﻿1
00:00:08.000 --> 00:00:38.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين قال رحمه الله تعالى باب حكم الصلاة على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم مكلف. غير حائض ونفساء

2
00:00:38.000 --> 00:01:08.000
لا تسقط عن الانسان ما دام عقله باقيا. وتصح من مميز والثواب له ويلزم وليه ان يأمره بها لسبع سنين. ويضربه عليها اذا بلغ عشر سنين ومن تركها منكرا لوجوبها فقد كفر

3
00:01:08.000 --> 00:01:50.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد يقول المؤلف رحمنا الله وايا باب حكم الصلاة الصلاة هي في اللغة الدعاء. ومنه قوله تعالى

4
00:01:50.400 --> 00:02:27.050
فاتك سكن لهم    ومنه قول الاعشى تقول بنيتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب ابي عليك مثل الذي صليت الى اخره. يعني عليك من لك من دعاء مثل ما دعيت لي والصلاة شرعا

5
00:02:27.050 --> 00:03:07.050
هي عبادة مقصودة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم الصلاة في مكة ثم بينت احكامها وتفاصيلها في المدينة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة. هو وعلي رضي الله عنه

6
00:03:07.050 --> 00:03:37.050
وايضا كان الصحابة يصلون في مكة. وربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة ربما اذوه كما جاء هذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه والصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. والواجب من الصلاة

7
00:03:37.050 --> 00:04:07.050
خمس صلوات. قال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد وقال في حديث ابن عباس في بعث معاذ قال فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فانهم اطاعوا لك بذلك. الى

8
00:04:07.050 --> 00:04:47.050
اخر الحديث وفي حديث الاسراء قال هي خمس وهي خمسون. يعني هي خمس في العدد وهي خمسون في الاجر والثواب والواجب على المؤمن ايا ما كان ان يهتم بالصلاة. كما

9
00:04:47.050 --> 00:05:07.050
عظمها الله جل وعلا فيجب ان نعظمها. قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وكثير من الناس اليوم لا يعظمون الصلاة كما عظمها رب العالمين

10
00:05:07.050 --> 00:05:27.050
فتجده يوم يصلي او ما يصلي واذا صلى يجي متأخر واذا صلى لا يخشع في صلاته واذا صلى لا يهتم باتباع السنة في الصلاة. انظر الى كم يفوته من الاجر العظيم بترك اتباع السنة. قال الله جل وعلا قد

11
00:05:27.050 --> 00:05:57.050
افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جعل من اعظم علامات الفلاح واول صفات الصلاة الخاشعة. وهذا يتضمن امرين المحافظة على الصلاة والمحافظة على الخشوع فيها بنوعيه. خشوع الجوارح وخشوع القلب. روى الحاكم المستدرك

12
00:05:57.050 --> 00:06:17.050
من حديث محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذهبوا ببصره ها هنا وها هنا في الصلاة حتى نزل قول الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في

13
00:06:17.050 --> 00:06:47.050
صلاة خاشعون قال فطأطأ بصره الى الارض. صححه جماعة وقال البيهقي وغير الصواب المرسل. واسناده في الجملة جيد صحيح لكن اختلفوا في وصفه وارساله. فالمقصود ان الصلاة ينبغي ان يجب الاهتمام

14
00:06:47.050 --> 00:07:17.050
فيجب تعظيمها. ومن تعظيمها ان نتعلم احكامها وان نعمل بها وهذا ليس خاصا بالعوام. انما حتى طلبة العلم احيانا تجد الشخص طالب علم ما شاء الله تبارك الله احفظ من الكتب ويقرأ ويحفظ من الدروس شوف صلاته تقول مثل صلاة الجهلة. سلام

15
00:07:17.050 --> 00:07:57.050
هذا الجمال ما شاء الله تبارك الله. حياك الله وقد جاء هنا حديثان جيدان ينبغي الاهتمام بهما في هذا الباب. الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار في صلاة ولا تسليم. من يعرف هذا الحديث؟ يرفع يده شو

16
00:07:57.050 --> 00:08:27.050
هذا واحد اثنين ثلاثة جيدا بردوا طيب من عرف الان من هذا الحديث الان من عرف الى الحين ما بعد عرفتوه؟ اجل وش الفائدة طيب اقولها لكم تحفظونه وتسمعونه بعد. تقرأونه علي الان. هما حديثان قصيران مفيدان جدا في هذا

17
00:08:27.050 --> 00:08:47.050
الباب الحديث الاول حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا غرار في ولا تسليم. رواه احمد وابو داوود واسناده صحيح. من يعيد هذا الحديث

18
00:08:47.050 --> 00:09:27.050
الحمد لله عن عن اه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في صلاة ولا رواه ها؟ رواه احمد وابوه داود. مم غير نعم معنى لا غرار يعني لا نقص. يعني ايش؟ لا نقص بعناية تنقض. هذا خبر بمعنى النهي

19
00:09:27.050 --> 00:09:47.050
المعنى لا تنقص ايش؟ من صلاتكم. من صلاتكم. وعن هذا الحديث شرحته في كتاب. وذكرت كارت انواع الغراء في الصلاة اظنها وصلت ثمنطعشر قسم. وشرحته في خطب وفي محاضرة موجودة

20
00:09:47.050 --> 00:10:17.050
نزلها لهم يا محمد اذا امكنك. المحاضرة حقت جدة ذي اسمعوا استفيدوا فهذا يقول لك الحديث لا تنقص من صلاتك قدر ما تستطيع لا تنقص هذا معناه انك تجتهد في اكمالها. هذا الحديث الاول. الحديث الثاني عن ابي اليقظان عمار ابن ياسر رضي الله عنهما

21
00:10:17.050 --> 00:10:37.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل ليصلي وما يكتب له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا عشرها. رواه ايضا احمد وابو داوود باسناد جيد. هذان الحديث

22
00:10:37.050 --> 00:11:07.050
يدلان على ان الانسان ممكن يصلي ولا يكتب الا للجزء يسير من ثواب الصلاة. فهذا يدفعك انك تهتم ها من حفظ هذا الحديث الثاني ها يا الخزرجي ان الرجل ليصلي

23
00:11:07.050 --> 00:11:37.050
لا يكتب له منها الا نصف والثلثها طبعا الحديث قال الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها. رواه احمد وابو داوود باسناد جيد صححه جماعة احفظوا هذين الحديثين فهما حديثان مفيدان في هذا الباب

24
00:11:37.050 --> 00:12:07.050
المقصود اننا نهتم بامن الصلاة المؤلف اول ما بدأ فيه من احكام الصلاة قال على من تجب الصلاة؟ يعني الصلاة واجبة ولاجل هذا المؤلف اختصارا تركه. ووجوب الصلاة امر معلوم من دين الاسلام بالضرورة. قد اتفق عليه ليس العلماء بل

25
00:12:07.050 --> 00:12:37.050
مسلمون قاطبة. ولذلك من انكر وجوب الصلاة كفر. فالصلاة واجبة لكن على من تجب قال العلماء لا تجب الصلاة الا باربعة شروط. باربعة شروط. الشرط الاول الاسلام والمعنى انها لا تجب على الكافر

