﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
الذي يقول في هذه الاعياد في عيد العمال او عيد غيرها من هذه يقول ان هذه عادة ولا نقصد بها العبادة. نعم. التقرب الى الله نعم. نعم. الاشياء العامة التي لها من جنس الشرع هي عبادة. يوجد من جنسها

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.950
شرعنا عبادة نقول هي يقصد بها التعبد ويرد عليه قوله. حتى هجوا وان لم تكن عبادة اما عيد الام فهذه عبادة لانهم يريدون ان يذكروا حقا يذكروا بحق الام لكن مثل عيد العمال ايضا قد يكون عبادة. التذكير بحقوقهم وانه يجب اننا اه نقول بحقوقهم. لكن اذا قدرنا انه ليس خالي من

3
00:00:42.950 --> 00:01:06.400
مما ينسب الى الدين مطلقا رحمه الله تعالى الحديث الثاني ما رواه ابو داوود قال حدثنا داوود ابن رشيد قال حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو

4
00:01:06.400 --> 00:01:26.400
قال حدثني ثابت ابن الضحاش قال نزل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا ببوانة

5
00:01:26.400 --> 00:01:46.400
فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوف بنذرك

6
00:01:46.400 --> 00:02:06.400
فانه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن ادم. اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة

7
00:02:06.850 --> 00:02:36.200
وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل ليقال وضاحوا اليمن فيه فيه يقول وضاح اليمن ايا النحتلي واد موانة ايا النفتري وادي حبذا اذا نام حراس النخيل جناك جناكما وسيأتي وجه الدلالة من عندك اشرح

8
00:02:36.300 --> 00:03:01.350
اي نعم رجليك قال نعم. قال هو قال هو عبدالرحمن بن اسماعيل ابن عبد كلال من ال خولان من حمير شاعر مجيد وله شعر رقيق في الغزل ولقد تغزل ام البنين بام البنين بنت عبدالعزيز بن مروان وزوجة وزوجة الوليد بن عبدالملك فقتله الوليد وذلك سنة تسعين

9
00:03:01.350 --> 00:03:41.200
والبيض نشرها لا البيت لم يشرح ها طبعا انا عندي عائلة مشكلة يعني ايا نخلتين تشديد اليائسة ها تشتيت الياء لا ايا نخلتي ريال  من نخلة نخلتين عندك ها   عصر عندك هذي

10
00:03:42.300 --> 00:04:06.650
جانا رضوانه بضم الباء الموحدة من اسفل موضع اللي قريب من مكة اذا كنا حاشي ولا اصل انا عندي يا شيخ قال قال عندي يا شيخ بوانة بالظم وتخفيف الواو هظبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر وينبع شمال مكة. انظر معجب

11
00:04:06.650 --> 00:04:21.500
مول البلدان وقال في المطبوعة قال آآ قال في في المطبوعة قال بضم الموحدة ثم زاد موضع قريب من مكة واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه ايش واظنه تفسير من الشيخ حامد الفقيه

12
00:04:21.750 --> 00:04:35.650
على كل حال هو اسم موضع. الشاهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل قال هل كان فيها عيد من اعيادهم هل فيها وثن من اوثانهم لان الرسول عليه الصلاة والسلام

13
00:04:36.000 --> 00:04:59.700
يعني استغرب كيف ينحر ابل بوالده؟ لماذا خصه تخصيص المكان اما ان يكون لتعبد جاهلي فيه او يكن لفقر اهله او لكونهم قرابة للنادر المهم ان لها اسباب لكن الاسباب اللي غيرها شعائر الكفر لا بأس بها

14
00:05:00.000 --> 00:05:14.800
لو نرى ان ينحر ابلا في مكان ما او غنما يذبحوها في مكان ما لان اهلها فقراء فلا بأس لكن من اجل انها تقام فيها شعائر الكفر فهذا لا يجوز

15
00:05:15.650 --> 00:05:37.000
نعم وقال ابو داوود في سننه وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه لا وفاء لنذر في معصية الله هذا نفي بمعنى النهي او نفي على اصله يعني لا يمكن شرعا ان ينفى بنذر في معصية الله

