﻿1
00:00:01.600 --> 00:00:24.200
في حوار الصراط المستقيم. الرابع ان قوله كل ان قوله كل بدعة ضلالة. واياكم كل بدعة ان قوله كل بدعة ليش نصبتها نعم؟ لماذا انصبتها جبنا صف ماذا يا شيخ؟ ها؟ نصبت ماذا

2
00:00:24.350 --> 00:00:51.950
نظرت كل مقولة قوية. ما يسمح نقول يقول لا بد ان يكون جملة الحكاية حكاية؟ هو لفظ الحديث ان كل بدعة ضلالة؟ اي نعم   ان قوله كل بدعة ضلالة واياكم ومحدثات الامور اذا اراد بهذا ما فيه نهي خاص كان قد

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
حالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد على ما لا يكاد يحيط به احد. ولا يحيط كره الا خواص الامة. ومثل هذا لا يجوز بحال. رحمه الله. يعني لو قال كل بدعة ضلالة في المراد كل

4
00:01:11.950 --> 00:01:38.850
مر من ظلالة هذا ما يحيط به احد من يحذر بكل محرم وايضا لا يحيط باكثره الا خواص الناس. يعني اهل العلم لكن اذا قال كل بدعة بمجرد ما نرى عملا يتعبد به الانسان نقول انت الان ايش؟ مبتدع

5
00:01:39.000 --> 00:01:56.400
لا يقول انه لم يرد نهي عن ذلك نقول لان الاصل ان في العبادات المنع نعم الخامس انه اذا اريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك اقل مما ليس فيه نهي خاص

6
00:01:56.400 --> 00:02:23.550
من البدع فانك لو تأملت البدع التينة التي من البدع التي ها؟ كيف؟ اقل مما فيه نهو خاص. ليس انجليزي جبل المحقق كان ذلك الخامس اي نعم الشيخ ما ما ذكر شي

7
00:02:24.300 --> 00:02:53.450
رشيد  لا عندنا اقل مما ليس فيه. نعم فانك لو تأملت البدع التي نهى عنها باعيانها وما لم ينهى عنها باعيانها وجدت هذا الضرب والاكثر واللفظ العام لا يجوز ان يراد به الصور القديمة او النادرة. فهذه الوجوه وغيرها

8
00:02:53.450 --> 00:03:19.600
توجب القطع بان هذا التأويل هذه القاعدة مفيدة جدا وهي ان اللفظ العام لا يجوز به ان يراد به ايش الصور القليلة او النادرة هذا مفيد من ذلك في الفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:03:19.750 --> 00:03:46.850
من مات وعليه صيام صام عنه وليه بعض العلماء قال من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. اما صيام الفرض فلا يقضى وهذا غلط اي ما اكثر ان يموت الانسان عن صيام فرض او صيام فرض ها؟ الاول فكيف يحمل الحديث

10
00:03:46.850 --> 00:04:07.950
على صورة نادرة او قليلة ولهذا صار كان القول الصحيح الذي لا شك فيه ان من مات وعليه قضاء من رمضان فانه يصام عنه وهذه القائمة ذكرها الشيخ تنطبق على الصورة التي ذكرناها

11
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
نعم. فهذه الوجوه وغيرها توجب القطع بان هذا التأويل فاسد. لا يجوز حمل الحديث اي سواء اراد المتأول ان يعبد التأويل بدليل صارح او لم يعبد. فان على المتأول بيان جواب

12
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
ارادة المعنى الذي حمل الحديث عليه من ذلك الحديث ثم بيان الدليل الصالح له الى ذلك وهذه الوجوه تمنع جواز ارادة هذا المعنى من حديث. فهذا الجواب عن مقامه وعن مقامهم الاول

13
00:04:48.400 --> 00:05:10.400
واما مقامهم الثاني فيقال هب ان هب ان هب ان البدع تنقسم الى حسن وقبيح اهذا القدر لا يمنع ان يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع. لكن اكثر لكن اكثر لكن اكثر

