﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:28.600
نعم وليس وليس الغرض عين هذه المسألة وانما الغرض ان علي رضي الله عنه شبه الساردين باليهود مبينا بذلك شبه حسان نعم بالذات ها شبه السادنين باليهود مبينا بذلك كراهة كراهة فعلهم. فعلم ان مشابهة اليهود امر كان قد استقر عندهم

2
00:00:28.600 --> 00:01:06.150
وفهر اليهود بضم الفاء مدارسهم واصلها بهم وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري. ها   وهر فتح  نشوف نشوف كمل وهي عبرانية فعربت هكذا ذكره الجوهري وكذلك ذكر ابن فارس وغيره ان طهار اليهود بدا ان

3
00:01:06.150 --> 00:01:34.750
اليهودي مدارسهم وفي العين عن الخليل بن احمد ان فهر اليهود مدى ان فهر اليهود مدارسهم  ها الظاهر المتراسمة الثانية من الدراسة  ايه او نصف  كل المواضع لا بهذا بس

4
00:01:35.800 --> 00:01:56.950
موظوع الكلام عن الخليل احمد؟ ها؟ في نقل عن الخليل؟ نعم. مقابل ما ذكره الجوهري وفي العين على الخليل بن احمد ان فهار اليهود مدارسهم. ندراسهم على ندراسهم. وسنذكر عن علي رضي الله عنه من

5
00:01:56.950 --> 00:02:15.550
التكلم بكلامهم ما يؤيد هذا وما في الحديث المذكور من النهي عن تغطية الفم قد علله بعضهم بانه فعل المجوس عند نيرانهم التي الذي يعبدونها عند عند نيرانهم التي يعبدونها. نعم

6
00:02:16.000 --> 00:02:35.950
فعلى هذا تظهر مناسبة الجمع بين النهي عن السدل وعن تغطية الفم بما في كلامك بما في كلامهما كلاهما لما فيك بما فيك لاهما من مشابهة الكفار مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب مع ان في مع ان في

7
00:02:35.950 --> 00:02:55.100
مع ان في كل منهما معنى اخر يوجب الكراهة. ولا محظور في تعليل الحكم بعلتين فهذا عن الخلفاء الراشدين. واما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير. مثل ما قدمنا عن حذيفة ابن اليمان انه لما دعي الى ولي

8
00:02:55.100 --> 00:03:11.750
فرأى شيئا من زي العجم خرج وقال وقال من تشبه بقوم فهو منهم وروى ابو محمد الخلال باسناده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما

9
00:03:11.750 --> 00:03:54.900
انه قال سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين فقوله لا تستن بسنة المشركين عام      وصدقت عندي قطر قطع نعم. ايه شكون اعتقد سأله رجل احتقن قال لا تبدي العورة ولا تستن بسنة المشركين. فقوله لا تستن بسنة المشركين عام

10
00:03:54.900 --> 00:04:14.900
قال ابو داوود حدثنا وقال ابو داوود حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون قال انبأنا الحجاج ابن حسان قال دخلنا على انس بن مالك فحدثني اخي المغيرة قال وانت يومئذ غلام ولك قرنان او قصتان فمسح رأسك وبرك

11
00:04:14.900 --> 00:04:38.200
عليك وقال احلقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود علنا النهي عنهما بان ذلك زي اليهود وتعليل له بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوب ان طال احرق هذين او قصوهما

12
00:04:38.650 --> 00:05:18.800
فان هذين فان هذا زي اليهود وش معنى  هذا حتى في الشعر مما يقرب عددهم تجي  هذا زينه لعب وتعاليل النهي بعلة  ها  ها التي يجب ان تكون العلة مطلوبة. وش عندك انت؟ عبد الرحمن؟ عندي اه باذن الله. وتعين النهي بعلة يوجب ان تكون العلة

13
00:05:18.800 --> 00:05:49.300
مكروهة  طيب ايه معي ابو سعيد؟ ها؟ ها؟ عمل النهج عنهم  على المهي لا بعد الحديث احسن الله اليك بعد الحديث يملي عليكم بعد الاثر؟ ايه انا عندي اقصوها فان هذا زي اليهود. من هنا؟ ايه. علل النهي عنهما

