    نعم صحيح صحيح هذا صحيح احسنت       رجع المني بعد وجود اللذة سميته الارتجاع الان وخرج بعد نصف ساعة او ساعة نقول يجب عليك الغسل لان المني خرج

108
00:49:50.650 --> 00:50:07.900
هو خارج بلذة سابقة لكنه تأخر ظهوره مع المخرج لكنه هو الخارج الاول هذا ليس له ليس شيئا اخر هو نفس هو الاول نفسه فيجب عليه ولذلك هذا الذي نص عليه احمد حقيقة

109
00:50:08.150 --> 00:50:42.500
وهو صحيح صحيح وهذا راجع للاول. نقول خروج المني      لكن هذا خرج بلذة فمنعه. فتأخر خروجه. هو خارج بلاده عيسى هو كالذي يخرج بسبب الابل ده او المرض او  المرأة نعم. نعم. يجب على الرجل وعلى المرأة

110
00:50:42.850 --> 00:51:24.750
يجب الغسل فيه على الرجل وعلى المرأة  اذا خرجت قطرة وجب عليه ان يغتسل وخرج ادنى شيء يجب عليه الاغتسال  لا يستحب للغسل يستحب الغسل لوجوه الوجه الاول انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان امه لما اسلمت اغتسلت قال فأتيت فسمعت صوت الماء فدل على انه كان شبه معروف عندهم

111
00:51:24.750 --> 00:52:06.250
ان من اسلم يغتسل الله اعلم قال وسن يعني الان بدأ المؤلف يذكر الامسال المسنونة الاغسال المسنونة  ذكر المؤلف من الاغسال المسنونة خمسة عشر نوعا خمسة عشر نوعا وذكر غيره اكثر من هذا

112
00:52:07.200 --> 00:52:42.900
ذكر في كشاف القناع ستة عشر نوعا وهكذا في شرق منتهى الايرادات  وذكر الشيخ مرعي في غاية المنتهى زيادة. فجعلها سبعة عشر  وذكر اخرون غير هذا واكثر ما ذكروه ضعيف ليس عليه دليل

113
00:52:43.500 --> 00:53:14.200
سنشير الى الاشياء  الضعيف في موضعه بعد قليل ان شاء الله تعالى. فنأخذها واحدا واحدا  قوله لجمعة الجمعة يستحب الغسل يوم الجمعة لمن اراد الذهاب لصلاة الجمعة في المسجد في قول عامة العلماء

114
00:53:14.600 --> 00:53:44.650
وقد يكون متفق عليه  قد اوجبه بعض العلماء والجمهور على انه سنة مؤكدة. وهو الصحيح اما الذي لا يحضر الجمعة فاختلفوا هل يستحب الغسل ليوم الجمعة او لصلاة الجمعة والاحاديث تشير الى انه ينبغي ان يغتسل المسلم في كل في كل اسبوع يوما. يعني مرة واحدة

115
00:53:47.600 --> 00:54:14.100
ولهذا ذهب بعض العلماء الى انه ينبغي ان يغتسل في الاسبوع وافضل ذلك في يوم الجمعة ولهذا نقول الغسل مستحب متأكد الاستحباب في كل اسبوع مرة واحدة على الاقل وافضل ذلك ان يكون قبل صلاة الجمعة فان فاتك فبعد الصلاة الى المغرب فان فاتك اغتسل في اي

116
00:54:14.100 --> 00:54:34.050
اليوم فيكون الاحاديث العامة تبقى على عمومها ويكون ذكر يوم الجمعة وذكر الذهاب الى الجمعة من باب ذكر بعض افراد ايش؟ العام او ذكر ما هو ايش اولى واحسن واوكد

117
00:54:35.200 --> 00:55:00.350
فنقول ينبغي ان يكون الغسل قبل ذهابك الى صلاة الجمعة للنصوص الدالة على هذا ويتأكد هذا. طيب متى يبدأ وقته يبدأ وقته بطلوع الفجر الصادق. بطلوع الفجر الصادق فاذا اغتسلت بعد اذان الفجر

118
00:55:01.000 --> 00:55:26.700
ونويت هذا الغسل عن صلاة لصلاة الجمعة كفى وهذا يفيد الشخص الذي يكون عليه جنابة من الليل فيؤخر غسله حتى يؤذن للفجر فيغتسل بنية الجنابة ونية الجمعة فهذا ينفعه كنت داخل الغسلان في غسل واحد

119
00:55:27.450 --> 00:55:52.950
قال وعيد اعيد طبعا الاحاديث في غسل الجمعة عديدة يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم ومعنى الواجب هنا على الراجح يعني متأكد كما تقول العرب حقك واجب علي يعني متأكد عندي

120
00:55:59.550 --> 00:56:29.150
الثاني غسل العيد المراد عيد الفطر عيد الاضحى وليس لنا عيد ثالث ولم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انما استدلوا بالقياس على الجمعة. فان الجمعة عيد الاسبوع وهذا عيد العام. فيكون قياس اولى. قياس اولى وثبت

121
00:56:29.150 --> 00:56:59.200
هذا عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم العيد وهذا القول قوي وجيه الله اكبر الثالث والرابع يقول الكسوف والاستسقاء وعللوا ذلك بانها عبادة يقع لها اجتماع فيسن كالجمعة والاقرب ان

122
00:56:59.250 --> 00:57:23.400
انه لا يسن وهذا مذهب كثير من العلماء الذين لم يذكروا هذا لانه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصل في زمنه الكسوف والاستسقاء ويجتمع لها الناس ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل ولا يأمر بالاغتسال. ويزيد في الكسوف ان السنة المبادرة ايش

123
00:57:23.950 --> 00:58:00.850
في الصلاة والاغتسال هذا يخالف المبادرة قال وجنون واغماء لا احتلام فيهما وهذا صحيح صحيح ويسن لمن جن جنونا غير مطبق ثم افاق ان يغتسل اما الوضوء فيجب بالاجماع واصل ذلك الاغماء. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في مرض موته اغتسل عدة مرات بسبب الاغماء

124
00:58:04.750 --> 00:58:27.100
قال لا احتلام فيهما يعني لو احتلم اثناء اغمائه او جنونه او صرعه فانه يجب عليه ان يغتسل كما تقدم قبل قليل ان له حكم المحتلم في النوم قال واستحاضة لكل صلاة

125
00:58:32.750 --> 00:58:59.800
ظاهر هذا الكلام انها تغتسل المستحاضة والمستحاضة هي التي اطبق عليها الدم في اكثر الاوقات ويأتي الكلام عليها في باب الحيض ان شاء الله تعالى ظاهر كلام المؤلف انه يغتسل انها تغتسل مطلقا سواء جمعت بين الصلاتين او لم تجمع

126
00:59:00.800 --> 00:59:28.800
وجاء فيها هذا حديث في السنن والقول الثاني انها تغتسل اذا جمعت بين الصلاتين استحبابا وهذا ايضا جاء فيه حديث ولم يترجح عندي فيه شيء الله اعلم قال واحرام الاحرام ايضا يسن استنانا مؤكدا عند الاحرام الاغتسال ولا يجوز

127
00:59:30.400 --> 01:00:01.800
فان اراد الاحرام بحج او عمرة فانه يغتسل عند الاحرام وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم  وامر اسماء بالاغتسال كما في صحيح مسلم قال ودخول مكة وحرمها جعلوها اثنين دخول مكة يغتسل له اغتسالا

128
01:00:02.000 --> 01:00:25.700
ودخول الحرم يغتسل له اغتسال والان من حيث الواقع احيانا تدخل مكة قبل الحرم واحيانا تدخل الحرم قبل مكة الذي يأتي مثلا من طريق الرياض من السيل ما اظن حتى من طريق الطائف يدخل مكة قبل الحرم

129
01:00:26.200 --> 01:00:49.250
والذي يأتي من طريق جدة جدة يدخل الحرم قبل دخول مكة والذي يأتي من طريق المدينة يدخل مكة قبل ان يدخل الحرم فمسجد عائشة حد الحرم الان يعني ورأه احياء عديدة وبيوتات كثيرة جدا

130
01:00:51.500 --> 01:01:18.000
ظاهر هذا والحقيقة ان الذي ورد في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول الحرم لما بات في طوى اغتسل عليه الصلاة والسلام ودخل مكة او انه عند دخول مكة يعني هو اغتسال واحد. هو اغتسال واحد. وذي طوى هي اللي تسمى الان

131
01:01:18.000 --> 01:01:37.350
ابيار او ابار الزاهر قريبة من الحجول وهي داخل الحرم لكن لربما كانت قديما هي حد مكة. فهو اغتسل لدخولها عليه الصلاة والسلام فيكون السنة ان تغتسل اذا دخلت مكة او حرم مكة

132
01:01:38.300 --> 01:02:10.350
اما هذا ويعني الصحيح انه اغتسال واحد ولكن ها هنا مسألة  اذا كان الانسان الحاجة او المعتمر طبعا المراد من اراد الحج والعمرة لا كل من دخل مكة  لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في يوم

