﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
كما ان بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها بعض الصالحين وهو يستدبر الجهة التي فيها بين الله وقبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الاشياء من البدع التي تضارع دين النصارى

2
00:00:20.900 --> 00:00:40.900
ومما يبين لك ذلك ان نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج الى الوجه المكروه الذي قد يجر الى اطراء النصارى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:40.900 --> 00:01:00.900
لا تتخذوا قبري عيدا وبقوله لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم فان انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية ان يكون من هذا الباب

4
00:01:00.900 --> 00:01:20.900
حتى قيل له ان ابن عمر كان يفعل ذلك. ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من اهل العلم كرهوا كره مالك رضي الله عنه وغيره من اهل العلم لاهل المدينة كلما دخل احدهم

5
00:01:20.900 --> 00:01:40.900
ان يجيء فيسلم على قبر النبي ان يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وقال وانما يكون ذلك لاحدهم اذا قدم من سفر او اراد سفرا ونحو ذلك

6
00:01:40.900 --> 00:02:01.400
ورخص بعضهم في السلام عليه اذا دخل المسجد للصلاة ونحوها. واما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت احدا رخص فيه لان ذلك النوع من اتخاذه عيدا لان ذلك نوع ها

7
00:02:02.100 --> 00:02:30.900
بان  ما اشار النسخة لا ما اشعر اجابها نسخة لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا مع انا قد شرع لنا اذا دخلنا المسجد ان نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. كما نقول ذلك في اخر صلاتنا. بل قد بل قد استحب ذلك لكل

8
00:02:30.900 --> 00:02:52.050
لمن دخل مكانا ليس فيه احد ان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم من ان السلام ان يبلغه من كل موضع تخاف مالك وغيره وان يكون فعل ذلك استحب

9
00:02:52.200 --> 00:03:09.650
او هذا يحتاج الى دليل ان الانسان اذا دخل بيت الاسد فيه احد يقول السلام عليك ايها النبي والذي ينبغي ان لا لان الجهال يظنون ان الرسول في هذا المكان موجود

10
00:03:10.050 --> 00:03:33.400
ففيه ايهام سيء وما دام ليس عليه دليل تزول به المفسدة فانه لا ينبغي  تخاف مالك وغيره ان يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر عيدا. وايضا

11
00:03:33.400 --> 00:03:51.100
فان ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعثمان وعلى عهد ابيه. كلام الاخير نوعا من الاتخاذ قد عيدا يدل على ان النصحة اللي عندنا انا ذكرنا ان تشير اليها هي الصحيحة

12
00:03:51.850 --> 00:04:18.600
قبل اربع قصة لان ذلك نو من اتخاذ عيدا وايضا فان ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والانصار على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون الى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ولم يكونوا يأتون مع ذلك الى

13
00:04:18.600 --> 00:04:38.600
القبر يسلمون عليك لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه. وفي التشهد كما كانوا يسلمون

14
00:04:38.600 --> 00:04:58.600
عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. قال سعيد في سننه حدثنا الرحمن ابن زيد قال حدثني ابي عن ابن عمر انه كان اذا قدم من سفر اتى قبر النبي صلى

15
00:04:58.600 --> 00:05:18.600
الله عليه وسلم فسلم وصلى عليه وقال السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه وعبدالرحمن بن زيد وان كان يضاعف لكن الحديث المتقدم عن نافع عن نافع للصحيح

16
00:05:18.600 --> 00:05:38.600
يدل على ان ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا. وما احسن ما قال ما لك لن يصلح اخر هذه لن لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. ولكن كلما ضعف تمسك

17
00:05:38.600 --> 00:06:08.600
كلما ضعفت مصر ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود انبيائهم ونقص عوضوا ذلك بما عوضوا ذلك بما احدثوه من البدع والشرك وغيره. ولهذا كره كرهت الائمة استلام القبر وتقبيله وبنوه بناء منعوا الناس ان يصلوا اليه. فكانت حجرة

18
00:06:08.600 --> 00:06:38.400
كشف التي دفنوه فيها منفصلة عن مسجده وكان ما بين منبره وبيته هو الروضة ومضى على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم وزين في المسجد زيادات واير والحجرة على حالها هي وغيرها من الحجر من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقييه

19
00:06:39.250 --> 00:06:59.250
هي وحاء على حالها هي وغيرها من الحجر المضيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه. حتى بناه الوليد ابن عبد الملك وكان عمر ابن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمه غيرها

20
00:06:59.250 --> 00:07:20.250
فابتاع هذه الحجرة وغيرها وهدمهن وادخلهن في المسجد. فمن اهل العلم من كره ذلك كسعيد بن المسيب ومنهم من لم يكره. قال ابو بكر الاثرم قلت لابي عبدالله يعني احمد

21
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
نتحمل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يمس ويتمسح به. فقال ما اعرف هذا. قلت له فقال اما المنبر فنعم قد جاء فيه. قال ابو عبدالله شيء يروونه عن ابن ابي فدير

22
00:07:40.250 --> 00:08:01.550
عن ابن ابي ذئب عن ابن عمر انه مسح على المنبر قال ويروونه عن سعيد ابن المسيب في الرمانة  قلت ويروون عن يحيى ابن سعيد انه حين اراد الخروج الى العراق جاء الى المنبر فمسحه ودعا

23
00:08:01.550 --> 00:08:20.650
فرأيت مستحسنة ثم قال لعله عند الضرورة والشيء قيل لابي عبدالله انهم يلصقون بطونهم بجدار هذا من التساهل حقيقة والصواب انه لا لا يتمسح لا في الرمانة ولا في المنبر

