﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.950
اياها فاما ان هاجره اياها لاجل بيع الخمر او اتخاذها كنيسة او بيئة لم يجز قولا واحدا وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز ان يكري امته او عبده للفجور. وقال ابو حنيفة

2
00:00:24.950 --> 00:00:48.700
يجوز ان يؤجرها لذلك. وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي هذا القول ابي حنيفة رحمه الله ان هذا مباح له في غير ذمة ولكن يقال هذه الاباحة اباحته ملة ليس من من الاشياء التي تختلف بها الاراء

3
00:00:50.600 --> 00:01:15.850
فهو ايجارة لها للكفر فقول ابي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله نعم. وقال ابو حنيفة يجوز ان يؤجرها لذلك وقال ابو بكر الرازي لا فرق عند ابي حنيفة بين ان يشترط ان يبيع فيه الخمر وبين الا يشترط

4
00:01:15.850 --> 00:01:41.100
لكنه يعلم انه لا لكنه موصول وبين الا يشترط لكنه يعلم انه يبيع فيه الخمر ان الاجارة تصح ومأخذه في ذلك انه لا يستحق انه لا انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة. فعل هذه الاشياء وان شرط

5
00:01:41.100 --> 00:02:11.100
لان له الا يبيع فيها الخمر الخمر ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الاجرة في المدة فاذا لم يستحق عليه فعل هذه الاشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء كما لو اقترى دارا لينام فيها ويسكنها فان الاجرة تستحق عليه وان لم يفعل ذلك. وكذا يقول في

6
00:02:11.100 --> 00:02:31.100
اذا استأجر رجلا يحمل خمرا او ميتة او خنزيرا انه يصح لانه لا يتعين حمل الخمر بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الاجرة فهذا التقييد عنده لغو فهو بمنزلة الاجارة

7
00:02:31.100 --> 00:02:51.100
المطلقة والمطلقة عنده جائزة. وان غلب على ظنه ان المستأجر يعصي فيها كما يجوز العصير لمن يتخذه خمرا ثم انه كره بيع السلاح في الفتنة. قال لان السلاح معمول للقتال

8
00:02:51.100 --> 00:03:15.100
قال لا يصلح لغيره وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الاولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق بل المنفعة المعقول ها هي المستحقة فتكون هي المقابلة فتكون هي فتكون هي المقابلة بالعوظ وهي من

9
00:03:15.100 --> 00:03:43.150
محرمة وان جاز للمستأجر ان يقيم غيرها مقامها سم مقامح مقامها والزموهما لو اقترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا يقترب والزموه والزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا فانه لا انا عندي ليتخذها

10
00:03:43.250 --> 00:04:23.200
ها  المناسب للتنظير ليتخذه. اجعلوها نسخة اذا لم يشار اليها نعم باللام   نعم والزموه ما لم اقترض دارا يتخذها مسجدا فانه لا يستحق عليه فعل المعقود عليك ومع هذا فانه ابطل هذه الاجارة بناء على انها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد اجارة

11
00:04:23.750 --> 00:04:43.750
ونازعه اصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقالوا اذا غلب على ظنه ان المستأجر يرتفع بها في محرم حرمت الاجارة له. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرا

12
00:04:43.750 --> 00:05:12.300
والعاصر انما يعصر عصيرا. لكن اذا رأى ان المعتصر يريد ان يتخذه خمرا وعسرا استحق اللعنة وهذا اصل مقرر في غير هذا الموضع نعم لو انهم باعوا ارضه ليبنوا بسمعها كنيسة او غيرها كيف؟ باعوا ارضا هؤلاء

13
00:05:12.300 --> 00:05:42.400
ليبلغ بثمنها بيعة. نعم. هل يجوز لك ان تشتري؟ ايه ذنب اسنانك لانهم قد يبنون وقد لا يبنون  نعم لكنه يقضي بحماية الكرام. ولكنه يأخذ للحمال بالفرار. يقضى. اي نعم. يعني ليس حراما

14
00:05:42.800 --> 00:06:10.700
ليس حراما ان ان ان يستأجره لهذا لكنه مكروه فاذا فعل هذا وادى ما عليه بعقد الاجارة وجب له العوظ  نعم نعم اي نعم اي نعم نقول هذا لان الذمي له ان يأكل الخنزير