133
01:02:10.700 --> 01:02:43.300
الفتح ولم يغتسل علم ان المراد ايش الحج او العمرة   يقول ها هنا من اغتسل مثلا في السيل الكبير او اللي هو قرن المنازل او اغتسل في الهدى اللي يسمى الان ايش

134
01:02:45.350 --> 01:03:04.000
وادي محرم اغتسل بالجحفة واغتسل في السعدية وربما حتى الذي يغتسل في ذي الحليفة اللي يسمى اليوم ابيار علي ما بيني وبين مكة الا اربع ساعات هل يقال يسن له ان يغتسل

135
01:03:04.350 --> 01:03:26.400
اذا دخل مكة وهو ما له نصف ساعة مقتصد في الميقات محل تعمد لماذا اقول محل تعم لان هذا فعل والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان بين اغتساله للاحرام واغتساله لدخول مكة

136
01:03:26.850 --> 01:03:47.100
كم يوم عشرة ايام الذي يظهر للعبد الفقير ولم ارى من نبه على هذا انه انما يقال يسن اذا كان بينه وبين مكة فاصل طويل يتشعث فيه غالبا يعني مثل يوم

137
01:03:47.100 --> 01:04:11.450
يومين ثلاثة ايام اما الساعة والساعتين والثلاث يعني يكون نوع من التكرار لكن من اغتسل على الاقل اخذ بظاهر السنة. انا اقول له اخطأت ابدا لكن لا نستطيع الجزم يقينا بانه سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اغتسل بعد عشرة ايام وهذا مجرد فعل

138
01:04:11.950 --> 01:04:32.050
اقرب شيء لظاهر السنة ان نقول الاغتسال يكون بعد فاصل طويل من الاغتسال الاول ولا نقول بالظرورة عشرة ايام. لا نقول انه عشرة ايام فقط. ويؤيد هذا. يؤيد هذا انه صلى الله عليه وسلم

139
01:04:32.350 --> 01:04:52.400
احرم في الجعرانة ولم يحفظ عنه انه اغتسل عندما دخل الى مكة والجعرانة قريبة ايش من مكة وهذا بعد غزوة الطائف لم يحفظ عنه انه اغتسل هذا يؤيد ما ذكرته

140
01:04:52.900 --> 01:05:29.850
يؤيد ما ذكرته وهذا فقه هذه المسألة بتأمل الاصول الشرعية الله اعلم    نعم والغسل في اصله من باب التنظف والتطهر لدخول العبادة على نظافة. ولهذا المحققون من العلماء يقولون لا يتيمم لهذا الغسل لانه لا فائدة من هذا التيمم. لان الغرض النظافة

141
01:05:29.850 --> 01:05:51.750
والتيمم لا تحصل به النظافة وهذا اختيار ابن قدامة وابن ابي عمر واختاره بعض مشايخنا الفقهاء قال ووقوف بعرفة استدلوا على هذا بامرين. الامر الاول او بوجهين الوجه الاول قالوا انه اجتماع عام فيكون

142
01:05:51.750 --> 01:06:08.100
يسن له الاغتسال كما يسن ليوم الجمعة. او لصلاة الجمعة والوجه الثاني قال انه جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فقد جاء عن ابن عمر باسناد صحيح انه كان يغتسل في عرفة وجاء هذا ايضا عن علي

143
01:06:08.100 --> 01:06:30.450
قال اه او امر بالاغتسال في يوم عرفة. وجاء عن ابن مسعود باسناد ضعيف. باسناد منقطع فالذي يحتج بافعال الصحابة يحتج بهذه الاثار. والذي لا يحتج بها لا يحتج بها فيقول لا اصل لهذا

144
01:06:30.450 --> 01:06:50.450
ويؤيده الترك النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة وكان هناك داع للاغتسال فلم يفعله بدلا على عدم مشروعيته وكان معه مئة وعشرون الف من الصحابة لا يحفظ عن واحد منهم انه اغتسل مع النبي صلى الله

145
01:06:50.450 --> 01:07:10.450
واذا انا اذا خيرت بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عشرين بل ثلاثين بل اربعين من الصحابة انا والله لا الا تركه عليه الصلاة والسلام. فهو قدوتي وهو الذي اتعبد لله باتباعه والصحابة يصيبون ويخطئون ويجتهدون

146
01:07:10.450 --> 01:07:30.450
فرضي الله عنهم ولربما ان بعضهم انما اختار هذا لاجل انه زيادة نظافة او لحاجته للنظافة اول ما اشبه ذلك واما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجزم انه لم يغتسل في ذلك اليوم فقد نقل الصحابة رضي الله عنهم

147
01:07:30.450 --> 01:07:50.450
الافعال في الحج ولم ينقلوا عنه الاغتسال. لم ينقلوا عن نفسه. فالسنة اولى بالاتباع لكن من احتاج الى الاغتسال لسبب فانه يجوز له ان يغتسل. وقد يستحب له كما لو كان عنده رائحة كريهة

148
01:07:50.450 --> 01:08:11.200
او حصل له شعث شديد وغبار شديد. واحتاج ان يعني يتفرغ للعبادة وما نشط مع وجود هذا التراب والغبار. فنقول لا بأس قد يستحب لك والله اعلم قال وطواف زيارة يعني طواف الافاضة

149
01:08:11.650 --> 01:08:35.500
وطواف الوداع. طيب بماذا يعللونه؟ ايضا عللوه بالتعليل السابق انه موضع ايش؟ اجتماع فيسن له كما في يوم في صلاة الجمعة  وهكذا قال المبيت بمزدلفة وهكذا رمي الجبار التعليل عندهم واحد التعليل عندهم واحد. بل بالغوا رضي الله

150
01:08:35.500 --> 01:08:55.500
عنهم وجزاهم الله عنا خيرا. الفقهاء جزاهم الله خير. وكل العلماء جزاهم الله خير. بس لا لا يلزم ان نتابعهم في الخطأ. احبابنا وعلى رؤوسنا ها ونقدرهم ونجلهم لكن لا نجعلهم كالنبي صلى الله عليه وسلم ابدا

151
01:08:55.500 --> 01:09:22.850
ولا نجعله مشرعين. دائما نزن كلامهم بالكتاب والسنة. فان اصابوا فعلى العين والرأس وان اخطأوا اعتذرنا لهم. وقلنا هذا اجتهاد له اجر واحد. وليس له اجران  قال ابن نصر الله هذا ليقل بالغ رضي الله عنهم

152
01:09:22.950 --> 01:09:49.700
قال ابن نصر الله ويتكرر رمي الجمار بتكررها فيكون في يومه التشريق للمتعجل. وفي الثلاثة لغيره فيكون ثلاثة اغسال ولربما زاد في قولهم غسل رمي جمرة العقبة يوم النحر فيكون غصن رمي الجمار اربع مرات انتهى

153
01:09:50.800 --> 01:10:09.000
يعني المذهب ان يوم العيد رمي جمرة العقبة لا يغتسل له. لكن قيل في المذهب هذا قول لكنه مرجوح والراجح في الراجح والمرجوح انها ما ليس براجحان بل هما ضعيفان

154
01:10:10.700 --> 01:10:36.100
يقول الصحيح بل لا الصحيح خلونا نقول الصحيح زين ان انه لا يسن الاغتسال لا في يوم عرفة ولا في مزدلفة ولا للمبيت لرمي الجمار ولا لطواف الزيارة ولا لطواف الوداع الا عند الحاجة كما تقدم

155
01:10:36.100 --> 01:10:59.350
الكلام فيه في عرفة والغريب انه لم يذكروا ايضا المبيت في منى ذكروا المبيت في مزدلفة ولا فرق بين المبيت في منى والمبيت في مزدلفة ولعل بعضهم قد ذكره ولم اقف عليه لكنه ضعيف على كل حال

156
01:10:59.750 --> 01:11:44.750
ان كان قد ذكر  انتهينا من الاغسال المستحبة. طيب افتح ايضا مجال للسؤال اذا كان عندكم سؤال نعم احد عنده سؤال في الاغسال المستحبة او المسنونة نعم         ومول الاقتصاد وضوء لا توض توض ما ما يحتاج

157
01:11:45.450 --> 01:12:00.050
توضأ توض ما يجيك الا العافية الوضوء ما منه شيء الكلام في الاغتسال ما عليك الا العافية وبعدين حتى لو كان انه يعورك ولا يضرك سخنه عندك قز وعندك دوافير وعندك

158
01:12:00.100 --> 01:12:19.500
سخن الموت عليه اغتسال يسخن الماء ويغتسل. ما يجوز التيمم وعندك شيء تسخنه ثم حتى لو تيمم سيأتينا في درس التيمم فانه اذا برد الجو صلاة الظهر يجب عليه ان يغتسل لصلاة الظهر. لان التي

