﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:27.800
انها مقولة قوي. نعم. ويستحب ان يجعل ماء اليد في قسط واحد لما روي في الخبر لا تبددوا لا تبددوا يبدد الله يبدد الله شملكم وروي انه صلى الله عليه وسلم نهى ان يرفع الطست حتى يقف يعني يمتلئ وقالوا ايضا

2
00:00:27.800 --> 00:00:45.550
ومنهم ابو محمد عبدالقادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين. امام هذه العادات اللي ذكرها غسل اليد ما هي معروفة عندنا الان الا في الشيء الخفيف  كواكب شبه

3
00:00:46.350 --> 00:01:06.650
يغمس الناس ايديهم في الاناء لازالة اثر  طعام لكن الطعام الدسم ما جرت العادة عندنا بها كما تعرفون انما واغسلوهم في مكان اخر. نعم. نعم نحن قيدناها بعندنا جزاك الله خير

4
00:01:07.600 --> 00:01:30.850
عندنا ما هي عند غيرها نعم وقالوا ايضا ومنهم ابو محمد عبدالقادر في تعليل كراهة حلق الرأس على احدى الروايتين لان في ذلك تشبها بالاعاجم. وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم بل

5
00:01:30.850 --> 00:01:47.650
قال ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب قول مالك رحمه الله على احدى الروايتين الصواب انه ليس بمكروظ حلق الرأس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغلام الذي حلق بعض رأسه يحلقه كله او

6
00:01:47.750 --> 00:02:03.450
اتركه كله وهذا يدل على جواز حلق الرأس وهو المعمول به والظاهر ان هذا في غير النسك اما في النسك بالاجماع ان الحلق ليس بمكروه بل هو افضل من التقصير

7
00:02:05.850 --> 00:02:26.600
نعم بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من اصحاب الشافعي واحمد وغيرهما كراهة اشياء لما فيها من التشبه باهل البدع مثل ما قال غير واحد من الطائفتين ومنهم عبدالقادر ويستحب ان

8
00:02:26.600 --> 00:02:49.400
فختم في يساره للاثار ولان خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة وحتى ان طوائف العين بالعكس يعني اتخذتم عندنا ليس من عادات العلماء الا من له حاجة ان ذلك الذي نرى في مسألة التختم انه من باب المباحات

9
00:02:50.450 --> 00:03:14.200
الا في الذهب هو حرام  وحتى ان طوائف من اصحاب الشافعي استحبوا تسنيم القبور وان كانت السنة عندهم تسطيحها قالوا لان ذلك صار شعارا للمبتدعة. وليس الغرض هنا تقرير اعيان هذه المسائل

10
00:03:14.200 --> 00:03:38.100
ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا اثبات. وانما الغرض بيان القبور وتصليحها  الفرق بينهما ان تسليم القبر يجعل كالسناء يعني هرما اعلاه اه اقل من اسفلت وتصليحها تكون كالسطح متساوي

11
00:03:38.750 --> 00:04:01.700
والصواب ان التسليم هو الافضل نعم وانما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير اهل الاسلام. وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة لبعض فروعها اي نعم

12
00:04:04.000 --> 00:04:24.000
وقد يتردد العلماء في بعض فروع هذه القاعدة لتعارض الادلة فيها او لعدم اعتقاد بعضهم انفراجه في هذه القاعدة مثل ما نقله الاثرم قال سمعت ابا عبدالله يسأل عن عن لبس

13
00:04:24.000 --> 00:04:44.000
في الحرب فقال ارجو الا يكون به بأس. قال وسمعت ابا عبدالله يسأل عن المنطقة والحلية فيها فقال اما المنطقة فقد كرهها قوم يقولون من زي العجم وكانوا يحتجزون العمائم

