﻿1
00:00:04.500 --> 00:00:21.250
وعلى هذا فالتشديد في ذبائح اهل الكتاب والاعتدال بانهم لم يسموا لم يسموا الله نقول حتى وان لم يسموا الله فالمسألة ليست ليست اجماعا بل حتى وان لم يذبحوا بقطر فيقوم المجي والوجهين

2
00:00:21.650 --> 00:00:40.500
لكن اعتقدوا ان هذه الذبيحة طعام فان بعض اهل العلم يقول لا بأس لعموم قوله وطعام الذين اوتوا الكتابة اي ما جعلوه طعاما واعتقدوه طعاما على اي شيء ذبح فهو حلال

3
00:00:41.800 --> 00:00:57.950
والمقصود من هذا التعليق وان لا نشدد على الناس هي الان اناس يشددون على اخوانهم يقولون حتى اللي يرد للمملكة العربية السعودية من الدول لا يجوز اكله حتى وان كان من دول اهل الكتاب

4
00:00:59.750 --> 00:01:18.350
ويتعللون بمسألة الله اعلم يعني الى الان لم نصل الى سند صحيح انه قد وجد كرتون عليه مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الاسلامية واذا هو سمك هذي اولا اين السند

5
00:01:19.550 --> 00:01:39.100
والثاني ربما هذه شركات كثيرة اه تعبي السمكة مو تعبي اه لحم مذبوح والخطأ وارد ثم اذا قدر ان هذا وقع من جهال من العمال الذين آآ يعبون السمك والذبايح

6
00:01:39.750 --> 00:02:00.950
هذه يحكم بكل شيء على هذا ونحن نرى ان نرى ان ما جاهل لان ما في بلادنا واسواقنا هو حلال وقد طلبت اية العلماء هيئة كبار العلماء طلبة المندوبين من وزارة التجارة

7
00:02:02.750 --> 00:02:29.550
بهذه المسألة بعد ان نوقش في المجلس قالوا ابدا كل ما يرد الى المملكة فانه مذبوح ذبحا شرعيا وعلى مسئوليته اي نعم واما احتجاج احمد على هذه المسألة بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فحيث اشترطت التسمية بذبيحة المسلم هل تشترط

8
00:02:29.550 --> 00:02:51.150
وفي ذبيحة الكتاب على روايتين. وان كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط. فاحتجاجه بهذه الاية يخرج على احدى الروايات  فلما تعارض العموم الحاضر وهو قول الله تعالى وما اهل به لغير الله والعموم المبيح وهو قوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

9
00:02:51.150 --> 00:03:11.150
اختلف العلماء في ذلك والاشبه بالكتاب والسنة ما دل عليه اكثر كلام احمد من الحظر. وان كان من متأخري اصحابنا من لم اذكر هذه الرواية بحال وذلك لان وذلك لان عموم قوله تعالى وما اهل لغير الله وما اهل لغير الله

10
00:03:11.150 --> 00:03:32.600
وما ذبح على النصب عموم محفوظ لم تخص لم تخص منه صورة بخلاف طعام الذين اوتوا الكتاب فانه يشترط له الزكاة فانه يشترط له الذكاة الذكاة نعم المبيئة عندي بالزايد ها اقول عندي خطأ مطبعي بالزاي

11
00:03:33.000 --> 00:03:56.700
اتعب ازاي؟ ايش؟ عندي الزكاة قيل انه مسلم لطالع فانه يشترط ايه نعم  فانه فانه يشترط له الذكاة المبيحة فلو زكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح زكاته. ولان

12
00:03:56.700 --> 00:04:12.650
اية الكتاب ولان غاية الكتاب ان تكون ذكاته كالمسلم. والمسلم لو ذبح لغير الله او ذبح باسم غير الله لم يبح ان كان يكفر بذلك فكذلك الذمي هو الشيخ رحمه الله عموما محفوظ

13
00:04:13.150 --> 00:04:29.200
لم يخص منه شيء نستفيد من هذا ان العام المحفوظ مقدم على العام غير المحبوب فما هو العام المحفوظ؟ العام المحفوظ هو الذي لم يخصص بشيء والان غير المحفوظ هو الذي

14
00:04:29.300 --> 00:04:47.200
قص بعض صوره فاخرج من العموم وهذه قاعدة مفيدة نذكر مثالا اخر غير ما ذكره المالك هنا وهو النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يعني اوقات النهي الخمس المعروفة

15
00:04:49.000 --> 00:05:17.550
النهي فيها ها لكنه مخصوص باشياء مزمنة عليها فالمقضية من الفرائض تقضى في هذه الاوقات اوقات المهد لان هذا تخصيص كذلك ركعة الطواف اذا طاف في هذه الاوقات تصلى كذلك اعادة الجماعة

16
00:05:18.650 --> 00:05:35.950
في هذه الاوقات تعاد فان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر فسألهما فقال انا صلينا برحالنا قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم

17
00:05:36.000 --> 00:05:59.000
فان هذا قمامة نافية وهذا في وقت النهي فتبين ان حديث النهي عن الصلاة في الاوقات المنهي عنها انها عامة مخصوصة احاديث الامر بالصلاة عند وجوه سببها احاديث محفوظة ما فيها تخصيص

18
00:06:00.400 --> 00:06:15.900
فمثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى يصلي ركعتين هذا عام في اي وقت تدخله لا تجلس حتى تصلي ركعتين فهل ورد تخصيص هذا العموم

19
00:06:16.950 --> 00:06:39.200
الجواب لم يرد الا في دخول الخطيب يوم الجمعة فانه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يصلي ركعتين ولكن قد يقول قائل ان الخطبة من شروط الصلاح فهي تابعة له

