﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:30.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والى المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:30.250 --> 00:00:50.250
احكام الاستنجاء اداب التخلي. ما هو الاستنجاء وما حكمه؟ وازالة ازالة من السبيلين بماء طهور وحذر مباح ونحوه كالخرق. هو واجب لكل خارج مني او ريحا او ناشفا لم يلوث المحل

3
00:00:50.250 --> 00:01:19.250
حصى مع شكل صحتي الالقاء وهو بالماء عود  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا الباب الثالث

4
00:01:19.350 --> 00:01:49.600
في احكام التخلي وهذا الباب عند العلماء له عدة اسماء فيقولون باب اداب قضاء الحاجة واداب التخلي وباب الاستطابة ونحو هذا من الاسماء التي تدل على مسمى واحد مناسبة هذا الباب

5
00:01:50.750 --> 00:02:27.450
لما قبله وبعده  انهم قدموه على احكام الوضوء لان الانسان غالبا قبل ان يتوضأ يحتاج الى قضاء الحاجة  فذكروا احكام قضاء الحاجة  ووجه اخر وهو ان الاستنجاء او الاستجمار عند الحنابلة شرط من شروط صحة الوضوء

6
00:02:27.900 --> 00:03:06.750
فلذلك قدموا على الوضوء ومعنى الاستنجاء في اصل اللغة  في احتمالان الاحتمال الاول انه مأخوذ من النجو وهو القطع سمي الاستنجاء استنجاء لانه يقطع اثر النجاسة والاحتمال الثاني انه مأخوذ من النجوة

7
00:03:08.500 --> 00:03:41.050
والنجوة هي المكان المرتفع سمي الاستنجاء استنجاء لان المرء يقضي حاجته غالبا في الصحراء خلف موضع مرتفع حتى حتى يستره من الناس فسمي به لملازمته واما المراد بالاستنجاء هنا في هذا الباب

8
00:03:41.500 --> 00:04:13.350
وهو تعريف لغوي وبعضهم يسميه تعريف شرعي والحقيقة انه لا فرق كبير بين المعنى اللغوي والمعنى  المؤلف يقول ازالة ايش الخارج من السبيلين   وبعضهم يزيد عبارة هي اولى واحسن ازالة اثر الخارج عن السبيلين

9
00:04:15.150 --> 00:04:36.400
هذي ادق في العبارة وقل من عبر بها لكنها ادق واحسن. لان الخارج قد خرج قد جاء انتهى انما انت الان بالاستنجاء تزيل الاثر الباقي على المخرج الا البول انتهى خرج

10
00:04:36.550 --> 00:05:06.650
ما يزال البول والغائط انتهى خرج لا يزال لكن تزيل الاثر الباقي على السبيلين هذا ادق فنقول الاستنجاء هو ازالة اثر الخارج من السبيلين بماء او غيره فالاستنجاء حقيقة عند اهل العلم

11
00:05:08.900 --> 00:05:39.600
وايضا في اللغة يشمل الاستجمار واما الاستجمار فهو اخص وكل استجمار استنجاء ولا عكس  نعم كل استجمار استنجاء ولا عكس اما الاستجمار هو خاص بازالة الاثر بالجمار والجمار هي الحصى الصغار

12
00:05:43.900 --> 00:06:29.150
ويلحق بها ما في حكمها كالخرق والمناديل مما يجوز الاستثمار به ومشروعية الاستجمار او الاستنجاء من محاسن هذه الشريعة لانها جعلت ذلك واجبا شرعيا لازالة النجاسة ولهذا قد لا تجد في باقي الديانات او في باق عند باقي الناس ممن لا يتدينون بدين صحيح

13
00:06:29.700 --> 00:06:53.800
الحرص على ازالة هذه النجاسات ستبقى عندهم بعض النجاسات او كثير منها اما الاسلام فقد اوجب علينا ازالة هذه النجاسة فهذه الشريعة وهذا دين بل قد جاء الشرع بالتحذير من هذه النجاسات

14
00:06:56.350 --> 00:07:21.000
ومن ذلك حديث ابن عباس في الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين  فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما انه لكبير اما احدهما فكان لا يتنزه من بوله

15
00:07:21.650 --> 00:07:47.250
وفي لفظ لا يستتر من بوله واما الاخر فكان يشيب النميمة  وفي حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عامة عذاب القبر من البول. وفي رواية تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر من البول

16
00:07:51.350 --> 00:08:24.950
وهذا يدل على ان ترك التنزه من النجاسات لربما كان كبيرة من الكبائر لذلك يجب الحذر منه ولهذا فان من الاخطاء الكبيرة والمخالفات الشرعية الكبيرة اهمال كثير من الاباء والامهات اولادهم من جهة النظافة من البول

17
00:08:25.100 --> 00:08:48.350
واحيانا حتى من الغائط هذا موجود عند بعض العوام بعض العامة تجده يتبول ولا يغسل ولا يمسح. لا يستنجي ولا يستجمج هذا حرام لا يجوز ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى

18
00:08:51.550 --> 00:09:18.850
وهو واجب يعني الاستنجاء او الاستجمار واجب وهذا مذهب عامة الفقهاء واكثر العلماء  لانهم من باب ازالة النجاسة وازالة النجاسة واجب. قد ذكرنا بعض الادلة الدالة على هذا ومنها قوله تعالى وثيابك ايش

19
00:09:19.350 --> 00:09:55.500
وطهر على خلاف بين المفسرين وغيرهم لكن تفسير الفقهاء كل الفقهاء يفسرون هذا بتطهير الثياب الثياب المعروفة الملابس واما جمهور المفسرين فيقولون ثيابك فطهر يعني اعمالك طهرها من الشرك قال الشيخ وجماعة والمعنيان صحيح ان