26
00:12:37.050 --> 00:13:07.050
هذا قول عامة العلماء. رحمنا الله واياهم وهذا الشرط يتضمن ثلاث مسائل او ثلاثة احكام. الحكم الاول عند الكافر لا يؤمر بها حال كفره سواء كان كفره اصليا او كفرا طارئا وهو المرتد

27
00:13:07.050 --> 00:13:37.050
الحكم الثاني انه لو صلى لا تصح صلاته لا تصح صلاته ولا الحكم الرأس ثالث انه لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم لا يقال انك كنت كافر فاسلمت تقضيها من بلوغك الى وقت اسلامك هذا

28
00:13:37.050 --> 00:14:07.050
لا يقال هذه هذه ثلاثة احكام تستفاد من هذا الشرط. الاول ان الكافر ايش لا يؤمر بها. الثاني انه لو صلى لم تصح صلاته. الثالث انه لا يؤمر بقضائي لاسلم. سواء كان كفره اصليا او كان طارئا وهي الردة

29
00:14:07.050 --> 00:14:27.050
شخص يرتد ثم رجع الى الاسلام لا يقال تقضي. وهذا قول عامة العلماء رحمنا الله واياهم. وفي قول ضعيف انه لكنه لا ليس بالقول. فان هناك من كفر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد

30
00:14:27.050 --> 00:14:57.050
الاسلام وايضا المرتدون في زمن ابي بكر كانوا بالالاف بل قيل ان العرب كلها ارتدت الى مكة وطائف والمدينة. واوزاع هنا وهناك ثم عادوا الى الاسلام ومع ذلك لم يؤمروا قضاء الصلوات التي تركوها حال

31
00:14:57.050 --> 00:15:37.050
وكونه لا تقبل منه هذا دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. والكافر لا يقبل منه عمل قال الله جل وعلا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. فالكافر مهما عمل فانه لا يصح عمله ولا يقبل الشرط الثاني التكليف

32
00:15:37.050 --> 00:16:17.050
متضمن شرطين وبعض العلماء يختصر فيقول المكلف وبعضهم يفصل فيقول البالغ العاقل لا يؤمر لا يجب على الصبي ان يصلي والصبي على حالتين المميز وغير المميز. وسيأتي الكلام على صلاته بعد قليل ان شاء الله تعالى

33
00:16:17.050 --> 00:16:47.050
لكنها لا تجب عليه حتى يبلغ باحد علامات البلوغ المعروفة. فاذا وجبت عليه الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة قالوا عن الصبي حتى يحترم وعن الصبي حتى يحتلم. يعني حتى يبلغ

34
00:16:47.050 --> 00:17:27.050
والشرط الثالث العقل وضده الجنون وضده الجنون من فل مجنون لا تجب عليه الصلاة. ولا يؤمر بها ولو صلى ما صحت منه واختلفوا في المغمى عليه اختلفوا في المغمى عليه والاقرب والله اعلم ان المغمى عليه على قسمين

35
00:17:27.050 --> 00:18:07.050
القسم الاول من اغمي عليه بفعل نفسه او من اغمي عليه بفعل غيره بامره او فهو اغماء مقصود فهذا يجب عليه ان يصلي بعد افاقته الا ان يطول وقت اغمائه. لضرورته او حاجته. واختلفوا في هذا الوقت

36
00:18:07.050 --> 00:18:37.050
عندي انه ثلاثة ايام فان زاد اغماءه عن ثلاثة ايام لا يقل. وقيل يوم وليلة خمس صلوات غير غير هذا. وصورة هذا الشخص الذي يبنج بنجا كاملا لعملية جراحية مثلا. فهذا تخديره بفعل

37
00:18:37.050 --> 00:19:07.050
وبقصده وارادته فلا تسقط عن الصلاة. مثله مثل السكران. اذا سكر وفاتته صلاة وصلاة اثنان وثلاث يجب عليه التوبة والقضاء. لانه هو الذي ازال عقله بنفسه. ولا تسقط عنه الاحكام الشرعية. التي من جهة الله جل وعلا. ومثلها ايضا او يشبهه الناس

38
00:19:07.050 --> 00:19:47.050
فالنائم يجب عليه ان يقضي وهؤلاء في حكمهم الحالة الثانية ان يفقد وعيه بغير فعل منه ولا ارادة. مثل سقط فاغمي عليه. مرض او اغمي عليه اصابه حادث سيارة فاغمي عليه ضربه شخص فاغمي عليه فهذا

39
00:19:47.050 --> 00:20:07.050
الراجح من قول العلماء او من اقوال العلماء نقول اذا اغمي عليه من اول وقت الصلاة الى اخرها لم يلزمه القضاء. يعني اغمي عليه قبل اذان الظهر وافاق بعد اذان العصر

40
00:20:07.050 --> 00:20:37.050
ما تلزمك صلاة الظهر. تصلي العصر فقط. لانه لا يعقل. فلا يخاطب بالصلاة في هذا الحال واصل هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. قال وعن المجنون حتى يفيق

41
00:20:37.050 --> 00:21:07.050
الشرط الرابع او الثالث على ترتيب مؤلف الطهارة من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فلا يجب على المرأة الحائض ان تصلي. ولا على المرأة النفساء ان تصلي. ولا يجب عليهما القبر

42
00:21:07.050 --> 00:21:37.050
وباجماع العلماء فهي لا تخاطب بالصلاة فلا تؤمر بالصلاة الصلاة ولو صلت لا يجوز لها ان تصلي هي اثمة. ولا يجب عليها القضاء بعد الطهر ولكنها اذا طهرت في وقت الصلاة صلت الصلاة التي طهرت في وقتها. فاذا

43
00:21:37.050 --> 00:22:07.050
افاقت في وقت عفوا فاذا طهرت في وقت العصر وادركت منه ولو ركعة فانه يجب عليه ان تصلي العصر اذا كان اذان المغرب الساعة اليوم كم يأذن اليوم المغرب وعشرين دقيقة تقريبا ها سطعش ها؟ ستة وخمسطعش ستطعش وربع قلنا ست

44
00:22:07.050 --> 00:22:27.050
وربع مثلا ها؟ ست ربع انا فديت ستة وثمان طعش كلنا ثمنطعش انا شايفه امس زودت اليوم دقيقتين. تكون وصلت عشرين سم. اه سؤال بس ليش؟ اه اليوم كان سطعش

45
00:22:27.050 --> 00:22:47.050
تسعطعش الفين وتسعطعش انت مؤذن ما شاء الله بالتوفيق. بارك الله فيك يعني نقول ربع عشان احد يزعل ولا عشرين ها الامر سهل يعني انهم مصلين على هالكلام عشان نجبر الكسر بس

46
00:22:47.050 --> 00:23:17.050
لو كان عشرين مثلا طهرت الساعة ست. الساعة ستة ست خمس قبل غروب الشمس خمس دقايق وعشر دقايق فنقول تغتسل وتصلي ولو غربت الشمس صلي ولو غربت واختلفوا وانت تصلي معها الظهر او لا؟ هذا قولين الراجح انه لا