159
01:12:19.500 --> 01:12:49.050
رافع ايش؟ مؤقت مؤقت  ننتقل الى ما وراء ذلك. قال وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا جنابة اذا روت اصولها يعني المرأة قد يكون شعرها طبعا كالحريم اليوم ما يحتاجون لهالمسألة لان ما عاد يظفرون شعرهم لكن فيه من لا تزال شعرها طويل وتظفره

160
01:12:49.100 --> 01:13:11.400
هذا موجود لكن اكثر النساء اليوم صار يقصرن شعورهن. لكن المرأة التي تظفر شعرها تجعله ظفائر. وتسمى عندنا باللهجة الدارجة العمائر تسمى ايضا باللغة الفصيحة الظفائر تسمى ايش؟ الجدائل ايضا تسمى الجدائل هذه اربعة اسماء

161
01:13:12.300 --> 01:13:42.550
وتسمى لا مو بالقرط القرط هذا لا تسمى قرون تسمى القرون يسمونها قرون هذي خمسة اسماء اكتبها يا محمد ها في اسم اخر ها وتسمى خصلات خصلات خصلتان يمكن الخصلات اكثر حتى لو صارت عشر. على كل حال اظنها ايضا تسمى بهذا الاسم

162
01:13:44.150 --> 01:14:09.250
هذي ستة اسماء له المرأة التي تضجر شعرها تظهره يعني ايام زمان كانوا يحتاجون لهذا الان مع الاستشوار ما عاد يحتاجون لهذا من اول المرأة وهي تعمل شعرها تتعب تتعب يعني الان تتعب بس مو مثل من اول. عندهم استشوار بسرعة ينشف وبسرعة تعمله ثاني مرة

163
01:14:09.600 --> 01:14:27.800
لكن قديما لربما يعني لا تنشق. على كل حال الحكم الشرعي الحكم الشرعي المذهب انه يجب نقله للحيض والنفاس. والراجح انه لا يجب نقضه مطلقا لكن يستحب للحيض والنفاس استحبابا

164
01:14:27.950 --> 01:14:54.500
ولا يستحب للجنابة. لتكرر الجنابة لكن ان نقظته الجنابة فحسن. ولكن الصحيح لا يجب نقضه مطلقا بشرط ان يصل الماء الى ثلاثة اصول الشعب وهي فروة الرأس باطن الشعب وهما داخل الشعر الذي بينه بين العناير

165
01:14:55.200 --> 01:15:11.950
ما استرسل من الشعر لابد من ان يصل الى هذه الثلاثة فلا يجب نقضه. ان كان لا يصل الى هذه الثلاثة الا بنقضه وجب نقضه ولو كان في غسل الجنابة

166
01:15:13.250 --> 01:15:43.200
ثم انتقل الى مسألة اخرى قالوا يسن الوضوء بالمد والاغتسال للصاع. المد هكذا قدر الكفين المعتدلتين يعني تقريبا قدر هذا الماء اللي هو كم الملي لتر ثلاث مئة وثلاثين يعني انقل اربع مئة لتر يمكن اربع مئة ملي لتر

167
01:15:44.300 --> 01:16:10.300
يعني اظن اكثر من هذا بشوي وقد يكون مثله  نطبقه في يوم من الايام ونشوف قد يكون اقل شوي بعد  المقصود انه ملأ الكفين معتدلتين هذا الوضوء تعال وضوء الناس اليوم

168
01:16:11.500 --> 01:16:34.000
يركب ابو الجالون هذا ابو تسعين يمكن هذا حرام هذا اشراف عظيم لا يجوز الاشراف في الشريعة حرام قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وانا اللي تحرر عندي والله اعلم ان الزيادة التي تصل الاشراف على مرتبتين

169
01:16:34.000 --> 01:17:00.500
الزيادة اليسيرة هذي مكروهة اذا وصلت الى ان تكون زيادة كثيرة هذه حرام هذا الذي يتحرر عندي في هذه المسألة والله اعلم ولذلك المؤلف قال بعدها كره الاسراف. والاقرب عندي والله اعلم التفصيل الذي ذكرته قبل قليل. اما ان الانسان يصب له شرك

170
01:17:00.500 --> 01:17:24.850
اثنين ثلاثة في الوضوء وتقول يكره هذا ما هو صحيح. هذا غير صحيح بل هو حرام ولا يجوز. ولذلك انا انصح جميع الناس كل المسلمين اني ان يقتصدوا في استعمال الماء واخص منهم طلاب العلم انا ما عندي وقت الان افصل لكم

171
01:17:24.850 --> 01:17:42.600
لكن احيلكم على مقطع لموجود فصلت فيه صفة الوضوء عمليا كيف تسكر البزبوز؟ وكيف تقتصد الاستعمال لو تبحث في الانترنت صفة الوضوء عبدالرحمن الودعان يطلع لك ان شاء الله على طول

172
01:17:43.200 --> 01:18:05.200
ومقطع مفيد فيه فوائد كثيرة جدا بحمد الله يعني ولذلك صارت مشاهداته جيدة خلال سنة واحدة اظنه تعدى مليون مشاهدة  انصح بمراجعة هذا المقطع وانصح ايضا بنشره ليستفيد الناس وقد يعني شافهني كثيرون

173
01:18:05.200 --> 01:18:27.900
وكتب الي اخرون ورأيت بعض التعليقات يعني ذكروا استفادتهم استفادة كبيرة من هذا المقطع بحمد الله. وهو عشر دقايق احدى عشر دقيقة تقريبا قال واغتسال بصاع الصاع اربعة امداد يعني اربع دوارير تقريبا مثل هذا

174
01:18:28.700 --> 01:18:55.050
تعال اغتسالنا اليوم لا يكاد احد اليوم يغتسل بالصاع حتى اظن كثير او اكثر طلبة العلم ولذلك انصحكم ايضا بالاقتصاد في استعمال الماء واظرب عليك امثلة اظرب امثلة دائما لما تجي تبدأ بالغسل

175
01:18:55.750 --> 01:19:17.800
رش على جسمك ماء سريعا ثم اغلق ايش ثم ابدأ ايش؟ استعمل الصابون واستعمل الشامبو واستعمل الاشياء الاخرى التي تريد استعمالها كل ما تريد ان تستعمله اما ما يفعله بعض الناس وهذا من جهلهم بالشريعة. يفتح البزبوز على الدش

176
01:19:17.900 --> 01:19:37.250
ثم يدخل ثم يطلع يقعد يصوبن ويخلي الدش. هذا انا اقول حرام ولا يهمني من وافقني ولا من خالفني. انا اقول حرام الذي يخشى الله ويتقيه يتجنب الحرام. لانه اسراف وتضييع للماء

177
01:19:37.450 --> 01:19:57.250
والله عز وجل يقول ولا تسرفوا انه لا يحب المسلمين هذا نص عام يكفيك ان الله لا يحبك اذا فعلت هذا والحقيقة ان في الاغتسال اليوم اشراف عظيم جدا. ولذلك ابدأوا من انفسكم وعلموا ازواجكم وعلموا اولادكم

178
01:19:57.250 --> 01:20:26.300
اعلموا اهليكم وعلموا اخوانكم واخواتكم واجتهدوا في حثهم على ترك الاسراف  وفي ترك الاسراف ايضا نوع من الوطنية هذي وزارة الماء قبلها تحط اعلانات لا تسرفون في الماء يعطون هذي يوزعون

179
01:20:26.450 --> 01:20:48.450
اللي يسمونها ايش ها تسمون ايش؟ ترشيد ترشيد الاستهلاك يعني اشياء تتوزع مجانا فيعني حتى من حبك لبلدك وحبك دولتك وحبك ايضا هذه الخدمات احنا نص الموية اللي يجينا من البحر

180
01:20:50.050 --> 01:21:09.500
من باب ما يسمى باعذاب الماء. ويكلف ملايين وملينة. فلذلك تجتهد وتحتسب الاجر عند الله الله جل وعلا احتسب الاجر عند الله ولك في هذا ثواب عظيم وهكذا في جميع استعمالاتك للماء

181
01:21:11.350 --> 01:21:31.350
يعني حتى في استعمالك لما تجي تغسل اه اه من الاكل ولا تغسل من اه الطعام اقتصد اول شي افتح البزبوز بشويش. بعدين اذا جيت تصوبن زين؟ اخذ اغلق البزبوز اغلق الحنفية. ثم افتحها اذا

182
01:21:31.350 --> 01:21:51.350
اردت ان تغسل وهكذا عود نفسك ووالله اذا انا انا تعودت على هذا من قديم انا اذا رأيت شخص يشرف يبدأ يعوضني قلبي سبحان الله. اشعر بالم من الداخل. ولذلك غالبا اكلمه اعرفه ولا ما اعرفه. ما استطيع اتحمل

183
01:21:51.350 --> 01:22:10.000
يعني يضيق صدري واتألم. والناس المشكلة انهم لا يدركون ان هذا خطأ لا يدركون انه خطأ. يظنون انه امر عادي. بل بعظ الجهلة معلق على بعظ المقاطع التي يعني ذكرت في هذا

