﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.650
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب قضاء الصراط المستقيم قلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد

2
00:00:17.650 --> 00:00:43.600
بيت المقدس في ليلة الاسراء قد رواها مسلم في صحيحه. قد رواه قد رواها. هم شيء رواه اشار للنصرة حتى النسخة اشيبوا قد رواها مسلم في صحيحه من حديث من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.300
اوتيت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. يضع حافره عند عند منتهى طرفه. قال ركبت حتى اتى غريب سبحان الله العظيم. يضع حافرة عند منها طرف كم تكون خطبته

4
00:01:03.500 --> 00:01:27.300
طويلة جدا يعني حتى لعله من الدواب القوية النظر سبحان الله يعني كأنه يطير طيرانه الله اكبر لا اله الا الله يخلق ما شاء نعم قال فركبته حتى اتيت المقدس قال فروضته بالحلقة التي يربط بها نعم هي قبيلة المقدس لعندي المقدس

5
00:01:28.650 --> 00:01:56.750
لو وضعنا هذا بس النسخة  قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. قال اردت. قال فروضته بالحلقة التي يربط بها الانبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام باناء من خمر واناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل عليه السلام

6
00:01:56.750 --> 00:02:15.700
اخترت الفطرة قال ثم عرج بنا الى السماء وذكر الحديث. ولهذا من رأى انه يشرب لبنا فهو دليل على ان فطرته يعني في المنام لان اللبن هو الفطرة ولهذا قيل قيل للرسول عليه الصلاة والسلام هديت للفطرة

7
00:02:17.300 --> 00:02:40.000
بنعم وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر ان يكون صلى فيه لانه لم يبلغه ذلك واعتقد انه لو صلى فيه وجب على الامة الصلاة فيه فعمر رضي الله عنه عاب على كعب المضاهاة اليهودية اي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقد

8
00:02:40.000 --> 00:02:55.700
قبلة باقية وان كان المسلم لا يقصد ان يصلي اليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب وفي هذا الاشارة يعني في هذا الكلام هو حق لا شك. فيه ان سمعنا ان بعض الناس في المسجد النبوي

9
00:02:56.250 --> 00:03:12.900
يا يكونون خلف القبر مع ان كان ان يكون في الصف الاول لكن يقولون نريد ان نجعل محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم امام دنا وهم اذا نووا هذا وقعوا فيما نهى عنه البصير. صلى الله عليه وسلم

10
00:03:13.000 --> 00:03:34.450
ما هو؟ الصلاة على القبور يعني ما دام قصده ان يكون القبر بين ايديهم. صاروا وقعوا فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام اما غيرهم ممن لم يطرأ على باله هذا فهم لم يصلوا الى القبر لوجود الحواجز بين المصلين وبين القبر. فان القبر بينه وبين الناس ثلاثة

11
00:03:34.450 --> 00:04:00.850
جدران عظيمة فلا يوجد من استقبله ان يقال انه صلى الى القبر لكن هؤلاء بنيتهم صاروا مصلين الى  اي نعم وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية؟ فانه رضي الله عنه هو الذي

12
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
قالت ذنوب الذنوب الاسلام بيده غربا. الله اكبر. فلم يتبع القريب الفني حتى صدر الناس بعظم. فاعز واذل الكفر واهله واقام شعار الدين الحنيف ومنع من كل امر فيه تضرع الى نقض عرى الاسلام مطيعا

13
00:04:20.850 --> 00:04:40.850
ذلك لله ورسوله عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محتديا حذو صاحبيه شاورا في اموره بالسابقين الاولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف وابي ابن كعب ومعاذ

14
00:04:40.850 --> 00:05:03.100
لجبل وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وغيرهم وغيرهم ممن له علم او فقه او رأي او نصيحة للاسلام واهله حتى ان العمدة في الشروط حتى ان العمدة في الشروط على اهل الكتاب على شروطه وحتى منع من استعمال كافر او ائتمانه على امر