47
00:23:17.050 --> 00:23:47.050
يصلي معها الظهر لعدم ما يدل على هذا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الاجماع وهكذا لو طورت في وقت العشاء اذا طهرت قبل منتصف الليل على من اقوال العلماء اذا طهرت قبل منتصف الليل منتصف الليل اليوم في الرياض قريب

48
00:23:47.050 --> 00:24:17.050
وربعش وثلاثة وعشرين دقيقة ما شاء الله الاخوان ضابطين جزاهم الله خير يقول الشيخ ابو سفيان يقول نصف الليل هاليومين احدى عشر في الرياض بعض الناس يتوهم ان نصف الليل دائما ايش؟ الساعة اثنعش. هذا كلام فاسد لم يقل به احد من

49
00:24:17.050 --> 00:24:47.050
انما هو من اوهام العامة. منتصف الليل يختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان. فهذه الايام في الرياض مثلا احدى عشر وثلاثة وعشرين دقيقة. فلو طهرت الحائض او النفساء الساعة

50
00:24:47.050 --> 00:25:17.050
احدى عشرة او احدى عشر وعشر او حتى وربع ادركت وقت صلاة ايش العشاء يعني اهم شيء تدرك وقت ركعة الركعة الان يعني نقول ثلاث دقايق. الركعة المعتدلة ثلاث دقائق. فاذا ادركت وقت ركعة فانه يجب عليه ان تصلي هذه الصلاة

51
00:25:17.050 --> 00:25:37.050
لكن لو طورت الساعة احدى عشر ونصف. بعد انتهاء نصف الليل ففيه خلاف ينبني على ما قد نذكره في مسألة اوقات الصلوات لكن الراجح عندنا انها لا لا يلزمها صلاة العشاء

52
00:25:37.050 --> 00:26:07.050
اذا طهرت بعد منتصف الليل فهذا ليس وقت ليس وقت صلاة مكتوبة انما هو وقت صلاة النافلة. فلا يلزم ان تصلي العشاء. وهل يلزمها ان تصلي المغرب اذا ادركت وقت العشاء على القولين السابقين الراجح انه لا يلزمها. تصلي فقط صلاة العشاء. وهذا

53
00:26:07.050 --> 00:26:57.050
يكفي ها؟ قولين ايوه يعني دائما ها اخرجنا اي الان عشان نعطيك تفصيلها. مسألة انها تصلي المغرب مع العشاء هذا اللي تسأل عنه ولا تسأل عن ايش؟ بشكل عام. ايوا. الوقت الصلاة

54
00:26:57.050 --> 00:27:27.050
ايه انت قصدك وقت العشاء سنذكره ان شاء الله لمن اذكر الاوقات. ما ذكرناه الان اساسا لك ما عرض سيأتي او شروط الصلاة منها الوقت بيذكر المؤلف ايش؟ الاوقات احنا ما نفصل كل جزئية لو نقعد نفصل في كل جزئية ما انتهينا. نقول لكم بس اشارة الى الخلاف. في من يقول ان

55
00:27:27.050 --> 00:27:57.050
وقت العشاء عشان خاطرك بس اذكرها. بس لا تحرص تدقق هنا عشان ما نطلع واجد يعني يجينا بعدين في محله قال بعض العلماء يمتد وقت العشاء الى الفجر ثم اختلفوا في امتداده على قوله هل هو وقت اختيار؟ كما هو عند الحنفية او وقت ظرورة

56
00:27:57.050 --> 00:28:17.050
كما هو عند الحنابلة. ولا تسألني عن وقت الاختيار وقت الضرورة الحين. كذا انت سلسل يعني بطبيعة الحال لا يمكن الانسان في درس واحد يفهم كل الابواب. لكن لانه لو بنيجي نشرح كل باب ما

57
00:28:17.050 --> 00:28:37.050
انتهينا. وهذا سيأتي ان شاء الله سيأتي. هذه فائدة انك تستمر في درس العلم. تأخذ شيئا فشيئا. اللي ما فهمته اليوم تفهمه بكرة في الدرس الجاي اللي بعده وقال بعض العلماء ان وقت العشاء

58
00:28:37.050 --> 00:29:07.050
ينتهي بثلث الليل. ثلث الليل. اي نعم الثلث الاول. وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة هذه تقريبا اربعة اقوام. الراجح ان وقتك سيأتي لك بعد شوي ان شاء الله الدرس القادم لا ادري. ان وقت العشاء الى منتصف الليل

59
00:29:07.050 --> 00:29:37.050
وليس بعده وقت للعشاء لا ظرورة ولا اختيار. هذا الراجح عندنا والله اعلم. طيب مش كنا نقول المرأة الحائض والنفساء. طبعا حكمه واحد حكمها واحد هذي اربعة شروط هي شروط وجوب الصلاة. طبعا الصلاة لها شروط

60
00:29:37.050 --> 00:29:57.050
وجوب هذه ولا شروط صحة. الفرق بين شروط الوجوب ان الصلاة لا تجب الا بهذا الشروط. وبدونها لا تجب. اما شروط الصحة فهي واجبة. لكنها لا تصح الا بهذه الشروط. اضاف

61
00:29:57.050 --> 00:30:27.050
بعض العلماء شرطا خامسا لشروط الوجوب وهو قوي هذه اضافة صحيحة وقوية. لكن يعني لم ارى ما تتبعت لكنه لم ارى اصحابنا الحنابل يذكروه ذكره المالكية وهو صحيح هو على اصول الحنابلة صحيح ايضا يمكن احد ذكره انا ما تتبعت هذا قالوا دخول الوقت دخول

62
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
الوقت ومعنى هذا الكلام انها لا تجب الصلاة حتى يدخل ايش؟ وقته فيكون دخول الوقت شرط وجوب وهذا صحيح هذا كان صحيح فانك قبل دخول الوقت لا يلزمك ان تصلي وقبل

63
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
الوقت لو صليت ما صحت صلاتك خلاص كان شرط وجوبه شرط الصحة في ان واحد وهو ايضا سبب للوجوب. هو ايضا سبب للوجوب كما يعبر اصوله الاصوليون يقولون السبب والشرط والمانع فهو سبب للوجوب وهو شرط

64
00:31:07.050 --> 00:31:37.050
للصحة والله اعلم نعم انتهينا من شرح ما قرأت كلها قال ولا تسقط عن الانسان في ملحظ يعني في التعبير يعني نبهت عليه بعض المرات. قال ولا تسقط عن الانسان. الانسان لفظ ايش؟ مغرض. مغر

65
00:31:37.050 --> 00:31:57.050
صدق في العموم يدخل فيها المسلم. فما هو احسن لو اردنا ان نعبر؟ لا تسقط عن المسلم طيب او لا تسقط عن المكلف هذا اخص وهذا اخص وهو انسب لكلمة السقوط

