﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:24.300
والثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله او فعله لان هذا الحديث في فضل في فضل عمل ثبت اصل مشروعيته ان كان صحيحا فقد حصل الانسان وان لم يكن صحيحا فقد حمله على ان يفعل

2
00:00:24.950 --> 00:00:47.400
والفعل مطلوب وكذلك يقال في الرهائن اذا كان الحديث ضعيفا وقد ثبت اصل النهي فيه ولكنه فيه نوع من العقوبة فانه لا بأس بذكره لانه ان كان ثابتا ثبت ما ما دل عليه

3
00:00:47.800 --> 00:01:10.850
وان لم يكن ثابتا كان فيه ترهيب مما كان فيه لكن المشكلة انه عند العامة اعلم ان ما قيل في المحراب فهو صواب ما يحتاج حتى لو علقت عليه وقلها وقال هذا ضعيف

4
00:01:11.900 --> 00:01:38.850
سيكون شيقا للعامة فلا ينساه وينسى قولك انه ضعيفة وكذلك بالترهيب ولهذا ينصح الوعاظ من هذا من هذه من هذه الطريق والعجب ان بعض الناس يتساهل ويدعي دعوة عجيبة جدا جدا

5
00:01:40.000 --> 00:01:57.550
يقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهو بمجيئه في هذا الحديث على دعواهم يكذب له لانه يريد ان يكثر اتباعه

6
00:01:58.500 --> 00:02:14.750
فيقال تبا لك من فهم هذا الفهم الا انت فهذا فهم خاطئ كذب علي في اللغة العربية لا تحتمل الا ان المعنى نسب الي ما هو كذب هذا معنى وعلى كل حال

7
00:02:15.000 --> 00:02:41.050
فالاحتياط ان لا يذكر الانسان بالفظائل نعم لو فرض انه ضعيف لكنه قريب من الحسد لكثرة طرقه وتعدد مخارجه اه ربما نقول اسمح لي نعم اما اذا علم كذبه فلا يجوز روايته الا مع بيان حاله. لقوله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:41.050 --> 00:03:01.050
روى عني حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. نعم روي عن بعض السلف في تفضيله في العشر الاول من رجب بعض بعض الاثر. وروي غير ذلك فاتخاذه موسما بحيث يفرد بالصوم

9
00:03:01.050 --> 00:03:21.050
مكروه عند الامام احمد وغيره كما روي عن عمر بن الخطاب وابي بكرة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم وروى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم رجب رواه عن ابراهيم ابن

10
00:03:21.050 --> 00:03:41.050
الحزامي عن داوود بن عطاء قال حدثني زير بن عبدالحميد قال حدثني زيد بن عبد الحميد عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن سليمان بن علي عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس

11
00:03:41.050 --> 00:04:07.950
القوي وهل الافراج المكروه ان يصومه كله او الا يقرن به شهرا اخر فيه للاصحاب وجهان ولولا ان هذا موضع الاشارة الى رؤوس المسائل لاطلنا الكلام في ذلك ومن هذا الباب ليلة النصف من شعبان

12
00:04:08.600 --> 00:04:38.600
ليلة النصف من شعبان فقد روي في فضلها من الاحاديث المرفوعة والاثار ما يقتضيانها مفضلة وان من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه احاديث صحيحة ومن العلماء ومن العلماء من السلف من اهل المدينة وغيرهم من الخلف من

13
00:04:38.600 --> 00:04:58.600
انكر فضلها وطعن في الاحاديث الواردة فيها كحديث ان الله يغفر فيها لاكثر من عدد تعري غنم كلب وقال لا فرق بينها وبين غيرها. لكن الذي عليه كثير من اهل العلم او اكثر

14
00:04:58.600 --> 00:05:28.600
من اصحابنا وغيرهم على تفضيلها. وعليه يدل نصح احمد لتعدد الاحاديث الواردة في وما يصدق ذلك من الاثار السلفية. وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن. وان انا قد وضع فيها اشياء اخر فاما صوم يوم فاما صوم يوم فاما صوم يوم