15
00:05:03.100 --> 00:05:23.100
امة واعزازه بعد ان اذله الله حتى روي عنه انه حرق الكتب العجمية وغيرها. وهو الذي منع الاذاعي ان يمضغوا والزمهم ثوب الصغار حتى فعل حتى فعل بصبيغ ابن عسل التميمي ما فعل

16
00:05:23.100 --> 00:06:13.550
نعم حسن     نعم. اعز الله به الاسلام. عندكم اعز الله في الاسلام  وما رأى ها؟ اعز الاسلام  عندي وارفض الاسلام واذن الكفر باي مكان اولا اعز الله به الاسلام عندنا في اعز الاسلام

17
00:06:14.100 --> 00:06:39.200
انا عندي وقت قد نعم عندكم فاطر عندنا فاعز الاسلام. ايه. وعنده فاعز اعز الله به الاسلام  ما يصلح لك الله يجوز هو احسن احسن من الاعز. يعني نسبة الاعزاز الى الله عز وجل احسن من نسبتها الى عمر

18
00:06:42.700 --> 00:07:05.100
نعم وهو الذي منعه وهو الذي منع اهل البدع منه والزمهم ثوب الصغار حتى فعل بصبيغ ابن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة وسيأتي عنه ان شاء الله تعالى في خصوص اعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن

19
00:07:05.100 --> 00:07:39.400
هي عن تعلم بطانة الاعاجم  سيادة المستشار عمرو ان شاء الله تعالى. هم لعندي  وستذهب عند ذكرها خلاص هو المعنى ما يختلف يختلف كثير نعم ومن النهي عن تعلم بطانة الاعادي بما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والاعاجم. ثم

20
00:07:39.400 --> 00:08:00.700
ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والاحكام والحدود فعثمان رضي الله عنه اقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك قد علم موافقة عثمان فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب. وروى سعيد في سننه قال حدثناه شيء عن خالد

21
00:08:00.700 --> 00:08:15.850
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن ابيه انه قال خرج علي رضي الله عنه فرأى قوما قد سددوا فقال من؟ فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا من من فهرهم

22
00:08:16.400 --> 00:08:57.050
ورواه ورواه ابن المبارك نعم ما شرحها؟ قال  نعم عليه الشيخ في صفحة تسعة وثلاثين قال ظهر اليهود قال بضم الفاء مدارسهم   ها نعم المهم المراد المدارس فقال ما فقال ما لهم كأنهم اليهود خرجوا عن مدارسهم ولا من دراسهم

23
00:08:57.500 --> 00:09:24.700
من مدارسهم نعم من مدارسهم مدارس عندك مدرسين  العام الدراسي المدارس الا باللغة فقال مالهم كأنهم اليهود خرجوا من فهارهم؟ ورواه ابن مبارك حفص بن غياث عن خالد وفيه انه رأى قوما قد

24
00:09:24.700 --> 00:09:41.100
في الصلاة فقال كانهم اليهود خرجوا من كهورهم وقد روينا عن ابن عمر عن ابن عمر وابي هريرة انهما كانا يكرهان السدل في الصلاة. وقد روى ابو داوود عن سليمان الاحول

25
00:09:41.100 --> 00:10:03.450
وعسله وعسى بمعناه ان الانسان يجعل الردا على كتفيه يترك طرفيه لا يردها على الكتفين هذا هو السبب لكن هل القضاء يعني اه مثل الكوت وشبهه ومشلح هل هو من هذا النوع؟ الجواب لا ليس من

26
00:10:03.450 --> 00:10:25.600
كما صرح بداية الشيخ الاسلام رحمه الله قال ان وضع القبائل على الكتف بدون ادخالكم لا بأس به نعم وقد رواه ابو داوود عن سليمان الاحولي وعسل ابن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في

27
00:10:25.600 --> 00:10:45.600
وان يغطي بالنفاة. ومنهم من رواه عن ومنهم من رواه عن عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قاله شيء حدثنا عامر احول قال سألت عطاء عن السدل في الصلاة فكره فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:45.600 --> 00:11:05.600
قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعي اذا افتى بما رواه دل على ثبوته عند لكن قد روي عن عطاءه لكن قد عن عطاء من وجوه جيدة انه كان لا يرى بالصدر بأسا وانه كان يصلي سادلا ولعل هذا كان قبل ان يبلغه الحديث