15
00:06:10.850 --> 00:06:36.250
وله ان يأكل ميته هذا هذا هو الفرق على اقواله ولا يرجعون الى العامة هل هذا الشيخ في عهد ابن الجمود السابق اللي امامنا هذي المسلسلات لا هذا الامام احمد رحمه الله

16
00:06:36.250 --> 00:07:00.550
من المعروف انه يتبع الاثار حتى انه يرجع من قوله الاول الثاني الثالث والرابع فهم اذا خرجوا عليه لانه يكون قياسا على ما علم بالاثر ويحتمل ان هذا من باب لما كثر في العصور الوسطى التعصب للمذاهب حتى صار بعض الناس اه يهجر الاخ

17
00:07:00.550 --> 00:07:24.500
وربما يحصل مقاتلة بينهم صاروا يتفقهون علامات الامام احمد رحمه الله نفسه الذي ينبغي ان الذي ينبغي ان يرجع الكتاب والسنة نعم. احسن الله اليك. قول بعض اهل العلم انه يجوز للحاكم التعزير حتى ان يصل الى القتل في من يبيعها ارضه او داره

18
00:07:24.500 --> 00:07:59.100
هذه المسألة السياسية نعم. انه لا يستحق عليه بعقد الاجارة نعم. لان له ان لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كالانسان. يعني مثلا لو استأجرها لبيع الخمر. هل يلزم الذمي الذمي الذمي غير مسبوق قد لا يبيع ولا يتخذ هذه فيقول لما كان لا يلزمه لا يلزم بالمعقول

19
00:07:59.100 --> 00:08:11.700
عليه دل هذا على انه لا اثر له. طيب وقول الشيخ رحمه الله وتستحق عليه الاجرة بالتسليم في مدة اي نعم يعني معناه انه اذا سلمها وان لم ينتفع بها اطلاقا

20
00:08:12.100 --> 00:08:30.400
لانه اذا استأجرها لبيع الخمر فهو اما عن يبيع به الخمر هذا واحد واما ان يبيع بها اه فيها غير غير الخمر واما ان لا يبيع فيها شيئا تستحق الاجرة في هذه المدة التي التي سلمت له وان لم ينتفع بها

21
00:08:30.900 --> 00:09:00.400
في اقتضاء الصراط المستقيم لكن معاصي الذمي قسمان احدهما لكن لكن معاصي الذمي قسمان الذمي الذمي. ها؟ الذمي. نعم. قسمان. نعم احدهما ما اقتضى عقل الذمة اقراره عليها. والثاني ما اقتضى عقل الذمة منعه منها او من اظهار

22
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
فاما القسم الثاني فلا ريب انه لا يجوز على اصلنا ان يؤاجر او يبايع اذا غلب على الظن ان يفعل ذلك كالمسلم واولى. واما واما القسم الاول فعلى ما قاله ابن ابي موسى

23
00:09:20.400 --> 00:09:50.400
ولا يحرم لان قد لانا قد اقررناه على ذلك واعانته على سكنا هذه الدار على سكنى دار الاسلام. فلو كان هذا من الاعانة المحرمة لما جاز اقرارهم بالجزية وانما كره ذلك لانه اعانة من غير مصلحة لامكان بيعها من مسلم بخلاف الاقرار

24
00:09:50.400 --> 00:10:14.250
فانه جاز لاجل المصلحة وعلى لكن بيعها للغاصب الذي يعتبر محاربا ليس كبد لا ليس كبيع اهل الذمي بل هو اشد واعظم ان تباع لانها اذا بيعت للغاصب الذي يعتبر محاربا

25
00:10:15.400 --> 00:10:37.400
فان هذا يعني ان هذا الغاصب المحارب سوف يسكن بيننا ويفسد اكثر مما يصلح ان اصلح نعم وعلى ما قاله القاضي لا يجوز لانه اعانة على ما يستعين على ما يستعين به على المعصية

26
00:10:37.400 --> 00:10:57.250
من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة فلم يجز بخلاف اسكانهم دار الاسلام فان فيه من صالح ما هو مذكور في فوائد اقرارهم بالجزية. ومما يشبه ذلك. وهذا لا شك انه فرق انه فرق واضح