20
00:09:56.750 --> 00:10:27.350
وهذا من تفسير ايش التنوع لا التضاد كلاهما صحيح هم الفقهاء فقد اطبقوا جميعا على تفسير الاية بهذا ان المراد الثياب وذهب اليه بعض المفسرين القرضي وغيره يقول المؤلف رحمنا الله واياه بماء طهور

21
00:10:28.450 --> 00:10:53.250
يعني انه يجب ان يكون التطهر والاستنجاء بالماء الطهور الطاهر ولا النجس اما الطاهر فعلى المذهب انه لا يزيل النجاسات ولا يرفع الاحداث وتقدم الكلام في الدرس ما قبل الماضي على انه لا يوجد شيء اسمه ماء

22
00:10:53.550 --> 00:11:28.400
على الراجح فالماء كله طهور  واما الماء النجس نعم لا يزيل لان جس لا يزيل النجاسة بل يزيدها وقد يقال انه ربما خففها لكنه ابقى نجاسة ايش اخرى وعلى كل حال لا يجوز التطهر بالنجاسات

23
00:11:30.450 --> 00:12:03.700
قال او حجر مباح  الحجر معروف وكونه مباح يعني ليس محرما. والمحرم عندنا المقصود والمسروق فلا يجوز الاستجمار بحجر مغصوب ولا بحجر مسروق وهكذا لا يجوز بمناديل مسروقة ولا مناديل مغصوبة

24
00:12:06.450 --> 00:12:31.550
وكونه لا يجوز صحيح ولكن اختلف العلماء لو فعل ذلك. لو استجبر بحجر مقصود مثل ارض مغصوبة اخذ منها حجر او مناديل مغصوبة او مسروقة فالمذهب انه لا يجوز ولا يصح

25
00:12:32.050 --> 00:12:57.400
وذهب اكثر الفقهاء الى انه لا يجوز ولكن وهذا هو الراجح انه لا يجوز يأثم ولكنه اذا زالت النجاسة صح الاستجمار ويبقى انه اثم ويبقى ايضا ان عليه ايش الظمان

26
00:12:57.850 --> 00:13:38.800
يعني يعوضه عنه ان كان مما يعوض  يقول وهو واجب لكل خارج يعني كل ما خرج من السبيلين يجب الاستنجاء او الاستجمار منه يدخل في هذا الغائط والبول والمذي والودي

27
00:13:41.500 --> 00:14:21.400
وكل ما هو ملوث  وغير هذا استثنى المؤلف من هذا  ثلاثة خوارج الاول المني  فالمني ليس بنجس واذا كان طاهرا فلا يجب التطهر من الطاهر الطاهر طاهر لكن يكون من باب التنظيف

28
00:14:22.400 --> 00:15:06.450
كما ينظف نفسه من البساط والمخاط لكنه ليس ازالة نجاسة قال او الريح الريح لا يشرع الاستنجاء منها في قول عامة اهل العلم قال بعضهم الاستنجاء من الريح بدعة وهذا في الجملة الصحيحة. استثنى من هذا ما لو ظن او غلب على ظنه خروج شيء مع الريح

29
00:15:07.350 --> 00:15:27.250
يعني كشخص فيه اسهال مثلا واخرج ريحا فظن او غلب على ظنه خروج شيء مع الريح فانه لا بأس اذا استنجى قال او ناشفا لم يلوث المحل. كما لو خرجت حصاة

30
00:15:27.500 --> 00:15:52.550
من ذكره ما عليه اي اثر ولا رطوبة ولا شي ناشف هذه لا توجب الاستجمار ولا الاستنجاء. ومن ذلك ايضا رطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة او ما يسمى اليوم الافرازات المهبلية

31
00:15:54.100 --> 00:16:32.000
او الافرازات النسائية  هذه الراجح انها طاهرة والطاهر لا يحتاج الى تطهير وهو مذهب الحنابلة انها طاهرة ولا شك ان هذا هو الصحيح انه لا يوجد دليل على نجاستها هذا ما يتعلق بهذا السؤال احد عنده سؤال على هذا السؤال

32
00:16:32.950 --> 00:16:58.000
على هذا السؤال. نعم هذا ماهوب تبع السؤال هذا اما يؤكد عليك يقول هل رطوبة فرج المرأة تنقض الوضوء الجمهور؟ يقولون نعم يأتينا في النواقض ان شاء الله والمالكية يقولون لا ووالراجح عندنا انها لا تنقض الوضوء

33
00:16:58.200 --> 00:17:39.150
نعم يا شيخ حمد ايش؟ ان كان ايش وما قال من التروك هذا من عندك انت هذا كلامك   من ذكرته فيجيبك عنه ذكرت في درس مضى  قالوا لانه رخصة والرخصة لا تستباح بالمحرمات

34
00:17:40.300 --> 00:18:24.050
مطلقا حاول الخروج خارج هل في استنجاء من غير خروج خالد هذا مو باستنجاء لا لغة ولا شرعا هذا غسل للقبل والدبر هذا غير الاستنجاء قالوا ازالة الاثر او هم يقولون ازاعة الخارج فغسل القبل هل استنجاء

35
00:18:25.300 --> 00:18:48.850
غسل الدبر هل هو استنجاء اذا اعد سؤالك الان بطريقة اخرى ان شئت ان تسأل ايوه جميل هل غسل القبل والدبر  من شروط الوضوء او من فروض الوضوء او من واجبات الوضوء او من سنن الوضوء؟ الجواب كلا

