﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:44.500
ايش قال لهم ان المخالفة لهم. ايه. لا تكون ايه. نعم. يعني وجوب مخالفتهم في الهدي الظاهر مو في العقائد ايش قوي مستغني عن الضعيف وقوي والضعيف نعم. فلا تجد. ها؟ فلا جديد

2
00:00:44.600 --> 00:01:08.150
فلا جديد؟ لا جديد لانه قد يقول قائل ان الواجب مخالفة سواء كنا اقوياء او ضعفاء قوي يا شيخ لا لكن هم الان مثلا على هدي معين لباسهم معين وهذا انسان في بلاده لو خالفهم في اللباس لاذوه

3
00:01:09.050 --> 00:01:51.950
ولا يستطيع ان يخالف هل مراد الشيخ نعم الظاهر انهم يجيبون عنها بما كان عليه الامر اولا. ولكن يقال انه يؤخذ بالاخر في الاخرة نعم في موافقة المشركين هل هذا على بلاد المسلمين؟ لان في بعض بلاد المسلمين المرأة اذا كانت متسترة مثل ما

4
00:01:51.950 --> 00:02:14.150
عندنا تكون مثيرة للنظر والضحك الاستهزاء يعني يقول السائل اذا كان اذا كان يخشى في بلاد الكفار يكسى ببلاد المسلمين في بعض البلاد مثلا عندهم الاستهتار والاستهزاء بالمرأة المتحجبة الحجاب الشرعي

5
00:02:14.200 --> 00:02:36.100
كما عند الكفار او اشد وقلت لكم هذا ما هي تحتاج الى محل تأمل في الواقع محل تأمل  نعم هذه النقطة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم. هي من المسائل المهمة جدا التي يعني يكثر فيها الخلاف. ايه؟ هذه مسألة ان المخالفة له في هذه الظاهرة

6
00:02:36.100 --> 00:02:56.100
يعني قد يستحب او يجد. نعم. يعني الموافقة. وهذه نحن ان لم يكن لنا فيها لاهل العلم لعلمائنا الذين نثقوا بكلامهم كلاما فصلا يكثر فيها الخلاف. نعم. لاننا لان كل واحد منا نحن يعني او من هم طلاب علم طلاب علم يعني كبار ستختلف قرارهم وتتباين. فاذا لم يتفق

7
00:02:56.100 --> 00:03:16.100
الكبار فينا على كلام فصل فيها او تفصيل كبير. ولذلك يعني لو كنا شرحناها تفصيلا يعني هذه العبارة لشيخ الاسلام. لانها مشكلة في العصر حقيقة وخلافيا كبير جدا ما فيها شك. فانا ارى انه اذا كان ما بينتهاك حرام يعني. يعني مثلا لو كان من ارجو من يلبس

8
00:03:16.100 --> 00:03:36.200
سجان الحريم ما ما نوافق مع لان الحريم محرم للعين او يلبس ما في الصور ما نوافقه لكن متى ان يلبسوا البنطلون ونحن من عادتنا ان لا نلبس فهل نقول ابقى على لباسك انت

9
00:03:36.850 --> 00:03:57.900
او نظر لانك ذليل وانهم يستذلونك ويؤذونك البس كلباسك هذي كما كان محرما بعينه او بوصفه لا من اجل المخالفة هذا لا نوافقهم عليه اما ما كان من اجل المخالفة فهذا كما قال الشيخ رحمه الله

10
00:03:58.700 --> 00:04:17.600
كشف الوجه. نعم. فهذه يعني قد يأتي بعضها ضيفا منها بان كل محرم فلم يفعل شبها ويدعي ان هذه الضرورة وقد لا يكون ذلك الامر كما يقول. وعلى كل حال يعني ضرورة هذا لا هذا لابد ان يتحقق انها ضرورة

11
00:04:18.500 --> 00:04:43.550
لانه سمعنا ان بعض البلاد الراقية ما يهمهم هذا الشيء تأتي وتمشي المرأة متحجبة كما تتحجب في بلدها ولا يقال له شيء بعض البلاد بالعكس يؤذونها ايذاء كاملا والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

12
00:04:43.550 --> 00:05:01.200
فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ارتظاء الصراط المستقيم ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام قسم مشروع في في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او

13
00:05:01.200 --> 00:05:22.650
لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الآن وقسم كان مشروعا ثم نسخوا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه. وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات

14
00:05:22.650 --> 00:05:45.200
المحضة او واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب واما ان تجمع العبادات والعادات هذه تسعة اقسام تأمل القسم الاول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه فهذا