27
00:10:57.350 --> 00:11:17.100
اقراره في دار الاسلام فيه مصلحة لنا وهي بذلهم الجزية حتى ان بعض العلماء قال يجوز ان يدعو الانسان في تكثير اولاده لانهم كلما كثروا الاولاد كثرت الجزية لكن هذا فيه نظر

28
00:11:18.100 --> 00:11:39.350
نعم ومما يشبه ذلك انه قد اختلف قول احمد اذا ابتاع الذمي ارض عشر من مسلم على روايتين منع من ذلك في احداهما قال لانه لا زكاة على الذمي وفيه ابطال العشر وهذا ضرر

29
00:11:39.350 --> 00:12:07.350
على المسلمين قال وكذلك لا يمكنون من استئجار ارض العشر لهذه العلة وقال في الرواية الاخرى لا بأس ان يشتري الذمي ارض العشر من مسلم. واختلف قوله اذا جاز فيما على الذمي فيما تخرج هذه الارض على روايتين. قال في احداهما لا عشر عليه ولا

30
00:12:07.350 --> 00:12:27.350
شيء سوى الجزية وقال في الرواية الاخرى عليه فيما يخرج من هذه الارض من هذه الارض الخمس ضعف ما كان على المسلم ومن اصحابنا من حكى رواية انهم ينهون عن شرائها فان اشتروها

31
00:12:27.350 --> 00:12:56.100
فان اشتروها اضعف عليهم العشر. وفي كلام احمد ما يدل على هذا. فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشري العشرية لما في العشرية فاذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الارض العشر العشرية لمشيها اللي فيها الزكاة

32
00:12:56.100 --> 00:13:21.050
لان الزكاة اما العشر واما نصف العشر لما فيه من رفع العشر فالمفسدة الدينية حاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع اعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية

33
00:13:21.050 --> 00:13:41.050
اذ مع تجويز البيع اما ان يعطل حق المسلمين او تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما ممكن فكان منع التملك اسهل كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من توكيل

34
00:13:41.050 --> 00:14:01.050
لما فيه من تمكين عدو الله من اولياء الله وكلام الله. وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء الصبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه او يرفع الضرر

35
00:14:01.050 --> 00:14:27.500
لابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ في عهد الاسلام قال في طاء ارض الاسلام. مم طيب او يرفع الضرر بابقاء حق الارض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في ارض المسلمين. كمن ممن اتجر في ارض

36
00:14:27.500 --> 00:14:46.250
المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين في الزكاة. من الزكاة اي عندي من الزكاة ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة ويتخرج انه لا يؤخذ منه الا عشر واحد. كالمسألة

37
00:14:46.250 --> 00:15:16.250
وهذا في العشرية التي ليست خراجية. فاما الخرجية فقالوا ليس لذمي يبتاع ارضا فتحها المسلمون عنوة. واذا جوزنا بيع بيع ارض العنوة. واذا جوزنا واذا جوزنا بيع ارض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع ارض العشر المحض

38
00:15:16.250 --> 00:15:42.500
اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور حسنية اذ جميع الارض عشرية عندنا وعند الجمهور بمعنى ان العشر يجب فيما اخرجت وكذلك الارض السماوات من ارض الاسلام التي ليست خراجية؟ هل للذمي ان يتملكها بالاحياء؟ قال طائفة من العلماء

39
00:15:42.500 --> 00:16:12.500
ليس له ذلك وهو قول الشافعي وابن حامد وهذا قياس احدى الروايتين عن احمد في منعه فانه اذا لم يجوز تملكها بالابتياء فبالاحياء او لا لكن قد يفرق وبينهما بان المبتاعة ارض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف احياء الميتة فانه لا

40
00:16:12.500 --> 00:16:33.400
فهو حقا والمنصوص عن احمد وعليه الجمهور من اصحابه انه يملكها بالاحياء وهو قول ابي حنيفة فيه عن مالك ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان؟ قال ابن ابي انتهى الوقت

41
00:16:34.350 --> 00:17:04.050
منصوص عن احمد عليها  وش اللي متاع عندكم المنصوص عن احمد وعليه جمهور اصحابه انه يملكها بالاحياء قبل قبل ها اللي عندي بلاغ كلمة بلاغ يعني بخلاف احياء الميتة فانه

42
00:17:05.050 --> 00:17:07.950
لا يقطع حقا والمنصوص عنه