14
00:05:10.400 --> 00:05:40.400
يقال انه اذا ثبت ذاكر نعم. اعد. لكن اكثر ما يقال النوم نعم. انه اذا ثبت ان هذا حسن يكون مستثنى من العموم. والا فالاصل ان كل بدعة قال فقد تبين ان الجواب عن كل ما يعارض به من انه حسن وهو بدعة. اما انه ليس ببدعة

15
00:05:40.400 --> 00:06:10.400
واما انه مخصوص فقد سلمت دلالة الحديث وهذا الجواب انما هو عما ثبت حسنه فاما امور اخرى قد يظن انها حسنة وليست بحسنة او امور يجوز ان تكون حسنة ويجوز الا تكون حسنة فلا تصلح المعارضة بها بل يجاب عنها بالجواب المركب وهو ان ثبت

16
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
ان هذا حسن فلا يكون بدعة او يكون مخصوصا. وان لم يثبت انه حسن فهو داخل في العموم واذا واذا عرفت ان الجواب عن هذه المعارضة باحد الجوابين فعلى التقديرين الدلالة من

17
00:06:30.400 --> 00:06:50.400
من الحديث باقية لا ترد بما ذكروه. ولا يحل لاحد ان يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية وهي قوله كل بدعة ضلالة بسلب عمومها وهو ان يقال

18
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
ليست كل بدعة ضلالة فان هذا الى مشاقة الرسول فان هذا الى مشاقة الرسول اقرب منه الى التأويل بل الذي يقال فيما ثبت انه حسن من الاعمال التي قد يقال هي بدعة

19
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
ان هذا العمل المعين مثلا ليس ببدعة فلا يندرج في الحديث او ان اندرج لكنه مستثنى من هذا عموم لدليل كذا وكذا الذي هو اقوى من العموم. مع ان الجواب الاول اجود. وهذا

20
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
فيه وهذا الجواب فيه نظر فان قصد التعميم فان قصد التعميم المحي فان ان قصد التعليم المحيط فان قصد التعميم المحيط ظاهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه

21
00:07:50.400 --> 00:08:19.850
الجامعة فلا فلا يعدل عن مقصده بابيه وامي عليه الصلاة والسلام ها؟ ايه نعم اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى في اتظاء الصراط المستقيم. فاما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة

22
00:08:19.900 --> 00:08:51.200
نعم نعم هناك  آآ قوله رحمه الله فاما صلاة التراويح اراد به اه ابطال حجة من قال ان البدعة فيها حسن وسيد واستدل بقول عمر نعمة البدعة هذه ونحن نقول

23
00:08:51.350 --> 00:09:16.150
ليس في البدع شيء حسن اطلاقا  ولا شيء يثنى عليك كلها ضلالة لقول اعلم الخلق وانصح الخلق وافصح الخلق كل بدعة ايش؟ ضلال اي نعم نعم فاذا اذا قابل انسان كيف نسميها بدعة

24
00:09:16.400 --> 00:09:34.900
يقول هي بدعة باعتبار انها تركت ثم احيت وسيبين الشيخ رحمه الله. نعم فاما صلاة التراويح فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله في

25
00:09:34.900 --> 00:09:54.900
جماعة فانه قال ان الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم وسننت لكم قيامه ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة. بل قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في

26
00:09:54.900 --> 00:10:14.900
في اول شهر رمضان ليلتين بل ثلاثا وصلاها ايضا في العشر الاواخر في جماعة مرات وقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كما قام بهم

27
00:10:14.900 --> 00:10:34.900
خشوا ان يفوتهم حتى خشوا ان يفوتهم الفلاح. رواه اهل السنن وبهذا الحديث احتج احد وغيره على ان فعلها في الجماعة افضل من فعلها في حال الانفراد. وفي قوله هذا ترغيب