36
00:18:50.200 --> 00:19:11.250
لا علاقة له بالوضوء من هذه الجهة ولا احد من علماء اهل السنة يقول انه يشرع فظلا ان يجب او يشترط ادخال القبل والدبر في الوضوء انما قال به بعض الهادوية

37
00:19:12.050 --> 00:19:34.050
وهو بدعة ضلالة لا اصل لهذا الكلام. والعوام اليوم يعملون بمذهب الهادوية الا من رحم الله ها والروافض يمكن الروافض العدوية عندهم هم يعتبرون نوع من أنواع الشيعة  والزيدية اليوم يعملون بهذا او جزء منهم على الاقل

38
00:19:35.050 --> 00:20:03.400
لكن لكن  الحنابلة وحدهم هم يقولون يشترط الاستنجاء قبل الوضوء. قبل الوضوء. يعني قبل ما تتوضأ استنج وهذا خلاف مذهب الجمهور وخلاف الراجح ايضا لكنه هو السنة بلا ريب لا ينبغي لك ان تتوضأ حتى ايش

39
00:20:03.500 --> 00:20:30.750
استنج وهذا نذكره ان شاء الله في الوضوء. وضح لك الان  ليتك تراجع التسجيل موجود على كان عندك سؤال لا بأس نجاوب عنه. ان كان عندك سؤال محدد ما هو سؤالك

40
00:20:31.150 --> 00:21:14.450
ارفع صوتك    هذا مرجوح   هذا كلامهم يقولون اشهر صور الماء الطاهر مم الماء المستعمل الماء المستعمل فالماء المستعمل عندهم طاهر والراجح طهور الصورة الثانية هي اشهر سور المال الطاهر عندهم

41
00:21:14.650 --> 00:21:47.850
الماء الذي تغير ايش ها   الماء الذي ايش ايه ها هنا هنا ايوة الماء الذي ايش؟ تغير الاموش لونه. تغير كثير كثير. كثير من لونه او طعمه او ريحه هذا عندهم ماء طاهر

42
00:21:47.950 --> 00:22:17.350
وذكرنا لكم التفصيل في الدرس ما قبل الماضي فلعلك يعيد التسجيل ولم تنتبه له طيب نكمل اذا ها اللي بعده يا شيخ   ما شرط صحته؟ شرط الصحة هي الانقاء هو بالماء عود خشونة المحل كما كان وبالحجر

43
00:22:17.350 --> 00:22:35.600
ان يبقى ان يبقى اثر لا يزيد الا الماء بشرط ان يمسح ثلاث مسحات تعم كل مسحتين المحل ولا يتجاوز الخارج موضع العادة. الافضل ان يستنجر اولا بالاحجار ثم يتبع الماء

44
00:22:36.250 --> 00:23:06.250
نعم يقول ما شرط صحة الاستنجاء اول استجمار  يعني متى يكون صحيحا قال شرط صحة الانقاء الانقاء معناه  إزالة الأثر حتى يبقى المحل نقيا كما كان قبل الحدث هذا معنى الانقاء

45
00:23:09.100 --> 00:23:29.450
فمعنى هذا انك لو غسلت مرة واحدة فلم تلقي المحل معناه ان الاستنجاء غير صحيح ولو غسلت خمسا ولم تنقل محل فالاستنجاء غير صحيح ولو غسلت عشرا ولم تلق المحل فالاستنجاء غير صحيح

46
00:23:29.950 --> 00:24:00.950
طيب ماذا تصنع؟ تزيد الغسلات حتى تنقي ايش  وهكذا في الاستجمار. معناه اذا مسحت ثلاثا فلم تنقل محل لابد ان تزيد رابعة  حتى تلقي المحل فان  حصل ان المحل صار نقيا

47
00:24:01.350 --> 00:24:36.100
كفاك ان لم يكن نقيا تزيده خامسة سادسة سابعة ما لحد حتى يحصل الانقاض وعرفنا معنى الانقاء لكن الانقاء ما علامته التي تريح الانسان قالوا  في القبل علامة وله في الدبر على مكان

48
00:24:36.300 --> 00:24:59.900
اما في القبل فعلامته ان تعود ان لا يبقى اثر للنجاسة اذا صببت الماء تصب عليه الماء خلاص ما عاد يبقى اثر للنجاسة وان كان بالمسح فان تعود الحصاة الاخيرة او المسحة الاخيرة بالمنديل او بالخرقة ليس عليه اثر للنجاسة. تمسح المرة الاولى

49
00:24:59.900 --> 00:25:35.150
يبقى اثر امسح الثاني يبقى اثر امسح الثالثة ان بقي اثر اما بقي اثر خلاص يكفي وبالنسبة للدبر فيه علامتان العلامة الاولى هي العلامة السابقة آآ بالنسبة بالنسبة للماء بالنسبة للماء

50
00:25:35.250 --> 00:25:57.400
هو ان تمسح حتى تزول اللزوجة لزوجة الغائط وتعود خشونة المحبة كما كانت من قبل وبعض الفقهاء يدقق في كلمة خشونة ولا ان علاقتنا الحين في هالتدقيق في هذا الدرس المختصر

51
00:25:57.900 --> 00:26:25.350
وبالنسبة للمسح بالمناديل او الخرق او الحجارة فان تعود الاخيرة ليس عليها اثر الغائط ليس عليها اثر الغائط هذي علامة الانقاء ويكفي غلبة الظن في الانقاء. ما يحتاج لليقين لان اليقين هنا متعسر او متعذر