14
00:04:45.450 --> 00:05:27.150
وهذا  وكانوا يحتجزون العمائم عندكم انا كله كان عندي يتحجرون ما اشار النسخ   نعم وهذا انما علق القول فيه وهذا انما علق القول فيه لان في المنطقة منفعة عارضت ما فيها من التشبه ونقل عن بعض السلف انه كان يتمنطق فلهذا حكى الكلام عن غيره وامسك

15
00:05:27.150 --> 00:05:50.400
ومثل هذا هل يجعل ومثل هذا هل يجعل قولا له اذا سئل عن مسألة فحتى فيها؟ فحكى فيها جواب غيره ولم يردفه ولا مخالفة فيه لاصحابه وجهان احدهما نعم لانه لولا موافقته له لما

16
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
كان قد اجاب السائل لانه انما سأله عن قوله ولم يسأله ان يحكي له مذاهب الناس لا يجعل بمجرد ذلك قولا له لانه انما حكاه فقط ومجرد الحكاية لا يدل

17
00:06:10.400 --> 00:06:31.000
الموافقة والله اعلم ان مثل هذا لا يقال انه وافق ولا خائف لانه لو كان موافقا لا تبين رأيه ولا قال مثلا هذا جائز وقاله فلان ولو كان مخالفا فقال قاله فلان ولكن لا اراه

18
00:06:31.600 --> 00:06:46.350
الظاهر انه بمثل هذا لا يقال انه موافق ولا انه مخالف ولكن يقال انه متوقف انه متوقف ولكن اسند الامر الى غيره توره عنه لانه يحتمل ان يكون ما قاله الغير صحيحا

19
00:06:47.850 --> 00:07:07.650
فيذكره رحمه الله من باب الورع وهذا وسط بين القولين بين القول بانه موافق هو القول بانه مخالفة فيقال انه ليس صريحا المخالفة ولا ايش؟ في الموافق وانما حكاه على سبيل الورع احتمال ان يكون صوابا

20
00:07:09.400 --> 00:07:34.100
نعم اخبارك  اي التحليق انهم يحلقون اسفل الرأس كالحلقة  المصنف رحمه الله في الخوارج  التحقيق ما هو يحرقون الراس كلها يحلقونه حلقة هكذا ايه اما ان يجعل حلق اسفل او الحلق بالوسط

21
00:07:34.750 --> 00:08:00.050
المهم يجعلونه كالحظة نعم وفي لبس المنطق وفي لبس المنطقة اثر وكلام ليس هذا موضعه ولمثل هذا تردد كلام في القوس الفارسية فقال الاسرم سألت ابا عبدالله عن القوس الفارسية فقال انما

22
00:08:00.050 --> 00:08:22.200
كانت قيسي الناس العربية ثم قال ان بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه جعاب وادم قلت حديث ابي عمر ابن حماس قال نعم حديث ابي عمر ابن حماس قال نعم قال ابو عبد الله

23
00:08:22.200 --> 00:08:42.200
يقول فلا تكون جعبة الا للفارسية. والنبل فانما هو قرن. قال الاثرم قلت لابي عبد الله في تفسير مجاهد قلوبنا في اكنه. قال كالجعبة للنبل. قال فان كان يسمى جعبة للنبل

24
00:08:42.200 --> 00:09:00.500
ما احتج به الذي قال هذا بشيء ثم قال ينبغي ان يسأل عن هذا اهل العربية فهم ينبغي ان يسأل عن هذا اهل العربية قال ابو بكر هذا من تواضعه

25
00:09:01.100 --> 00:09:22.100
انه احال المسألة على العلماء بالعربية لان الامام احمد رحمه الله قد دخل كلامه شيء من العامية ولهذا تجي في جواباته يقول ايش ايش تصنع وكلام عام فهو رحمه الله اراد ان يحيل هذا الامر

26
00:09:22.250 --> 00:09:48.400
الى العربية هذي تسمى جعبة او لا تسمى اي نعم قال ابو بكر قيل لابي عبد الله الدراعة يقول لها فرج فقال كان لخالد بن معدان الطاعة كلها فرج من بين يديها قدر ذراع. قيل لابي عبد الله فيقول لها فرج من خلفها. قال

