﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:35.250
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى باقتظاء الصراط المستقيم والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من

2
00:00:35.250 --> 00:00:55.250
الفساد في الدين واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة بل اولوا الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد

3
00:00:55.250 --> 00:01:17.300
والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة. وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها فمن قال اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة يعني في الاوامر

4
00:01:17.300 --> 00:01:39.000
والمفسدة يعني في النواة لان الواجب على العبد ان يكون سمعنا واطعنا ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا هذا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر

5
00:01:39.000 --> 00:01:59.500
بقضاء الصلاة وهذا هو العبد حقا الذي اذا امر بالشيء امتثل ولا سأل لم واذا نهي عن الشيء امتثل وترك. ولم يقل لم ومن فروع هذا ان بعض الناس اذا سمع امر الله ورسوله

6
00:01:59.750 --> 00:02:16.550
قال هل هذا الامر موجود هل هذا الامر للوجوب؟ او اذا سمع النهي قال هل هذا النهي بالتحريم وهذا لا ينبغي الصحابة رضي الله عنهم اذا امروا امتثلوا اذا نهوا كفحوا

7
00:02:16.600 --> 00:02:29.400
ولم يقولوا يا رسول الله هل امرك على الوجوب او امرك عن على او نهلك عن التحريم ولا ينبغي ان تسأل هل الامر للوجوب او النهي من التحريم؟ لا ينبغي

8
00:02:29.450 --> 00:02:51.150
انت عبد امرت سمعا وطاعة نهيت قل سمعا وطاعة نعم لو تورط الانسان في مخالفة الامر او تورط في ارتكاب النهي حينئذ يتساءل هل الامر الوجوب فيقضيه هل النهي للتحريم فيتوب منه

9
00:02:52.050 --> 00:03:09.150
اما مجرد ان يسمعوا يناقشوا هل الامر وجوب او ما اشبه ذلك؟ ما حجة الانسان عند الله يوم القيامة اذا قال امرتك فامتثل او امرك رسولي فامتثل نهيتك فامتثل نهاك الرسول فامتثل

10
00:03:10.100 --> 00:03:30.650
وهذه كما قلت لهم وكررتها واكررها انك اذا سمعت امر الله ورسوله فقل سمعنا واطعنا وافعل اذا كان امرا اذا سمعت النهي قل سمعنا واطعنا واجتنب اذا كان نهيا حتى تكون عبدا حقيقا

11
00:03:31.650 --> 00:03:53.100
العبد الحقيقي للانسان رقيق هو الذي يمتثل ولا ولو بالاشارة ولو بالاشارة ولهذا لو ان ولله المثل الاعلى لو ان شخصا له عقل قال له يا عبدي روح جيب كذا وكذا

12
00:03:53.300 --> 00:04:12.300
قال هل الامر فيه موجود وش عاد هذا سعداء قلة ادب او قال لا تفعل كذا طيبة ناهيك عن التحريم؟ ما يجوز العبد حقيقة الذي اذا امره سيد وقالت سمع وطاعة

13
00:04:14.900 --> 00:04:35.300
بل ان من من الارقاء ما تكفيه الاشارة خلافا لمن قال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الاشارة نقول ومن العبيد من تكبير الاشارة ومن الاحرار من لا ينفع فيه الا العصر

14
00:04:35.500 --> 00:04:54.200
نعم فعلى كل حال هذه نصيحة لكم انكم اذا سمعتم امر الله ورسوله نقول سمعنا واطع افعلوا وانتم على خير واذا فرطتم فيه فانتم على خطر وكذلك يقال في نعم صحيح انه اذا تورط الانسان في المخالفة

15
00:04:55.000 --> 00:05:16.250
فحين اذ له ان يبحث هل هذا للوجوب فيقضيه اه او اه للتحريم فاتوا به نعم ولهذا الكلمة هذي من شيخ الاسلام رحمه الله من احسن الكلمات الواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة

16
00:05:17.000 --> 00:05:38.150
نعم فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا وما يتبع

17
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك. فلابد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لابد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب

18
00:05:58.150 --> 00:06:18.150
استحبابا زائلا عن الخميس الذي قبله وبعده مثلا. وان هذه الليلة افضل من غيرها من الجمع وان الصلاة فيها افضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما

19
00:06:18.150 --> 00:06:41.700
اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع هذا صحيح هل يمكن للانسان ان يفضل يوم على يوم او ليلة على ليلة؟ الا عن عقيدة

20
00:06:43.300 --> 00:07:03.050
لا يمكن ابدا او لسبب الحادث المعلوم لذلك يجب التحرز من هذا حتى لو رأيت الناس كلهم على ذلك فلا توافق ما دام هذا الشيء وليس له اصل في القرآن والسنة