52
00:26:26.800 --> 00:27:09.850
لو اردنا اليقين هنا لكان هناك تكلف والشريعة لم تأتي بالتكلف في هذا الباب  هذا معنى الانقاء ويشترط في الاستجمار شروط اضافية شروط اضافية الشرط الثاني غير الانقاء انه لا بد ان يكون بثلاث مسحات فاكثر. يعني لا يجوز في الاستجمار ان تمسح مسحة واحدة

53
00:27:09.850 --> 00:27:27.900
او مسحتين بل لا بد من ثلاث في حديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي

54
00:27:27.900 --> 00:27:48.400
اقل من ثلاثة احجار رواه مسلم في الصحيح ولحديث ابن مسعود في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغني ثلاثة احجار وغيرها من الاحاديث في احاديث عديدة كلها تدل على هذا انها لابد من ثلاثة احجار

55
00:27:50.500 --> 00:28:25.650
وقوله ثلاث مساحات هذا عدول عن قول بعضهم ثلاث ثلاثة احجار وكان المؤلف اراد الاختصار يبين لك انه يكفي ثلاث مساحات سواء كان بحجر او بحجرين او ثلاثة او منديل او بمنديلين او ثلاثة. فالاعتبار بالمساحات لا بعدد ايش؟ الاحجار وهذا في الجملة الصحيحة

56
00:28:26.050 --> 00:28:51.600
فلو فرظ ان ما عندك منديل او منديلين فوق بعظ فمسحت الطبقة الاولى ثم ايش صفدتها او كفدتها ثم مسحت مسحة اخرى هذي مسحة ثانية مسحت على شيء طاهر ثم لو كان كبيرا صفطته او كفدته المرة الثالثة الثانية. ثم مسحت به

57
00:28:51.600 --> 00:29:10.100
فلم يبقى اثر هنا يكفيك مع انك استخدمت ايش منديل واحد. او كان حجر كبير استخدمت ثلاثة ايش؟ جهات يكفي وهذا هو الصحيح وهو قول اكثر اهل العلم رحمنا الله واياهم

58
00:29:10.450 --> 00:29:45.950
قول المؤلف تعم كل مسحة المحل هذا المذهب ايش معنى هذا الكلام  يعني بالنسبة قبل الرجل واظح يعني يمسح ايش؟ المنطقة التي خرج منها البول وهي رأس الحشفة او ما يسمى الاحليل

59
00:29:46.550 --> 00:30:17.150
وما قد يكون لوث مما هو حوله قريبا منه وبالنسبة للمرأة تمسح ظاهرة اسكتيها وبالنسبة للدبر قالوا يمسح المس قربة او المسربة والصفحتين يعني يمسح منطقة الدبر نفسها حلقة الدبر

60
00:30:18.400 --> 00:30:54.250
والصفحتين يعني ما تلوثا من الآليتين اليمنى واليسرى يقولون هو هذا كلام المؤلف انه كل حجر او كل مسحة لازم يمسح هذا كله  وهذا مذهب الحنابلة  وايضا نص عليه الشافعية والقول الثاني في مذهب احمد

61
00:30:57.700 --> 00:31:13.550
وهو مذهب جمع كثير من العلماء ايضا. انه لا يلزم ان تعم كل مسحة من محل. ان تعم كل مسحة المحل فليمسح كما تيسر  وهذه المسألة لا يكاد يعرفها احد

62
00:31:14.050 --> 00:31:39.850
ولا يكاد يعمل بها احد فهل الناس على باطل ولى القول حد المؤلف هو الصواب الراجح ان قول المؤلف هذا لا دليل عليه انما عللوا بتعليل ليس بالجيد ولن اذكره لكم على كل حال. في التطوير في هذا الدرس

63
00:31:40.100 --> 00:32:05.300
لكنه تعليل عليل كما يعبر بعض العلماء. والصواب انه يمسح حسب التيسير حسب ما يتيسر. المهم حصول ايش المهم حصول الانقاء قد رجحت هذا القول بوجوه عديدة يمكن تصل الى سبع مرجحات

64
00:32:05.450 --> 00:32:37.500
مذكورة في بعض ما كتبناه ان شاء الله تعالى اذا خرج يعرف  والشرط الثالث قال الا يتجاوز الخارج موضع العادة  ايش معنى هذا الكلام الخارج اللي هو البول او الغاز

65
00:32:37.850 --> 00:33:05.150
الا يتجاوز موضع العادة يعني الذي هو موضع الخروج المعتاد واليسير الذي حوله التجاوز اليسير هذا قالوا تجاوز لكنه موضع العادة طيب ما هي صورة تجاوز غير موضع العادة اختلفوا فيها وفي تفاصيلها

66
00:33:06.200 --> 00:33:24.300
والراجح انه لا يدقق في هذا فان الشارع لم يدقق على الناس. ومعلوم انه قد يتجاوز احيانا وبخاصة البول. البول كثيرة ما ينزل الى اسفل الحشرة. بل كثيرا ما ينزل الى القضيب

67
00:33:24.700 --> 00:33:49.250
والشارع ما دقق على الناس وقال يعني اذا جاوز ذلك لا يجوز الاستجمار ولابد من الماء. لانه هنا يقول اذا جاوز لا يكفي الاستجمار. بل لا بد من اما فيما تجاوز او في الجميع انا قوله. والراجح انه اذا تجاوز فانه يكفي الاستجمار

68
00:33:49.250 --> 00:34:10.600
ما لم يخرج الى موضع اخر ايش معنى يا اخوة اخر يعني لو ان البول نزل على قدميك طبعا هذي خارج عن الكلام هذا. لكن ننبه لها تنبيه. لو البول نزل على رجلك