24
00:08:21.400 --> 00:08:41.950
وانه لا يوجد شيء من الدنيا يتعبد لله تعالى بمسحه الا الركنان اليمنيان الحجر الاسود والركن اليماني وما عدا ذلك فانه لا يسلم لان هذي مسائل تعبدية ولو كان هذا من التعبد

25
00:08:42.050 --> 00:09:03.150
لنقل الينا نقلا متواترا ولا فعله الناس كلهم كما نقل الينا وفعله الناس كلهم مسح الحجر الاسود والركن اليماني وهذا مما يستغربه الانسان كثيرا عن الامام احمد رحمه الله ومع ذلك لم يعتمد على شيء بين

26
00:09:04.050 --> 00:09:26.100
لكن لمحبته رحمه الله لاثار السلف كان يعتبر مثل هذا لكن الحق احق المتبع فيقال ابو بكر عمر وعثمان علي وسادات الصحابة ما مسحوا القبر ولا مسح المنبر ولا الرمانة

27
00:09:27.350 --> 00:09:43.500
نعم ربما يوجد مثل بعض الناس عنده عاطفة قوية يقف عند المنبر ولمحبته يقول بهكذا مثلا بيده او في الرمانة وما اشبه ذلك لكن لا يعد هذا من باب من باب التعبد

28
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
نعم. في لابي عبدالله انهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقلت له رأيت اهل العلم من اهل عن المدينة لا يمسونه ويقومون ناحية فيسلمون. فقال ابو عبد الله نام وهكذا كان ابن عمر

29
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
يفعل ثم قال ابو عبد الله بابي وامي صلى الله عليه وسلم فقد رخص احمد وغيره في التمسك المنبر والرمانة التي هي موضع مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده ولم يرخصوا بالتمسح

30
00:10:25.350 --> 00:10:49.000
وقد حكى بعض اصحابنا رواية في مسح قبره لان احمد شيع بعض الموتى فوضع يده على قبره يدعونه والفرق بين الموضعين ظاهر وكره مالك التمسح واضح فالامام احمد وظع يده على القبر لا تمسحا

31
00:10:49.150 --> 00:11:16.700
ولكنه كأنه رأى ان ذلك مثل وضع يجعل المريض يدعى له ففعل هذا رحمه الله ولا اظن الامام احمد احمد فعل ذلك على سبيل التمسك بالقبر نعم. وكره ما لك التمسح بالمنبر كما كره التمسح بالقبر. فاما اليوم فقد احترق المنبر وما

32
00:11:16.700 --> 00:11:40.850
ما بقيت الرمانة وانما بقي من المنبر حجبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه لان اليوم ما بقي شيء لا خشب الصغير ولا كبير  فقد زال ما رخص فيه لان الاثر المنقول عن ابن عمر وغيره انما هو التمسك بمقعده. وروى

33
00:11:40.850 --> 00:12:00.850
باسناده عن القانب عن مالك عن عبد الله ابن دينار قالوا قال رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ابي بكر وعمر

34
00:12:01.500 --> 00:12:32.850
اما بعد فقال فاما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط مستقيم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء. نعم نعم الوجه الثالث في كراهة قصدها للدعاء ان السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك. متأولين

35
00:12:32.850 --> 00:12:52.850
ففي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا كما ذكرنا ذلك عن علي ابن الحسين الحسن بن الحسن بن عمه وهما افضل اهل البيت من التابعين. واعلم بهذا الشأن من غيرهما لمجاورتهم

36
00:12:52.850 --> 00:13:22.850
الحجرة النبوية نسبا ومكانا وذكرنا عن احمد وغيره انه امر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم اراد ان يدعو ان ينصرف فيستقبل القبلة. وكذلك انكر وذلك غير واحد من العلماء المتقدمين كمالك وغيره. ومن المتأخرين مثل ابي الوفاء ابن عقيل

37
00:13:22.850 --> 00:13:42.850
وابي الفرج ابن الجوزي وما احفظ لا عن صاحب ولا عن تابع ولا عن امام معروف. انه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده. ولا رواحة في ذلك شيئا. لا عن النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:13:42.850 --> 00:14:02.850
ولا عن الصحابة ولا عن احد من الائمة المعروفين. وقد صنف الناس بالدعاء واوقاته وامثلته وذكروا فيه الاثار فما ذكر احد منه في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما

39
00:14:02.850 --> 00:14:28.150
فكيف يجوز والحالة هذه والحال هذه ترى اليها فكيف يجوز والحال هذه ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل؟ هذه يجب ان تعلموا ان ان الصواب الحال كل ما جاءت الحالة ظعيفة

40
00:14:28.750 --> 00:14:53.600
فالحال لفظها مذكر ومعناها مؤنث ويقال الحال الرابعة الحال الثالثة ويقال في هذه الحال يكون كذا وكذا اي نعم فكيف يجوز والحال هذه ان يكون الدعاء عندها اجود وافضل؟ والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى

41
00:14:53.600 --> 00:15:15.900
عنه ولا تأمر به نعم صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس فرج الاجابة عند قبره وفلان ولا عنده  تشار اليها مصفاة. نعم؟ اشار اليها ايه

42
00:15:16.000 --> 00:15:27.359
انها نسخة؟ نسخة ومن عند قبره احسن وان كان السياق في في القبر لكن التصليح اولى نعم