15
00:05:28.600 --> 00:06:00.650
النصف مفردا خطأ فاما صوم يوم فاما صوم يوم النصف مفردا خطأ فاما صوم نعم فاما صوم يوم النصف مفردا فلا اصل له بل افراده مكروه وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الاطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي

16
00:06:00.650 --> 00:06:30.650
لا اصل لها وكذلك ما قد احدث في ليلة النصف من الاجتماع العام للصلاة الالفية في المساجد الجامعة ومساجد الاحياء والدروب والاسواق. فان هذا الاجتماع لصلاة النافلة مقيدة ثمان وعدد وقدر من القراءة لم يشرع مكروه. فان الحديث الوارد في الصلاة الالفية

17
00:06:30.650 --> 00:07:00.650
باتفاق اهل العلم بالحديث. وما كان هكذا لا يجوز استحباب صلاة بناء عليه. واذا الم يستحب فالعمل المقتضي لاستعبادها مكروه ولو سوغ ان كل ليلة لها نوع فضل تخص في صلاة مبتدعة يجتمع لها لكان يفعل لكان لكان لكان يفعل مثل هذه الصلاة

18
00:07:00.650 --> 00:07:20.200
لكان يفعل مثل هذه الصلاة او ازيد او انقص ليلتي العيدين وليلة عرفة ليلة وليلة عرفة كما ان بعض اهل البلاد يقيمون مثلها اول ليلة من رجب. وكما بلغني ان

19
00:07:20.200 --> 00:07:41.000
كان في بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة يسمونها صلاة بر الوالدين وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة صلاة بر الوالدين مثل عندنا الان عشاء الوالدين

20
00:07:41.150 --> 00:08:05.400
في رمضان يصنعون عشاء ليلة الجمعة في الغالب يسمونه عاش الوالدين ويتخذونه سنة راتبة هذا هذا من البدع هل كان الصحابة يفعلون هذا اذا قيل نعم قلنا اين الدليل واذا قيل لا كن لا خير في سبيل

21
00:08:05.750 --> 00:08:29.700
لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم فالمهم صار هذا لها اصل. لكن هي ذيك صلاة وهذا؟ عشرة. عشر اي نعم وكما كان بعض الناس يصلي كل ليلة في جماعة صلاة الجنازة على من مات من المسلمين في جميع الارض

22
00:08:29.700 --> 00:08:49.700
ونحو ذلك من الصلوات الجماعية التي لم تشرع. وعليك ان تعلم انه اذا استحب من البدع العظيمة  في اناس يقول اذا اردت ان تنام فصلي صلاة الجنازة على كل من مات من المسلمين على وجه الارض

23
00:08:50.600 --> 00:09:09.400
اين نحن من هذه السنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا فعلها الصحابة والصواب ان الغائب لا يصلى عليه مطلقا الا اذا كان لم يصلى عليه كرجل فقد

24
00:09:09.750 --> 00:09:29.400
ولم نعلم ان احدا صلى عليه فهذا يصلى عليه او انسان مات بين كفار ولنعلم انه صلى عليه المسلمون فنصلي عليه كقضية النجاش واما غير ذلك فلا يقتسم الصلاة ولقد مات

25
00:09:29.600 --> 00:09:49.800
اناس كبار لهم موضع قدم صدق في الاسلام وما صلى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا الناس على الخلفاء حين ماتوا وهم من هم وعلى هذا فالصلاة على الغائب ليست مشروعة الا

26
00:09:49.950 --> 00:10:06.450
ايش الا من لم يصلى عليه فتجب الصلاة عليه نعم لو لو امر ولي الامر ان يصلى على فلان او فلان فحينئذ تكون هذه طاعة ولي الامر في امر اجتهادي

27
00:10:07.300 --> 00:10:28.200
ولا بأس به لا بأس ان يعني ان نفعل ما امر به اذا كان في في مجتهاديا ولذلك يقع اشكال الان بين الاخوة المسافرين المسافرون كما تعلمون لا بد ان عليهم واحدا منهم