66
00:31:57.050 --> 00:32:37.050
هذا يعني ملحظ في التعبير قال لا تسقط لا يسقط وجوب الصلاة. عن المكلف ما دام عقله حاضرا او باقيا يعني عندنا العقل موجود تلزمك الصلاة. وان كان الانسان مريضا وان كان في حرب وان كان في

67
00:32:37.050 --> 00:33:17.050
اه انشغال ذهني تلزم كالصلاة. وهذا مذهب اكثر العلماء. مذهب اكثر العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة واكثر ووجه ذلك ان الاصل ان المسلم مخاطب باداء الصلاة. قال تعالى واقيموا ايش؟ للصلاة. فلا يجوز اسقاط اقامة

68
00:33:17.050 --> 00:33:37.050
الصلاة الا بدليل. وايضا قول الله جل وعلا فاتقوا الله ايش؟ ما استطعتم. فاذا استطاع لبعض الصلاة وجب عليه ان يأتي به. واذا عجز عن بعضه سقط هذا البعض. ولهذا العلماء

69
00:33:37.050 --> 00:34:07.050
قعدوا قاعدة فقالوا الميسور لا يسقط ايش؟ سوء. بالمعسور. فالصلاة مركبة من ثلاثة من ثلاث عبادات او نقول ثلاثة اشياء عبادة ها ثلاث عبادات القصد والنية والاقوال والافعال هذي ثلاث فلو عجز الانسان عن

70
00:34:07.050 --> 00:34:37.050
الافعال بقي عنده القسط وايش؟ والاقوال. فيأتي بها وهم يتكلمون هنا عن صورة شخص مثلا مشلول شلل كلي هل يصلي او لا يصلي؟ لا يستطيع ان يومئ برأسه ولا جذعه مطلقا

71
00:34:37.050 --> 00:35:07.050
اختلفوا هنا بعض العلماء قالوا يصلي وبعضهم قال لا يصلي والذين قالوا يصلي قال بعضهم يصلي بالطرف يعني بعينه وقال بعضنا لا يصلي بطرف يكفي يصلي بقلبه مع اقواله التي يأتي بها في

72
00:35:07.050 --> 00:35:47.050
والقول الثاني مذهب الحنفية قالوا اذا عجز برأسه سقطت عنه الصلاة لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذا عاجز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمران ابن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

73
00:35:47.050 --> 00:36:17.050
على جنب رواه البخاري الصحيح. وسكت عما زاد عن هذا ومقتضى هذا انه حتى لا يؤمن برأسه. لكن يقال الجواب ان الذي يصلي على جنب كيف يصلي على جنب لابد ان يؤمن برأسي بركوعه وسجوده. فيكون هو مظمن في هذا الحديث

74
00:36:17.050 --> 00:36:47.050
وادل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فانه كان يومئ برأسه عليه الصلاة والسلام حتى حيث اتجهت وعلى كل حال فيه كل قول له والقول الثاني هذا اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن احمد

75
00:36:47.050 --> 00:37:07.050
ونحن الى هذه اللحظة مع الجمهور. نرى انه يصلي بحسب حاله لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فالصلاة

76
00:37:07.050 --> 00:37:37.050
فيها اقوال وفيها افعال وفيها قصد. لو سقطت الافعال بقيت الاقوال وبقيت وبقي القصد فيصلي بحسب حاله وسيأتي الكلام على مزيد هل في باب صلاة المريض في هذا الكتاب فيه كلما ذكر باب. شوف الفارس الفهرس ما في فارس. كان ما ذكر

77
00:37:37.050 --> 00:38:07.050
اول شيء اعطيناكم بعض النساء اه هل وجد شيء؟ ما في شيء ما فيه؟ ما في طيب ماشي على كل حال لعل يأتي ان شاء الله اذا هذا معنى او حكم هذه المسألة لا تسقط الصلاة عن المكلف ما دام

78
00:38:07.050 --> 00:38:57.050
عقله ثابتا او باقيا. طيب اقف قليلا حتى السؤال فيما مضى يسأل. تفضل يا الخزرج كيف الصلاة بالنسبة للاشخاص اللي فيهم توحد او عندهم منغولية او ما شابه ذلك. هل يصلون او لا؟ نقول انا لست طبيبا لا ادري

79
00:38:57.050 --> 00:39:17.050
لكن مقتضى النظر العقلي انهم ليسوا سواء. على مراتب فالذي يعقل الصلاة يؤمر بالصلاة والذي لا يعقلها لا يؤمر بهذا الخلاصة. وينك يا محمود؟ تعرف شيء حول هذا؟ انت تسعفنا في

80
00:39:17.050 --> 00:40:07.050
قضايا طبية احيانا آآ لا ارادية مم ايه على كل حال اذا كان عندك معلومة ولا سؤال؟ سؤال ولا معلومة؟ تفضل العبرة في التشخيص ما هو بالضرورة العبرة في التشخيص الطبي ما يلزم ان

81
00:40:07.050 --> 00:40:37.050
طبيب هذا العبرة بما يدركه اهل بيته لا لا خلك لا ما يحتاج القضية ما نحتاج نعطل يعني واضحة. انت لما تقول له قم صل تشوفه ما يعرف لا يحسن لا يفهم عليك

82
00:40:37.050 --> 00:40:57.050
خلاص هذا ما عاد يدرك. الا اذا كان مثلا الطب الحديث اوجد انه يحصل له تمارين تمارين تنمي المهارة العقل الضعيف هذا توسع مداركه. يمكن انهم يعالجونهم. يمكن في حالات تقبل العلاج. وحالات لا تقبل

83
00:40:57.050 --> 00:41:27.050
فعلى كل حال اذا كان يدرك وعلى هذا ايضا المسألة ما تم اليوم بالزهايمر. او الي الزهايمر الي الزهايمر ينبغي ان ندرك انه على نوعين او ناقص اثنين هذا تقسيم فقهي ما ما لي علاقة انا بالتقسيم الطبي. انا اقسمه شرعا. الزهايمر

84
00:41:27.050 --> 00:41:47.050
له حالان. الحالة الاولى الا يدرك الاشياء. وهذا هو في الاصطلاح الشرعي الخرف اللي خرف يقول خرف يعني ما عاد يدرك. فهذا لا صلاة ولا صيام ولا كفارة ولا غيره. معلش خلاص سقطت عنه ايش

85
00:41:47.050 --> 00:42:07.050
الحالة الثانية ان يكون ينسى فقط ينسى ينسى الماضي او ينسى الحاضر او ينسى فترات يعني يمكن يضيع اولاده لكنه يدرك الصلاة ويدرك الصيام. فهذا يجب عليه ان يصلي. ولكنه

86
00:42:07.050 --> 00:42:27.050
بحسب ادراكه لانه الخرف لا يأتي غالبا دفعة واحدة. احيانا اذا كان له سبب مباشر ممكن تأتي دفعة واحدة مثل حادث سيارة سقوط من من علي كذا. ممكن يجيه الخرف مباشرة. ضربة في المخ تنتهي