69
00:34:10.800 --> 00:34:32.900
ولا فخذك في يدك هنا لا يقال تجاوز موضع العادة لكن النجاسة انتقلت من موضعها الى موضع اخر فما الحكم هنا؟ هنا ما في استجمار استجمار في محله هنا نرجع الى احكام ازالة النجاسة

70
00:34:33.600 --> 00:34:52.900
وتكلمنا يبدو عن ما يزيل النجاسة في الدرس الاول وقلنا ان كل ما ازال النجاسة فيصح ازالتها به الحجر مجرد انك تمسح بالحجر هذا لا يزيد النجاسة  لكن ينشفها يخففها

71
00:34:53.850 --> 00:35:20.500
وعلى كل حال فيأخذ احكام باقي النجاسات والصحيح انها تزول بكل ما ازالها  قال المؤلف الافضل ان يستجمر اولا بالاحجار ثم يتبعها بالماء هذا له دليل وله تعليل. لكن ما معنى هذا الكلام؟ الذي يقضي حاجته اما ان يستنجي بالماء

72
00:35:21.400 --> 00:35:43.050
وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا وانكره بعض السلف انكروا الاستنجاء بالماء والصواب ثبوته كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال فيستنجي بالماء. كنت احمل انا وغلام معي نحوي. اداوة من ماء فيستنجي

73
00:35:43.050 --> 00:36:07.750
يعني النبي صلى الله عليه وسلم  الحالة الثانية ان يستجمل فقط بالحجارة او بالمناديل او بالخرق او غيره غيرها الحالة الثالثة ان يجمع بينهما. ان يجمع بين الاستجمار بالحجارة او نحوها وبالماء

74
00:36:08.550 --> 00:36:38.000
يقول المؤلف وهو عليه جمهور الفقهاء او عامتهم هذا افضل هذا افضل لتعليل ودليل. اما التعليل فقالوا لانه انضف للمحل وانضف لليد. انضف للمحل وانضف لليد وهذا صحيح وهو انضف ليدك

75
00:36:38.500 --> 00:37:03.800
المحل ايضا اللي هو القوة او الدبر وهذا تعليل حسن والغرض النظافة. اما الدليل الاثري فزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا كان يتبع الحجارة الماء زعموا ان عائشة رضي الله عنها قالت

76
00:37:03.950 --> 00:37:27.600
للنساء اخبرن ازواجكن ان يتبعن الحجارة الماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا الحديث لم اجد له اصلا في كتب السنة انما يذكره الفقهاء ولا نعرف له اصلا في السنة. لا صحيحا

77
00:37:27.800 --> 00:37:58.900
ولا حسنا ولا ضعيفا ولا موضوعا الا ان يكون هو يعني قد يكون وضع بالخطأ ولكن جاء حديث اخر عن عائشة رضي الله عنها في مسند احمد وغيره انها قالت مرن ازواجكن بالاستنجاء بالماء فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا

78
00:37:58.900 --> 00:38:21.200
هذا اللي ورد  شو الفرق بين هذا وهذا ما في جمع بينهما ولا في اتباع حجارة الماء. انما في الاستنجاء بالماء  وورد حديث اخر فيه الجمع بين الماء والحجارة لكنه لا يصح

79
00:38:21.550 --> 00:38:55.150
لكنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انما من فعل اهل قباء ذكر البزار في مسنده باسناد ضعيف ان اهل قباء سئلوا عن لماذا مدحهم الله جل وعلا بقوله فيه رجال يحبون ان يتطهروا اي يتطهروا. والله يحب المطهرين

80
00:38:55.950 --> 00:39:15.900
قال كنا نتبع الحجارة الماء وهذا ضعيف الاسناد منكر المتن ضعيف الاسناد منكر المتن فان الاحاديث المتعددة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ان انهم سئلوا يعني اهل قباء وفي لفظ الانصار

81
00:39:15.900 --> 00:39:43.150
واهل قباء من الانصار قالوا كنا نستنجي بالماء ليس فيه ايش نتبع الحجارة هنا. اذا الحديث لا اصل له صحيح فالعمدة على ايش على التعليل وعلى انه مذهب اكثر العلماء. والله اعلم. طيب اذا فعل هذا

82
00:39:43.150 --> 00:40:10.350
ابدأ بالاستجمال اولا بالمنديل او ثم يتبعه بالماء. بهذا الترتيب ولا يعكس ولا يعكس لانه اذا عكس صارت الفائدة غير يعني يعني لم تعد هناك فائدة ظاهرة انما الغرض مثل ما تقدم انه يخفف النجاسة عن اليد ويخفف مجمل النجاسة وان يكون

83
00:40:10.450 --> 00:40:39.050
الحجارة او المناديل او غيرهما. احد النسوان في هذا السؤال عندكم سؤال في هذا السؤال تفضل  ها يعكس هذا ليس من بابتنا. هذا شيء اخر ما هو يا محمد ال الشيء الاخر

84
00:40:40.950 --> 00:41:02.250
ليس استنجاء لازم نفهم اصطلاحات الفقه اصطلاحات هذا تنشيف بالماء تنشيف بالماء اعفوا تنشيف بالمنشفة. او بالمناديل. هل هذا استنجاء يا جماعة؟ من اللي يقول استنجاء يرفع ايده؟ نشوف. عشان

85
00:41:02.250 --> 00:41:23.100
نضربها بالعصا وين ما في اذا ما هو هذا؟ هذا تنشيف. تنشيف والتنشيف هل هو سنة؟ لا. هل هو حرام؟ لا. هل هو نعم يجوز ان تنشف ويجوز الا تنشف