21
00:07:03.300 --> 00:07:31.050
وعمل الصحابة فلا تفعل وفهمنا الان من الناحية الفقهية فهمنا ان صلاة الرغائب بدعة وان صوم نعم وان صوم يوم الجمعة او نعم اول خميس في رجب بدعة وان صنع الاطعمة وتوزيعها في ذلك

22
00:07:31.550 --> 00:07:57.250
بدعة مع اننا لو نظرنا للصوم من حيث هو صوم ايش؟ اذا كان مشروعا وكذلك القيام وكذلك اطعام الاطعمة نعم وهذا المعنى قد شهد له الشر من اعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة

23
00:07:57.250 --> 00:08:27.250
فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يكون في المناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. ومن لا يقول الا بالمؤثرة. فلا يكتفي بمجرد مناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم. وهو قول كثير من

24
00:08:27.250 --> 00:08:50.800
الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى بل اكثر فيه معنى قذف وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا

25
00:08:50.800 --> 00:09:10.800
ذلك الحكم المنصوص به. وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به. ولا يكتفى بكونه

26
00:09:10.800 --> 00:09:30.800
تعلل به نظيره او نوعه وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على اخوكم ودل على علته كما قال في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم

27
00:09:30.800 --> 00:10:01.700
فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا فانه مبتدع

28
00:10:01.700 --> 00:10:21.700
او فانه اسود فانه اسود ونحو ذلك. فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعة او من كان اسود وهو نظير ان يقول او من كان اسود وهو نظير ان يقول لا

29
00:10:21.700 --> 00:10:41.700
وادخل داري مبتدعا ولا اسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان. فلو قال لا هذا الثوب الذي يمن به علي حلف بما كانت من مفهومه مثل منته. وهو وهو

30
00:10:41.700 --> 00:11:07.600
النبي عليه هذا اشار اليها. هم وفي المقطوعة زاد فلانا كيف؟ يقول في المطبوعة زاد فلانا   قنف بما كانت منته مثل بما كانت منته مثل منته. وهو يمنه ونحو ذلك

31
00:11:08.200 --> 00:11:35.200
بالمطبوعة يقول وهو ثمنه ولا احسن واما يعني اذا قال والله لا البس هذا الثوب الذي من به علي او الذي يمن به علي لو اخذ ثمنه كان حانفا لماذا؟ تحققت المنة. لان العلة وهي المنة موجودة في الثمن

32
00:11:35.300 --> 00:11:59.100
نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته. لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها. وقد رأيناه

33
00:11:59.100 --> 00:12:19.100
جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما ان ولاية المال كذلك او نقول بل قد يكون للنكاح علة اخرى وهي البكارة

34
00:12:19.100 --> 00:12:39.100
فهذه العلة هي المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن عن يعني تأثيرها في نظير ذلك الحكم. فالفريقان الاولان يقول ان بها وهو في الحقيقة اثبات

35
00:12:39.100 --> 00:13:04.000
اثبات للعلة بالقياس فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له

36
00:13:04.000 --> 00:13:24.000
لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة. ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن يبيع نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او الرجل على صوم

37
00:13:24.000 --> 00:13:44.000
يا اخي او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين. كما به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على حالتها فانكم اذا فعلتم ذلك

38
00:13:44.000 --> 00:14:06.650
قطعكم ارحامكم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه وما لا يظهر في الاول لا يظهر في تبي فيه مال يا اخي وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف

39
00:14:06.650 --> 00:14:36.650
مناسب للنهي الا هذا والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان لا تعط هذا الفقير فانه مبتدع. ثم يسأله فقير اخر مبتدع. فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له. فهل يحكم بان العلة هي البدعة؟ ام يتردد لجواز ان تكون

40
00:14:36.650 --> 00:15:01.800
العلة هي العداوة واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لكن الشارع ولم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر. فهذا هو الوصف المناسب

41
00:15:01.800 --> 00:15:32.850
طيب لانه لا نظير له في الشرع ولا دل نعم عندي الغريب اشار الى قريب هنا ها اشاء المحقق؟ هنا يا شيخ يقول من هنا وحتى قوله او   عند قوله بعد هذا التعليق ذكرت

42
00:15:33.700 --> 00:16:03.550
بعد اشارته الى السقف الى ما ما ذكر شيء يا شيخ طيب عندنا غريب  الله اقول نصحى فلان ثلاث نسخ فهذا هو الوصف المناسب الغريب لانه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وامامه عليه

43
00:16:03.550 --> 00:16:25.700
فيجوز اتباعه الفريق الاول. فيجوز الكبر  عندك ايش؟ مجوز ها؟ فيجوز. يجوز. نسخة تسامح عندك فجوز نسخة اللي عندنا