15
00:05:45.200 --> 00:06:24.500
كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام وكاصل تصحيح  عندك  فهذا كصوم عاشوراء وكاصل الصلاة والصيام فهنا تقع الفها هنا تقع تهاء فهنا فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء

16
00:06:24.500 --> 00:06:49.750
وعافوه صوم تاسوعاء وعاشوراء انا عندي كذلك يا شيخ ها؟ عندي كذلك في الواقع انا سمعتك تقول او او ما عندي ماذا قال ها   فين يا شيخ؟ المهم عليكم الحلوى عشرة

17
00:06:49.950 --> 00:07:13.450
تاسوعاء وعاشوراء كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء ايش قال على كل حال انتم اعلموا انه ليس فيها وقت وهو ينطق بها ما شاء نسوي همزة ليس فيها همزة وهو ينطق بها كما شاء

18
00:07:14.300 --> 00:07:44.650
نعم وكما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة لاهل الكتاب. وكما امرت عندنا الفطور يعني معنى ما يختلف نعم وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات. وكذلك في العادات

19
00:07:44.650 --> 00:08:04.650
قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا وسنة توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين. فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية. ثم قد

20
00:08:04.650 --> 00:08:24.650
خلفت الشرائع في صفته وهو ايضا فيه عبادات ولباس النار في الصلاة فيه عبادة وعادة نزع المال في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام. وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع

21
00:08:24.650 --> 00:08:48.850
التي جامعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها  يعني المالك رحمه الله يقول انه اذا كان اذا كان العمل مشروعا الشريعتين فاننا نؤمر باصل العمل ولكن نخالفهم في ايش في وصفه وقد يكون في مكانه وقد يكون في زمانه

22
00:08:49.050 --> 00:09:09.050
المهم انه يشرع لنا مخالفتهم في هذا العمل الذي هو مشروع سواء كان عبادة او عادة نعم. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاد صلاة او صوم

23
00:09:09.050 --> 00:09:32.400
ولا يخفى النهي عن موافقة القسم الثاني ما كان الا ان ما كان  طيب القسم الثاني القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت او ايجاد صلاة او صوم. ولا يخفى

24
00:09:32.400 --> 00:09:52.400
نهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق العادات فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك

25
00:09:52.400 --> 00:10:18.250
ذلك ما كان مركبا منهما وهي الاعياد التي كانت مشروعة لهم. فان العيد المشروع يجمع وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة

26
00:10:18.250 --> 00:10:43.200
كذا الواظبة قال عندي في المخطوطة في المطبوعة الواجبة لكنها في جميع المخطوطات الواظبة والاصح الواظبة من المواظبة وهي المداومة انظروا القاموس المحيط باب كذا والواظبة الاعمال الرتيبة التي يداوم عليها الانسان. اي هذا هو الصح

27
00:10:43.200 --> 00:11:07.450
ايه نعم عندنا بالظبط انا عندي ما نقط الصاد لكنها هي عادته على كل حال مراد الاعمال المستمرة لان الناس في العيد يكون عندهم اعمال يتركونها كالعمال مثل يتركون العمل

28
00:11:07.550 --> 00:11:28.900
و وما اشبه ذلك اللاعب ايضا مرخص به في العيد ما لا يرخص فيه نعم او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع

29
00:11:28.900 --> 00:11:49.650
ونحو ذلك ولهذا ننتفع باللعب لان من الناس من لا ينتفع بالله ولا يهتم به ولا يخرج من التبرج عليه لكن الشريعة والحمد لله رخصت انسان ينتفع باللعب ويزيل عن نفسه الملل والسآمة

30
00:11:49.950 --> 00:12:15.450
له ذلك نعم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون

31
00:12:15.450 --> 00:12:35.450
يوم يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم فالاعياد المشروعة يشرع فيها او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها. ويباح فيها او يستحب او يجب من

32
00:12:35.450 --> 00:12:55.450
من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح وكلاهما من اسباب الطعام

33
00:12:55.450 --> 00:13:15.450
موافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات او او العادات او كلاهما. اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الاصل ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره. وفي الاول قد

34
00:13:15.450 --> 00:13:47.650
لا تكون الا مكروهة نعم. نعم؟ واما القسم الثالث وهو ما من العبادات او العادات او كليهما فهو اقبح. يعني عندي او كلاهما قال عندي جاء في جميع النسخ او كلاهما بالرفع والصحيح كليهما كما اثبتته لانه معطوف على مجرور

35
00:13:47.750 --> 00:13:51.808
