﻿1
00:00:01.850 --> 00:00:29.150
ولهذا كره الصحابة افراد صوم رجب لما شبه برمضان وامر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة اللي توهموا انها الشجرة التي بويع الصحابة تحتها بيعة الرضوان لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام او مسجد المدينة وكذلك لما

2
00:00:29.150 --> 00:00:49.150
قد عقق وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عوفا عاما نهاهم عن ذلك. وقال اتريدون ان تتخذوا اثار انبيائكم مساجد او كما

3
00:00:49.150 --> 00:01:19.150
قال رضي الله عنه فكما ان تطوع الصلاة فرادى وجماعة مشروع من غير ان يتخذ جماعة عامة متكررة تشبه المشروع من الجمعة والعيدين والصلوات الخمس. فكذلك تطوع القراءة الذكر والدعاء جماعة وفرادى وتطوع قصد بعض المشاهد ونحو ذلك كله من نوع واحد

4
00:01:19.150 --> 00:01:46.150
يفرق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي والمعتاد وغير المعتاد. وكذلك كل مكان طوع الجنس وكذلك كل مكان مشروع الجن. عندي كل ما كان كلما كان عندك ها كلما اداة

5
00:01:46.600 --> 00:02:11.850
كلما كان نعم وكذلك كل ما كان كل ما كان مشروع الجنس لكن البدعة اتخاذه عادة لازمة حتى يصير كأنه واجب. ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره. واشتراط فعله في

6
00:02:11.850 --> 00:02:31.850
والوصية ونحو ذلك. حيث كان النذر لا يلزم الا في القرى. وكذلك العمل المشروط في الوقف لا يجوز ان يكون الا برا ومعروفا على ظاهر المذهب. وقول جمهور اهل العلم وسنوء الى ذلك ان شاء

7
00:02:31.850 --> 00:02:51.850
يا الله وهذه المسائل تفتقر الى بسط اكثر من هذا لا يحتمله هذا الموضع وانما غرض التنبيه على المواسم المحدثة. واما ما يطعن في هذه المواسم مما جنسه منهي عنه في الشرع

8
00:02:51.850 --> 00:03:11.550
فهذا لا يحتاج الى ذكره. لان ذلك لا يحتاج لان ذلك لا يحتاج ان يدخل في هذا الباب مثل رفع الاصوات في المساجد واختلاط الرجال بالنساء او كثرة ايقاد نعم

9
00:03:11.900 --> 00:03:31.900
او كثرة ايقاد المصابيح زيادة على الحاجة او ايذاء المصلين او غيرهم بقول او فعل ان قبح هذا ظاهر لكل مسلم. وانما هذا من جنس ايقاد المصابيح. الان موجود عندنا

10
00:03:32.650 --> 00:04:00.100
بدون حاجة تجد على اسوار بعض المساجد او بعض الدور الاضاءة الكبيرة العظيمة التي تستهلك طاقة كثيرة من الكهرباء وتحمل المكاين مثلا عبئا كبيرا وكذلك تحمل صاحبها نفقات يقول هذا

11
00:04:02.300 --> 00:04:30.800
فان قبح هذا ظاهر لكل مسلم الله المستعان  في غيره من باب اولى ترى مهيب عندي ايقاظ المصابيح نعم وانما هذا من جنس سائر الاقوال المحرمة في المساجد سواء حرمت في المسجد وغيره كالفواحش

12
00:04:30.800 --> 00:05:00.800
والفحش اوصينا عنها المسجد كالبيع وانشاء الضالة واقامة الحدود ونحو ذلك. وقد ذكر بعض متأخرين من اصحابنا وغيرهم انه يستحب قيام هذه الليلة بالصلاة التي يسمونها الالفية لان فيها قراءة قل هو الله احد الف مرة وربما استحبوا الصوم ايضا وعمدتهم في

13
00:05:00.800 --> 00:05:20.800
بخصوص ذلك الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وقريعتمدون على العموم على التي تندرج فيها هذه الصلاة وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة بخصوصها وما

14
00:05:20.800 --> 00:05:50.800
من الاثر باحيائها وعلى الاعتياد حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي الاستحباب كالانسهام من العبادات فاما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الالفية فكذب موضوع باتفاق اهل العلم العلم بالحديث واما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق لكن العمل المعين اما ان يستحب

15
00:05:50.800 --> 00:06:20.500
بخصوصه لكن العمل لكن لكن العمل لكن لكن العمل لا لكن العمل المعين اما ان يستحب بخصوصه او او يستحب لما فيه من المعنى العام. فاما المعنى فلا يوجب جعل خصوصها مستحبا. ومن استحبها ذكرها في النفل المقيد. كصلاة الضحى

16
00:06:20.500 --> 00:06:40.500
التراويح وهذا خطأ ولهذا لم يذكر هذا احد من الائمة المعدودين لا الاولين ولا الاخرين وانما كره التخصيص لما صار يوم خصف وانما كره التخصيص لما صار يخص ما لا خصوصا

17
00:06:40.500 --> 00:07:10.500
بالاعتقاد والاقتصاد كما كره النبي صلى الله عليه وسلم افراد يوم الجمعة وسرر شعبان الصيام وابراد ليلة الجمعة وافراد ليلة الجمعة بالقيام وصار نظير هذا لو احدثت صلاة مقيدة ليالي العشر او بين العشائين ونحو ذلك. فالعبادات ثلاثة منها ما هو