184
01:22:10.000 --> 01:22:23.050
تعليقات سخيفة يعني يدل على انه لا يعرف دين ولا يعرف شريعة ولا يعرف ادب ولا يعرف خلق ولا يعرف حتى اللي يسمونها الوطنية الان يعني نتعجب من بعض هالناس هؤلاء

185
01:22:23.200 --> 01:22:43.200
ولذلك يعني يجب الحذر من الاسراف ديانة وشريعة والواجب عليك الحقيقة ان تجتهد في الاقتصاد اجتهد في الاقتصاد في الماء واحتسب وانت على اجر. كم يفوتك من الحسنات بترك ذلك؟ وكم قد يصيبك من السيئات

186
01:22:43.200 --> 01:23:04.300
بضد ذلك واول من يجب عليهم الاهتمام بهذا انتم. طلاب العلم الحاضرين واللي يسمعوني وراء الشاشات او يسمعوني على اه يعني اه الانترنت والله اعلم  نعم كان في احد عنده السؤال تفضل

187
01:23:05.050 --> 01:23:37.250
انما ذكرت الصابون لان الناس كلهم اليوم يستخدمون الصابون والا الصابون ليس بواجب ولا اقول انه سنة. لكن اقول يستحب نعم كيف هل يجوز الغسل؟ يجوز ويستحب في الغسل. حتى من غسل الجنابة

188
01:23:37.500 --> 01:24:05.750
في كل مكان جسمك كله اغسله كله بالصابون ايش دخل السرة والركبة هنا لماذا تذكره؟ هل في احد يقول حرام استعمال الصابون سمعت يعني احد يقول كذا انا اسألك اسألك عندك شيء

189
01:24:07.500 --> 01:24:29.750
الصابون المرحلة الاولى ما بين     لا لا اتركه اتركه اتركه هذا كبة بس كبه كلام ما له وجه ذا الكلام ساذكر لكم ان شاء الله بعد قليل الصفة الواردة في السنة

190
01:24:29.800 --> 01:25:00.050
او ما تيسرت انزلها لكم ولعل هذا افضل مكتوبة مرتبة بادلتها. سأذكرها بس ذكرني يا محمد موجودة عندي في الجوال انزلها في المجموعة وبتنزلها قبل هالمرة نعم    يستطيع انه يرتب وضعه يعني

191
01:25:00.750 --> 01:25:21.150
احيانا استعمل انا ما ما حتى البارد استعمله البارد تستطيع تستعمله في غسل يديك في الاشياء الخفيفة. ها فما تظيع الماء حتى الماء الاول اللي هو البارد في ايام الشتاء. حاول انك ما تظيعه لا تفتح وتظيع الماء البارد

192
01:25:21.350 --> 01:25:41.250
وان كان ولابد ظع لك اناء في الحمام سطل او ابريق وضع في هذا الماء البارد لاستعماله في اشياء اشياء اخرى لان صبه بهذه الطريقة لا يخلو اما من كراهية او تحريم

193
01:25:41.850 --> 01:26:02.700
هذا فظيع للماء تظيع على كل حال يجتهد المسلم في المحافظة على الماء هذا الخلاصة ولو حصل لنا بعدين فرصة اعطيتكم تفاصيل كثيرة. وطبقناها ان شئتم عمليا لكن لعل في الفيديو الذي

194
01:26:02.900 --> 01:26:36.400
قلت لكم ارجعوا اليه. فيه فوائد كثيرة فيما يتعلق الاقتصاد في الماء وطريقته والله اعلم. نعم يمر عليه غصبا عن خشم اللي ما يفهم  هذا غسلنا من اربعة واربعين سنة

195
01:26:37.850 --> 01:26:58.950
كلام قاله عالم يعني ولا من كيس كبة كبة كلام فاضي التفاصيل اللي ما لها اصل هذي عادات. الغسل في اصله عادة. ليس عبادة في ذاته الا في غسل جنابة وكذا. لكن اصل الغسل

196
01:26:58.950 --> 01:27:14.400
كل يغتسل. فانت اردت تبدأ بالصابون ولا تبدأ بالماء الامر واسع. تبدأ بما بين السرة لا تشرع للناس هذا لك انت تفعل ما تشاء. اما ان تشرع للناس تقول تبدأ بالصابون

197
01:27:15.000 --> 01:27:29.450
او تقول لا تبدأ بالماء او تقول تبدأ بغسل ما بين السرة وركب الصابون او هذا لا اصل له في السنة. الذي في السنة ساذكره لكم وهو انه يبدأ بغسل يديه ثم يغسل فرجه

198
01:27:29.850 --> 01:27:49.000
هذا اللي ثبت في السنة. ثم يغسل كفيه من باب التنظيف. هذا الذي ثبت في السنة بلا شك الى اخره. نعم اما السرة والركبة ما لها اصل في الاغتسال ولا سمعتها ممن يعتد به من الفقهاء. ولا قرأتها في كتاب فقهي

199
01:27:49.050 --> 01:28:16.850
انما السرة والركبة هذي يذكروها في تغسيل الميت. لا ندخل عباس على سليمان    الغسل واحد غسل الجنابة وغسل التبرد المسنون وغسل الجمعة المسنون وغسل التبرد المباح اذا اردت ان تطبق فيه السنة كله واحد. كل الاغتسال واحد

200
01:28:17.350 --> 01:28:33.050
نعم اسألني كثير من الناس تقول غصوا الجنابة غير لا ما هو بغير. لكن اللي هو يختلف الغسل المجزئ والغسل الكامل. ما هو غسل الجنابة يعني الغسل عند العلماء ثلاثة انواع

201
01:28:33.800 --> 01:28:52.950
الغسل الواجب والغسل المسنون او المستحب والغسل المباح هذا من حيث انواع الغسل من حيث حكمها. اما من حيث الصفة فهو نوعان. غسل كامل وهو الذي يأتي به في السنة

202
01:28:52.950 --> 01:29:17.000
قرابة عشر وبعضهم يذكر احدى عشر خطوة. وسأذكرها في نهاية اللقاء ان شاء الله. سأذكرها لكم والقسم الثاني غسل مجزئ. وهو ان تغسل جميع البدن باي طريقة شئت اما التفصيلات التي ذكرتموها وانا اشرت اليها هذه لا اعلم لا اصلا لا في كتاب ولا في سنة ولا في كلام العلماء رحمنا الله واياهم

203
01:29:17.150 --> 01:30:00.200
طيب خلونا ها قد يتوهم متوهم انتبهوا قد يتوهم متوهم ان ادخال الماء ادخال الصابون مع الماء يفقد الماء يفقد الماء الطهورية وهذا غير صحيح هذا باطل. هذا باطل ولكن لو كان الماء صار رغوة بمعنى انك وضعته في سطل وكثرت

204
01:30:00.200 --> 01:30:23.500
عليه او تايد او حتى صار رغوة. فهذا اذا صار رغوة مطلقة هذا ليس ماء اما اذا صار اسفلهما واعلاه رغوة فهذا ماء منفصل عن الرغوة وتصب على نفسك الماء والرغوة فيجي الماء ويجي الرغوة فيغسل البدن

205
01:30:23.700 --> 01:30:51.550
هذا تفصيل هذا الكلام والله ها في شيء اخر الفقهاء الحنابلة لا يقولون بهذا. انما يقولون اذا كان التغير كثيرا. نعم يشكل عليه  يشكل عليه. اما اذا كان التغير يسيرا فلا يشكل عليه. فهم لا اللي اللي يبغى يتحمل علينا لا بد انه يفصل هذا التفصيل

206
01:30:51.550 --> 01:31:17.200
فلا بد ان واما على الراجح فما نحتاج الى هذا التفصيل. والله اعلم. نعم على كل حال هذه مسألة واضحة بحمد الله ما تحتاج الى مزيد بيان قال وان نوى بالغسل رفع الحدثين والحدث واطلق ارتفع يعني شخص عنده حدث اكبر وعنده حدث اصغر يعني عنده جنابة او

207
01:31:17.200 --> 01:31:47.200
حيض او نفاس وعنده بول وغائط ونوم. احد هذه الاحداث الصغيرة يقول يكفي ان يغتسل فيرتفع الحدثان يرتفع الاصغر مع ايش؟ الاكبر تبعا. لكن يشترط اصحابنا الحنابلة النية النية يعني لو نوى رفع الحدثين صح. فروى نفع الحدث مطلقا صح. نوى رفع الحدث الاكبر ولا

208
01:31:47.200 --> 01:32:07.200
ينوي الاصغر لا يصح. يقول لا يرتفع الاصغر هذا المذهب والراجح انه يرتفع الاصل. الراجح انه يرتفع الاصغر لقوله تعالى آآ ولا جنبا الا عابري سبيل حتى ايش تغتسل والجنب ينام ويحدث ولم يقل له غير الاغتسال

209
01:32:07.450 --> 01:32:33.050
وهكذا في الاية الاخرى قوله ان كنتم جنوا فاطهروا والمراد بالاطهار الاغتسال. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في مرأة الحائض قال فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ومعلوم ان الحائض تبقى سبعة ايام وقد تكون اكثر وقد تكون اقل بقليل. وتنام وتحدث جميع انواع الحدث الاصغر