86
00:41:23.550 --> 00:41:49.450
والتنشيف في الجملة احسن من تركه. لان ترك التنشيف يتسبب في امرين الامر الاول نشوء روائح كريهة في المنطقة بسبب الرطوبات. الثاني نشوء بكتيريا بسبب الرطوبة في المكان فاذا نشفت

87
00:41:50.350 --> 00:42:13.400
زال هذا ان شاء الله وهذا يخف عنك الروائح الكريهة وتخف عنك البكتيريا او تجول واضح هذه فائدة لا تجدونها في الكتب واتوقعها  فهمت الان يا ولدي  نعم يا محمد

88
00:42:17.450 --> 00:43:11.250
ما يحتاج يا محمد هذا السؤال جابوه من الواقع يعني هذا الواقع استقراء الواقع معرفة الواقع دليل خاص  اذا نقرأ تفضل يا محمد   يعني ليش ما تقول هل يصح الاستنجاب التراب وتريحنا من هاللفة ذي كلها

89
00:43:15.450 --> 00:43:30.800
هل يصح الاستنجاء بالتراب؟ قولان للعلماء المشهور في مذهب احمد انه لا يصح. والمشهور في مذهب الشافعي انه يصح والاولى البعد عن الاستنجاء بالتراب الا ايش؟ اذا لم تجد غيره

90
00:43:31.150 --> 00:43:53.800
ورد في حديث رواه اظن الدارقطني باسناد ضعيف لا يصح فعلى كل حال الاستنجاء التراب او بالرمل هذا لا يفيد كثيرا لكنه يخفف النجاسة لكنه لا يزيلها ولذلك يعني الراجح انه لا ينبغي اللجوء الى التراب الا اذا عدمت غيره

91
00:43:53.900 --> 00:44:09.950
مثل لو كنت في رمل فيها النفود ما عندك الا هالرمل خلاص ما في الا وتجتهد في ازالة النجاسة واثر النجاسة. والا يعني اه التراب لا يزيل حقيقة. يبقي يبقي

92
00:44:10.850 --> 00:44:47.150
الله اعلم تفضل يا ابا معاذ هل يصح الاكتفاء بالاستجمار يصح باتفاق الفقهاء بالشروط التي ذكرناها اجمع العلماء على انه يصح الاكتفاء بالاستجمار بشرط كذا وكذا وكذا ذكرنا بعضهم واغفلنا اية اخرى. يعني الحنابلة يذكرون قرابة اثني عشر شرطا للاستجمار

93
00:44:47.950 --> 00:45:04.150
الكورة في المطولات وبعضهم يقتصر على ثمانية وبعضهم يذكر خمسة وستة وسبعة وبعضها طبعا شروط صحيحة وبعضها شروط غير صحيحة وبعضها شروط تدمج وبعضها تفرق لكن اقصى ما وقفت عليه

94
00:45:04.200 --> 00:45:33.050
اثني عشر شرطا للاستجمار  اقرأ   ما هي اداب قضاء الحاجة ان يقدم اليسرى عند دخول الخلاء ويقول بسم الله. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج قدم لي منى قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

95
00:45:33.900 --> 00:45:54.000
اداب قضاء الحاجة كثيرة. كثيرة ذكر المؤلف منها ادبين  او ثلاثة اولا ان يقدم اليسرى. ساختصر في الشرح حتى ان دي بس اخلص ونقرأ الكتاب الثاني. ان يقدم القدم اليسرى عند

96
00:45:54.000 --> 00:46:12.150
الدخول وعكسه عند الخروج. لان هذه قاعدة الشريعة العامة لم يرد نص خاص. قاعدة الشريعة اما المأخوذة من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وتردده وطوره في شأنه كله

97
00:46:12.250 --> 00:46:39.150
يعني قال العلماء في الامور الطيبة وعكسه في عكسها عندنا الآن هذا العكس فيبدأ باليسار في الدخول وفي الخروج ايش؟ باليمنى  قال ويقول بسم الله طبعا عند دخول الخلاء هذا يشمل المكان المعد لقضاء الحاجة سواء كان مبنيا

98
00:46:39.150 --> 00:46:57.700
اول مكان الذي تختاره انت لقضاء الحاجة في في الفراغ في الفضاء في الصحراء. فاذا حددت المكان تقول هذا الدعاء تتقدم اليه بقدمك اليسرى قال ويقول بسم الله. بسم الله ورد فيها جملة من الاحاديث

99
00:46:58.100 --> 00:47:25.200
ويعني لا يثبت منها شيء في فيها كلها ضعف فمن قالها فحسن ومن تركها فلا بأس لكن لا ازعم انها سنة ويقول اعوذ بالله اعوذ هو بهذا اللفظ رواية مسلم. اما الرواية المتفق عليها اللهم اني اعوذ وهذا احسن

100
00:47:25.600 --> 00:47:54.150
ان تقول اللهم اللهم هي مجامع الدعاء كما يقول ابن القيم رحمه الله واصلها يا الله والميم ميم الجمع اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث او من الخبث والخبائث يجوز هذا ويجلس هذا الخبث بالضمة

101
00:47:54.150 --> 00:48:24.450
او الخبث بالسكون. فاذا قلنا الخبث يعني جمع خبيث والمقصود ذكران الجن. والخبائث الاناث واذا قلنا الخبث يعني الشيء الخبيث وهو الشيء المستقذر والشيء النجس والخبائث يعني اهل الشيء الخبيث. ويدخل فيه الجن ذكورا واناثا