87
00:42:27.050 --> 00:42:47.050
حتى لو كان شاب لكن العادة ان ان ان كبار السن وهذا مشاهد كل واحد عنده شخص كبير يعرف يعني لا يشعر انه اليوم ضيع على طول لا يبدا شوي شوي سنة احيانا سنتين ثلاث يعني يعالجونه في حبوب معينة

88
00:42:47.050 --> 00:43:07.050
في حبوب تبطئ ما يسمى بالازهاء وهي موجودة. وفي ناس يستعملونها. حتى قبل يعني عدة اسابيع جاءني احد الفضلاء والده يعني بادي فيه يقول فاحضرت له علاج يعني يمدحونه من بلدة

89
00:43:07.050 --> 00:43:27.050
الاسلام دولة اسلامية قد لا يوجد في اي مكان يقول انه من افضل العلاجات الزهايمر هذا يبطئ العملية هذي فالشاهد انه اذا كان يدرك في وقت الصلاة الظهر وهو يدرك يقال له صلي الظهر صلى الظهر جا العصر ما يدرك

90
00:43:27.050 --> 00:43:57.050
تسقط عن العصر. فيصلي الصلاة التي يدرك ولا يلزمه ان يقضى يقضي ولا يؤمر بالقضاء. سم بالنسبة هذا مصنف من ايش؟ مصنف انه اعاقة عقلية مم باختلاف هذا ولكن مختلف في درجة اعاقة اذا

91
00:43:57.050 --> 00:44:27.050
ايه ايه عندك ضروري يعني ضروري ضروري ماشي ضروري ان نفرق بين الاعاقة العقلية الكاملة حتى الجنون عندهم يقسون اقسام. ان كانت اعاقة كاملة المهم المدار الشر على الادراك على العقل المدرك فان كان يدرك يصلي ما يدرك قد يكون ادراكه وسط بس يعرف الصلاة

92
00:44:27.050 --> 00:44:47.050
قد يعرفها بصعوبة فهذا يؤمر بالصلاة ويجتهد معه ما دام يدرك ولا شك انه ليس كغيره في الاحكام يصير عنده سبب من اسباب الترخص. وهو نوع من انواع المرض. المرض عموما سبب من اسباب الترخص

93
00:44:47.050 --> 00:45:27.050
الله اعلم. ماشي. هذا السؤال اخر تفضل مريض الصرع الصرع ايضا نوعان صرع اللحد يعني دقيقة دقيقتين ثلاث ويفيق. ها؟ صوت صوت انا بذكره الان اراك تستعجل علي. وصبر جميل. انا قلت القسمين. القسم الاول

94
00:45:27.050 --> 00:45:57.050
لحظة. لحظي انا اذكر عندنا رجل كان يصلي معي في مسجدي قديما. عنده صرع لحظي. احيانا وهو في الصلاة نسمع صوتها ثم يسقط دقيقتين ثلاث ثم يفيق ويقوم ويجي يبدأ الصلاة من جديد. انزين اللحظة هذي يعني طبعا تعرفون الكلام على نواقض وضوء الصرع من نواقض الوضوء

95
00:45:57.050 --> 00:46:17.050
لكن قد يعفى عن الشيء اليسير اللي يعني مثل النوم اليسير مثل ما نقول وقد يعفى اقول لكن اذا ذهبت جميع حواسه لابد ان يعيد الوضوء. النوع الثاني هذا طبعا لا تسقط عنه الصلاة

96
00:46:17.050 --> 00:46:37.050
يصلي لكن لو صرع اثناء الصلاة نقول يستأنفها ايش؟ من اولها وينبغي له ان يتوضأ واذا كان طالت قليلا فترة الصرع لابد ان يتوضأ. الحالة الثانية ان يصرع في وقت الصلاة كاملا

97
00:46:37.050 --> 00:46:57.050
يعني يذهب عليه وقت الظهر كله من الساعة مثلا اثنى عشر اللي هو فرضنا انه وقت اذان الظهر اثنعش الى الساعة ثلاث ونصف وقت اذان عصره مصروع. هذا لا تجب عليه صلاة العصر على الراجح من قوله العلماء على الذي اخترناه. ولا فيه خلاف بين العلماء

98
00:46:57.050 --> 00:47:17.050
له فروعنا ذاكرين كل الفروع ولا كل التفاصيل هذا الراجح عندنا انه لا تجب عليه الصلاة لانه غير مكلف في وقت الصلاة دخل الوقت هو سبب الوجوب وهو غير مكلف. ولا في نص انه يأمره بالقضاء. حكمه حكم المؤمن يعني الصرع حقيقة هو نوع

99
00:47:17.050 --> 00:47:47.050
من الانواع الاغماء. وضح لك؟ فكذلك لو يعني صرع او رابعا عقد يوم او يومين الحكم واحد. لكن ليس الاعتبار الا باوقات الصلوات. الاعتبار كبار اوقات الصلوات فلو فرضنا انه افاق في نصف العصر او في اخر وقت العصر تجب عليه صلاة العصر

100
00:47:47.050 --> 00:48:07.050
واما لو صرع في نصف وقت الظهر مثلا الى المغرب هل يجب عليه قضاء الظهر او لا يجب عليه القضاء محل خلاف بين العلماء في هذا الرجل وفي المستحاضة وفي النفساء لو

101
00:48:07.050 --> 00:48:27.050
في وسط الوقت وهي ما بعد صوت. في خلاف بين العلماء ان قضاها فهو حسن فان لم يقضها فلا حرج عليه ان شاء الله اه والله اعلم. هذا اثر عمار اسناده ضعيف

102
00:48:27.050 --> 00:48:47.050
اسناد فيه ضعف ليس بالقوي. وحتى لو يعني صار في الصحيحين ذكرنا لكم نحن نحتج بالاثار الا اذا كان اجماع الصحابة. اما مجرد اثر واحد هذا اجتهاد صحابي لا يلزمنا. والله اعلم. نعم

103
00:48:47.050 --> 00:49:07.050
تفضل بسم الله احسن الله اليكم يعني من يقول بان المشهود يصلي باصبعه هل هل هذا له اصل عند العلماء اه طبعا هذا يدخل في احكام صالة المريض لكن لا بأس ان يجيب عليها

104
00:49:07.050 --> 00:49:27.050
بعض الناس يقول المريض يصلي باصبعه. يعني هكذا يقرأ الفاتحة ثم يقول الله اكبر ويركع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. قم يسجد على ظهر السجود. ما علمونا الحقيقة. بس اقرب ما له انه يعكفه عكفك

105
00:49:27.050 --> 00:49:57.050
مرة مثل الساجد. هذا الكلام باطل. هذا الكلام ايش؟ باطل لا اصل له في الشريعة ولا حتى في كلام العلماء. وقد انكره بعض المتأخرين من اصحابنا وهما صاحب الفروع هو سبطه صاحب المبدع

106
00:49:57.050 --> 00:50:27.050
قال وانكره ايضا جماعة من علماء الشافعية واظن الحنفية وذكره معتمدا له ومشرعا له بعض متأخري المالكية هذي معلومة جديدة انا ما عرفتها الا من صينيات قليلة. والا كنا قد بحثنا عنها قديما. فلم نجد احدا ذكرها. هذي خدوها