210
01:32:33.050 --> 01:32:55.750
ولم يأمرها الا بالتطهر اللي هو الاغتسال فلذلك نقول الصحيح من اقوال العلماء ان من كان عليه حدثان فيكفيه ان ينوي رفع الحدث الاكبر. والذي اراه انه لا يشرع له نية رفع الحدثين لان هذا لا اصل له

211
01:32:56.800 --> 01:33:19.400
هذا الذي ارى انه هو الراجح يعني لا ادعو احدا ان ينوي رفع الحدثين يكفي ان ينوي رفع الحدث او يكفي ان ينوي رفع الحدث الاكبر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومعناه في صحيح مسلم من حديث عمران في الرجل الذي لم يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه

212
01:33:19.400 --> 01:33:39.000
سلم وهو معناه انه جاهل ترك الصلاة  لما جاء الماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فافرغه عليك. ولم يقل له انه رفع الحدثين. ولا الاكبر والاصغر ما نفرق عليك يتسبح يعني اغتسل

213
01:33:40.250 --> 01:34:09.250
ووالله وبالله وتالله لو كانت شريعة لامر بها هذا الضعيف الجاهل المسكين اللي ما كان يعرف اصلا الاحكام الشرعية  فهمتم انما الاعمال بالنيات هذا حديث عام وادي عندنا نقول لا بد من النية بس التفصيل الدقيق هذا هو اللي ما له اصل احنا ما

214
01:34:09.250 --> 01:34:29.250
كل ما فيه نية نقول يكفي ايش ؟ نية رفع الحدث بركة نية الاغتسال يكفي نية الاغتسال. لو ماتت وش الحدث بس اغتسال من جنابة. طيب بقي عندنا سؤال يسأله كثير من الناس لانه له معنى يعني لو اغتسلت ليوم الجمعة هل يرتفع الحدث؟ فيه خلاف الاقرب انه

215
01:34:29.250 --> 01:34:50.800
لان ما في حدث لا يوجد حدث اكبر حتى نقول يرتفع معه تبعا الحدث ايش؟ الاصغر. ومن باب اولى وهو قول اكثر العلماء الغسل للتبرد الا الذين لا يوجبون الترتيب ولا يلزمون به كفرض من الفروض فيقولون اذا نوى رفع الحدث صح

216
01:34:51.050 --> 01:35:09.800
والا الصحيح انه لا ينوي رفع الحدث في غسل التبرج لانه ليس هناك ايش حدث هذا تبرد وتنظف وهكذا في غسل الجمعة وغسل العيد ما في حدث الذي لا اشكال فيه ولكن انا اقول من اغتسل للجمعة

217
01:35:09.950 --> 01:35:34.100
ظنا منه انه يرتفع حدثه الاصغر انا الذي افتي به انه لا يعيد الصلاة لان هذه المسألة فيها خلاف والخلاف فيها له وجاهة وله قوة  يعني انا لا زلت اتأملها قد ارجع الى القول الثاني حقيقة لكني ما تبين لي بدليل صحيح او تعليل قوي

218
01:35:34.200 --> 01:35:53.400
وان كان لربما ملت الى ترجيحي ولم ارجحه لكن اقول هو له وجاهة وله قوة فلا آمره بإعادة صلاة الجمعة ظهرا والله اعلم نقول ان شاء الله مضت صلاتك صحيحة واحرص فيما يستقبل على الوضوء

219
01:35:53.450 --> 01:36:26.100
قال والسنة لجنب يعني الجنب اذا اراد ان لا يغتسل  لا شك ان الاولى المبادرة بالاغتسال. الاولى نقول الاولى. الاولى لان الكون الانسان يكون متطهرا هذا افضل قد قال عليه الصلاة والسلام لا يحافظ على الوضوء الا الا مؤمن. فكيف بالاغتسال؟ فنقول هو الاولى وهو الاقرب. لكنه لا يكره

220
01:36:26.100 --> 01:36:45.650
ترك الاغتسال لا يكره الا في حال سيذكرها الفقهاء بعد قليل. لكن يسن له اذا اراد ان يؤخر الاغتسال ان يغسل فرجه لفعله صلى الله عليه وسلم وامره وهي احاديث في الصحيحين

221
01:36:46.100 --> 01:37:16.600
وان يتوضأ اذا اراد امورا الاول ان يأخذ الثاني ان يشرب الثالث ان ينام الرابع ان يعاود الوطن فيسن له في هذه الاربعة تأكيدا انه يغسل فرجه والمرأة تغسل فرجها ويتوضأ وتتوضأ وينام ان شاء او يأكل ان شاء

222
01:37:16.800 --> 01:37:39.300
من باب تخشيف ايش الحدث وتخفيف الجنابة وبهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم في عدة احاديث اشهرها حديث ابن عمر عن آآ عمر عند احمد ولكن في الصحيحين ان عمر فهو يذكر في مسند عمر يذكر في مسند ابن عمر. في الصحيحين اللي رأيت من رواياتي كلها ان عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم

223
01:37:39.300 --> 01:38:05.300
ايرقد احدنا اه وهو جنب؟ قال نعم يرقد اذا هو توضأ وفي لفظ في الصحيحين قال آآ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم وقالت عائشة ايضا في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا يغسل فرجه ويتوضأ ثم ينام وهو متفق عليه

224
01:38:06.350 --> 01:38:29.100
فهذا سنة يعني متعكدة قال والغسل لها افضل الغسل لها اختلف الشراح في هذا الكتاب وغيره. ما المراد بالغسل لها؟ هل المذكورات الاربعة دي كلها او الاخيرة منها والمذهب ان المراد الاخيرة فقط

225
01:38:29.300 --> 01:38:58.850
وهي معاودة ايش لانه ورد فيها حديث آآ خاص ورد فيها حديث خاص وهي الذي يقال الغسل لها افضل لان الغسل المطلق هو واجب في الحقيقة على كل حال ولانه لم يرد نص في الغسل

226
01:38:59.100 --> 01:39:25.600
للاكل والشرب او النوم لانه اذا اغتسل للنوم فهو الاصل هو الاصل. المقصود على كل حال الخلاف هذا ما له وجه لكن هو مختلف. هو اختلفوا. والدليل على هذا الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع رضي الله عنه. انه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه

227
01:39:25.600 --> 01:39:40.950
في يوم فجعل يغتسل عند هذه وهذه فقيل يا رسول الله لو جعلت غسلا واحدا قال هذا اطيب وازكى واطهر هذا الحديث رواه احمد وابو داوود والنسائي في الكبرى وابن ماجة

228
01:39:41.350 --> 01:40:06.750
ولكن اسناده ضعيف فلو صح لقلناك ما قالوا والراجح القول الثاني وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية انه لا يستحب لاعادة الوطء الاغتسال ولكن يستحب الوضوء يستحب الوضوء كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

229
01:40:07.150 --> 01:40:31.900
قال ويكره نوم الجنب بلا وضوء الاحاديث التي تؤكد انه لا ينام وهو جنب يتشدد فيه لكثرة الاحاديث الواردة فيه ومفهومها النهي قال عمر رضي الله عنه ايرقد؟ قال اذا توظأ فكأنه يقول لا يرقد الا اذا الا اذا توضأ وجاء

230
01:40:31.900 --> 01:40:57.650
جاء هذا يعني في بعض الاحاديث صريحا لكن لم يتحرر لي صحة اسانيدها ولم يتيسر لي مراجعتها بهذا القدر باقي عندنا الذي وعدناكم به نذكر باختصار صفة الوضوء ونذكر اشارة الى ادلتها ذكرت انا قبل قليل

231
01:40:58.000 --> 01:41:25.150
ان الغسل من حيث صفته كامل ومجزئ كامل  سنتكلم عن الكامل تكلمنا عنه قبل قليل. وليس للجنابة اختصاص بهذا. وليس للحيض اختصاص بهذا دائما لك ان تغتسل غسل كامل ولك ان تغتسل غسل المجزئ ويكفيك جميع الاحوال لكن الافضل الغسل الكامل لانه

232
01:41:25.150 --> 01:41:48.300
واعظم اجرا واكثر اتباعا ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا في حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما في الصحيحين. وملخص ما في الحديثين وبعضه مأخوذ من غيرهما من الادلة العامة. نقل اولا وساذكرها كفقرات. الاولى استحضار النية

233
01:41:48.300 --> 01:42:08.300
استحضار النية تنوي رفع الحدث تنوي الغسل الجمعة لان لابد من النية فهو انما الاعمال بالنيات كما قال عليه الصلاة والسلام ثانيا تقول بسم الله قياسا على ايش؟ على الوضوء. ثالثا تغسل كفيك فقط ثلاث مرات في الكف. يعني من الاطراف الاصابع

