﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:26.800
ايش هو جالس مثلا جالس مفترش يبكي على اليسار ما تعرف  هكذا العادة اننا منها ونحن كيف اعتدنا ان فهمنا الحديث هذا ان الجالسية المتربية ثم يتكئ على يده اليسرى

2
00:00:27.200 --> 00:00:39.900
لا لا لا يدخل في هذا الشيء ها؟ ولو في غير الصلاة يا اخي في غير الصلاة ما ما جاء به المؤلف لكن في حديث لكن لا يزال خلف ظهره يجعل خلف ظهره اليسرى

3
00:00:39.950 --> 00:01:11.400
ويجعل بطنها مما الى الارض صلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيرا. فالتفت الينا فرآنا قياما الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال قال ان كدتم انفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ائتمنوا

4
00:01:11.400 --> 00:01:39.000
ائتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما. وان صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وابو داوود من حديث الليل من حديث الليث عن ابي الزبير عن جابر ورواه ابو داوود وغيره من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:39.000 --> 00:02:09.100
فرسا بالمدينة فصرع فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه. جذم جذمي. يعني اصل فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه فاتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناه مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا

6
00:02:09.100 --> 00:02:39.850
قمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها واظن في غير رواية ابي داوود ولا تعظموني كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث

7
00:02:39.850 --> 00:03:07.800
انه امرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة وعلل ذلك بان قيام المأبوبين مع قعود يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود ومعلوم ان المأموم انما نوى ان يقوم لله لا لامامه. وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام

8
00:03:07.800 --> 00:03:26.100
الرجل القاعد ونهى ايضا عما يشبه ذلك وان لم يقصد به ذلك ولهذا نهى عن السجود لله بين يديه بين يدي الرجل وعليه الصلاة الى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها

9
00:03:27.200 --> 00:03:46.900
وفي هذا الحديث ايضا الان فهمنا انه لا يجوز ان يقوم الناس على رؤوس بعضهم يعني على الانسان وهو قاعد لا يجوز لان هذا يشبه ايش؟ آآ صنيع الفارس والروم

10
00:03:47.550 --> 00:04:05.000
الا اذا كان هناك سبب يعني مصلحة او حاجة فلا بأس ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين جاءت غسل قريش يفاوضونه في صلح الحديبية كان قاعدا وعلى رأسه

11
00:04:05.050 --> 00:04:24.600
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه معه السيل فهذا فيه مصلحة وهي اغاثة الاعداء اغاظة الاعداء وبيان ان الصحابة كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولهذا فعلوا معه في هذه الحال فعلا لا يفعلونه في العادة

12
00:04:25.050 --> 00:04:47.450
كان عليه الصلاة والسلام اذا توضأ اقتتلوا كادوا يقتتلون على وضوح وكان اذا تنخم مخامة تلقوها بايديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وما كانوا يفعلون هذا العادة يعني في مسجد النخامة لكن من اجل

13
00:04:47.500 --> 00:05:07.400
اغاظة المشركين ولهذا تأثر رسول قريش ورجع اليهم وقال لقد دخلت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي فما رأيت احدا يعظمه اصحابه مثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا جزاهم الله عنا خيرا

14
00:05:07.650 --> 00:05:24.050
عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما بالغا كذلك اذا كان هناك حاجة وهي الخوف على اه الذي يقام على رأسه من عدو يبغته او ما اشبه ذلك فلا بأس واما اذا لم يكن مصلحة ولا حاجة

15
00:05:24.100 --> 00:05:40.200
فانه ينهى عن ذلك حتى ان الركن يسقط في الصلاة من اجل ان لا يقوم الناس والامام قاعد واختلف العلماء رحمهم الله هل هذا الحكم باقي او انه نصرخ يعني هل

16
00:05:40.300 --> 00:05:59.550
بقاء هل قعود المصلين خلف القاعد باقي او قد نسخ والصواب انه باقي والقول بانه منسوخ ضعيف والذين قالوا انه منسوخ احتجوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس ذات يوم في مرض موته

17
00:05:59.750 --> 00:06:18.350
وكان ابو بكر يصلي بهم قائما فجلس النبي صلى الله عليه وسلم الى يسار ابي بكر وصلى بالناس وبقي الناس يصلون قياما حتى ابو بكر عنده قائما كان قائلا قالوا وهذا اخر الامرين

18
00:06:19.500 --> 00:06:39.050
فيقترض ان يكون منسوخا وهذا القول ضعيف جدا اولا لان الفعل لا ينسخ القول وتعلمون ان رسول الله قال اجلسوا وهذا قول لماذا لا ينسخ الفعل القول؟ لان الفعل قد يكون له اسباب

19
00:06:40.400 --> 00:06:59.100
اسباب غير معلومة ثانيا ان بين الحالين فرقا بينا ففي صلاته عليه الصلاة والسلام بالناس في مرض موته كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمه ان ان يتموها قيامه

20
00:06:59.750 --> 00:07:22.800
واما في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم حينما اتوا اليه في بيته وصلى بهم فكان ابتدأ بهم الصلاة قاعدا واذا امكن الجمع فانه لا يجوز ادعاء النسخ لان النصح معناه ابطال احد النصرين بالاخر

21
00:07:23.300 --> 00:07:37.750
والابطال شيء صعب فالصواب ان ان ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله في هذه المسألة وهو ان المأمومين اذا عجز الامام عن عن الصلاة عن القيام يصلون خلفه قعودا

22
00:07:38.200 --> 00:07:59.050
ولكن زاد بعض الاصحاب رحمهم الله زادوا شرطين الشرط الاول ان يكون امام الحي يعني الامام الراتب والشرط الثاني ان ترجى زوال علته ولكنه ليس في في السنة ما يدل على اشتراطها هذين الشرطين

23
00:07:59.350 --> 00:08:17.650
والصواب انه عام اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا بقي ان يقال واذا عجز عن الركوع والسجود اذا عجز عن الركوع والسجود انتهى الوقت. اي نعم. ولا علمتونا ما  خمس دقائق

24
00:08:17.800 --> 00:08:46.250
نعم حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم يقول جرأة جراء في همزتيه بينهما الف صح ها امحوا صحة معقول هذا يا طه عندي خلاص اللي عنده ما فيه الا همزة واحدة بعد الالف

25
00:08:46.400 --> 00:09:14.100
يضع همزة قبل الالف  والمد احسن الله اليك نزيله لا جرؤاء ما فيها امل يعني همزة بعد الراء وبعدها الف وبعدها همزة    بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا

26
00:09:14.100 --> 00:09:34.100
محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب باكتظاظ الصراط المستقيم. وفي هذا الحديث ايضا نهي عن نهى عما يشبه فعل فارس والروم. وان

27
00:09:34.100 --> 00:09:54.100
كانت نيتنا غير نيتهم لقوله فلا تفعلوا فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد غاية ثم هذا الحديث سواء كان محكما في في قعود الامام يوما سوخا. فان

28
00:09:54.100 --> 00:10:19.600
منه قائمة  نعم ايه صح المأموم عند الامام احسن الله اليك. لا المأموم صحيح ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم او منسوخا فان الحجة منه قائمة لان

29
00:10:19.600 --> 00:10:46.900
القعود لا يدل على فساد تلك العلة وانما يقتظي انه قد عارضها ما ترجح عليها. مثل قول مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد الوضوء فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة الصورية لكن قول

30
00:10:46.900 --> 00:11:06.200
والله هذا محن الاجتهاد سبق انه لا نصل وذلك لامكان الجمع بامكان الجمع واذا امكن الجمع فانه لا يجوز القول في النسخ والجمع كما سبق لنا هو ان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في في مرضه

31
00:11:07.100 --> 00:11:34.050
كان ابو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم القيام وهذا محل اجتهاد. واما المشابهة تأمل تأمل المشابهة السورية. تأمل عندي بالفعل  تأمل مشابهة الصورية اذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه

32
00:11:34.050 --> 00:12:03.150
وسلم سليمة عن معارض او نسخ. لان القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة. فلا يكون نورا لمشابهة ولا بمشابهة بمشابهة بالباء؟ نعم ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محظورا. فالحكم اذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة

33
00:12:03.150 --> 00:12:27.500
فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او او ضعف غيرها او ضعف تأثيرها  او ضعف فلابد فلا فلا بد من ان يكون غيرها ترجح عليها وقتا ناسخ او ضعف تأثيرها

34
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
او ضعف تأثيرها اما ان تكون في نفسها باطلة فهذا محال هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا فكيف والصحيح ان هذا الحديث محكم؟ قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة

35
00:12:50.550 --> 00:13:14.900
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الامر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها ان يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا هذا الموضع

36
00:13:14.900 --> 00:13:34.900
اما بجواز الامرين اذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود واما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدة والصلاة التي ابتدعها الامام قائما لعدم دخول هذه الصلاة في قوله واذا صلى قاعدا

37
00:13:34.900 --> 00:13:54.350
ولعدم المفسدة التي علل بها ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام ونحو ذلك من الامور المذكورة في غير هذا الموضع البحث ما تكاد تجده في

38
00:13:54.450 --> 00:14:15.900
بغير هذا الموقع الان ذكر اشياء يقول اما جواز الامرين ما هما ان يصلوا خلفه قياما او وعودا اذ في يوم القيامة لا ينافي فعل القلوب واما الفرق بين المبتدئ بالصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الامام قائما

39
00:14:18.250 --> 00:14:36.100
وهذا هو الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله لماذا صار الفرق يقول لعدم دخول هذه الصلاة في قوله اذا صلى قاعدا  اذا صلى قاعد الامام الان ما صلى قاعدا

40
00:14:36.900 --> 00:14:57.500
صلى اولا قائما ثم ثانيا قاعدا فيبقى المأموم على قيامه ولعدم المفسدة التي علل بها وهي مشابهة الاعاجم بقيامهم على ملوكهم لان هؤلاء ما قاموا على على الامام كانوا بالاول

41
00:14:58.250 --> 00:15:25.750
اساوينا للامام ليسوا قائمين عليه  ولان بناء فعل اخر الصلاة على اولها اولى من بنائها على صلاة الامام هذا الرابع كل هذه اجوبة صحيحة يغني عنها واحد فالصواب ان الامام اذا صلى قاعدا فانهم يصلون قعودا ولو كانوا قادرين على القيام

42
00:15:26.600 --> 00:15:31.250
وان ابتدأ الصلاة قائما لزمهم القيام