107
00:50:27.050 --> 00:50:57.050
بلاش وقد تعبنا فيها حتى وقفنا عليها. ذكروا بعض متأخري المالكية انه يصلي آآ باصبعه هذا كلام لا اصل له. باطل والصواب او نقول الراجح انه ليس بعد الاماء بالرأس شيء

108
00:50:57.050 --> 00:51:17.050
الطرف اللي هي العين ولا بالاصبع. هذي كلها ما لها اصل. والله اعلم. جاءنا الكلام عن احكام صالة اتكلم عن هذا مجرد كلام عارض ليس هذا كلام اساسي في الموضوع. تفضل

109
00:51:17.050 --> 00:51:47.050
حتى الحنابلة يقولوا العيون مش ظعيف ما عليه دليل حنفية لا يقولون بالعيون. انما قال بالعين محمد بن زياد اللؤلؤي من الحنفية واما المذهب عندهم حدهم الرأس. مخالفة من زفر. الهدى

110
00:51:47.050 --> 00:52:17.050
فوافق الجمهور بانه لا تسقط عنه الصلاة. لكنه ايضا يرى انه يصلي بالعين الله اعلم. طيب ها عندكم شي ولا نمشي؟ تفضل. ها؟ ها ها صلاة كافر لو صلى وهو كافر هل يقال ان الناس لا

111
00:52:17.050 --> 00:52:37.050
الكافر لا يؤجر على صلاته. ان الله لا يقبل عمل الكافرين. واما اختلفوا فيها هل اذا صلى صلاة المسلمين هل يعتبر دخل في الاسلام بصلاته او لا؟ قولان مشهوران. والجمهور على

112
00:52:37.050 --> 00:52:57.050
لانه يكون مسلما بالصلاة فيلزم باحكام الاسلام. هذا اذا صلى موشد روكع بس يمثل اذا صلى راح صلاة المسلمين صلى كثير من الفقهاء واكثرهم يقول انها هذا صار مسلما ويلزمه احكام الاسلام ولو هو

113
00:52:57.050 --> 00:53:17.050
رفق او مرتد يقام على حد جدة. وطبعا جزء من القضية ان هذا فعل خاص من افعال المسلمين اختص الاسلام فيكون منه. ولان الصلاة متضمنة للشهادتين ولابد فيكون قد قالها فهو مسلم. والله وهكذا لو

114
00:53:17.050 --> 00:53:57.050
اللي هو اذا اسلم الانسان يعني من رحمة الله عز وجل به انه اه اه اذا عنده اعمال في الجاهلية يعني تحسب له تحسب له ولكن ليس معناه انها تقبل منه وهو كافر. وقد قال الله عز وجل وقدمنا الى ما عملوا من عمل. فجعلنا هباء

115
00:53:57.050 --> 00:54:17.050
منثور عليها الاصل لكن هذه حالة يعني يعني خاصة لمن اسلم فانه يكتب له ما كان مثل اه تبديل سيئات حسنات قال كما قالت اولئك يبدلون سيئاتهم حسنات لمن تاب

116
00:54:17.050 --> 00:54:37.050
وعمل صالحا والله اعلم نعم اقرأ اللي بعده ولا خلاص الباب خلص الباب خلاص الشرح والا بعد؟ بعد المميز والثواب له. مم. قال وتصح من مميز. المميز هو الذي بلغ سبع سنوات يعني اتم سبع سنوات

117
00:54:37.050 --> 00:55:07.050
فالصلاة تصح منه اذا اتى باركانها وشروطها وواجباتها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع. فكون ويؤمر بالصلاة يدل على انها تصح منه لكن بشرط ان يأتي بها كما شرعها الله جل وعلا. ورسوله صلى الله عليه وسلم

118
00:55:07.050 --> 00:55:27.050
واما الذي لا يميز فهو الذي دون سبع سنوات ولا يدرك الصلاة لكن لو كان عمره ست ويدرك الصلاة بعض الناس بعض الصبية ما شاء الله صغير لكنه تعلم بعضهم حافظ يمكن اجزاء من القرآن

119
00:55:27.050 --> 00:55:47.050
فهذا اذا كان يميز ويدرك الصلاة فصلاته صحيحة. لكن لا يؤمر بها الا اذا كان له سبع. هكذا امر النبي صلى الله عليه اللهم صلي وسلم قال والثواب له. يعني ثواب هذه الصلاة له ليس لوالديه. وهذا

120
00:55:47.050 --> 00:56:07.050
فيه فائدتان. الفائدة الاولى ان فعله له ثواب. خلافا لمن زعم من اهل العلم انه لا ثواب له على عمله الثاني ان ثوابه له. ثواب هذه الصلاة وليس للوالدين. كما قاله بعض الفقهاء فهذا تنبيه له غلط هذا القول وضعفه

121
00:56:07.050 --> 00:56:37.050
قال ويلزم وليه وليه اشمل من قول بعض الفقهاء ويلزم اباه الولي قد يكون الاب قد يكون الام قد يكون الاخ الاكبر قد يكون العم قد يكون المتبني اللي ليس ابا ولا مثل من تبنى يتيما يعني من المتكفل احسن من كلمة المتبني من تكفل

122
00:56:37.050 --> 00:56:57.050
من كفل او كافل اليتيم الكافل اولى او المتكفل اولى من المتبني لان المتبني له نوعان نوع مشروع ونوع لا يجوز. والذي لا يجوز هو النسبة ان يتبناه وينسبه اليه. هذا حرام باجماع العلماء. ولا يجوز

123
00:56:57.050 --> 00:57:17.050
ولا يجوز ادخاله على الاسرة حتى يكون منهم وينسب اليهم هذا حرام. واما ان يتبناه بمعنى ان يكفله وان يربيه فهذا شريعة وهذا حسن وهذا طيب وله اجر كافل اليتيم. قال يأمره بالصلاة لسبع سنين مع

124
00:57:17.050 --> 00:57:37.050
انا لسبع سنين على المشهور وقول الجمهور اذا كمل سبع سنوات. وليس اذا شرع في السابعة يعني اذا شرع في الثامنة فيأمره بها يقول صل ويأمره بما لا تصح الصلاة الا به وهو الوضوء. وستر العورة وما شابه ذلك. استقبال القبلة الى

125
00:57:37.050 --> 00:57:57.050
غير ذلك من شروط الصلاة ويضربها عليها اذا بلغ ومعنى بلوغ عشر سنين يعني خلال عشر سنوات يضربه عليها قال الفقهاء ضربا غير مبرح. يقصد منه التعذيب. ما يقصد منه مجرد العقوبة انما يؤدبه حتى

126
00:57:57.050 --> 00:58:27.050
قال ومن تركها من الامور المهمة اللي تتعلق بهذا انه يجب عليه ان يأمره بصلاة الفجر. وان يأمره بصلاة العصر. فلا بد ان يأمره بجميع الصلوات ما هو ينتقي الصلوات وصلوات دون صلوات لا والولد اذا عوده ابوه على القيام لصلاة الفجر تعود خلافا

127
00:58:27.050 --> 00:58:47.050
خليه يخليه حتى يصير عمره خمسطعش ويقول له صل الفجر. قال راحت عليك خلاص انا متعود على النوم الحين فينبغي ان يكون الاب والام حريصين على دعوة اولادهما الى الصلاة

128
00:58:47.050 --> 00:59:07.050
الام تهتم بالبنات والاب يهتم بالاولاد وهما معن يهتمان بالجميع لكن البنت عليها امها اكثر يعني هي اللي معها في البيت والاب يركز على الابن لانه هو اللي يروح معه ويجي معه يدخل المسجد. لكنه واجب

129
00:59:07.050 --> 00:59:37.050
عليهما معا ومن تركها منكرا لوجودها فقد كفر تارك الصلاة على احوال الحالة الاولى ان ينكرها جحدا لها هذا كافر باجماع العلماء. انما استثنى من ذلك الذي نشأ في بادية بعيدة عن العلم او نشأ في بلد كفار اسلم

130
00:59:37.050 --> 00:59:57.050
ما يعرف احكام الدين اما الذي نشأ في بلاد المسلمين وينكر وجوب الصلاة هذا كافر. ولو صلى الصلوات الخمس والرواتب وصلى قيام الليل وتهجد لكن يقول انا تطوع ما هي بواجبة نقول هي لك. ما يقبله الله جل وعلا

131
00:59:57.050 --> 01:00:27.050
لابد ان يقر انها واجبة. وانه يفعلها اذعانا للشريعة وتعبدا لله جل وعلا الحال الثاني ان يتركها تركا مطلقا ولا ينكر انها واجبة لكن لا يصلي ابد. تقعد سنتين ثلاث ما طب المسجد لا جمعة ولا جماعة ولا

132
01:00:27.050 --> 01:00:57.050
لا في البيت ولا غيره. فهذا اختلف العلماء فيه والراجح انه كافر كفرا اكبر يخرج عن ملة الاسلام. التارك تركا مطلقا سنين ما يصلي حال الثالثة انه تصلي احيانا ويترك احيانا فهذا ايضا اختلف فيه العلماء فقال بعضهم هو كافر كفر اكبر وقال بعضهم

133
01:00:57.050 --> 01:01:17.050
كافر كفر عملي وقال بعضهم مجرد انه ارتكب كبيرة هي من اعظم كبائر الذنوب. وهذا لا شك فيه باتفاق العلماء انه ارتكب كبيرة من اعظم كبائر الذنوب. لكن الاقرب انه لا نقول بكفره. ما دام يصلي

134
01:01:17.050 --> 01:01:37.050
ولو احيانا لكنه لا شك انه على خطر عظيم. وكثير من العلماء يكفرونه. والواجب على هذا ان يستتاب عند جمهور العلماء يستتيب السلطان فان تابه فان تاب الحمد لله وان لم يتب فانه يقتل اما ردة

135
01:01:37.050 --> 01:02:07.050
او يقتل تعزيرا. وقال بعض العلماء لا ما يقتل يسجن. ويؤدب حتى الى الصلاة. يقول ابو العباس وهذه مسألة مفترضة نظرية لا تقع في الواقع. لانه لا يتصور ان يؤمر بالصلاة ويوضع على رأسه على رقبته السيف ويقول لا اصلي لا يتصور ان

136
01:02:07.050 --> 01:02:27.050
اخونا مؤمنا في هذه الحال هذا لا بد انه جاحد وكافر. هكذا قال ابو العباس وقد يقال بعضهم عنده لوثة عنده عناد زايد عنده بخاصة اذا شفنا في زماننا هذا الغرائب لكنه

137
01:02:27.050 --> 01:02:47.050
هي متصورة عقلا هذا لا شك فيه. وواقعا ما بلغنا انها يعني صارت من اول الاسلام الى هذا اليوم ما صارت هذه. لانه لم يذكر ان السلاطين طبقوا هذا الحكم اصلا ما عرف انهم كانوا يطبقونه

138
01:02:47.050 --> 01:03:07.050
انما هذا يوجد في كتب الفقهاء. نكتفي بهذا القدر ومفتاح المجال للي عنده سؤال ثم نقرأ الحديث ان شاء الله. تفضل ارفع صوتك ووخر هذا بس عشان نعرف ايش تقول. باب جديد. باب جيبك

139
01:03:07.050 --> 01:03:47.050
نعم فيما يخلصون عندكم اسئلة هذا عند السؤال ما شاء الله تفضلوا لو لم يأمره والداه بالصلاة هل هي ثمان؟ هذا سؤالك؟ نعم يأثمان. هذا الراجح ان هذا الامر للوجوب. وان كان بالنسبة للصبي ليس للوجوب انما للتربية والتعليم. نعم

140
01:03:47.050 --> 01:04:17.050
قضاء الصلاة ايش؟ ما تدش تقول الصلاة للصبيان يعني اذا فاتت الصلاة هل يجب عليه ان يقضيها لا يستحب له القضاء. يعلم ابوه يربي مثل ما يربي على اصل الصلاة يربي على القضاء. تفضل

141
01:04:17.050 --> 01:04:57.050
ها اللي يقطع الصلاة على قولته يقول القائلون يكفر يقولون تحبط اعماله. وان كان الصواب ان حبوط الاعمال مطلقا لا تحبط بمجرد الردة انما تحبط بالموت. على كل حال جوابنا انما تحبط اعماله مطلقا. الا ان يموت كافرا والله اعلم

142
01:04:57.050 --> 01:05:27.050
شيخ اسلام وافق الحنفية. نعم. ذكرت ورواية عن احمد تفضل. من ترك صلاة الجماعة فهو فاسق لا اكون كافر اللي يصلي في بيته هذا فاسد. لكنه لا يكون كافرا ابدا. ما شاء الله. نعم فاسق. غافر. ها

143
01:05:27.050 --> 01:06:07.050
فاسق فاسق فاسق. نعم كيف اللي اللي تكاسل في الصلاة ان كان ولدك شد عليه ان كان اخوك جاهده في ذات الله لا تتركه وطرق النصيحة كثيرة يعني بعض الناس ما يتخذ له طريقة واحدة للنصيحة. صل صل يمل منك

144
01:06:07.050 --> 01:06:27.050
لكن اليوم صل بكرة رح انت واياه مشوار وقت الصلاة ها اذا اذن انزل انت واياه المسجد وخله يصلي ويستحي منك خله يصلي خذ هالعمرة خذه للحج. اقعد مع الطيبين اربعة ايام خمسة ايام. يرجع ما شاء الله مغسول يعني بالماء والثلج

145
01:06:27.050 --> 01:06:47.050
الجو البرد ان شاء الله. يعني في الف طريقة يعني. ابحث عن صحبة صالحة. انزعه من الصحبة الفاسدة. في الف طريقة بس ان الانسان يهتم ينبغي الاهتمام ومن افضل الطرق التلطف معه والتحبب اليه اما الشدة ما