234
01:42:08.300 --> 01:42:35.600
الى الرسغين تغسله ثلاث مرات كما تغسله في اول الوضوء. المرأة الرابع تغسل وما قد يوجد حوله من اثار جنابة او حيض. ويكون باليد ايش اليسرى اغسله باليد اليسرى  لم يذكر في الاحاديث غسل

235
01:42:36.600 --> 01:42:58.200
الدبر لكن ادخاله في الغسل حسن. حتى لا تحتاج اليه والعلماء ذكروا انه ينقض الوضوء على قول وعلى القول الثاني يستحب منه الوضوء لعموم الاحاديث في مس الفرج فلذلك نقول يعني اغسل القبل واغسل الدبر

236
01:42:59.400 --> 01:43:25.900
هذا اولى واقرب. وان لم يثبت في الاحاديث صراحة الخامس تنظف يدك اليسرى وتدلكها مرتين او ثلاث مرات. يعني اليسرى التي غسلت بها الفرق قد يكون في اثار جنابة اثار حيض اثار عرق اثار وسخ. بطبيعة المنطقة فيها شيء من الوسخ. بحكم ان فيها تعرق كثير وكذا

237
01:43:25.900 --> 01:43:54.350
تغسل باليسرى ثم تنظف اليسرى حتى لو علق بها شيء من القدر يزول السادس تتوضأ وضوء الصلاة وضوء الصلاة المعتاد وتكمله احيانا بغسل القدمين ولا تكمله احيانا تترك غسل القدم

238
01:43:55.300 --> 01:44:14.850
نعيد تتوضأ الوضوء شبه كامل لكن احيانا تكمله تغسل القدمين واحيانا اخرى لا تكمله لا تغسل ايش القدمين. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. وثبت عنه هكذا. فتفعل هذا احيانا وهذا احيانا

239
01:44:18.300 --> 01:44:38.350
وتنتبه الى انك تغسل القدمين دائما في اخر ايش؟ الاغتسال. يعني غسل غسل القدمين في اخر الغسل هذا دائم على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب يعني تخصيصها بالغسل تخصيصها بالغسل. وساذكره بعد قليل

240
01:44:38.700 --> 01:45:14.050
السابع تغسل رأسك غسلة واحدة تروي بها اصول الشعر انتبه انا اعني ما اقول اصله ايش واحد تروي بها ايش؟ الفروة فروة شعر الرأس اصول الشعر ثم تغسل رأسك بعدها ثلاث مرات

241
01:45:15.550 --> 01:45:55.550
الاولى تكون ايش مستقلة لتروية ايش؟ الفروة والثلاث الاخرى غسلات عادية. خلاص اصلا سلك الطريق امامه تصير غسل السهل  التاسع تغسل بقية البدن تبدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر تقي الوجه تذكروني اتكلم عنه

242
01:45:59.500 --> 01:46:17.500
وغسل اليمنى ثم اليسرى مجمع عليه بين الفقهاء اتفق العلماء على انك تبدأ باليمين ثم حتى الظاهرية ونص عليه جميع فقهاء المذاهب الاربعة في الكتب المطولة ولا اعرف فيه مخالفا الا احد العلماء المعاصرين. واحد فقط

243
01:46:17.600 --> 01:46:35.250
من المعاصرين وهو فقيه وعالم لكن قد اجمع الناس قبل كلامه على ان هذا هو السنة واستدلوا عليه بقوله صلى الله عليه وسلم ابدأن بميامنها ووضع الوضوء منها متفق على صحته

244
01:46:37.200 --> 01:47:00.150
ولذلك المسألة هذي ما فيها خلاف ما فيها خلاف اخر شيء تغسل رجليك استقلالا والافضل ان تتنحى عن موضع الاغتسال وبخاصة اذا كان موضع الاغتسال فيه بعض الوسخ او شيء تنحى عنه اذا كان ما فيه وسخ ولا شيء مثل الالباني وكذا او السيراميك

245
01:47:00.150 --> 01:47:18.000
يعني ان غيرت اتباعا لفعله صلى الله عليه وسلم فحسن وان لم تفعل فالامر فيه سعة ان شاء الله لكن اتباع صورة السنة احب الينا من تركها والله اعلم هذه صفة الغسل ايش

246
01:47:18.100 --> 01:47:53.550
الكامل. اما الغسل المجزئ  افتح الدش وينزل على جسمك كله وخلصنا. والاكمل انت تمضمض وتستنشق  اذا الوضوء في الغسل الكامل يكون قبل ايش قبل الاختشام هذا السنة معلش ولذلك تحرص انك ما تمس ذكرك ولا دبرك انك تغسلها قبل. حتى لا تحتاج ان تتوضأ بعد ذلك. سواء قلنا انه واجب او قلنا انه سنة

247
01:47:55.200 --> 01:48:23.700
باقي مسألة لك قل تذكروني فيها مسألة الوجه  متى يخسر الوجه ويغسل مع الوضوء فهل يكتفى بغسله مع الوضوء او يغسل مع البدن ما رأيت انا في النصوص شيء ما وقفت على اي شيء ولا شيء رأيت شيء في كلام العلماء

248
01:48:24.950 --> 01:48:43.550
هل يغسل مع الرأس اذا غسلت الرأس لا ادري هل يغسل مع الشق الايمن كل الوجه ثم تغسل شقي في الايمن بالله والامر ما دام ما ثبت فيه سنة واضحة

249
01:48:44.250 --> 01:49:03.200
فلعلك ان تكتفي بغسله ايش؟ الاول مع مع الوضوء وان احتجت الى غسله ثانيا فاغسله متى شئت ومن وقف على دليل صحيح او حتى ظعيف يذكر غسل الوجه في الاغتسال غير غسلة الوضوء

250
01:49:04.400 --> 01:49:28.400
فليرشدنا اليه فانا بحاجة اليه وين ذاك الكلام للفقهاء لم نقف عليه فليرشدنا مع طبعا كلامه ليس بحجة الا بدليل او تعليل صحيح هذا خلاصة الكلام في اه صفة الغسل وسأنزلها لكم ان شاء الله تعالى بادلتها في المجموعة مجموعة الدروس

251
01:49:28.450 --> 01:49:43.950
نكتفي بهذا القدر واسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا عملا صالحا متقبلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين وارجو ان تكونوا قد استفتوا من هذا الدرس

252
01:49:44.650 --> 01:50:10.250
واياك واياك واياك. طيب نبدأ من اليمين احسن ولا كيف يلا على ما يتهيأ القارئ عطنا   لا تشترط الموالاة في الغسل ولا الترتيب؟ لا تشترط عند العلماء والله   نكمل لا بأس لا بأس

253
01:50:11.700 --> 01:50:42.400
ما يجب عليه الاعادة لو غسل نص بدنه الان ونص بدنه بعد ساعة لا بأس  في احد عنده سؤال؟ تفضل    مع الشق الايمن والايسر مع الايسر  ما ما في ما في ما في السنة يعني ما في سنة

254
01:50:43.050 --> 01:51:12.650
لا هو الرأس الرأس الذي ثبت فيه انه يغسل جميعا لا شق ايمن ولا شق ايسر    لا غسل الرأس مستقل. لوحده  ايمن ايه؟ من الكتف هذا الاصل في في هذا الاصل هذا الشق الايمن يبدأ من كتفه الايمن هكذا وينزل الى اخر ثم الايسر من الكتف الى اخر

255
01:51:12.650 --> 01:51:47.000
لا لا خلاص ما له داعي  طيب طبعا هو نعرف انه ليس ليس حديث انما كلام الفقهاء لا يؤخذ بعمومه ولا يؤخذ هم يسبحون بهذا او يوضحونه فيراجع المطولات نجد كلام بس انا ما عندي الان شي

256
01:51:47.500 --> 01:52:26.100
الله اكبر  ما ادري  الله اعلم لكن غسل كيف  على كل حال نتأمل اللي يجد شيء يعطيناه موب الحين اي وقت   اكثر اطلاقا على هذا يسمى الوجه وين كان يطلق عليه الرأس في اعتبار

257
01:52:26.200 --> 01:52:54.700
مجموع الرأس على هذا  شف الحديث ارسله لي شوف متى عمه انظر جزاكم الله خير نستفيد منكم تستفيدوا منا افيدونا انتم اللي عنده الشي يفيدنا يعني انا ترى رجل يحب الفائدة

258
01:52:55.250 --> 01:53:12.400
انا احب الفائدة ولو اتت من كافر ما دام فائدة صحيحة ايا كان الفائدة خذها من حيث اتتك فكيف اذا كان انا استفدت من طلابي مرارا الحقيقة يعني اذكر فوائد يعني بعظها دقيق جدا

259
01:53:14.050 --> 01:53:31.400
بعضهم يسأل بعض الاخوان يقول هل في درس بالجاي الاسبوع الجاي الدروس قائمة الدروس الاسبوع القائد قائمة لن نتوقف الا في الاجازة يبدو الاسبوع الجاي اخر شي في الدوامات صح