20
00:06:40.750 --> 00:07:01.050
وعلى كل حال القاعدة المفيدة هي هذه العام المخصوص عام ضعيف والعام المفروظ عام قوي فيقدم القوي على الضعيف بل ان بعض الاصوليين قال انه اذا خص العام سقطت دلالته على العموم

21
00:07:01.200 --> 00:07:25.350
اصلا بل لان تخصيصه كسر سور العموم من فلم فيبقى عمومه غير مراد لانه خص لكن الصحيح انه اذا خص العام فانه يبقى على عمومه في غير ما خصص نعم

22
00:07:26.400 --> 00:07:44.550
فكذلك الذميون ان قوله تعالى الشيخ رحمه الله ان غاية ما ذبحه الكتاب ان نكون كما ذبحه المسلم هذا صحيح لاننا لو قلنا بجواز اكل ما ذبحه الكتاب اذا اهل به لغير الله

23
00:07:45.050 --> 00:08:14.300
صارت ذبيحته اعلى ايش؟ تعال نندب يا اخي المسلم ولو قلنا بجوازه بذبيحته بجواز ما زكاه اذا لم ينهر الدم لكان زكاته اعلى من زكاة المسلم فكذلك الذمي لان قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم سواء وهم وان كانوا يستحلون

24
00:08:14.300 --> 00:08:36.050
هذا ونحن لا نستحله فليس فليس كل ما استحلوه حل ولانه قد تعارض دليل ان فليس فليس كل ما استحلوه حل. هكذا عندي عندي في الوقوف المطبوعة يحل لنا يحل لنا

25
00:08:36.250 --> 00:09:11.250
يحل لنا هذا لكن على لوعة حل تيشكا ما هو الاشكال انه خبر ليس يقتضي ان يكون منصوفا نعم ها؟ هل نأكل فليس كلهم استحلوه ما في اشكال نعم ولانه قد تعارض دليلان حاضر ومبيح

26
00:09:12.400 --> 00:09:32.300
الحاضر اولى ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا. نعم سم وباسم غيره وباسم نعم. ولان الذبح لغير ولان الذبح لغير الله وباسم غيره قد علمنا يقينا انه ليس من دين

27
00:09:32.300 --> 00:09:54.400
الانبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي احدثوه. فالمعنى الذي لاجله حلت ذبائحهم منتف في هذا والله اعلم فيوم قيل اما اذا سموا عليه غير الله بان يقولوا باسم المسيح ونحوه فتحريمه ظاهر. اما اذا لم يسموا احدا ولكن قصدوا

28
00:09:54.400 --> 00:10:19.400
ذبحا للمسيح او للكوكب ونحوهما فما وجه تحريمه؟ قيل قد قيل قد تقدمت الاشارة الى ذلك وهو ان الله سبحانه حرم ما ذبح على النصب وذلك يقتضي تحريمه وان كان ذابحه كتابيا لانه لو كان لانه لو كان التحريم لكونه وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها

29
00:10:19.400 --> 00:10:43.200
ولانه لما اباح لنا طعام اهل الكتاب دل على ان طعام المشركين حرام فتخصيص ما ذبى تخصيص ما ذبح على الوثن فائدة جديدة وايضا فانه ذكر فانه ذكر تحريم ما ذبح على النصب وما اهل به لغير الله. وقد دخل فيما اهل به لغير الله

30
00:10:43.200 --> 00:11:19.550
ما اهل به ما اهل به اهل الكتاب لغير الله. فكذلك كل ما ذبح على النصب. فيما ذبح نصران  اين موضعها كذلك فيما ذبح  نعم فكذلك فيما ذبح على النصب. فاذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس. فهو مذبوح على

31
00:11:19.550 --> 00:11:45.000
ومعلوم ان حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته. فانما حرم لانه قصد بذبحه عبادة الوثني قصد لانه قصد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل هي من الاصنام. وقيل هي غير الاصنام. قالوا كان حول البيت ثلاث مئة وستون حجرا

32
00:11:45.000 --> 00:12:10.900
قال اهل الجاهلية يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها. وكانوا يعظمون هذه الحجارة ويعبوا ويعبدونها. ويذبحون عليها قالوا اذا شاؤوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي اعجب اليهم منها ويدل على ذلك قول ابي ذر قول ابي ذر في حديث اسلامه حتى صرت حتى صرت كالنصب الاحمر

33
00:12:10.900 --> 00:12:36.150
انه كان يصير احمر من تلوثه بالدم وفي قوله وما ذبح على النصب قولان احدهما ان نفس الذبح كان يكون عليها كما كما ذكرناه فيكون ذبحهم عليها تقربا الى الاصنام وهذا على قول من يجعل على قول من يجعلها غير الاصنام. فيكون الذبح عليها لاجل ان المذبوح عليها

34
00:12:36.150 --> 00:12:55.400
البوحة للاصنام او مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير الله ككل تحريم كل ما ذبح لغير الله. ولان الذبح في البقعة لا تأثير له الا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي صلى الله

35
00:12:55.400 --> 00:13:27.000
ما كره كما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم من من الظمير من الذبح في موضع اصنام المشركين وموضع اعيادهم. وانما يكره المذبوح في بالقطعة المعينة لكونها دي القطعة  انا عندي القطعة صحيح؟ ها؟ القطعة عندكم. ها؟ عندي وانما يكره المذبوح في القطعة

36
00:13:27.550 --> 00:13:37.250
وانما نعم في بقعة معينة عندي القطعة القطعة نعم البقعة