14
00:05:51.350 --> 00:06:06.800
علل النهي عنهما بان ذلك زي اليهود. وتعليل النهي بعلة يوجب ان تكون العلة مكروهة مطلوبا عدمها. فعلم ان نزيه فعلم ان زي اليهودي حتى في الشعر مما يطلب عدمه وهو المقصود

15
00:06:08.800 --> 00:06:27.700
وروى ابن ابي عاصم قال حدثنا وهب وهب ابن بقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن ابي مجلز عن معاوية انه قال ان تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم

16
00:06:28.950 --> 00:07:04.550
ها لا مجال  جاهزة ها؟ عندي حاجتين على كره اليهود الايش؟ كفر اليهود  الشوكاني على المنطقة. قال صاحب الامام والقطر بضم القاف واسكني هاء. الكفر؟ نعم القاف. طهر؟ نعم موضع مدارسهم الذي يجتمعون فيه. وذكر في القاموس والنهاية بالفاء لا بالباطل

17
00:07:04.550 --> 00:07:20.250
مجمع المدارس يكون بناء على مدارسه لدراسة المدارس معناها واحد قال حدثنا وهب بنقية قال حدثنا خالد الواسطي عن عمران ابن حدير عن ابي عن ابي مجلز ان معاوية قال ان تسوية القبور

18
00:07:20.250 --> 00:07:40.250
من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهم. يشير معاوية الى ما رواه مسلم في صحيحه عن فضالة ابن عبيد انه انه امر بقبر فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها

19
00:07:40.250 --> 00:08:01.900
رواه مسلم وعن علي ايضا قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. رواه ومسلم وسنذكر ان شاء الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال من بنى ببلاد المشركين وصنع نيروزهم

20
00:08:01.900 --> 00:08:29.050
ومهرجانهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها كرهت انها كره انها كرهت الاختصار في الصلاة. وقالت لا تشبهوا باليهود هكذا رواه بهذا اللفظ سعيد ابن منصور قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وقد تقدم

21
00:08:29.050 --> 00:08:54.650
الرواية البخاري في المرفوعات  ان يكون بيننا وبين عبد الرحمن فقط الا شيء يغير المعنى. احسن منك ولا مقطر ها ها هذا احسن احسن نعم احسنت وبينه وبين عبد الرحمن الا شئ عندنا في السخط يحتاج الى زيادة نعم

22
00:08:55.850 --> 00:09:16.950
نعم. وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن نزيه وروى سعيد قال حدثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن اسماعيل ابن عبد عن اسماعيل ابن عبد الرحمن ابن دؤيب قال دخلت مع ابن قال

23
00:09:16.950 --> 00:09:36.150
دخلت مع ابن عمر مسجدا بالجحفة فنظر الى فنظر الى فات كذا نعم فنظر الى شرفات فخرج فخرج الى موضع فصلى فيه ثم قال لصاحب المسجد اني رأيت في مسجدك هذا

24
00:09:36.150 --> 00:10:07.800
هنيئا الشرفات شبهتها بانصاب الجاهلية فمر ان تكسر  انتهى  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. وروى سعيد ايضا عن ابن مسعود انه كان انه

25
00:10:07.800 --> 00:10:28.100
كان يكره الصلاة في الطاق وقال انه بالكنائس فلا تشبهوا باهل الكتاب. وعن عبيد بن ابي الجعد انه قال كان محمد صلى الله عليه المحراب يعني يكره ان الانسان يدخل في المحراب لانه يشبه فعل اهل الكنائس

26
00:10:29.050 --> 00:10:56.150
ولانه يخفى على بعض المأمومين فلا يؤدي الى اهتمام التام ما هي نص ساعة فقط نعم  والعبيد ابن ابي الجعد انه قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون ان من اشراط الساعة ان تتخذ المذابح في المسجد