260
01:53:32.450 --> 01:53:53.850
سنتوقف في الاجازة ونعاود احتمال الاسبوع الاول واحتمال الاسبوع الثاني يعرف هذا في المجموعة نعلن متى نبدأ انا يعني يبدو لي ان غالب ظني اني ساؤخرها اسبوع يعني عندي اشغال عندي ندوة نقلة من البيت فاحتاج شيء من الوقت

261
01:53:54.500 --> 01:54:11.450
الغالب انا سنبقى اسبوعين اللي هو اسبوع الاجازة اجازة اسبوع فقط ها يمكن الاسبوع اللي بعده هذا هو الغالب ويعرف هذا ان شاء الله في في المجموعات نعم تفضل يا محمد احسن الله اليكم يقول

262
01:54:11.550 --> 01:54:25.100
يوجد مواقع تحدد صحة الحديث من عدمه لكن هذي المواقع تذكر اقوال لاهل العلم في الحديث بينهم صحح بين من يرى انه ضعيف فهل يجب على العامي سؤال اهل العلم وعدم الاعتماد على هذه المواقف؟ نعم لا

263
01:54:25.100 --> 01:55:02.950
العلماء  في احد من السؤال تفضل  شرحت انا ذكرت ثلاث احوال هم مرادهم مطلق الحائط  شرحناه قبل شوي الله عليكم يقول ما ما توجيه فضيلتكم في من كان تاركا للصلاة من ذوي الرحم كيف ننصحه

264
01:55:03.400 --> 01:55:28.300
انصح بكل الطرق الممكنة اهم شيء تنصحه لا الشيطان يتلاعب بك ويقول لك لا ابحث عن طريقة وتقعد عشر سنين تبحث عن طريقها لين يموت هذا مدخل مداخل الشيطان انصح هؤلاء تقول يا ادمي صل. طبعا انا ما اقول لك افعل هذه الطريقة لا. بس اقول لك انصحه باي طريقة لكن الافضل

265
01:55:28.300 --> 01:55:48.300
قل ان تترفق به وتنصح بافضل الطرق. لكن لا يتلاعب بك الشيطان يقول لك اصبر لين تتعلم الطريقة. واصبر لين تعلموا الطريق او سنة او سنتين والرجال ما يصلي وانت كل يوم تقابله. يا اخي لو تقول له ابو حميد صل صل

266
01:55:48.300 --> 01:56:06.100
حتى لا يصلى عليك صل قبل ان يصلى عليك. هذا نصيحة ولا تقول تصلي يا حبيب قلبي والله اني احبك كقريب وابغضك كشخص لا تصلي طبعا لا تقول الثانية لكن انت تبغضه لانه

267
01:56:06.100 --> 01:56:23.750
عاصي لله بل قد يكون كافرا لكن تقول له صل يا حبيبي حب الجبلة والطبيعة. كان اخوك ولا ابن عمك ولا قريب ولا المقصود انصحه انصحه بس وطرق النصيحة كثيرة ما نقدر نجيبها لكن كل ما كان فيه رفق كل ما كان احسن

268
01:56:24.200 --> 01:56:40.100
كل ما كان في رزقك. ومن النصيحة انك تأخذه معك تقول له وش رايك نروح انا واياك لمكة كثير من الناس حتى اللي ما يصلون والله يحبون مكة المسلم يحبه قل له نروح لمكة وفي مكة وهو عند الكعبة يشوف الكعبة قال له اجتهد

269
01:56:40.500 --> 01:56:54.900
تكون هذي بدايتك المحافظة على الصلاة انظر كيف اذا اهتدى كم سيكون لك من الاجر والثواب؟ حتى اولاده اذا رباهم وحتى اهل بيته شيء خيالي والله نعم ما الذي يجب

270
01:56:54.900 --> 01:57:10.850
يا شيخ ها ما الذي يجب علينا تجاهه هذا الواجب تنصح ولا تقطعه لا تقطع القطيعة الان ما فيها فائدة نعم اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. تفضل يا شيخ سليمان

271
01:57:11.200 --> 01:57:46.850
المد مو بالمد المد ايوه   يعني فائدة  صورها وارسل مجموعة صلي على محمد نعم. احسن الله اليك يقول في قوله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا من حيث اللغة ما الفرق بين الجدار والمراء والنقاش

272
01:57:52.900 --> 01:58:12.550
الجدال غير المراء المراء يكون بالباطل ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابي امامة رضي الله عنها زعيم انا زعيم ببيت في ربظ الجنة لمن ترك المراء وان كان محقا فالمراء

273
01:58:12.550 --> 01:58:32.050
مرتبة تجي فوق الجدل قد يبدأ الانسان بجدل ثم يصل الى ايش المراء. وبعض الناس يبدأ مباشرة بالمراء. اللي هو الجدال بغير حق اما الجدل فيحتمل ان يكون بحق وهو مأمور به. قال تعالى وجاء دلهم بالتي هي احسن

274
01:58:32.450 --> 01:59:03.600
قال ولا تجادلوا اهل كتاب الله بالتي هي احسن وقد يتطور فيكون مراء فيدخل في الحرام  واما النقاش فلا اعرف لها اصل في العربية. انا لا اعرف لكن بحكم اللهجة الدارجة عندنا المناقشة اخص. تناقشني في شيء حتى السؤال يسمونه نقاش. المدرس يناقش طلابه

275
01:59:03.600 --> 01:59:23.600
مراجعة الدرس يسمونها مناقشة هذا في العرف التربوي والعرف العام. ولذلك بعضنا يقول عندنا اليوم حصة مناقشة او الاسبوع الجاي نناقش الموضوع الفلاني. وقد تكون المناقشة احيانا طلب الاراء. فمناقشة اوسع. يعني في معناها العرفي انا لا اعرف الان هل لها اصل

276
01:59:23.600 --> 01:59:42.750
اللغة بهذا المعنى او لا؟ لعل بعظ المهتمين باللغة يراجعنا ويفيدنا فيها ارسل لي هذا الكلام لكن انا افسرها بعبارة العرفية الدارجة عندنا سواء تربويا او اجتماعيا هي معناها اوسع

277
01:59:42.750 --> 02:00:08.200
من الجدل ومن المراء اوسع بكثير نعم والله اعلم حتى يقول لك مناقشة رجال الماجستير مناقشة مناقشة رسالة الدكتوراة كلها يسمونها منافسة بس ما يسمونها مجادلة. ليس المراد منها الوصول اه الى حق او اقناع بحق او حتى بباطل كالمراء

278
02:00:08.200 --> 02:00:28.650
لا فيها نوع من السؤال فيها نوع من الجواب فيها نوع من الحوار. فهي اشبه بالحوار بانواعه المناقشة فيها شبه كبير بالمحاورة والحوار لكن ليس بالضرورة ان تكون مطابقة له والله اعلم. نعم

279
02:00:28.950 --> 02:01:03.050
ماشي ماشي عبداللطيف   ايش  نعم ذكرناه في الدرس هذا. اذا كان عليك جنابة يوم الجمعة فاغتسل بنية الجنابة ونية الجمعة يحصل لك الاجر ايش   تنظف عبادة مهيب عبادة محضة يعني اهم شيء تنوي الاغتسال من الجنابة

280
02:01:07.400 --> 02:01:31.850
ادخال النظافة في هذا الباب عبادة النظافة تقصدها لذاتها عندك وسخ بتنظف. تؤجر على هذا لكن انتم بتغتسلوا الجنابة وانت جسمك نظيف اصلا ما في شي ما ارى ادخال قضية النظافة. النظافة تحتاج اليها اذا كان ما عندك شيء عبادة تنويها. فتنوي التنظف تحتسب التنظف لله جل وعلا. والله

281
02:01:32.550 --> 02:02:05.000
فتؤجر على هذا. السؤال الثاني يقولون لا ينبغي يكره هذا هو القول بالكراهية  احسن الله اليكم يقول ومذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء كما نقل النووي المجموع الكراهية وذهب الحنفية وسعيد ابن المسيب

282
02:02:05.550 --> 02:02:24.800
يا جماعة الى انه يستوي الطرفان يعني مخير ما يقال في كراهية ولا اولى ولا هذا حقيقة خلاف ظاهر السنة وهو نقله في المغني رواية عن احمد القول في المذهب. وفي بعض السلف يقولون

283
02:02:25.200 --> 02:02:42.150
يعني يتوسطون كمجاهد ابن جبر وجماعة يقولون لو غسل كفيه فقط كفى البعض يقول لو غسل فرجه فقد كفى الكراهية وبعضهم قول رابع هذا ها طلعت اقوال ما شاء الله

284
02:02:42.550 --> 02:03:00.000
بعضهم يقول ان كان في يديه اذى غسل كفيه والا يكون الامر سواء يعني في ذا اثر من المني او اثر من المذي او اثر من مس الفرج هذي اربعة اقوال

285
02:03:00.450 --> 02:03:33.550
ان كتبتها فارسلها وان لم تكتبها انها اقوال بهالصورة طلعت الحين خلاص  والله جاء في الاحاديث ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا جند وجاء في حديث اخر يعني اختلف في صحته

