﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.200
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. واما اكثر اصحابنا

2
00:00:21.200 --> 00:00:46.400
فهموا من كلام احمد الاخذ بالحديث وحمله على الافراج. فانه سئل عن فانه سئل عن عين الحكم اجاب بالحديث وجوابه بالحديث يرتضي اتباعه وما ذكره عن يحيى انما هو بيان ما وقع فيه من الشبهة. وهؤلاء يكرهون افراده بالصوم

3
00:00:46.400 --> 00:01:09.000
بهذا الحديث لجودة اسناده وذلك موجب للعمل به وحملوه على الافراد كيوم الجمعة ان يراجع وقد روى احمد في المسند من حديث ابن لهيعة انه قال حدثنا موسى ابن وردان عن عبيد الاعرج قال

4
00:01:09.000 --> 00:01:36.000
حدثتني جدتي عن الصماء انها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى فقال تعالى تغذيت فقالت اني صائمة فقال لها فقال لها اصومك امس؟ فقالت لا. قال كلي فان صيام يوم فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك

5
00:01:36.000 --> 00:02:01.250
وهذا وان كان اسناده ضعيفا. لكن يدل عليه سائر الاحاديث فقال تعالى تغذيت فقالت اني صائمة. فقال لها فقال لها اصمتي امسي؟ فقالت لا. قال كلي. فان صيام يوم فان صيام يوم السبت لا لك ولا عليك

6
00:02:01.250 --> 00:02:21.250
وهذا وان كان اسناده ضعيفا. لكن يدل عليه سائر الاحاديث. وعلى هذا فيكون وقوله لا تصوموا يوم السبت اي لا تقصدوا صومه بعينه الا في الفرظ. فان الرجل يقصد صومه بعين

7
00:02:21.250 --> 00:02:42.950
بحيث لو لم يجب عليه الا صوم يوم السبت. كمن اسلم ولم يبق من الشهر الا يوم السبت فانه يصوم وحده وايضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره بخلاف قصده بعينه في النفل فانه يكره ولا

8
00:02:42.950 --> 00:03:00.500
تزول الكراهة الا بضم غيره اليه. او موافقته عادة. فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد وظن غيره اليه مثل ان يصوم يوم السبت يوم الجمعة او ويوم الاحد او يصادف عادة

9
00:03:00.900 --> 00:03:16.650
كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما فصادف صومه يوم السبت وكذلك لو صادفت ما يشرع ما يشرع صومه مثل ان يصادف يوم عرفة او يوم عاشوراء او ما اشبه ذلك

10
00:03:17.150 --> 00:03:49.000
نعم فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا لا المقارنة بينه وبين غيره. واما في النفل المزين للكراهة ضم غيره اليه. او موافقته عادة ونحو نحو ذلك. وقد يقال وقد يقال الاستثناء اخرج بعض صور الرخصة واخرج الباقي بالدليل. واخرج. واخرج الباقي بالدليل

11
00:03:49.000 --> 00:04:19.000
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة فعللها ابن عقيل بانه يوم بانه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالامساك وهو ترك العمل فيه. والصائم في مظنة ترك العمل. فيصير صومه تشبها بهم وهذه العلة منتفية في الاحد. وهذه العلة منتفية في الاحد. وعلله

12
00:04:19.000 --> 00:04:49.000
من الاصحاب بانه يوم عيد لاهل الكتاب يعظمونه. فقصده بالصوم دون غيره يكون تعظيم فكره ذلك كما كره افراد عاشوراء بالتعظيم لما عظمه اهل الكتاب وافراد رجب ايضا لما عظمه المشركون وهذا التعليل يعارض بيوم الاحد. فانه يوم عيدهم فانه يوم

13
00:04:49.000 --> 00:05:29.050
النصارى. نعم نعم قد يعرض الانسان قد يعارض اشار اليها اكتبوها نسخة قال وهذا التعليل قد يعاب يوم الاحد فانه يوم عيد النصارى فانه صلى الله عليه وسلم قال قال اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وقد يقال اذا كان يوم

14
00:05:29.700 --> 00:05:57.250
وقد يقال اذا كان يوم عيد يوم وقد يقال اذا كان يوم اذا كان يوم عيد مخالفته اذا كان يوم عيد فمخالفتهم وقد يقال اذا كان يوم عيد فقدوا فيه بالصوم لا بالفطر. ويدل على ذلك ما روي عن قريب

15
00:05:57.250 --> 00:06:17.250
مولى ابن عباس انه قال ارسل ارسلني ابن عباس وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى امي سلمة اسألها اي الايام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرها صياما. قالت

16
00:06:17.250 --> 00:06:40.050
كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم من الايام. ويقول انهما يوم عيد للمشركين انا احب ان اخالفهم فانا احب ان اخالفهم رواه احمد والنسائي وابن ابي عاصم وصححه بعض الحفاظ وهذا

17
00:06:40.050 --> 00:07:09.200
نصتم في استحباب صوم يوم عيدهم لاجل قصد مخالفتهم. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا النسخة نعم. قد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر

18
00:07:09.200 --> 00:07:39.200
السبت والاحد السبت والاحد والاثنين ومن الشهر الاخر الثلاثاء والاربعاء والخميس رواه رواه الترمذي وقال حسن قال وقال حديث حسن. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن قال وقد روى ابن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره يوم

19
00:07:39.200 --> 00:08:11.400
والسبت وحده وعلل ذلك بانهم يتركون فيه العمل والصوم مظنة ذلك فانه اذا صام والاحد زال الافراد المكروه. وحصلت المخالفة بصوم يوم فطرهم نعم فصل واما النيروز والمهرجان ونحوهما من اعياد المشركين. فمن لم يكره صوم يوم السبت من الاصحاب وغيرهم

20
00:08:11.400 --> 00:08:41.400
قد لا يكره صوم ذلك اليوم بل ربما يستحبه لاجل مخالفتهم. وكرههما اكثر وقد قال احمد في رواية عبد الله حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن انس والحسن انهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان قال ابي ابان ابن اذ قال ابي ابان ابن ابي

21
00:08:41.400 --> 00:09:04.350
ابن ابي عياش قال ابي عندكم هذه سامح؟ ها؟ وقال قال نعم نعم؟ قال ابي هو ابا بكر. عندي قال في الحاشية. نعم. رقم ثمانية في باء ودال وقال وابي سقطت من طاء

22
00:09:04.600 --> 00:09:35.600
ابي ثم قال في المطبوعة ابان ابن عياش والصحيح ما اثبته نعم قال أبي وقال أبي أبان ابن أبي عياش يعني الرجل وقد اختلف الأصحاب هل يدل مثل ذلك على مذهبه على وجهين وعللوا ذلك بانهما يومان تعظمهما الكفار فيكون تخصيصهما

23
00:09:35.600 --> 00:10:05.600
الصيام دون غيرهما موافقة لهم في تعظيمهما فكره كيوم السبت. قال الامام ابو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار او يوم يفردونه بالتعظيم وقد يكره صوم يكره صوم يوم ميروز والمهرجان ونحوهما ونحوه ونحوهما يكره

24
00:10:05.600 --> 00:10:25.600
وقد يقال يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ونحوهما من الايام التي لا تعرف بحساب العرب. بخلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والاحد لانه اذا قصد صوم مثل هذه الايام العجمية او الجاهلية

25
00:10:25.600 --> 00:10:55.600
كان ذريعة الى اقامة شعار هذه الايام واحياء امرها واظهار حالها الى في السبت والاحد فانهما من حساب المسلمين. فليس في صومهما مفسدة. فيكون استحباب صوم قيادهم المعروفة بالحساب العربي الاسلامي مع كراهة الاعياد المعروفة بالحساب الجاهلي العجمي

26
00:10:55.600 --> 00:11:25.400
توفيقا بين الاثار والله اعلم هذا ماخذ ثاني في النيروز والمهرجان ان في صيامهما احياء لهذين العيدين والتسمية الكفرية الشركية وهو يدل على انه يكره احياء هذه الامور مما يكون من الكفار لان لا تشتهر بين المسلمين فيعظمونها كما يعظمها الكفار

27
00:11:27.500 --> 00:11:51.300
نعم  فصل فصل ومن المنكرات في هذا الباب سائر الاعياد والمواسم المبتدعة فانها من المنكرات المكروهات سواء بلغت الكراهة بلغت الكراهة التحريم او لم تبلغه. وذلك ان اعياد اهل الكتاب والاعاجم

28
00:11:51.300 --> 00:12:18.900
نهي عنها لسببين احدهما ان فيها مشابهة الكفار والثاني انها من البدع كما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وان لم يكن فيها مشابهة فيه فيه عندنا فيها المذكر اشار اليها

29
00:12:21.300 --> 00:12:48.700
لم يشر اليها  وان لم يكن كما احدث من المواسم والاعياد هو منكر وان لم يكن فيه مشابهة لاهل الكتاب لوجهين احدهما ان ذلك داخل في مسمى البدع المحدثات. فيدخل فيما رواه مسلم في صحيحه عن جابر

30
00:12:48.700 --> 00:13:10.300
انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى انه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين

31
00:13:10.300 --> 00:13:40.300
السبابة ويقرن بين اصبعي السبابة والوسطى ويقول اما بعد ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وفي رواية للنسائي وكل ضلالة في النار وفيما رواه ايضا في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها

32
00:13:40.300 --> 00:14:02.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي لفظ في الصحيحين من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنة. اللفظ الاول

33
00:14:02.050 --> 00:14:19.600
من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد بمعنى الثاني تقريبا لكن الاول ظاهر في الوصف والثاني ظاهر بعين العمل الاول عمل عملا ليس عليه امرنا يعني اختل فيه فلم يكن على الوصف المشروع

34
00:14:20.850 --> 00:14:37.550
والثاني  ليس مشروعا من الاصل وكلاهما عند الانفراد يشمل الاخر يعني فمن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله لا في ذاته ولا في صفاته فانه مرزول على صاحبه نعم