18
00:07:10.500 --> 00:07:33.900
تحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمظان كيف مقيد بسفر تصحيح يا شيخ او اضافة ما يجبونها ها ما له سبب؟ لانه سيأتينا يا شيخ ومنه المقيد بسبب كسرات الاستسقاء وصلاة الايات

19
00:07:34.550 --> 00:08:01.450
هذا اللي عندي كالنفل المقيد بسبب وانت عندك ايش كالنفل المقيد من ركعتي الفجر ها كالندل المقيد بركعتي الفجر بركعتي الفجر من ركعتي الفجر  هنا يقول يا شيخ احسن الله اليك. نعم. عند قوله كالنفل المقيد قال حاشية. من هنا حتى قولي حتى قوله بسبب صلاة الاستسقاء

20
00:08:01.450 --> 00:08:25.950
سطر ونصف سقط من طاء الظاهر يا شيخ النسخة اللي معكم هي المرموز اليها طاء ايه  طيب اقرأ اه بخصوص ما هو مستحب بخصوص منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام

21
00:08:25.950 --> 00:08:59.700
رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات  نقل هل هذا العبادات ثلاثة  نعم العبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا من

22
00:08:59.700 --> 00:09:19.600
المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات. ثم قد يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. فصارت اقسام المقيد اربعة

23
00:09:19.900 --> 00:09:41.900
ثم قد يكون فالعبادات ثلاثة فالعبادات ثلاثة منها ما هو مستحب بخصوصه كالنفل المقيد من ركعتي الفجر وقيام رمضان ونحو ذلك وهذا منه المؤقت كقيام الليل ومنه المقيد بسبب كصلاة الاستسقاء وصلاة الايات. ثم قد

24
00:09:41.900 --> 00:10:06.300
يكون مقدرا في الشريعة بعدد كالوتر. وقد يكون مطلقا مع فضل الوقت كالصلاة يوم الجمعة قبل الصلاة. وصارت اقسام المقيد اربعة نعم. ومن العبادات ما هو مستحق بعموم معناه كالنفل المطلق. فان الشمس اذا طلعت فالصلاة مشهودة محظورة

25
00:10:06.300 --> 00:10:28.450
حتى يصلي العصر ومنها ما هو مكروه تخصيصه لا مع غيره كقيام ليلة الجمعة. وقد يكره مطلقا الا في احوال مخصوصة الصلاة في اوقات النهي ولهذا اختلف العلماء في كراهة الصلاة بعد الفجر والعصر هل هو لان لا يفضي الى تحري الصلاة

26
00:10:28.450 --> 00:10:47.650
في هذا الوقت ويرخص في ذوات الاسباب العارضة او هو نهي مطلق لا يستثنى منه الا قدر الحاجة على قولين هما روايتان عن احمد وفيها اقوال اخر وفيها اقوال اخر للعلماء

27
00:10:49.300 --> 00:11:14.350
وقد يحدث في اليوم وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد مع العيد العملي المحدث العيد المكاني فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة. فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة مما لا اعلم بين المسلمين خلافا في النهي عن

28
00:11:14.350 --> 00:11:34.350
وهو قصد وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن يوم عرفة. والاجتماع العظيم عند قبره كما يفعل في بعض كما يفعل في بعض ارض المشرق والمغرب والتعريف هناك كما يفعل بعرفات فان هذا نوع من الحج المبتدع الذي لم

29
00:11:34.350 --> 00:11:54.000
ليشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور اعيادا هو اتخاذ القبور اعيادا وكذلك السفر الى بيت المقدس هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود اذا كان يوم عرفة حجوا الى هذا القبر قبر الولي

30
00:11:54.750 --> 00:12:19.750
واجتمعوا عنده ودعوا الله سبحانه وتعالى وجعلوا هذا اليوم وسموا هذا تعريفا تعريف الحجاج في عرفة اي نعم وكذلك السفر الى بيت المقدس للتعريف فيه. فان هذا ايضا ضلال بين. فان زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة

31
00:12:19.750 --> 00:12:36.200
الصلاة فيه والاعتكاف وهو احد المساجد الثلاثة التي تشد اليها الرحال لكن قصد اتيانه في ايام الحج هو المكروه. فان ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس. ولا خصوص لزيارة

32
00:12:36.200 --> 00:12:56.200
هذا الوقت على غيره ثم فيه ايضا مضاهاة للحج الى المسجد الحرام وتشويه له بالكعبة. ولهذا قد افضى الى الا يشك مسلم في انه شريعة اخرى غير شريعة الاسلام. وهو ما قد يفعله بعض الضلال من من الطواهر

33
00:12:56.200 --> 00:13:18.500
الصخرة او من حلق الرأس هناك او من قصد النسك هناك. وكذلك ما يفعله النسك عن الذبح مرض النزك هنا الذبح يعني يذبحون هناك ويطوفون في الصخرة ويحلقون رؤوسهم نعم

34
00:13:19.650 --> 00:13:36.100
وكذلك ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطاف بالكعبة. فاما الاجتماع في هذا هذه القبة والحمد لله هدمت من زمان لكن اثارها باقية الان

35
00:13:36.550 --> 00:13:55.200
على الجبل الذي يسمى جبل الرحمة والصواب انه يسمى جبل عرفة لانه لم يأتي في السنة ولا في كلام الصحابة من اعلم انهم سموه جبل الرحمة لكنه موجود في كتب الفقهاء

36
00:13:56.750 --> 00:13:57.400
نعم