28
00:10:34.900 --> 00:11:04.900
قيام رمضان خلف الامام وذلك وذلك اوكل من ان يكون سنة مطلقة. وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم واقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم. واما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فاكثروا اذا صارت

29
00:11:04.900 --> 00:11:36.300
قيام رمظان جماعة سنة بفعله وايش؟ واقراره بفعله واقراره نعم واما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه فاكثر المحتجين بهذا لو اردنا ان نثبت حكما قول عمر الذي لم يخالف فيه لقالوا قول الصاحب ليس بحجة فكيف يكون حجة فكيف يكون حجة

30
00:11:36.300 --> 00:11:53.800
له في خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن رحمه الله ان هؤلاء الذين يقولون يحتجون بقول عمر لو اتى قول عمر بدون معارضة لقالوا هذا قول صحابي لا حجة فيه

31
00:11:54.650 --> 00:12:20.900
وهذا يدل على غلبة الهوى والعياذ بالله عند بعض الناس انه اذا كان الشيء موافقا لهواه فهو حجة والا فليس بحجة اللهم عافنا. نعم ومن اعتقد ان قول الصاحب حجة فلا يعتقده اذا خالف الحديث فعلى التقديرين لا تصلح

32
00:12:20.900 --> 00:12:40.900
الحديث بقول الصاحب نعم يجوز تخصيص عموم الحديث بقول الصاحب الذي لم يخالف على احدى الروايات روايتين فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة. اما غيرها فلا. ثم نقول اكثر ما في هذا

33
00:12:40.900 --> 00:13:11.250
تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل وهذه تسمية وهذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية. تسمية لا تسمية شرعية وذلك ان البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق

34
00:13:11.250 --> 00:13:31.250
واما البدعة الشرعية فما لم يدل عليه دليل شرعي. فاذا كان نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل على استحباب فعل او ايجابه بعد موته او دل عليه مطلقا ولم يعمل به

35
00:13:31.250 --> 00:13:51.250
ما بعد موته ككتاب الصدقة الذي اخرجه ابو بكر رضي الله عنه. فاذا عمل ذلك فاذا ذلك العمل بعد موته صح ان ان يسمى بدعة في اللغة. لانه عمل مبتدأ كما

36
00:13:51.250 --> 00:14:11.250
نفس الدين كما ان نفس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة ويسمى في اللغة كما قالت رسل قريش للنجاشي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين الى الحبشة

37
00:14:11.250 --> 00:14:34.350
ان هؤلاء خرجوا من دين ابائهم ولم يدخلوا في دين الملك وجاؤوا بدين محدث لا   ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة. وان سمي بدعة في اللغة

38
00:14:34.350 --> 00:14:54.350
البدعة في اللغة اعم من لفظ البدعة في الشريعة. وقد علم ان قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة الضلالة لم يرد به كل عمل مبتدأ. فان دين الاسلام بل كل دين جاءت به الرسل

39
00:14:54.350 --> 00:15:14.350
وعمل مبتدأ وانما اراد ما ابتلي من الاعمال التي لم يشرعها هو صلى الله عليه وسلم اذا كان كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قد كانوا يصلون قيام رمضان على عهده جماعة

40
00:15:14.350 --> 00:15:34.350
مراد وقد قال له في الليلة الثالثة او الرابعة لما اجتمعوا انه لم يمنعني ان اخرج اليكم الا كراهة ان تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا

41
00:15:34.350 --> 00:16:03.050
مكتوبة فعلم صلى الله عليه وسلم عدم الخروج بخشية الافتراض فعلم بذلك ان المقتضي للخروج قائم وانه لولا خوف الافتراض لخرج اليهم فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه جمعهم على قارئ واحد واسرج المسجد فصارت هذه الهيئة

42
00:16:03.050 --> 00:16:27.850
هي اجتماعهم في المسجد وعلى امام واحد على عندي وعلى  ها شرعيها اشار اليها هي انظر ما اشار اليها والله احسن علينا ما احسن واجماعا في المسجد على امام