27
00:10:56.150 --> 00:11:20.450
يعني الطاقات وهذا الباب فيه فترة عن الصحابة وهذه القضايا التي ذكرناها بعضها بعضها في مظلة الاشتهار وما علمنا احدا خالف ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله عنهم من كراهة التشبه بالكفار والاعاجم في الجملة. وان كان بعض هذه وان كان بعض هذه المسائل المعينة

28
00:11:20.450 --> 00:11:39.650
فيه خلاف وتأويل ليس هذا موضعه وهذا كما انهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة وان كانا قد كان قد يختلف في بعض اعيان المسائل لتأويل وعلم اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والاعاجم

29
00:11:40.050 --> 00:12:02.650
الوجه الثالث في تقرير الاجماع ما ذكره عامة علماء الاسلام من المتقدمين والائمة المتبوعين واصحابهم في تعليل النهي جعل اشياء بمخالفة الكفار او مخالفة النصارى او مخالفة الاعاجم. وهو اكثر من ان وهو اكثر من ان يمكن

30
00:12:02.650 --> 00:12:22.650
وما من احد له ادنى نظر في الفقه الا وقد بلغه من ذلك طائفة. وهذا بعد التأمل والنظر يورث عن علم ضروريا باتفاق الائمة وهذا وهذا بعد التأمل والنظر يورث علما ضروريا باتفاق وعلم العلم

31
00:12:22.650 --> 00:12:58.200
ضرورية باتفاق الائمة على النهي بكم وللامة ائمة المسلمين ها؟ ائمة ايه يعني عندي الامة ما اشار النسخة؟ لا اشار  نسخة  انا باتفاق الائمة على النهي عن موافقة الكفار والاعاجم. والامر بمخالفتهم

32
00:12:58.600 --> 00:13:18.600
وانا اذكر من ذلك نكتا في مذاهب الائمة المتبوعين اليوم مع ما تقدم في اثناء الكلام عن غير واحد من العلماء فمن ذلك ان الاصل المستقر في مذهب ابي حنيفة ان تأخير ان تأخير الصلاة افضل من تعجيلها الا في مواضع يستثمرون الا في مواضع

33
00:13:18.600 --> 00:13:38.600
لها كاستثناء يوم الغيب كاستثناء يوم الغيب وكتعجيل الظهر في الشتاء. وان كان غيرهم من العلماء يقول الاصل ان افضل فيستحبون تأخير الفجر والعصر والعشاء والظهر الا في الشتاء في غير الغيب ثم قالوا يستحب تعجيل

34
00:13:38.600 --> 00:13:59.400
لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه لما فيه من التشبه باليهود وهذا ايضا قول سائل الائمة وهذه العلة منصوصة كما تقدم وقالوا ايضا يكره السجود في الطاق لانه يشبه صنيع اهل الكتاب

35
00:14:00.100 --> 00:14:31.500
من حيث تخصيص الامام بالمكان بخلافه  بخلاف ما اذا كان سجوده في الطاق وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره وفيه اثار صحيحة عن الصحابة ابن مسعود وغيره     ها ايش؟ غير مفهومة

36
00:14:32.000 --> 00:14:58.850
تاخذ المحراب  ايش ايضا يكره  اي نعم انهم انهم يكون يصلون في الطعن. اذا كان سجوده كفر. كيف؟ اشار الى انه ها نحقق لان العبارة منقلبة. هم انا عندي الظاهر عندي

37
00:15:00.150 --> 00:15:22.950
كما تقدم وقالوا ايضا وقالوا ايضا يقرأ السجود في الطاق لانهم يشبه صنيع اهل الكتاب من حيث تخصيص الامام بالمكان. بخلاف ما اذا كان سجوده وهذا ايضا ظاهر مذهب احمد وغيره بخلاف السجود فلا يضر. يعني اذا خارج الطاق واذا سجد صار في الطاقة

38
00:15:22.950 --> 00:15:40.150
فالان المكروه هو ان يدخل كله بالطاقة الاول الحكم في السجود في الطاء يعني الصلاة نفسها. اي نعم كيف؟ السجون ما عندي. وقالوا ايضا يكره السجود في الضهر. ايه. هذا الاول

39
00:15:40.300 --> 00:15:47.444
نعم نعم ايه الاول الصلاة