﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
فكيف نفس عيدهم وهذا كما انه لما كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الاوثان كان ذلك ادل على النهي عن الشرك وعبادة الاوثان. وان كان النهي لان في الذبح هناك لان في الذبح

2
00:00:20.750 --> 00:00:40.750
هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا اذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا الا لمواظفتهم في العيد. اذ ليس اذ ليس فيه محظور اخر. وانما كان الاحتمال الاول

3
00:00:40.750 --> 00:00:58.450
لو اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله الا عن كونها مكان عيدهم ولم يسأل هل هل يذبح وقت عيدهم؟ ولانه قال هل كان بها عيد من اعيادهم

4
00:00:58.450 --> 00:01:25.850
فعلم انه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا. وهذا ظاهر فان في الحديث الاخر ان القصة كانت في حجة الوداع وحينئذ لم يكن قد بقي عيسى للمشركين فاذا كان صلى الله عليه وسلم قد نهى ان يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا. وان كان

5
00:01:25.850 --> 00:01:58.600
اولئك الكفار قد اسلموا وتركوا ذلك العيد. والسائل لا يتخذ المكان عيدا. بل يذبح فيه فقط فقد ظهر ان ذلك سد للذرية فقط ماذا لك انت ملابس  فقد ظهر ان ذلك سد للذريعة الى بقاء شيء الى بقاء شيء من اعيادهم. خشية ان يكون الذبح

6
00:01:58.600 --> 00:02:20.500
هناك سبب لا حياء امر تلك البقعة وذريعة الى اتخاذها عيدا. مع ان ذلك العيد انما كان  مع ان ذلك مع ان ذلك العيد انما كان يكون والله اعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون

7
00:02:20.500 --> 00:02:50.500
كما قالت له الانصار يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية لم تكن اعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد هذا نهي شديد عن ان يفعل شيء من اعياد الجاهلية على اي وجه كان. واعياد الكفار من الكتاب

8
00:02:50.500 --> 00:03:17.000
نبيين والاميين في دين الاسلام من جنس واحد كما ان كفر الطائفتين سواء في التحريم وان كان بعضه اشد تحريما من بعض ولا يختلف حكمهما في من حق المسلم لكن اهل الكتابين اقروا على دينهم ما فيه من اعيادهم بشرط الا يظهروها

9
00:03:17.000 --> 00:03:41.750
ولا شيئا من دينهم واولئك لم يقروا بل اعياد الكتابيين التي تتخذ التي تتخذ التي تتخذ دينا وعبادة. اعظم تحريما من اذ يتخذ لهوا ولعبا. لان التعبد بما يسخطه الله ويكرهه. اعظم من اقتضاء الشهوات بما حرم

10
00:03:41.750 --> 00:04:05.100
ولهذا كان الشرك اعظم اثما من الزنا. ولهذا كان جهاد اهل الكتاب افضل من جهاد الوثنيين وكان من قتلوه من المسلمين له اجر شهيدين واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان

11
00:04:05.300 --> 00:05:05.250
ما عندي شي    من يراجع لنا هذا   نعم اللي ما عنده اختبار يراجع نعم من  ها ايمن صالح  الفريح نعم  ما بعد فجر بعد غد ان شاء الله  بارك الله فيك

12
00:05:06.050 --> 00:05:26.050
واذا كان الشارع قد حسم مادة اعياد اهل الاوثان خشية ان يتدنس المسلم بشيء من امر الكفار الذين قد يأس الشيطان ان يقيم امرهم في جزيرة العرب. فالخشية من تدنسه باوظار الكتابي

13
00:05:26.050 --> 00:05:52.700
من من تدنسه باوظار الكتابيين الباقين اشد. والنهي والنهي عنه اوكره. كيف وقد قدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الامة سبيلهم الوجه الثالث من السنة ان هذا الحديث وغيره قد دل على انه كان للناس في الجاهلية اعياد يجتمعون

14
00:05:52.700 --> 00:06:14.100
فيها ومعلوم انه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك معلوم انه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الاعياد. لان المقتضي لها قائم من جهة

15
00:06:14.100 --> 00:06:34.100
التي تحب ما يصنع في الاعياد. خصوصا اعياد الباطل. خصوصا اعياد الباطل من اللعب واللذات ومن جهة العادة التي التي الفت ما يعود من العيد. فان العادة طبيعة ثانية. واذا كان

16
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
مقتضي قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الاعياد. وهذا يوجب العلم اليقيني لان امام المتقين صلى الله عليه وسلم كان يمنع امته منعا قويا عن اعياد الكفار ويسعى