102
00:48:24.900 --> 00:48:50.250
فهي قرأت او رؤية هذا هكذا وهكذا في الاحاديث واذا خرج قدم اليمنى ذكرنا هذا وقال غفرانك هذا صحيح ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها ثم قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا ضعيف جاء عند ابن ماجة من حديث انس باسناد ضعيف وذاك السنة ان تكتفي بقولك

103
00:48:50.250 --> 00:49:13.850
غفرانك غفرانك فقط هذا يكفي فلا تعمل بهذا الحديث الضعيف وتقول هذا اذا ايضا فعلت او قضيت حاجتك في الصحراء تقول هذا ايضا اذا قمت وانتهيت وغادرت الموظع تقول غفرانك ومعنى غفرانك اللهم اغفر لي

104
00:49:17.100 --> 00:49:53.600
نعم المناسبة ما هي اتباع السنة اتباع السنة ان نحن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد التمس العلماء مناسبات يعني محتملة محتملة ما نجزم بشيء منها فقال بعضهم وهذا احسن ما قيل انه لما حط عنه الاذى الحسي تذكر الاذى المعنوي وهو

105
00:49:53.600 --> 00:50:14.750
الذنوب فقال ايش؟ اللهم اغفر لي وقال اخرون لما كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته ان يذكر الله على كل احيانه الحمام او الخلا ليس موضعا للذكر استغفر من ترك الذكر وهذا فيه بعد

106
00:50:15.200 --> 00:51:00.050
الاول احسن ما قيل  الله اعلم لما ايش هم يقولون لك الان قلها عند الدخول يكفي ايوه  اذا اردت ان تدخل فقط لتغيير الملابس كذا هذا قلناه تقولها قبل لا لا يكفيك انها قبر

107
00:51:00.800 --> 00:51:19.650
قلها قبل  وعلى كل حال اذا اردت ان تقول بسم الله داخل دور داخل المرحاض وليس داخل دورة المياه العامة داخل المرحاض موضع قضاء الحاجة تقول  حرك لسانك وشفتيك بدون صوت

108
00:51:21.650 --> 00:51:37.750
تسمي بدون صوت وقال هذا قول وهو الصحيح. وقال بعض العلماء وهما روايتان عن احمد لا تحدث لسانك ولا شفتيك تقولها ايش؟ تمرها على قلب وهذا عندي قول ضعيف جدا

109
00:51:38.200 --> 00:51:57.200
لان هذا في الحقيقة ليس ذكرا انما هذا تفكر او ذكر بالقلب ليس هذا مراد هنا المراد هنا الذكر باللسان لكن تترك رفع الصوت لاجل ايش؟ احترام ذكر الله عن هذا الموضع. تعظيم الذكر

110
00:51:57.650 --> 00:52:28.800
الله اعلم احد عنده سؤال ولا نمشي  تفضل ما ادري ماذا تقول. صدأ فقط  الناس اللي اللي تعمل بالظعيف اما انه والله ما نحب العمل بالضعيف هل انت ممن يحتج بعمل الناس

111
00:52:29.550 --> 00:52:57.100
ما علي من فلان لا تسمي لي فلان ولا علان انا اقول الشيخ اللي ذكرت حنبلي وهو لا ينظر في الاسناد صح او لم يصح. فهمت يا ابني او عنده تقليد. احنا لا نقلد. ولذلك نقول لا تقله. ولا تقل عليه العمل. عمل مين؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:52:57.100 --> 00:53:17.150
لأ فلا تأخذ بعمل الناس خذ بعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ان ثبت فاعمل به. وان لم يثبت فدعه. لا تخترع في الدين شيء من ولا بحديث ضعيف. الحديث الضعيف لا يعمل به خاصة اذا كانت عبادة محضة

113
00:53:17.850 --> 00:53:53.750
الله اعلم نعم تفضل عندك شيء تفضل يا ابني لحظة بس يتفظل    يعني بس هذا مو الصورة الخاصة انت لو تروح تقرا قرآن لوحدك في الغرفة تدخل في من ذكرني في نفسه

114
00:53:54.100 --> 00:54:22.300
فهمت وش المقصود في نفسه يعني في صدره؟ يعني لوحده لوحده من ذكرني وحده بدليل قوله بعده في ملأ فهمت بركة  الترديد وراء المؤذن ان كنت على حاجتك فلا تردد

115
00:54:23.150 --> 00:55:10.000
وان كنت قد انتهيت وتلبس ثيابك او تتوضأ فردد بتحريك لسانك وشفتيك فقط ولك ان تؤخره فتقضيه بعد خروجك من الحمام خلاص طيب تفضل اخر سؤال ها    يحتمل يحتمل لكن اذا كان الرواية واحدة والاسناد واحد ايضا يحتمل اذا كان التابعون الذين رووه اكثر من شخص

116
00:55:10.000 --> 00:55:35.000
لربما سمعوه من انس هكذا وسمعوا هكذا ولكن الغالب انه اختلافهم في الضبط اللغوي. ولذلك احيانا يقولون اكثر الروايات على هذا ويصح الثاني لغة لكنه لم يروى والنظر في الرواية هو الذي ينبغي النظر في الرواية فاذا ثبتت الرواية بالوجهين فالحمد لله والا تعمل بالرواية الاقوى

117
00:55:35.000 --> 00:56:01.200
اثبت والله اعلم  ما يكره لقاضي الحاجة فما يحرم عليه. يكره له استقبال الشمس والقمر. مهب الريح والكلام البول في اناء بلا حاجة وفي شق ونار رماد ويحرم عليه استقبال القبلة استدبارها في الصحراء