28
00:10:28.450 --> 00:10:50.350
اذا كانوا  هذا الامير مطاع تجب ضاعته لانه من اولي الامر فاذا اختلفوا في مسألة اجتهادية نرجع الى الامير يقول ما ماذا تقول مثلا اختلفوا هل هذا سفر فيقصد فيه الصلاة او لا

29
00:10:50.900 --> 00:11:04.150
بعضهم قال انه سفر تغسل فيه الصلاة وبعضهم قال انه ليس بسفر فلا تحصى يقولون خذوا رأي الامير حتى لو فرظ ان الامير ليس عنده فقه لكن رأى من المصلحة

30
00:11:04.550 --> 00:11:32.550
ان يلزمهم باحد قوله فلا بأس ويلزمهم الائتمار بامره لان هذا ليس معصية امور اجتهادية. اما ما خالف النص فلا طاعة لاحد فيه ابدا نعم وعليك ان تعلم انه اذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة

31
00:11:32.550 --> 00:11:58.300
لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة. ففرق بين البابين. الظاهر فرق احسن ينبغي عليك ان تعلم  ها  قالت المطبوعة قال بل ينبغي ان نفرق بين البابين. لا. اللي عندنا تفرق بين البابين

32
00:11:58.450 --> 00:12:18.450
ففرق بين البابين وذلك ان الاجتماع لصلاة تطوع او استماع قرآن او ذكر الله ونحو ذلك اذا كان يفعل احيانا فهذا حسن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى

33
00:12:18.450 --> 00:12:45.050
طووا في جماعتنا احيانا وخرج على اصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون فجلس معهم وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتمعوا امروا واحدا يقرأ وهم يستمعون وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله

34
00:12:45.050 --> 00:13:05.050
ويتلونه وفي القوم الذين يذكرون الله من الاثار ما هو معروف مثل قوله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا

35
00:13:05.050 --> 00:13:37.300
غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومثل هذا الان من يرتبون انفسهم   النزه او المراكز او ما اشبه ذلك بحيث يقول مثلا يقوم في الليل جميعا ونصلي جماعة

36
00:13:37.350 --> 00:13:54.800
او نصوم غدا او ما اشبه ذلك هذا في الحقيقة عمل لا اعلم انه ورد عن السلف وانما الذي يفعلون هم الصوفية واشباههم ممن هم على ظلاله في كثير من اعمالهم

37
00:13:55.450 --> 00:14:18.550
ثانيا انه يؤدي الى ان يفعل الفاعل هذا الفعل بناء على الترتيب لا يعني يضعف عنده جانب التعبد والطاعة فيفعله بناء على انه رتب على هذا فلذلك انا انا ارى انه قد لا يفعل هذا

38
00:14:19.250 --> 00:14:36.200
وان يقول امير هذا المركز مثلا او هذا  السياحة ان يقول ينبغي لنا ان نقوم الليل وان نتهجد وان نفعل كذا ونفعل كذا ثم اذا قاموا فلا حرج عليهم ان يصلوا جماعة

39
00:14:37.000 --> 00:14:52.450
كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. اما ان يرتب ويقوم الانسان بفعل هذا الشيء بناء على الترتيب الذي رتب فكما قلت لكم لا بد ان يكون هناك ضعف بارادة التعبد

40
00:14:52.900 --> 00:15:12.400
ويكون الان الفاعل انما يريد القيام بهذا التنظيم فقط اي نعم ما في هاي يسمونها قراءة الادارة والصواب ان قراءة الادارة لا بأس بها سواء كانوا يردون الى ما قرأه الاول

41
00:15:12.450 --> 00:15:24.800
او كان كل واحد منهم يقرأ من بعد ما قرأ الاول لان قراءة الادارة على وجهين فيما نراه الاول ان يقرأ الانسان صفحة