16
00:05:37.150 --> 00:05:53.300
ولا فيما لا يملك ابن ادم. لو قال لله علي نذر ان اعتق عبد فلان فانه لا نظر لا نقول يلزمه ان يشتريه ويعتقه لا لانه حين نذر عتقه ليس

17
00:05:53.650 --> 00:06:18.600
ليس ملكا لهم  نعم وقال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انبأنا عبد الله ابن يزيد ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف قال حدثت ميسارة بنت مقسم انها سمعت ميمونة

18
00:06:18.600 --> 00:06:37.000
انت كردم؟ قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم

19
00:06:37.000 --> 00:06:56.850
يقولون رسول الله يقول رسول الله اسقطت من الف لكن هو جاب رسول الله وزيادة. ايه الظاهر انه ما فيها صلاة الظاهر ان رسول الله مثل ما يقول رسول الله رسول الله يعني هذا هو هذا هو

20
00:06:57.450 --> 00:07:31.250
اي نعم يقولون رسول الله فجعلت ابده فجعلت ابده بصري. فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتاب. فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية الطبطبية اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف فاستمع منه فقال يا رسول الله اني

21
00:07:31.250 --> 00:07:51.250
نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال لا لا اعلم الا انها قالت خمسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان بها من هذه الاوثان شيء

22
00:07:51.250 --> 00:08:23.550
قال لا قال فاوفي بما بما نذرت به لله؟ قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة شاة فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوف بنذري فظفر بها فذبحها   قال ابو داوود حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن

23
00:08:23.550 --> 00:08:43.150
عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت كردم بن سفيان عن ابيها نحوه بصره شيء مختصرا شيء منه. قال هل كان بها وثن او؟ مختصرة مختصرا شيئا ام مختصرا

24
00:08:43.450 --> 00:09:06.600
لا عندي مختصرا بفتحه. مختصر شيء نعم قال هل بها وثننا او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قلت ان امي هذه عليها نذر مشي افاطويه عنها وربما قال ابن بشار اانقضيه عنها؟ قال نعم

25
00:09:07.250 --> 00:09:27.250
وقال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث ابن عبيد ابو ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو ابن عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت

26
00:09:27.250 --> 00:09:47.250
وان اضرب على رأسك بالدف قال او في بنذرك. قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا كان يذبح كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم. قالت لا. قال لوثن. قال لا

27
00:09:47.900 --> 00:10:15.300
قال في الاولى قالت لا والثانية قال قالت لا قال لوثن؟ قال لا. قالت له قالت لا ها نعم  قالت قالت لا قال اوفي بنذرك. اوفي. اوفي او في بالياء. بالياء بهذا السؤال

28
00:10:20.300 --> 00:10:41.700
نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر كان قد نذر ان يذبح نعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان سماه فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلين

29
00:10:41.700 --> 00:11:01.700
يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال لا. فقال اوف بنذرك. ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم

30
00:11:01.700 --> 00:11:21.700
معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وذلك يدل على ان الوصف هو سبب الحكم فيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين

31
00:11:21.700 --> 00:11:43.100
من وصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن معصية النجاز الوفاء به الثاني ولولا ولو لم ولو لم يكن ولو لم ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به

32
00:11:44.500 --> 00:12:04.500
نعم. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. ولولا اندراج الصورة عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن في الكلام ارتباط والمنظور في نفسه وان لم يكن ناصيه

33
00:12:04.500 --> 00:12:24.500
لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السورتين قال له فاوف بنذرك يعني يعني حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك. فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امرا بالوفاء

34
00:12:24.500 --> 00:12:44.500
عند الغلو من هذا ونهي عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين لا وفاء فيه واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه

35
00:12:44.900 --> 00:13:04.350
وهذا يعبر عنها الاصوليون بقولهم سورة السبب قطيعة الدخول يعني العام اذا ورد على سبب فان السبب قطع الدخول في في هذا العام واما بقية افراد العام غالب الفقهاء يقولون ان دخول الافراد كلها

36
00:13:04.500 --> 00:13:24.650
على سبيل الترجيح والظن لجواز ان يكون عاما اريد به الخاص لكن سورة السبب قطعية الدخول لا شك نعم ولهذا قال اذا ورد عن سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه