﻿1
00:00:07.950 --> 00:00:35.550
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال رحمه الله تعالى باب التيمم كم شروط صحة التيمم وما هي شروط شروط صحة التيمم ثمانية. وهي النية والاسلام والعقل. والتمييز والاستنجاء او الاستجمار

2
00:00:35.950 --> 00:01:02.850
دخول وقت الصلاة المتيمم لها. وعدم القدرة على استعمال الماء. وان يكون بتراب مباح غير مستعمر ولا محترق له غبار يعلق باليد  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد

3
00:01:02.850 --> 00:01:36.400
يقول المؤلف رحمنا الله واياه باب التيمم او فصل في التيمم التيمم اصله في اللغة من يعني اذا اتجه وقصد الى الشيء وهو في اللغة القصد ومنه قول الشاعر فلا ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني

4
00:01:39.050 --> 00:03:13.700
ومنه قول بعض العرب لغلام رآه متجها فقال له اين امك قال في الدار فتعجب منه فقال ابوه اساء سمعا فأساء      قال تعالى     الصعيد الطيب  وهو شريعة خاصة بهذا  صلى الله عليه وسلم

5
00:03:14.700 --> 00:03:44.700
لنا الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره فالتيمم من خصائص هذه الامة لا يعرف في الامم الماضية. شرعه الله جل وعلى لهذه الامة رحمة وتخفيفا وتطهيرا في الوقت نفسه. والتيمم الاصل فيه انه بالتراب

6
00:03:44.700 --> 00:04:14.700
الطهور والتراب من افضل المطهرات ومن افضل المعقمات ولهذا يستخدم في تعقيم كثير من الاشياء وتطهيرها انه فيه مادة قوية لقتل الجراثيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

7
00:04:14.700 --> 00:04:44.700
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. في الحديث الاخر قال واكثروه الثامنة بالتراب. فالتراب مطهر من المطهرات. ولهذا ينصح اصحاب التربية واصحاب الطب الحديث ان يترك الطفل يلعب بالتراب. لانه يكتسب بهذا قوة ويكتسب مناعة

8
00:04:44.700 --> 00:05:33.950
من الجواثيم والمكروبات يقول المؤلف رحمنا الله واياه كم شروط صحة التيمم. التيمم شروطه في الجملة هي شروط الطهارة. قد تقدم معنا في الوضوء في الغسل اولها النية وهذا قول عامة العلماء حتى الحنفية يرون انه لابد من النية خلافا لقولهم في

9
00:05:33.950 --> 00:06:03.950
الوضوء ما عدا زفر الهدد من اصحاب ابي حنيفة فانه يرى انه يصح هم من غير نية وخالف اصحابه وخالف جمهور العلماء ونية التيمم اختلفوا فيها وسيأتي الكلام عليها بعد قليل ان شاء الله تعالى في الفروض

10
00:06:03.950 --> 00:06:33.950
في تفاصيلها والنية القصد والعمل فعل الشيء. والمراد هنا نية التطهر. بالتراب او نية رفع حدث على الصحيح او نية الاستباحة كما يقوله الاصحاب. الامر في النية واسع. لا يشدد فيها

11
00:06:33.950 --> 00:06:49.500
لكن لابد من النية ولابد من معرفة احكامها لكن هناك من يشدد في هذا الباب تشتيدا لا وجه له  نأتي مزيد كلام على هذه المسألة بعد قليل ان شاء الله

12
00:06:49.900 --> 00:07:13.950
ودليلها حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الاعمال بالنيات الحديث. قالوا والاسلام العقل هذا العقل والتمييز هذه الشروط الثلاثة هي شروط جميع ايش؟ العبادات تقدم الكلام عليه مرارا فلا حاجة الحديث يوم

13
00:07:13.950 --> 00:07:33.950
اخرى وهي شروط عامة شروط عامة لجميع العبادات. قال والاستنجاء او الاستجمار هذا قياسا على الوضوء والبدل كما يقولون له احكام المبدل وتكلمنا عن هذه المسألة عندما تكلمنا عن ذلك

14
00:07:33.950 --> 00:08:13.950
الوضوء كما ان الراجح ان الاستنجاء والاستجمار ليس شرط لصحة الوضوء. ما الذي قلناه ها؟ مم مم نعم قلنا انه يسن الا يكون الوضوء الا بعد الاستنجاء او الاستجمار. عندما يحتاج الى الاستنجاء والاستجمار. وليس انه سنة ايش

15
00:08:13.950 --> 00:08:35.750
مطلقا او سنة مستقلة كما يفعله بعض الناس بل يجعلونها من فروض الوضوء وهذا غلط بل بدعة. ضلالة لا اصل لها  فانت ايضا اذا اردت ان تتيمم فان قضيت حاجتك فنقول اصبر لا تتيمم حتى ايش؟ تستنجي او تستجب

16
00:08:35.750 --> 00:08:55.750
طبعا الغالب الغالب هنا يعني انك تحتاج الى استجمار لان اكثر حالات التيمم انما هي عند فقد الماء قد تكون عند المرض او غيره. وقال دخول وقت الصلاة المتيمم لها. وهو الشرط السادس

17
00:08:55.750 --> 00:09:23.100
اختلف العلماء في هذه المسألة والمراد انك لا تتيمم الا بعد دخول وقت الصلاة وهذه المسألة الحقيقة ليس عليها دليل واضح انما فيها احتمالات وتعليلات راجح انه لا يشترط ذلك فلك ان تتيمم قبل دخول وقت الصلاة

18
00:09:23.450 --> 00:09:56.950
بقليل او بكثير الامر واسع. ومذهب الحنفية وقوله في مذهب الامام احمد وهو الراجح   والشرط السابع عدم القدرة على استعمال الماء هذا الشرط هو اهم الشروط المتعلقة التيمم. فلا يصح التيمم

19
00:09:56.950 --> 00:10:26.950
في الحال التي يتعذر فيها استعمال الماء او يشق فيها استعمال الماء او يعجز عن استعمال الماء. لاي سبب من الاسباب اما لفقده حقيقة. او لفقده حكما او لوجود المشقة في استعمال الماء. او لوجود الضرر باستعمال الماء

20
00:10:26.950 --> 00:10:50.750
في سبب من هذه الاسباب يبيح لك ان تتيمم فمن تيمم مع القدرة على استعمال الماء ووجود الماء فتيممه باطل الا ان بعض العلماء يستثني صور لا حاجة لنا الان بذكرها. لكن نشير الى بعضها اشارة وهي صلاة الجمعة وصلاة الجنازة

21
00:10:50.750 --> 00:11:19.050
وما شابه ذلك. لكن الاصل العام انه لا يصح التيمم مع وجود الماء والقدرة وعلى استعماله مع عدم وجود اي ضرر او مشقة فمن تيمم والماء موجود وهو قادر على استعماله ولا مشقة ولا ضرر وتيممه ايش؟ باطل

22
00:11:19.050 --> 00:11:49.950
وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة ان كان قد صلى والدليل على قول الله جل وعلا فلم تجدوا ما ان فتيمموا. فالواجب الماء لا يصح له ان يتيمم    الثامن ان يكون التيمم بتراق. وهذا هو المذهب

23
00:11:49.950 --> 00:12:22.250
ومعنى التراب عندهم التراب الذي له غبار ويخرج من هذا الرمل فلا يجوز التيمم به على المذهب. والحجارة فلا يجوز التيمم بها على المذهب فكل ما ليس ترابا له غبار لا يصح التيمم به. وذهب اخرون من اهل العلم رحمهم الله واياهم الى انه

24
00:12:22.250 --> 00:12:52.250
التيمم بكل صعيد طيب على على وجه الارض. وهو من جنسها لقول الله جل وعلا فتيمموا صعيد طيبا. قال الزجاج رحمه الله الصعيد هو كل صعد وعلا على وجه الارض. من جنسها. فيدخل في هذا التراب والرمل

25
00:12:52.250 --> 00:13:20.650
والحجارة وما شابه ذلك ما هو من جنس الارظ. وبالغ بعظ الفقهاء فقالوا الصعيد هو كل ما صعد على وجه الارض. مطلقا فيدخل في هذا الشجر والجليد ونحو ذلك هذا القول ضعيف. والصواب هو القول الثاني. وهو القول الوسط

26
00:13:21.100 --> 00:13:50.650
فكلما صعد على وجه الارض من جنسها  فهو مما يباح التيمم عليه وبه. ومن حيث الافضلية نقول على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى التراب والمرتبة الثانية الرمل والمرتبة الثالثة الحجارة ونحوها

27
00:13:50.650 --> 00:14:10.650
وقلنا وقلنا التراب افضلها لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور فنص على ايش على التربة وبه استدل الحنابلة على انه لا يصح غير التراب. مع التعليل الذي عللوا به هذا الحكم وهو

28
00:14:10.650 --> 00:14:41.200
قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فقوله منه يدل على وجود عالق. يعلق اليدين بالكفين    وقد يقول ابن القيم رحمه الله وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك

29
00:14:41.200 --> 00:15:03.750
وكان كثيرا من هذه المفاوز ليس فيها الا الرمال ولم يكونوا يحملوا الماء ولا التراب. فكانوا يتيممون بذلك الرمل وهذا يدل على صحة التيمم بالرمل ولا شك ان هذا هو الصحيح

30
00:15:05.650 --> 00:15:30.200
الله اعلم وهذا التراب يجب ان يكون مباحا. يعني لا محرما والمحرم له صور اوظحها ان يكون مغصوبا او مسروقا على المذهب لو تيمم في ارض مغصوبة بطل تيممه وذهب الجمهور

31
00:15:31.100 --> 00:15:59.500
الى انه يصح التيمم بالمحرم لكن مع الاثم وهذا هو الراجح قال غير مستعمل التراب المستعمل ما هو  طبعا هذه هذا التراب المستعمل لا يكاد يتصور التراب المستعمل مثل الماء المستعمل تصوره ضعيف يعني

32
00:15:59.550 --> 00:16:28.700
وان كان التراب اضعف لكن بعض الناس يخلط بين السور هو المستعمل فانتبه لا تخلط بينها التراب المستعمل والتراب الذي يتناثر ايش من اليد لو فرض انك جمعته تجمعه وتتيمم به. طبعا احد يسوي هذا

33
00:16:29.850 --> 00:16:48.500
هذه الصورة لا تكاد توجد في الواقع يعني يمكن الماء المستعمل اسهل وجوده في عدة صور لكن التراب المستعمل لا يكاد يوجد لذلك يعني ومع ذلك الصحيح انه لا يظر استعمال

34
00:16:49.150 --> 00:17:24.950
التراب فلو فرض انك استعملت التراب وجمعته فبعد ثلاثة اشهر اجتمع لك ما يمكن ان تتيمم به لا يجوز ان تتيمم به   ايش فيه بس مو مستعمل  هذا الشور هذا بقية التراب ها

35
00:17:25.650 --> 00:17:48.900
قال غير مستعمل هذا طبعا بناء منهم على مسألة الماء المستعمل تقدم لنا ان الماء المستعمل ايش طهور ولا في شي اسمه الطاهر قال لا محترق قالوا لان كونه محترقا يخرجه عن كونه ترابا

36
00:17:53.600 --> 00:18:16.850
على كل حال اذا بقي التراب او كان اصله باق فيجوز التيمم به وله غبار تكلمنا عنها قبل قليل  نعم اللي عنده سؤال في هذه المسألة يسأل احد عنده سؤال؟ تفضل يا ابا تميم

37
00:18:28.250 --> 00:18:53.050
قلنا كل من صعد على وجه الارض من السيراميك الان منين يطلع هل هو مصنع كيميائي حجارة مقصصة ما اظن ان هذا كله حجر مقصص فوقه اشياء هاللي تلمع وهاللي

38
00:18:54.100 --> 00:19:12.450
على كل حال مثل الان الجدران الحين جدران يا بوية تجي تقول الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار الجدار تراب طين اذا كان جدارك تراب ايه عند بعض كبار السن وان كان انقرضوا الان

39
00:19:12.600 --> 00:19:30.150
اللي يفعلون هذا لكن كانوا اذكرهم في المساجد عندنا من اول يجي يتعثر على على الفرشات هذي نقول له ما تعثر يا ابن الحلال ما فيها شي ذي قال المشايخ الاولين كانوا يتعفرون

40
00:19:30.150 --> 00:19:53.900
عندهم تراب المسجد كله يا بحس  وان كان فيه فرشة في حصيد كله غبار وكله تراب لو تقول تسذا طار في وجهك تراب هذا لا بأس به. حتى قالوا يجوز التيمم على بردعة الحمار. يعني اتراب

41
00:19:54.600 --> 00:20:20.100
ونقول نحن يجوز التيمم على مراتب السيارة الددشن موديل ستة وسبعين موديل اربعة وعشرين ما احد يتيمم عليه الا واحد ما عنده عقل مرسيدس ولا ايش اسم السيارات الفخمة ذي

42
00:20:22.100 --> 00:20:50.350
حقت الالمانية بي ام دبليو ولا تيمم عليها ما فيها تراب اصلا ولا فيها ددسن عراوي ابو ستة وسبعين اذا ضربتك كذا ثارت الاتربة في وجهك هذا تيمم على التراب الموجود ضمن ايش

43
00:20:50.700 --> 00:21:26.800
المرتبة فينبغي الفهم بعض الناس ما يفهم  ها الزفت اشياء اخرى يعني  وش اصله هو  على كل حال الله لا يحدك على القصر شي اصله التراب يجوز ابحث عنه كان اصله تراب

44
00:21:26.950 --> 00:21:40.700
لكن على المذهب اذا كان محترق يعني مطبوخ ما يصلح لكن الصحيح ما يصح لكن لا تلجأ اليه الا في المرتبة الثالثة. قلنا انه الاصل تأخذ ايش؟ التراب ثم الرمل

45
00:21:40.800 --> 00:22:03.500
ثم بقية الاشياء مثل ايش الحجارة ونحوها فلو كان على رأس جبل ويريد ان يصلي صعب انه ينزل للتراب تحت يقول تيمم وصل والحمد لله اما واحد عنده تراب او رمل ويروح للحصى ما له حاجة

46
00:22:05.150 --> 00:22:40.850
والله اعلم لكن لو فاز طهرت الصحيحة صحيحة نعم هذا عند السؤال في هذا تفضل  من استيقظ في اخر الوقت هل يتيمم ويصلي او يغتسل اذا كان جنب ويتوظأ ثم يقول لا ما يتيمم هنا

47
00:22:42.100 --> 00:23:09.350
يغتسل ويسلم ولو خرج الوقت  نعم ان شاء الله  اذا كان الانسان ما يستطيع يتيمم بنفسه هل يجوز ان غيره؟ نعم لا بأس ينوي هو يماه اللي معه اخوه ولا ولده ولا حرمته ولا زوجها

48
00:23:09.800 --> 00:23:31.400
الله اكبر نعم احسن الله اليكم مما يجب التنبه له الان في زماننا الماء موجود في السفر في الطرقات بكثرة يعني. المحطات  فلا يجوز انك تتيمم وانت عندك الماء هذا

49
00:23:32.350 --> 00:23:47.700
لكن لو وقفت في مكان ما حولك اي محطة ولا حولك اي قرية واحتجت ان تصلي فلا بأس او طلعت بر ما عندك ماء الا ماء يسير احتاج في طعامك وشرابك فلك ان تتيمم

50
00:23:48.500 --> 00:24:10.750
اما اذا كان الماء جنبك كيلو ولا كيلوين لا تروح تجيب الماء لكن اذا كان بعيد عرفا  لا يلزمك ان تذهب ولذا قال تعالى فلم تجدوا ماء قال العلماء يعني يجب البحث عن الماء في المنطقة التي انت فيها

51
00:24:11.200 --> 00:24:29.450
ما يقال للانسان لم يجد حتى ينظر ويبحث هذي محطة قدامك وفيها ماء تقول ابتيمم هذا ما يصح ولا يجوز ولو فعل صلاته لا تصح هل يجب حمل الماء للوضوء

52
00:24:29.800 --> 00:25:02.900
او هل يجب حمل التراب للوضوء؟ فيه خلاف بين العلماء الصواب لا يجوز  الله اعلم  بالنسبة لشدة البرد شدة البرد مما يبيح التيمم عند من يحتاج الى هذا ففي ناس تعرف عن نفسها انه لو اغتسل

53
00:25:03.200 --> 00:25:32.650
في شدة البرد مرث يعني ضعيف البنية هذا يتيمم حتى يأتي وقت الضحى مثلا تشتد الشمس يغتسل لصلاة الظهر واما اذا كان الانسان لا عشان يعرف من نفسه القدرة وعنده ما يسخن به الماء قد يسخن الماء وليغتسل او يتوضأ. فهذا يختلي باختلاف الناس واختلاف الاحوال

54
00:25:33.350 --> 00:25:59.400
لكنه في الجملة يبيح يبيح هذه مشقة شديدة خاصة اللي في قرية ما فيها مكان للدفء او في صحراء او في بر طالع بر الله اعلم. نعم الحكم واحد الوضوء

55
00:25:59.550 --> 00:26:18.750
والاغتسالات الاغتسال اشد بعض الناس لو يطقه الماء في وجهه بسرعة طاح مسخن انت لا تقيس على نفسك انت ما شاء الله متعود مثلا ولا انا متعود في ناس لا ناس ظعوف عيال مثل ما يقولون

56
00:26:19.300 --> 00:26:40.400
فبعضهم ما يتحمل اذا كان يعرف من نفسه انه ما يتحمل  لا بأس له ان يتم لكن لا يجوز التشهد  التساهل لا يجوز الاصل انه ايش يتوضأ والاصل انه يغتسل

57
00:26:41.500 --> 00:27:17.500
نعم يا ابا محمد نعم اقتصاد الماء البارد في الصيف كويس بس وش هذا في الشتاء صعب هذا نادر يعني في ناس تتحمل  اليوم كنا شباب كان اكثر اغتسالنا بالماء البارد. انا عن نفسي مثلا

58
00:27:18.000 --> 00:27:41.400
لكن الحين والله ما عاد نقدر   وذكر لي كم واحد يعني انهم يغتسلون بالماء البارد؟ يحبونه ويتعودوا عليه لكن هذولي قلة في العالم وفي المجتمع  واغتسال بالماء البارد صعب يمكن المناطق الباردة مدري عنها

59
00:27:42.150 --> 00:27:58.400
متعودين على البرودة نسهل عليهم لا يا حبيب قلبي ما هو يعني الحين في الاحكام يا ابو محمد لا تدخل هذي في نعم المغتسل البارد لطيف في وقت الصيف صحيح

60
00:27:58.900 --> 00:28:17.200
والشراب البارد لطيف لكن في الشتا ما يصلح بارد نعم لا بأس  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ما واجب التيمم يجب فيه التسمية وتسقط سهوا وجهلا لا عمدا

61
00:28:17.200 --> 00:28:37.800
حتى لا نطيل في هذا الباب التسمية عند الوضوء عند التيمم مستحبة لا نقول سنة لكن نقول مستحبة ولكن القول بوجوبها ضعيف  واذا كان الاصل والمعتمد عليه والمقيس عليه وهو الوضوء

62
00:28:38.600 --> 00:29:02.800
يعني لا لا يجب فيه التسمية ولا الغسل فمن باب اولى التيمم وتكلمنا عنها فيما مضى نعم. وهو مذهب عامة الفقهاء رحمهم الله  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كم فروضك كم فروض التيمم وما هي

63
00:29:02.950 --> 00:29:19.950
فروضه خمسة وهي مسح الوجه دون الفم. ومسح اليدين الى الكوعين والترتيب والموالاة في الطهارة الصغرى وتعيين النية لما يتيمم له من حدث اصغر او اكبر او من نجاسة على البدن

64
00:29:21.650 --> 00:29:51.950
عروض التيمم يعني اركانه الفروض هنا بمعنى الاجزاء الاساسية للتيمم التي لا تسقط عمدا ولا سهوا  والمشهور انها اربعة وقال بعض العلماء خمسة والحقيقة ان الخامس هذا الذي ذكر المؤلف وهو تعيين النية

65
00:29:52.050 --> 00:30:18.300
يعني ذكروا جماعة من اصحابنا المتأخرين فرض من فروض الوضوء التيمم الا يكون من فروض التيمم انما هو تابع لشرط ايش النية   ولكن جرى بعض المتأخرين كما في دليل الطالب وكما في شرح منتهى الايرادات وكما في مطالبي وللنهى

66
00:30:19.050 --> 00:30:39.600
على جعله من الفروض. وهو بالواجبات بالشروط اليق ويكون تابعا للشرط الاول وهو النية يكون تفاصيل احكام النية. كما ذكروا ذلك في ايش الصلاة الصلاة ذكر من شروط الصلاة النية

67
00:30:39.750 --> 00:31:11.000
ثم بدأوا يفصلون في تعيين النية وعدم تعيين النية الى اخره احكام كثيرة للنية هذا من ذلك لا داعي للتفريق بين البابين الوجه الاول مسح الوجه دون الفم  المسح يكون بعد ضرب الارض

68
00:31:12.350 --> 00:31:49.750
بالكفين  يضرب الارض بكفيه ثم يمسح وجهه مسحا ولم يذكر المؤلف صفة التيمم واكتفى بذكر هذه المعدودات نأخذ اولا صفة التيمم باختصار ثم نذكر هذه الفروض التيمم ظربة واحدة انا الراجح من قولي اهل العلم

69
00:31:51.700 --> 00:32:18.800
ولا يشفع زيادة عدد الضربات الى اثنتين فضلا ان تكون ثلاثا فيضرب ضربة واحدة على الارض على الصعيد وتكون كفاه على هيأتها على طبيعتها بدون تكلف لا تفرجها كما يقول بعض الفقهاء مذهب الحنابلة

70
00:32:18.900 --> 00:32:46.150
ولا تضمها انما ضعها على هيئتها على طبيعتها يكون التفريج يسير على طبيعتها ثم تمسح وجهك ايضا على سجيتك وعلى طبيعتك بدون تكلف بدون تتبع للغضون هذا كله من التكلف الذي لا اصل له

71
00:32:46.850 --> 00:33:13.900
ولم يرد في السنة فتمسح وجهك في جميع كفك ايضا لا تتكلف كما يقول الحنابلة تمسح الوجه الاصابع وتمسح الكفين في باطن الكهف هذا تكلف ما له اي اصل من قال شيخ الاسلام ابن تيمية هذه بدعة هذه الصفة بدعة

72
00:33:14.050 --> 00:33:36.500
ولا يعرف احمد ابن حنبل ولا سمع بها في حياته وهكذا ذكر ايضا الحافظ بن رجب في فتح الباري ذكر انها بدعة وانا لا اصل لها بكلام احمد مع انه لا ينبغي الاعتماد على قال احمد ولا ما قال احمد؟ الاعتماد دائما على الكتاب

73
00:33:36.950 --> 00:33:53.150
والسنة والفقهاء للاسف كثيرا ما يبحثون عن اقوال ائمتهم ثم يبنون عليها الاحكام ثم يتكلفون لها ادلة او تعليلات لا اصل لها هذا ليس في مذهب الحنابلة جميع المذاهب كل المذاهب

74
00:34:00.200 --> 00:34:23.850
ثم تمسح اليمنى باليسرى اما عرضا او طولا  اعرف في السنة صفة خاصة  فلك ان تمسح العرض ولك ان تمسح بالطول خطوطا هكذا ثم تمسح اليسرى باليمنى بالطريقة نفسها هكذا او هكذا

75
00:34:25.150 --> 00:34:50.550
والممسوح هو الكف الى الرسغ او الى الكوع ولا يشرع مسح ما زاد الى المرفق. فضلا عن ان تمسح الى الاباط هذا لا اصل له صحيح ثابت وانما جاء هذا في اول ما شرع التيمم ثم ترك

76
00:34:52.450 --> 00:35:17.900
وكان يفعله الصحابة اجتهادا منهم ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الصفة الصحيحة والفرض من هذا مسح الوجه قال دون الفم. وكلمة دون الفم يعني عبارة فيها تجوز من المؤلف

77
00:35:20.550 --> 00:35:50.900
والا الفقهاء لا يقولون هذا اكثرهم يقول دون المضمضة والاستنشاق يعني دون داخل الانف داخل الفم وليس ذات الفم فالفم يمسح تمسح الفم  لكن يقصدون لا ايش يقول انا اتمضمض في الوضوء اذا في التيمم ادخل التراب الى فمي هذا لا يقول به عاقل

78
00:35:51.200 --> 00:36:12.300
لك يستثنونه لكن عبارة المؤلف ليست دقيقة وعبارة غيره احسن يقولون دون داخل الفم وداخل الانف يقصدون لا تظن انه يشرع لك ان تتمضمض بالتراب او ان تستنشق بالتراب هذا لا اصل له

79
00:36:12.500 --> 00:36:34.350
بل هو بدعة ليس لها اصل ولا اعرف احد يقول بهذا ولا تباعد ان يقول به احد لكني لا اعرف الان احد يقول بهذا قال والثاني مسح اليدين لو قال مسح الكفين لكان يعني اوضح كعبارة فقهية

80
00:36:35.050 --> 00:36:58.800
والا اليد هي الواردة في القرآن لكن اليد تحتمل انها الكف الى الرسخ او الكوع وتحتمل انها الى المرفق تحتوي انها الى الاباء الفقيه كلما دقق في عبارته يكون اولى من الاشتباه فنقول مسح الكفين

81
00:36:59.750 --> 00:38:01.800
هذي العبارة احسن حاملة اين الكوع هذا الكوع هذا قول الكوعين هذا وذكرنا لكم الناظم او النظم في هذه المسألة قد في الوضوء اظني ذكرته لكم ولا حاجة للتخليل. ما لا حاجة تخلل هذا تكلف. وان قاله بعض الفقهاء لكنه غلط

82
00:38:01.800 --> 00:38:32.200
والترتيب والموالاة الترتيب ان ترتب كما رتب الله في كتابه تبدأ بالوجه ثم الكفينا واليدين والموالاة المعنى انك لا تمسح وجهك ثم تقعد لك نصف ساعة وتمسح ايش كفيك من يكون مع بعض

83
00:38:33.250 --> 00:38:59.450
واحد ورا الثاني ما يكون بينهما فاصل طويل عرفا والمشهور في المذهب ان الترتيب والموالاة فرض اذا تيمم بحدث اصغر ولا تكون فرضا اذا اذا تيمم عن حدث اكبر والراجح انها فرض في في الجميع

84
00:38:59.550 --> 00:39:28.300
لان الشارع لم يفرق التيمم بين الطهارة الصغرى والطهارة واحد لابد فيه من الترتيب والموالاة في الطهارتين الخامس قال تعيين النية لما يتيمم له من الاحداث او غيرها يعني ينوي انه

85
00:39:28.750 --> 00:39:47.450
يتيمم عن كذا او يتيمم لكذا والصحيح انه لا لا يلزم هذا وهذا مبني على مسألة هل التيمم مبيح او رافع وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة اقوى القول الاول التيمم

86
00:39:48.050 --> 00:40:10.450
مبيح وهو المذهب والثاني انه رافع مطلقا وهذا اختاره جماعة وهو قول بعض السلف والقول الثالث ان التيمم مبيح عفوا رافع مؤقت بوجود الماء او القدرة على استعماله وهذا القول هو ارجح الاقوال الثلاثة

87
00:40:11.650 --> 00:40:34.800
قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال خذ هذا فافرغه عليك دل على انه اذا وجد الماء انتهى حكم اذا هو رافع مؤقت بوجود الماء

88
00:40:36.200 --> 00:41:02.150
او بالقدرة على استعماله يدل عليه ايضا حديث ابي ذر وابي هريرة قد اختلف في رفعهما ووقفهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه

89
00:41:02.650 --> 00:41:32.400
بشرته فدل على ان ينتهي التيمم بوجود الماء والعامة عندنا عندهم قاعدة مأخوذة من هذا ومثل مشهور شيقولون   حضر الماء بترى التيمم وبعضهم يقول اذا حضر الماء بطل العفو والمقصود به التيمم لان العفور هو ماخذ من العفراء وهو وجه الارض

90
00:41:38.450 --> 00:42:27.250
نعم اللي عند السؤال في هذا الموضوع يسأل. نعم يا ابا محمد لا صحيحة    شيء اخر لكن هي صحيحة هذي تفاصيل   لا ما ما يصلح لان هذا مسح وليس غسل

91
00:42:28.300 --> 00:43:00.800
يصح الاستدلال به هم ما يقولون هم يقولون الوجه هو الوجه صحيح هي ضمن لكن يقول بينت السنة انها داخلة  على كل حال  بدل هذا من هذا ومن هذا كله

92
00:43:09.000 --> 00:43:54.200
احتاج اني اتأملها يمكن كلامك قد يكون جيد لكن اظنهم يقيسون القياس لكن هذا الاشكال الواتساب  سم ما قلت انا اقول بعظهم يعني السجاد لا يتيمم عليه في عصرنا هذا

93
00:43:56.200 --> 00:44:31.750
انما السجاد الاولين اللي فيه تراب    البعض يقول انها بدعة بس ما نجرأ على هذا لكن عموما يعني داخلة في في العمومات. كل امر ذبال وما شابه ذلك مع ورود بعض الاحاديث اللي فيها كلام

94
00:44:32.200 --> 00:44:53.550
مع وجود الاصل الشرعي العام انه التسمية مشروعة في الجملة في بداية الامور المهمة. فلذاك انا دائما يعني احب التعبير بانه مستحب ليس لها دليل خاص صحيح صريح انما لها ادلة عامة وفيه الحديث المشهور حديث ابي سعيد

95
00:44:54.450 --> 00:45:15.050
الخدري في الوضوء قال ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فيمن صححه وفي من حسن بمجموع طرقه هذا وهذا وذاك يعني يجعلنا نقول انها مستحبة. وكما قال ابن المنذر يقول قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:45:15.950 --> 00:46:06.050
الله اكبر  تفضل ارفع الصوت نعم السنة دائما التيامن تبدأ باليمين  اليمين ثم اليسار تفضل ما يعيد الصلاة سيأتي الكلام بعد قليل على مبطلات  ما اعرف احد يأمره بالاعادة الا ان يكون المالكية ما ادري والله المالكية عندهم هذي القاعدة

97
00:46:06.550 --> 00:46:25.900
انه تعاد الصلاة في الوقت فاذا خرج الوقت لا تعاد لكن هل يطبقونه حتى هنا على كل حال هذا القول ما لها اي وجه دليل ولا تعني الصحيح نعم تفضل يا ابا محمد ايش عندك

98
00:46:32.550 --> 00:46:51.750
من تيمم ايش من تيمم لمس المصحف هل له ان يصلي به؟ نعم هذا هو الراجح  وهذا مبني على الخلاف السابق قالوا مبيح او الحنابلة يقولون لا ما يصلي به ثم يعطونك ترتيب

99
00:46:52.550 --> 00:47:07.250
على المسائل هذي بحسب اقواها فاذا تيمم لاقوى جاز له ما هو ادنى واذا تيمم للادنى لم يجز له ايش ما هو اقوى؟ لكن هذه كلها مبنية على رأي ضعيف

100
00:47:07.550 --> 00:47:37.500
وين النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ وين الصحابة؟ ما عرفوه نعم ايش معنى ما فرقت؟ يعني ما اتضح لك ها يعني لو لو قلت ها ما معنى قولهم هذا مبيح ويكون سؤالك احسن

101
00:47:37.750 --> 00:48:03.300
اعد السؤال احسنت كذا كويس اشمعنى ما معنى ان هذا شيء مبيح عندهم طبعا ليس في التيمم فقط في عدة مسائل مثل وضوء المبيح او رافع وغيرها من المسائل ما معنى مبيح؟ وما معنى رافع

102
00:48:03.550 --> 00:48:21.900
المبيح معناه ان الحدث باق لكن يباح لك شرعا للضرورة ان تفعل واحد اثنين ثلاثة ولك يضيقون عليك لو نويت استباحة مس المصحف لا تنوي لا يصح ان تستبيح ما هو اعلى

103
00:48:21.950 --> 00:48:44.850
منهم هذا معنى مبيح يعني ان الحدث موجود ولكن للظرورة يباح لك ان تفعل واحد اثنين ثلاثة واما الرافع لا. اللي يقولون رافع يعني ارتفع الحدث فاذا ارتفع الحدث جاز لك ان تفعل ما شئت لانك لست

104
00:48:45.250 --> 00:49:06.500
يقول ارتفع حدثك بالتيمم. خلاص صلي تقرأ قرآن تمس المصحف كذا الى اخره. هذا هو الفرق بين الرافع يعني رفع الحدث واما المبيح لا المبيح لا الباقي الحدث موجود يباح لك في قدر ضيق وهو ما نويت فقط

105
00:49:06.850 --> 00:49:22.950
والحديث باقي انك لا تستبيح به افعال اخرى حتى ايش تنويهها بالتيمم وهذا التفريق ما له اصل في الشريعة ما له اصل في السنة يعني في تضييق على الناس بدون اي برهان

106
00:49:23.300 --> 00:49:47.800
واخاء هذا القول يعني لا يكاد يعرف عند السلف يحتاج تتبع وعلى كل حال مسألة خلافية معروفة عند اهل العلم القديم والقول بانه رافع مؤقت هو اوجه الاقوال واحسنها ولولا هذه الاحاديث التي ذكرتها لكم

107
00:49:47.850 --> 00:50:11.300
وقلنا انه رافع مطلقا لكن عندنا حديثان احدهما صحيح بالاتفاق حديث عمران هذا رواه البخاري ورواه مسلم لكن لفظ مسلم يعني يختلف انما هو بالمعنى  في قصة الرجل الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي معهم الفجر

108
00:50:11.800 --> 00:50:30.850
وقال ما لك لم تصلي معنا؟ قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء هل يكفيك الصعيد  فلما ارتفع النهار حضر الماء فقال اين الرجل الذي لم يصلي معنا فجاء

109
00:50:31.200 --> 00:50:52.750
فاعطاه شيء من الماء وقال خذ هذا فافرقه على نفسك اش معنى هذا الكلام انه انتهى ايش انت حكم التيمم شاء الماء انتهى حكم التراب. رح اغتسل الان لو كان رافعا مطلقا لما يحتاج ان يقول له خذ هذا فافرغه عليك

110
00:50:53.050 --> 00:51:31.200
مع حديث ابي ذر وحديث ابي هريرة الذي ذكرناه نعم السؤال نعم نعم اذا خشي على عينيه لا يمسح عينيه لا ما يمسح الباقي يمسح من فوق ويجنب مسح العينين لا حرج ان شاء الله

111
00:51:35.000 --> 00:52:05.200
تفضل هل تمسح الكفان من اعلى واسفل؟ لا يكفي مسح ايش اعلاهما فقط يكفي مسح الاعلى فقط قال بعض العلماء والاسفل قد مسح من غير قصد خاص. كم مرة مسح؟ مرتين

112
00:52:05.250 --> 00:52:32.400
المرة الاولى لما ايش ضرب الارض. المرة الثانية لما مسح اليمنى باليسرى مسح باطن اليسرى لما مسح وولد الاخرى لما مسح هنا جاء مرتين المسح نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى كم مبطلات التيمم وما هي

113
00:52:32.500 --> 00:53:02.550
مبطلات خمسة وهي ما ابطل الوضوء. ووجود الماء وخروج الوقت وزوال العذر المبيح. وخلع نحو الخف ان تيمم وهو لابسه   مبطلات التيمم يعني مفسداته  يعني نواقضه مثل مبطلات الوضوء يعني مفسداته ونواقضه

114
00:53:03.750 --> 00:53:27.300
فاذا تيمم المسلم ما الذي يبطل تيممه؟ يبطله جميع مبطلات الوضوء وجميع موجبات الغسل ما ذكرها. نقول ما ابطل الوضوء وما اوجب الغسل ايضا هذي  قصر فيها المؤلف رحمه الله

115
00:53:31.700 --> 00:54:00.550
وهذا ما يحتاج الى مزيد توضيح ولا تفصيل. فلو ان الانسان تيمم ثم تبول خلاص انتهى ولو انه تيمم ثم جامع امرأته انتهى خلاص يحتاج انه يعيد التيمم مرة اخرى اذا اراد الصلاة

116
00:54:00.900 --> 00:54:25.800
الثاني وجود الماء طبعا هذا اذا كان تيممه لفقد الماء اذا وجد الماء خلاص انتهى حكم التيمم. والدليل عليه لا هذي السابقة التي ذكرناها لكن اختلفوا هنا في مسألة وتوابعها

117
00:54:27.000 --> 00:54:48.400
وهي ما لو جاء الماء وهو يصلي اثناء الصلاة هل تبطل الصلاة او لا؟ قولان مشهوران للعلماء اما مذهب الحنابلة فانه ايش يقول تبطل الصلاة وذهب المالكية الى انها لا تبطل الصلاة

118
00:54:48.900 --> 00:55:04.250
ويكمل هذه الصلاة لكن اذا اراد صلاة اخرى ولو كانت احدى المجموعتين فانه لابد ان يتوضأ اذا كان محتاج الى اغتسال فلا بد ان يغتسل وهذا القول الثاني هو الراجح

119
00:55:05.450 --> 00:55:26.750
وتعليله ان المصلي مشغول بالصلاح وقد قال الله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم على احد التفسيرين للاية الكريمة  وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين

120
00:55:27.300 --> 00:55:53.300
قال ان في الصلاة ده شغل فهو مشغول بالصلاة عن غيرها وهو عاجز حقيقة او حكما حكما نقول انت منشغل بالصلاة اكمل انشغالك بالصلاة هذا هو اقوى القولين عندي والله اعلم. فيكمل صلاته ثم له بعد ذلك

121
00:55:53.800 --> 00:56:18.450
ثم يجب عليه بعد ذلك ان يتوضأ او يغتسل ان كان عليه جنابة الحين نقول لك كملها نقول عيدها ما صرنا غلطانين كذا  السادس قال خروج الوقت. هذا مبني على ان دخول الوقت شرط. فخروج الوقت

122
00:56:19.750 --> 00:56:38.200
ناقد او مبطل وقد رجحنا في دخول الوقت انه ليس شرطا. فنرجح هنا ان خروج الوقت ليس ناقض. نريح روسنا هذه المسألة هي تلك المسألة وذلك لانه ما في دليل على ان خروج الوقت ينقض الوضوء

123
00:56:38.300 --> 00:56:58.200
ينقض التيمم ما في اي دليل على هذا وهذا مبني ايضا على مسألة هل هو مبيح او او رافع وعلى هذا يجوز لك ان ان تصلي صلاتين فاكثر بتيمم واحد

124
00:56:59.750 --> 00:57:21.500
لان خروج الوقت لا يفسد التيمم الرابع زوال العذر المبيح يعني لو كان التيمم لا لفقد الماء الماء موجود لكن تيمم لانه عنده عذر لا يستطيع ان يتوضأ ما زال هذا العذر

125
00:57:21.800 --> 00:57:46.200
مثل مرض او حرق او غيره شفي الحمد لله وخلاص يبطل حكم التيمم والصلاة القادمة تصليها ايش  الوضوء قبول الاغتسال ان كنت محتاجا الى الاغتسال الاخير قال خلع خلع خف ونحوه

126
00:57:47.150 --> 00:58:09.900
هذا احلى احسن من كلام الخلع نحو الخف وقال خلع خف ونحوه ان تيمم وهو لابسه حقيقة هذي من غرائب المسائل لم يقل بها احد الا الحنابلة وزعموا ان ابا عبد الله نص عليها وانا وان كان زعموا هذا لكن انا لا اظنه يصح

127
00:58:10.350 --> 00:58:34.300
ولم اقف على كلام احمد يحتاج بحث لا حاجة لنا به كثيرا حتى لو قاله احمد او ما له وجه ابدا وصورة ذلك عندهم انه اذا كنت انت الان لابس جورب وتيممت

128
00:58:37.150 --> 00:59:12.050
او تيممت ولبست الجورات وما قد يفيده بعض كلامه  فخلعت الجورب ايش دخل الجورب بالتيمم هالحين انا هاي علاقة يعني بس من باب ان البدل له احكام  قالوا فهذه تنقض الوضوء

129
00:59:12.450 --> 00:59:34.500
وكذلك تنقض لكن ايش علاقة هذي بهذا على كل حال هذا القول ضعيف للغاية لا يجوز الالتفات اليه اصلا ولذلك انكره ابن ابي محمد وابن ابي عمر في المغني وفي الشرح الكبير. وحق لهما ذلك

130
00:59:35.950 --> 01:00:05.950
قال قالا كلاهما وهو قول عامة الفقهاء ولا شك هذا القول هو الصواب نكتفي بهذا القدر نفتح المجال اللي عند السؤال في التيمم. اللي عند السؤال يتفظل  هل يجب شراء الماء

131
01:00:07.150 --> 01:00:28.000
وهل يجب شراؤه ان كان غاليا؟ نقول يعني هذه مسألة خلافية بين العلماء فشراء الماء للطهارة اصلا هل يجب ولا لا؟ قول عمي اذا كان غالي فلا يجب اما ان كان سيشري الماء مطلقا لحاجته فانه يتوضأ به

132
01:00:28.850 --> 01:00:54.650
يشتريه لوضوءه. لا هذا قول وجيه الله اكبر   هل يكفي وضع اليدين وضعا؟ لا ما يكفي لان الله قال فامسحوا وهذا ما يسمى المسح على الاقل لو تحركها حركة خفيفة لو كذا

133
01:00:54.850 --> 01:01:39.600
يكفي لابد من المسح نعم نعم صوت صوت لا لا لا اذا كنت لابس الخفين على بالتيمم بطهارة التيمم وحضر الماء ما تمسح عليها ما تمسح عليها نعم    من كان يرجو وجود الماء في اخر الوقت هل يؤخر الصلاة؟ الجواب لا

134
01:01:39.900 --> 01:01:56.750
الصحيح انه لا يؤخر الصلاة يصليها في اول الوقت والمذهب يقول يستحب له ان يؤخرها لاثر علي رواه عبد الرزاق وغيره قال يتلوم الى اخر الوقت ولا ولا حجة فيها على كل حال. الصواب انه

135
01:01:57.300 --> 01:02:30.500
نصلي على حسب حاله نعم الايش    هل الممسوح عليه يبطل الوضوء؟ كيف خلعه يعني لا ما يبطل الوضوء ما عاد تلبسه مرة اخرى ما تلبسه لتمسح عليه اذا خلعت الجورب خلاص ما عاد تلبسه تمسح عليه

136
01:02:31.250 --> 01:03:03.500
انت انتبهت لشرحنا ولا ما انتبهت غافل  يعني الحين واحد تيمم ولبس شراب يقولون لو فسخ الشراب بطل تيممه وش علاقتهن   انا داري انك كنت متصورها لانها ما العقل ما يتصور علاقة بينهما

137
01:03:04.200 --> 01:04:20.800
لكن هي هكذا عندهم        لا لا لا   واذا قلنا هذا القول ضعيف يعني كانه لم يكن  ايش  هم يعني يقولون ان الله يقول  يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا الى ان قال فلم تجدوا ماء ايش

138
01:04:21.800 --> 01:04:45.150
قالوا فربط التيمم والوضوء بدخول الوقت لوقت القيام للصلاة يقولون هو دخول الوقت قالوا سامحنا في الوضوء لوجود الادلة الاخرى التي تبيح الوضوء في اي وقت ولا نسامح ايش في التيمم

139
01:04:47.300 --> 01:05:11.350
ناقشته من جيل سبعة اوجه عندي مكتوبة بس ما اريد ما ادري نشاط اذكرها يعني هذا الحاجة مجرد كلام وعللوا قالوا لانها طهارة ظرورة فكانت مثل الاستحاضة اقول لكل وقت

140
01:05:11.600 --> 01:05:39.850
هذا قياس على كل حال مع الفارق فالخلاصة ان ما في دليل واضح على هذه المسألة حتى نلزم به لحظة بس لحظة خلني اكمل مشوارنا  اذا وجد حرقا في يدك فقط هل تتيمم؟ لا ما تتيمم

141
01:05:42.900 --> 01:06:14.450
هنا اربع مراحل تفعلها نذكرها لكم باختصار كنا ذكرناها قبل الدرس هذا يمكن الاول ان تغسل الموضع حيكون في جرح وانت تستطيع غسله تغسله ما يسقط فان عجزت عن غسله فالمرحلة الثانية ان تمسحه

142
01:06:14.650 --> 01:06:41.150
وتتوضأ الوضوء العادي وتمسح على المكان الجرح. عجزت عن مسحه فانك تمسح اذا كان عليه ايش حائل ايا كان تمسح على الحائل عجزت عن هذه الثلاث كلها فانك تتركه ثم تتيمم بعد ذلك. عنه عن هذا الشيء المتروك

143
01:06:41.850 --> 01:07:25.700
هذه المراحل الاربع  يجب مع هذا ان تغسل جميع الاعضاء السليمة سواء كان في وضوء او كان فيه ايش في غسل الله اعلم تفضل هم يقولون يقولون ايه الا اذا خرج الوقت وهو في اثناء صلاة الجمعة قالوا لانها لا تقضى

144
01:07:27.350 --> 01:07:50.750
وكما يقول الشيخ ابن سعدي يقول الاستثناءات او كثرة الاستثناءات من المسألة يدل على ضعف اصلها  لازم يعللون اللسان شلون تصلح صلاة الجمعة   خلاص بركة نقرأ يا شيخ نعم يا ابا تميم

145
01:07:51.800 --> 01:08:16.950
اي نعم   امسح عليه ليش تتيمم هذا رقم اربعة التيمم. ان تمشي الترتيب