286
02:03:33.650 --> 02:03:57.900
من عدمها قال اذا بات المسلم متطهرا بات في شعاره ملك لا ينقلب او يستيقظ الا قال اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا حسنه جماعة وظعفه اخرون بعضهم يرويه من حديث ابن عمر وبعضهم يرويه من حديث ابي هريرة وهو اشهر

287
02:03:58.450 --> 02:04:27.350
الله اكبر  الاخير كان بهذا الغسل  خمس اقوال بعد شوف ماشي عليكم يقول انا اقول لصاحبي لا تتناقش في الكتابة لا تتناقش كتابيا يقول انه خالي من التعبير والمؤثرات الصوتية بناء على على علم النفس

288
02:04:27.500 --> 02:04:53.000
هو يقول لي جيب لي دليل على ذلك فهل يحرم المناقشة ارساليا  جدال بالكتاب الجدال بالكتاب لا لا مو بصحيح هذا المجادلة والمناقشة بنت كتابة وتكون بالصوت وكلها فيها خير وبركة. هذا الكلام اللي جابه ما له ما له وجه ابد

289
02:04:53.450 --> 02:05:14.450
يقول لازم تناقشني صوتيا لا شك ان المجادلة الصوتية عند كثير من الناس افضل لكن احيانا تكون سيئة جدا بعض الناس غضوب  وبعض الناس ما يستحضر فلا تناسبه المناقشة  واذكر من لطائف ذكروا في ترجمة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز

290
02:05:14.550 --> 02:05:38.950
ذكروا في ترجمته انه قيل للشيخ الالباني الشيخ ناصر الدين الالباني قيل له يعني ودنا انك تناقش الشيخ ابن باز في بعض المسائل وجها لوجه اعتذر الشيخ الالباني وقال الشيخ بن باز حافظ وانا لست حافظا

291
02:05:39.800 --> 02:05:55.200
لكن ان كان عنده شيء يخطبه كتابيا وانا اجيبه كتابيا لاني انا احسن هذا هذا من ادب العلماء من ادب اهل العلم كلهم كبير وكلهم امام رحمة الله عليه لكن لا شك ان الشيخ بن باز

292
02:05:55.600 --> 02:06:18.550
المعروف حفظ  في ترجمته يعني عجائب في حفظه رحمه الله الله اعلم نعم  تابع تابع الاسئلة يقول هل يصح الاستنشاق وجذب الماء من فتحة واحدة من الانف لانسداد الاخرى؟ لا بأس اذا كانت الاخرى منسدة يكفي

293
02:06:18.550 --> 02:06:38.450
تجذبه من احداهما نعم تقول اذا كان الحيض وقت الصلاة. اصلي الصلوات اول او صلاة التي اتتني قبل الحيض الصحيح عندنا والله اعلم ان الصلاة التي في وقتها لا تقضى الا اذا اخرتها الى اخر الوقت فيجب قضاؤها

294
02:06:38.550 --> 02:06:50.550
اما لو جاء مثلا اول الظهر ساعة مثلا اثنعش ونص ولا واحدة وقلت هنا ناوي اصلي واحدة ونص هل تقظين او لا تقظين؟ فيه خلاف. الراجح انه لا تقظي المرأة

295
02:06:50.900 --> 02:07:05.600
انا لم تلزمها الوقت انما تلزمها اذا ضاق الوقت والدليل على هذا انه لم يحفظ حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر نساء المؤمنين بقضاء الصلاة مع ان هذا معقول وموجود

296
02:07:05.600 --> 02:07:23.050
ولابد ان يحصل في النساء. ولو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح والله اعلم. نعم السلام عليكم يقول هل يجوز استفتاء اكثر من عالم في مسألة واحدة؟ ام يكتفي بجواب واحد يستفتيه الا واحدا

297
02:07:23.450 --> 02:07:36.550
لكن طالب العلم اذا كان قصده ان يعرف الحق بدليله وتعليله فلا بأس ان يسأل اكثر من عالم لمعرفة الحق والعامي يجوز له ان يسأل اذا لم يطمئن للاول فيسأل الثاني

298
02:07:36.950 --> 02:07:52.950
ولكن اذا كان قصده مجرد الترخص والبحث عن الترخص هذا حرام والله اعلم. نعم ولد اكلت البصل والثوم وانا في الدوام او في اي مكان ودخل وقت الصلاة هل اصلي منفردا قبل الاقامة

299
02:07:53.200 --> 02:08:08.200
اوصل للحال بعد الاقامة وانتهى الجماعة لا يجوز لك اذا كان تجب عليك الجماعة ان تصلي لان تأكل ثوما او بصلا الا من حاجة او لابد ان تزيلها لان صلاة الجماعة واجبة ولا تسقط اكل الثوم والبصل

300
02:08:09.150 --> 02:08:28.450
بل هي عقوبة لك لاكلك التوم والبصل عوقبت بالحرمان من صلاة الجماعة لانك حتى لا تؤذي المؤمنين يعني هي عقوبة وهي ايضا عدم ايذاء للمؤمنين وعدم ايذاء الملائكة اما تتقصد الاكل وتقول ما يصلي هذا ما يجوز. الصلاة الجماعة واجبة لا يسقطها هذا

301
02:08:29.200 --> 02:08:44.900
يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اميتموها طبخا. فانت امتها طبخا وكلها اما اذا كنت تريد ان لا تميتها طبخا فدعا اجعلها بعد الفجر او بعد العشاء لا تجعلها في الاوقات الضيقة والله اعلم

302
02:08:45.450 --> 02:09:05.250
الا اذا كان انسان مريظ واحتاج نصح بهذا فيجتهد في ازالة رائحتها في اشياء كثيرة ان تزيل الروائح  قل ما الافضل لمن دخل المسجد والجماعة والجماعة يصلون التشهد الاخير. الافضل ان يصلي معهم اذا كانت الجماعة الاساسية. يدخل معهم في التشهد الاخير

303
02:09:05.250 --> 02:09:28.000
هل ادرك فضل الجماعة بالتشهد؟ نعم ويدرك فضل الجماعة عند جمهور العلماء وهو الراجح. نعم يقول هذا افضل المستفتي المسألة ان يكتفي اتركه هل ثبت الحديث الذي اشترط على النبي ان يسلم ولا يصلي في اليوم الا ثلاث فروض؟ ورد هذا اظنه في مسند احمد وغيره ورد من طرق

304
02:09:28.000 --> 02:09:44.900
وهذا اولى يعني الشرط هذا ليس شرطا ملزما وليس شرطا صحيحا لو جاك واحد اشترط عليك من انت حتى يقبل شرطك؟ فقل له نعم ادخل الاسلام، فاذا دخل يؤمر به

305
02:09:45.100 --> 02:09:57.050
الصلوات الخمس. نعم يقول هل هذا حديث عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا احب الله عبدا ابتلاه فان صبر واجتباه وان رضي اصطفاه وان سخط نفاه واقصاه. لا

306
02:09:57.050 --> 02:10:13.250
هذا الحديث ما مر بي ولا اعرف له اصلا والله اعلم لكن اصل الابتلاء وارد في احاديث كثيرة نعم ما صحة حديث من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما هذا الحديث رواه الترمذي وغيره

307
02:10:13.450 --> 02:10:30.450
من ادرك تكبيرة الاحرام اربعين يوما كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق وهو ضعيف لكن له طريق اخر ولذلك حسنه بعض اهل العلم كالشيخ ناصر الدين الالباني وما دامه في الفضائل امره سهل

308
02:10:30.500 --> 02:10:47.000
نعم ومن تيمم ثم اثناء الصلاة حضر الماء هل يكمل ام يقطع؟ هذا محل خلاف بين العلماء مذهب مالك والراجح عندنا ان الذي في الصلاة يتم صلاته لكن لا يصلي صلاة اخرى حتى يتوضأ. نعم

309
02:10:47.500 --> 02:11:02.650
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم؟ ان في الصلاة لشغلا ما معنى قوله تعالى وانزلنا عليهم المن والسلوى المن والسلوى هذا يعني نوع من انواع الاطعمة التي ليس فيها كلفة

310
02:11:02.800 --> 02:11:18.050
ولا مشقة امتن الله بها على بني اسرائيل نعم. يقول ما حكم من اودع عندك مال وانت اخذت وتاجرت فيه ما ربحت ما حكم المتاجرة استغفر الله وتتوب اليه وتعطيه نصف الربح. نعم

311
02:11:18.400 --> 02:11:40.200
من تيمم وكان لابس الخفين ان حضر الماء وتوضأ فليمسح الخفين  ومن تيمم وكان لابس الخفين ان حضر الماء وتوضأ لا يفسخ الخفين يفسخ الخفين لبس الجوربين على التيمم لا يبيح لك المسح عليها نعم

312
02:11:40.450 --> 02:11:46.900
لا بد تكون طهارة ماء خلاص؟ والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خير