17
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
في دروسها وطمسها بكل سبيل. وليس في اقرار اهل الكتاب على دينهم. وابقاء لشيء ابقوا وليس باقرار اهل الكتاب على دينهم ابقاء لشيء من اعيادهم في حق امته. كما انه ليس

18
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
ففي ذلك ابقاء في حق امته لما هم عليه في سائر اعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم. بل قد صلى الله عليه وسلم في امر امته بمخالفتهم في كثير من المباحات. وصفات الطاعات لان

19
00:07:34.100 --> 00:08:04.100
ليكون ذلك ذريعة الى موافقتهم في غير ذلك من امورهم. ولتكون المخالفة في ذلك حاجزا عن سائر امورهم فانه كلما كثرت المخالفة بينك وبين اصحاب الجحيم كان ابعد عن اعمال اهل الجحيم فليس بعد حرصه على امته ونصحه لهم غاية بابي هو وامي

20
00:08:04.100 --> 00:08:28.550
كل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس. ولكن ما اكثر الناس لا يعلمون الوجه الرابع من السنة ما خرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي ابو بكر وعندي جاريتان من جواري الانصار تغنيان بما تقاولت به الانصار يوم معاذ

21
00:08:28.600 --> 00:08:48.600
قالت وليستا بمغنيتين. فقال ابو بكر رضي الله عنه ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل

22
00:08:48.600 --> 00:09:08.600
قومي عيدا وهذا عيدنا. وفي رواية يا ابا بكر ان لكل قوم عيدا واما عيدا انا هذا اليوم وفي الصحيحين ايضا انه قال دعهما يا ابا بكر فانها هي معير. وتلك الايام

23
00:09:08.600 --> 00:09:28.600
ايام منى فالدلالة من وجوه احدها قوله ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فان فهذا يوجب اختصاص كل قوم بعيدهم. كما ان الله سبحانه لما قال ولكل وجهة هو مولي

24
00:09:28.600 --> 00:09:58.600
وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا اوجب ذلك اختصاص كل قوم بوجهتهم صراعتهم وذلك ان اللام تورث الاختصاص. فاذا كان لليهود عيد وللنصارى عيد كانوا مختصين قيل به فلا نشفقهم فيه كما لا نشركهم في قبلتهم وشرعتهم. وكذلك ايضا على هذا لا

25
00:09:58.600 --> 00:10:22.550
يشركوننا في عيدنا الثاني قوله وهذا عيدنا فانه يقتضي حصر عيدنا في هذا فليس لنا عيد سواه كذلك قوله وان عيدنا هذا اليوم فان التعريف باللام والاضافة يقتضي الاستغراق فيقتضي ان

26
00:10:22.550 --> 00:10:42.550
جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم كما في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم استغربه صلى الله عليه وسلم الحصر في غير ذلك العيد. او عين ذلك اليوم بل الاشارة الى جنس

27
00:10:42.550 --> 00:11:02.550
كما تقول الفقهاء باب صلاة العيد وصلاة العيد كذا وكذا ويندرج فيها صلاة العيدين وكما يقال لا يجوز صوم يوم العيد. وكذا قوله وان هذا اليوم اي جنس هذا اليوم اي

28
00:11:02.550 --> 00:11:23.900
هذا اليوم كما يقول القائل لما يعاينه من الصلاة هذه صلاة المسلمين قولوا لمخرج الناس الى الصحراء وما يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك. هذا عيد المسلمين ونحو ذلك ومن

29
00:11:26.150 --> 00:11:46.150
ومن هذا الباب حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم عرفة ويوم النحر وايام منى عيدنا اهل الاسلام وهي ايام اكل وشرب وايام اكل وشرب

30
00:11:46.150 --> 00:12:16.150
رواه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح فانه دليل مفارقتنا في العيد والتخصيص بهذه الايام الخمسة. لانه يجتمع فيها العيدان المكاني والزماني ويطول زمنك وبهذا يسمى العيد الكبير. فكلما كملت فيه صفات التعيين. حصل الحصر

31
00:12:16.150 --> 00:12:42.800
الحكم فيه لكماله او لانه هو عد اياما وليس لنا عيد هو ايام الا هذه الخمسة الوجه الثاني العيد الكبير نعم الى الان  نعم  فلما كون من فيه صفة التعيين

32
00:12:43.350 --> 00:13:18.150
يسمى العيد الكبير لكنه عندنا لا يسمى عيد كبير تم عيد الاضحى نعم الوجه ايش اي نعم في هذا الحديث عرفة والنحر ثلاثة ايام التسير نعم هذا تبع