29
00:11:05.600 --> 00:11:26.000
ثم لما بلغه رجع او لعله نسي الحديث. والمسألة مشهورة وهو عمل راوي بخلاف روايته هل يقدح فيها والمشهور عن احمد واكثر العلماء انه لا يقدح فيها بما تحتمله المخالفة من وجوه غير ضعف الحديث. وقد روى عبد

30
00:11:26.000 --> 00:11:42.950
قد روى عبد الرزاق وقد روى عبد الرزاق عن وهذا هو الصحيح ان ان عمل لا يقع بروايته. فالرواية تقدح في عمله ويلتمس له العذر واما ان تقدح في روايته فلا

31
00:11:43.700 --> 00:12:08.300
لكن العمل كما قال شيخ الاسلام رحمه الله قد يكون نسي وقد يكون قبل ان يبلغه وقد يتأول والرواية محكمة نسبها الصحابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وقد روى عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي عبدة بن عبد الله ان اباه كره السدل في الصلاة. عن ابي عبيدة

32
00:12:08.300 --> 00:12:28.300
عبد الله ان اباه كره السل في الصلاة. قال ابوه عبيدة وكان ابي يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. واكثر اكثر العلماء يكرهون السدل مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي والمشهور عن احمد وعنه انه

33
00:12:28.300 --> 00:12:52.800
انما يرغب عنه انه وعنه انه انما يكرهه فوق الازار دون القميص. توفيقا بين الاثار في ذلك وحملا للهي على الحلال على لباسهم المعتاد ثم اختلفا ثم اختلفا هل السد محرم يبطل الصلاة؟ فقال ابن ابي موسى فان صلى ساددا فمن اعانته اظهرهما لا

34
00:12:52.800 --> 00:13:12.800
وقال ابو بكر عبد العزيز انه ان لم تبدو عورته فلا يعيد باتفاق. ومنهم من لم يكره السدل وهو قول مالك وغيره المذكور هو ان يطرح الثوب على احد كتفيه ولا يرد ولا يرد احد طرفيه على كتفه الاخر. هذا هو المنصوص عن احمد وعن

35
00:13:12.800 --> 00:13:29.200
قال له بانه بيع اليهود قال حنبل قال ابو عبدالله والسد ان يسدل احد طرفين ازار ولا ينعطف به عليه. وهو اليهود وهو وهو على الثوب وغيره مكروه السدر في الصلاة

36
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
فقال صالح بن احمد سألت ابي عن السد في الصلاة فقال يلبس الثوب فاذا لم يطرح احد طرفيه على الاخر فهو السدل. وهذا هو الذي عليه عامة العلماء. واما ما ذكره ابو الحسن وهو اما ما ذكره ابو الحسن الابدي. وابن عقيل من ان السد هو اسدال الثوب

37
00:13:50.550 --> 00:14:24.850
حيث ينزل على عن قدميه ويجر اصباعه اسباب الثوب اشار اليها  فيقول هو اسبال الثوب فيقول هو اسبال الثوب وجره المنهي عنه فغلط مخالف لعامة العلماء وان كان الاسبال والجر منهيا عنه بالاتفاق والاحاديث فيه اكثر وهو محرم على الصحيح لكن ليس هو السدل

38
00:14:24.850 --> 00:14:44.300
وليس الغرض عين هذه المسألة او هو محرم على الصحيح. لا ينافي ان يكون من الكبائر. لان كل كبيرة محرم ومراده هنا الاباحة والتحريم. وليس يريد ان يعين نوع التحريم هل هو كبيرة او صغيرة؟ فلا ينافي كلامه في مواضع اخرى

39
00:14:44.300 --> 00:14:50.500
ان الاسبال من كبائر الذنوب لان فيه ترتيب اللعنة