27
00:09:48.400 --> 00:10:05.750
ما ادري اما من اما من بين يديها فقد سمعت. واما من خلفها فلم اسمع. قال الا الذي لا نسمع ان النساء اللهم اهدهن لهن دراعة يكون شقها من الخلف

28
00:10:08.500 --> 00:10:40.050
وهذا لا شك انه خطأ لانه اذا كان من الخلف ثم مسجد المرأة لابد ان يبين تاقها او اخذها طول الشد وقصره مثل الدرع لكنها اوسع  قال الا ان في ذلك سعة له عند الركوب ومنفعة. قال وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى

29
00:10:40.050 --> 00:11:03.300
واعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال الاكرم قلت لابي عبدالله واحتج واحتج العلما الان الامام احمد توقف قال لم اسمع  فرج فرجها يعني شقة من من الخلف واورد عليه ان هذا اسهل للركوب

30
00:11:03.500 --> 00:11:25.200
عند ركوب الخيل والابل وما اشبه ذلك لانه يكون اوسع لاسفلها واحتج بعضهم بقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة وفي فتحها من اسفل قوة للانسان وسرعة ركوب اه مناقشة نعم

31
00:11:26.250 --> 00:11:46.250
قال الاسرم قلت لابي عبد الله واحتج بهذه الاية واحتج بهذه الاية بعض الناس بالقوس ثم قلت ان اهل خرسان يزعمون انه لا منفعة لهم في القوس العربية. وانما النكاح

32
00:11:46.250 --> 00:12:10.200
عندهم للفارسية قال كيف؟ وانما افتتحت الدنيا بالعربية قال الاثرم قلت لابي عبدالله ورأيتهم لكن الراجح انه اذا اذا تغيرت السهام او السلاح فليتبع ما فيه المصلحة سواء كانت عربية او فارسية او اوروبية

33
00:12:10.650 --> 00:12:25.150
او شرقية او غربية. المقصود واعدوا لهم ما استطعتم من قوة واما لو قلنا نبقى على ما كان عليه العرب من قبل هذا لا لا يمكن ان يستقيم فالصواب ان ان مثل هذا لا لا

34
00:12:27.050 --> 00:12:55.350
نعم قال الاثرم قلت لابي عبد الله ورأيتهم بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية. قال انما الرجل بالشام متنكبا قوسا عربيا  وروى الاثرم عن حفص بن عمر قال حدثنا رجاء ابن ابن قال حدثنا رجاء ابن مرجع قال حدثنا

35
00:12:55.350 --> 00:13:15.350
عبدالله بن بشر عن ابي راشد الحبراني وابي الحجاج السكسيكي عن علي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوكأ على قوس له عربيا. اذ رأى رجلا معه قوس فارسية

36
00:13:15.350 --> 00:13:39.400
فقال القها فانها ملعونة ولكن عليكم بلقسي العربية وبرماح القناة فبها يؤيد الله الدين وبها يمكن لكم في الارض ما خرجه؟ الا. ماذا يقول؟ يقول اخرجه ابن ماجة في سننه كتاب الجهاد باب السلام

37
00:13:39.550 --> 00:14:02.250
واسناده عند ابن ماجة فيه عبدالله ابن بسر فيه عبدالله ابن بسر ضعيف واشعث ابن سعيد متروك الحمد لله ان الله كفانا اياه ولاصحابنا في القوس الفارسية ونحوها نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن شيخ ابن تيمية

38
00:14:02.350 --> 00:14:19.500
رحمهم الله ان افراد ابن ماجه الغالب فيها الظعف وهذه فائدة يعني منفرد به من ماج من بين السنن فالغالب فيه الظعف يعني فيجب على الانسان ان ان يتأنى ويتوقى من فرد فيه