146
01:06:47.050 --> 01:07:07.050
من زمان ما تنفع الشدة. الله عز وجل ايش يقول؟ فقولا له قولا لينا. لينا. فبما رحمة من الله لنت لهم. يعني الشدة ما ولو كنت تفظل غليظ القلب ها تنفضوا من حولك. هذا ايام العقلاء وايام الناس الرزينة. اليوم

147
01:07:07.050 --> 01:07:27.050
قيام الجنون عند كثير من الناس والعناد والهبال تجي تشدد عليه قال رح بس انتم وخاصة انت مبتلى به. اخوك تنام من يومه في غرفة واحدة احيانا. تلطف معاه اهد له هدية

148
01:07:27.050 --> 01:07:47.050
حاول ادع له طبعا الدعاء. اجعل هذه قضيتك رقم واحد. يعني هو رقم واحد يعني رقم واحد في التعامل مع الاسرة يعني هو ثق باذن الواحد الاحد انك اذا اجتهدت وركزت واكثرت من الدعاء واكثرت من

149
01:07:47.050 --> 01:08:07.050
الاسباب مع التوكل الكامل على رب العالمين ما يخيبك رب العالمين. سيأتي وقته يصلي. لكن صبر قال تعالى وامر اهلك بالصلاة ايش؟ واصطبر ما قال واصبر اصطبر غاية الاصطبار الفرق بين الصبر

150
01:08:07.050 --> 01:08:27.050
والاصطبار الاصطبار يقول ابن القيم هو غاية الصبر. فتحتاج الى جهد كبير في الصلاة لانها يوميا وكل يوم خمس مرات وكل صلاة يتبعها مقدمات ويتبعها يعني الصلاة الواحدة فيها مئة

151
01:08:27.050 --> 01:08:57.050
امر ونهي. عزة القضية قضية سهلة يعني. يعني هنا مجاهدة. انت نفسك يبيك جاهد نفسك صلاة الفجر كثير من الناس الان ضعفاء في صلاة الفجر انهم ما يجاهدون انفسهم المجاهدة الكاملة. نسأل الله ان يهدينا جميعا تفضل يا فيصل

152
01:08:57.050 --> 01:09:27.050
في خمس والله شف يا ابني الذي نراه ان ترك صلاة الجماعة حرام وفسق سواء تركها مطلقا او تركها في المسجد اجبة في المسجد على القول الراجح وهو يكاد يكون اجماع الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف بينهم خلاف في هذا لا بوجوب الجماعة ولا

153
01:09:27.050 --> 01:09:47.050
في كون الجماعة في المسجد واذا قال ابن مسعود حيث ينادى ايش؟ بهن ولقد رأيتنا كل الصحابة يقول هذا رأينا احنا يا الصحابة ما في خلاف يعني ابن مسعود ينقل الاجماع اجماع الصحابة على هذا قال ولقد رأيتنا وما يتخلف من اعنا الا منافق معروف النفاق

154
01:09:47.050 --> 01:10:17.050
رواه مسلم في الصحيح قالوا ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يقامون شايلينه يعني حتى يقيمونه في الصف لو قالوا له مو لو هم يقولون له رح للدوام. وانت تاخذ طفيسة. طفيسة من من حطام الدنيا خمسة الاف ولا عشرة الاف ولا

155
01:10:17.050 --> 01:10:47.050
خمسة الاف مليون راتبك مليون والله وبالله وتالله والذي نفسي وركعة من ركعات النافلة فضلا عن الفريضة لو راتبك مليون وش راتبك مليون؟ لو يعطونك العالم سلطة العالم قالوا تعال. هذا سلطة العالم وهذا يترك الصلاة. ركعة واحدة ما تعادل

156
01:10:47.050 --> 01:11:17.050
سلطة العالم كلها عالم كله ما هو بلدتك انت اللي انت فيها العالم لو يقول لك خذ ملك العالم اترك الصلاة تترك الصلاة اتوبك تترك فريظة وحدة ما يحل هذا وهذي ركعة منها خير مش ركعة. تسبيحة الركوع خير من الدنيا كلها. تسبيحة واحدة في الركوع ولا في السجود

157
01:11:17.050 --> 01:11:47.050
قراءتك للفاتحة خير من كل العالم من الصين من اليابان الى امريكا كله كله لو قالوا لك نملكك العالم هذا كله. ركعة واحدة نافلة تسبيحة خير بس وين اللي يعقل؟ اين الذي يعقل؟ تلقاه لابس الغترة وشماغ وبشت ومتطيب

158
01:11:47.050 --> 01:12:07.050
تعطل وفي واحد ظعيف ما يعرف ما يقدر يشتري العطر اصلا ذا يدخل المسجد وذا يجي جنب المسجد ويلف يمين ويروح سيده هذا خيرا منها مليون مرة. ولا تلقاه لابس بنطلون وكرفته ومزبط شغله وهذا مسيكين ما

159
01:12:07.050 --> 01:12:57.050
مشقق هذا يفصل المسجد احسن من مليون من ابو كرفتة ذا الله اكبر هذا هذا الميزان لكن اين العاقل؟ اين الذي يعقل؟ الله المستعان نعم كله خير سم المميز شف انتبه انت

160
01:12:57.050 --> 01:13:27.050
هم يعبرون الفقهاء ان ان صلاة الصبي نافذة بس ليست من مثل النافذة المطلقة هو تكتب له صلاة ظهر. ما هي مثل ركعتين صلاها سنة او نفي مطلق. هي لكن مرتبتها ليست مثل الفريضة. ولهذا الراجح من قول العلماء واظنه مذهب الجمهور

161
01:13:27.050 --> 01:13:47.050
ان من بلغ بعد صلاة الظهر او العصر لا يشرع له ان يعيدها. قالوا لانها نافلة لانها نافلة لكنها ظهر والظهر قد سقطت عنه لا عاد يخاطب بظهره. هذه مهنة في المطلق. هذه

162
01:13:47.050 --> 01:14:07.050
ظهر ولكنها بالنسبة له ظهر ليس من فريضة. ولهذا نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في في يوم مرتين فلو صلى الظهر ثم بلغ لا نقول صلى الظهر لانه صلى الظهر. وهذا سر المسألة

163
01:14:07.050 --> 01:14:27.050
وكلام لن تسمعوه اظن من غيري وما مر عليكم كجواب لان انا ما قد مر علي اصلا اربعة واربعين سنة لكن هذا مما يفتح الله عز وجل به. ويمكن احد ذكره لا ادري. يمكن احد ذكره بس انا ترى ما اخذته من غيري

164
01:14:27.050 --> 01:14:47.050
ولو اقول لكم ان ما فتح علي به الا اليوم لكن تتعجبوا. وانا اتأمل اليوم في المسألة. وكتبته وكنت استشكلها سنوات مع اقراري بانه لا يعيد بس كانوا الاستشكال موجود فاليوم فتح لي بالجواب

165
01:14:47.050 --> 01:14:59.100
ما شاء الله ففرحت به وكتبته. نعم ذكرت انه لا يعيد من وجهه. مم. ها؟ خلاص ماشي