﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:16.550
ومن تواجه هذا الحديث ايضا جواز اه التبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان عتبان رضي الله عنه اراد من الرسول عليه الصلاة والسلام ان يصلي في مكان يتخذه مصلى

2
00:00:17.700 --> 00:00:41.850
فهل يلحق به غيره الصواب لا وانه لا يلحق به غيره فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والايمان والعلم ليصلي في مكان نتخذه مصلى قلنا هذا من البدع فاذا قال الانسان كيف تقولون انه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله

3
00:00:42.650 --> 00:00:59.350
قلنا لان الصحابة اعلم منا وافهم في مراد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يفعلوا ما علمنا ان احدا نادى ابا بكر او عمر او عثمان او علي او ابن مسعود او غيرهم

4
00:01:00.200 --> 00:01:19.250
لمثل هذا هذا الغرض ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان اذا اراد ان ان يفعل شيئا المستقبل ان يقرن ذلك بالمشيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ان شاء الله

5
00:01:20.900 --> 00:01:38.750
وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لامر ربه فان الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله  لكن لو قاله على سبيل الاخبار

6
00:01:39.200 --> 00:01:57.400
فهذا لا بأس به لان الاخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل يعني لو قيل له اتذهب غدا الى مكة؟ قال نعم او قال ساذهب ساسافر غدا هذا لا بأس به اذا لم يقصد وقوع الفعل

7
00:01:58.850 --> 00:02:19.550
لانه هنا اخبر ايش عما في نفسه فهو وقع ليس شيء مستقبلا ولهذا جاءت الايات الكريمة بهذه الصيغة اني فاعل ذلك وفاعل استنفاع منون يعمل عمل فعل يعني اني افعل ذلك

8
00:02:20.200 --> 00:02:44.750
وفرق بين من قال للمستقبل سافعله ومن قال ان هذه نيتي لكنه عبر بقوله سافعل ساسافر ازوره ومن فوائد هذا الحديث جواز النافذة جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم اما عتبان ومن معه

9
00:02:45.850 --> 00:03:09.500
وهذا لا بأس به احيانا  فان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الناس في الجماعة احيانا اما في التهجد او غيره ومنها مشروعية المصافحة وان المشروع الجماعة ان يتقدم الامام ويتأخر المأمومون

10
00:03:11.750 --> 00:03:31.900
لقوله وصففنا وراءه ومنها جواز العمل بالاشارة مع القدرة على الكلام اين هي في الحديث ان الرسول لما سأل قال له اين تحب ان اصلي؟ فاشرتك. قال فاشرت الى المكان

11
00:03:35.400 --> 00:04:10.150
ومنها المتابعة متابعة الامام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة اي نعم انتهى الوقت ليش

12
00:04:11.650 --> 00:04:40.550
طيب نقبل هذا نعم   ان شاء الله  يعني لا ما يحتاج هذا واضح انا اخفي الان ما في قلبي وذكرت لك وجه الدلالة من الاية اني فاعل ما قال سافعل لو قال سأفعل هذا

13
00:04:40.700 --> 00:05:19.450
قبر عن ما في قلبي نعم يجمع بينهما بان الرسول جعل لكل حال حكما خاصا فلعله علم من عبد الله ابن مكتوم انه ليس له عذر في هذه الحالة   الاصل عالم السنية

14
00:05:19.950 --> 00:05:46.450
لان الاصل في العبادات الحظر والمنهج اهلا وسهلا يمكن اذا اساءت الاخ خلاص  المستقيم ففي هذا الحديث دلالة على ان من قصد ان يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا

15
00:05:46.450 --> 00:06:07.750
بأس به وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته. لكن هذا كان اصل قصده بناء مسجد. فاحب ان يكون يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد

16
00:06:07.750 --> 00:06:32.800
بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فاتخذ مسجدا لا لحاجة الى المسجد اذ لكن لاجل صلاته فيه فاما الامكنة التي كان النبي صلى الله هذا هو الفرق ان عتبان ابن مالك اراد ان يبني المسجد او ان يتخذ مصلى في بيته

17
00:06:32.800 --> 00:06:48.900
فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه في المكان الذي يرى انه احسن شيء بخلاف ما ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد فانه لا لا ينبغي ان يقصد ويصلى فيه

18
00:06:49.050 --> 00:07:12.100
فاما الامكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الصلاة او الدعاء عندها. فقصد الصلاة فيها او الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له. كما اذا تحرى الصلاة

19
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
والدعاء في وقت من الاوقات فان قصد الصلاة او الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الافعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجه في الصحيحين عن يزيد ابن

20
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
ابي عبيد قال كان سلمة بن الافوعي يتحرى الصلاة عند الاسطوانة التي عند المصحف. فقلت له يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل

21
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
الصلاة عندها وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الاكوع انه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه وذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان

22
00:08:12.100 --> 00:08:30.550
من المنبر والقبلة قدر ممر الشام فان قال قائل كيف نعرف انه كان يتحرى؟ الا يقول قائل ان هذا وقع اتفاقا الجواب ان ان مداومته عليه يدل على على قصده

23
00:08:31.250 --> 00:08:48.100
وفرق بين الانسان وقف عند جدار يصلى فيه وبانسان يتردد الى هذا المكان ويصلي فيه. ولهذا نهي عن اتخاذ معاطل كمعاطن الابل بحيث يخصص الانسان مكانه في المسجد يصلي فيه دائما

24
00:08:50.450 --> 00:09:09.350
ومن ذلك ومن ذلك قراءة سورة اذا زلزلت مرتين في الصلاة فان بعض الناس استحب ذلك وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها فيقال ان هذا وقع اتفاقا

25
00:09:10.550 --> 00:09:23.050
اما الشيء الذي يريد ان يكون سنة فانه يداوم عليه. في مداومته على الف لام ميم تنزل السجدة وهل اتى في فجر يوم الجمعة؟ ومداومته على قاف واقترابه في العيد

26
00:09:23.150 --> 00:09:37.450
وعلى سبه والغاشية في العيد والجمعة. وعلى كل يا ايها الكافرون او قولوا امنا بالله في سنة الفجر فالمهم ان الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على ايش

27
00:09:38.350 --> 00:09:55.800
على انه سنة اما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على انه سنة وهذا الاصل يعني معلوم بالتدبر والتأمل ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما اشار اليه شيخ الاسلام هنا

28
00:09:55.950 --> 00:10:19.300
وكما ذكروا من دقيق العيد في شرف العمدة مبين ان ان هناك فرقا بين الشيء يتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا نعم وقد ظن بعض المصنفين ان هذا مما اختلف فيه. وجعله هو القسم الاول سواء وليس بجيد

29
00:10:19.300 --> 00:10:39.200
فانه هنا اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة. فكيف لا يكون هذا القصد نعم ايطان بقعة في المسجد لا يصلي الا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة

30
00:10:39.250 --> 00:11:05.100
والايمان ليس هو التحري من غير ايقان فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل وبين ابتداع بدعة لم سنها لاجل تعلقها به  ومن ذلك لو قال قائل آآ يستحب صلاة الجماعة في في صلاة الليل

31
00:11:05.600 --> 00:11:25.050
لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك نقول هذا لم نفعله على انه سنة لكنه فعله احيانا فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا وهذا هو الاتباع الحقيقي ان الانسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:25.300 --> 00:11:49.650
يقف حيث وقف ويمشي حيث مسجد  وقد تنازع العلماء فيما اذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي

33
00:11:49.650 --> 00:12:09.700
الله عنهما بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلفي تلك البقاع التي في طريقه لانها كانت منزلة لم يتحرى الصلاة فيها لمانا في البقع. فنظير هذا ان يصلي

34
00:12:09.700 --> 00:12:29.700
سافروا في منزله وهذا سنة. فاما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا هذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة بل كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين

35
00:12:29.700 --> 00:12:55.600
الاولين من المهاجرين والانصار يذهبون من المدينة الى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين. ولم ينقل عن احد منهما انه الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان هذا لو كان عنده مستحبا لكانوا اليه اسبق

36
00:12:55.650 --> 00:13:25.650
فانهم اعلم بسنته واتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم امتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة

37
00:13:25.850 --> 00:13:49.000
وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين. بل هو مما ابتدع. وقول الصحابي اذا خالفه نظيره ليس بحجة فكيف اذا انفرد به عن جماهير الصحابة الله اكبر ايضا وايضا بالواو

38
00:13:50.450 --> 00:14:24.800
نعم لانه اذا فعل فقد قاتل  زائد عندك قول وفعله عندك وينه لا ما عندنا الا الا قول نخليها نصخى  ها لا مي عندي عندك بالمخطوطي يا سامح؟ ها موجودة ولا لا

39
00:14:27.100 --> 00:14:55.350
لأن خليها النسخة الثانية بنعم وايما فان تحري الصلاة فان تحري الصلاة فان تحري الصلاة فيها وايضا فان تحري الصلاة فيها ذريعة الى اتخاذها مساجد والتشبه باهل الكتاب مما الكسل

40
00:14:56.450 --> 00:15:24.750
الى اتخاذها مساجد والتشبه باهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة الى الشرك بالله والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فاذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا

41
00:15:24.750 --> 00:15:54.400
المكان وهذا الزمان سدا للذريعة. فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكانه اتفق قيام مفيد او صلاتهم فيه من غير ان يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه

42
00:15:54.400 --> 00:16:34.500
وقصد الاماكن التي يقال ان الانبياء قاموا فيها كالماء كالمقامين الذين جبل قاسيون بدمشق الذين يقال انها مقام ابراهيما انهما   الذين يقال انهما مقام ابراهيم وعيسى والمقام الذي يقام. والمقام. والمقام الذي يقال انه مغارة دم قابيل. وامثال ذلك

43
00:16:34.500 --> 00:16:44.300
من البقاء من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما. ثم ذلك يفضي الى ما افضت اليه