118
00:56:01.200 --> 00:56:30.450
وان وان يقضي حاجته في طريق مسلوك. او ظل نافع او وتحت جهة مثمرة وان يلبث فوق حاجته فيجوز البول قائما اذا امن ناظرا او تلويثا   المكروه هو ما يثاب

119
00:56:30.500 --> 00:57:05.050
فلا يستحق العقاب فاعله اذا تركته كنت مثابا عليه ولو فعلته لم تأثم لكن ينبغي اجتنابها يقول يكره لقاضي الحاجة امور. الاول استقبال الشمس والقمر. يسميان النيرين النيران هما الشمس والقمر لانهما يضيئان. وهذا القول ضعيف للغاية

120
00:57:05.650 --> 00:57:25.700
وليس عليه ايضا عمل معنا يا شيخ لان العمل به شبه مستحيل وهو خلاف السنة  لقوله صلى الله عليه وسلم فشرقوا او غربوا. وهم يعتمدون في هذا على حديث شبه موضوع لا اصل له

121
00:57:27.000 --> 00:57:49.700
رواه ابن روي في كتاب المنهيات وعلى كل حال لا اطيل بها. هذه المسألة يعني القول بها من اضعف الاقوال ولا يعرف عن احمد ولا عن غيره النص على هذا انما هذا في الغالب قول بعض اصحابه المتأخرين

122
00:57:49.700 --> 00:58:11.100
ولا يعرف هذا في السلف رحمة الله عليهم اجمعين ولذلك انكره ابن مفلح وجماعة الثاني يقول مهب الريح مهب الريح ليس فيه يعني حديث او اية ولكن لانك اذا واجهت الريح

123
00:58:11.100 --> 00:58:33.850
لربما اصابك من رشاش البول فيكره لهذا وهذا كلام وجيه. لانه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كان لا يتنزه من بوله. فلا بد من  من البول فاذا وجدت ريح بالفعل

124
00:58:34.650 --> 00:58:52.200
وبعض الفقهاء لما يستغرب يقول مهب الريح مطلقا يعني انت تعرف ان اللي عندكم شمالية لا تروح شمال. وهذا قول لا ادري ما وجهه الا انه يلتمس له منه ربما هبت الريح وانت ايش تقضي حاجتك

125
00:58:52.350 --> 00:59:10.950
هذا قول فاسد الحقيقة. على كل حال ان كان هنا ريح فابتعد عنها. قال والكلام؟ الكلام الكلام ايضا لم يأتي في النهي عنه خبر صحيح. انما جاء في حديث فيه ضعف

126
00:59:13.100 --> 00:59:27.850
وهو حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليمقت على الرجلين يذهبان الى الغائط الغائط يتكلمان ان الله يمقت على ذلك وهذا الحديث لا يصح

127
00:59:27.950 --> 00:59:53.600
وجاء باسناد جيد من حديث جابر وخذوا هذه اللطيفة هذا ذكره ابن حجر في بلوغ المرام واشكل على كثير من الناس ذكر ابن حجر له من وجهين قالوا عن جابر ثم قال رواه وصححه ابن السكن

128
00:59:53.700 --> 01:00:11.450
فقال بعض المعلقين قال هكذا قال الحافظ رواه ولم يذكر من رواه في الحقيقة ان ابن حجر ذكر ايش من رواه من اللي رواه؟ ابن السكن. فهو الراوي وهو المصحح

129
01:00:14.250 --> 01:00:32.550
وقد ذكره ابن القطان الفاسي في كتابه بيان الوهم والايهام وذكر اسناده من ابن السكن لكنه حديث منكر حديث منكر ايضا لا يصح منك ظاهر اسناد الصحة لكن اعله اهل الحديث

130
01:00:33.600 --> 01:00:53.000
والاشكال الثاني انه لا يكاد يوجد في كتب الحديث عن جابر انما هو في الكتب عن ابي سعيد نقول هذا حديث وهذا حديث وكلاهما ضعيفة على كل حال. واصل الحديث هو حديث ابي سعيد. ومن رواه عن جابر فقد غلط

131
01:00:53.100 --> 01:01:16.500
والخلاصة ان الحديث ضعيف فيبقى الكلام تركه اولى تركه اولى لانه من سوء الادب تتكلم وانت تقضي حاجتك. فيه قلة ادب لكن من احتاج الى هذا فلا حرج عليه ان شاء الله تعالى. واما الكلام بذكر الله جل وعلا فهو مكروه

132
01:01:17.100 --> 01:01:39.700
فلا ينبغي ان تذكر الله على قضاء الحاجة قال والبول في اناء بلا حاجة يعني ان تضع لك اناء وتبول فيه وهذا ايضا لا دليل عليه عندهم ولم اقف على تعليل ايضا. ولكن

133
01:01:39.750 --> 01:02:03.550
يظهر لي ان التعليل راجع الى احد امرين الاول ناخذ منكم منك وناخذ منكم انا ما وجدت اللي يجد تعليل عند الحنابلة وعند غيرهم يرشدنا اليه لكن ظهر لي تعليلان

134
01:02:03.700 --> 01:02:36.650
نعم يا محمد جميل احسنت الاول ان فيه تنجيس للاناء فلربما استخدمه غيرك او استخدمته انت ستجده نجسا الثاني   يتشرب النجاسة  لا فيه بعد شوي ايش يمكن بس ما اظنه مرادهم

135
01:02:36.850 --> 01:03:12.750
جيد هذا فيه لطف تعليله كما خطر في بالي فهو لطيف حسن. اكتبها يا محمد لانه يقول قد ينسكب الاناء فينجس المكان. هذا تخريج حسن  سنذكر هذا سنذكر احسنت تعليل تعليل ما نبي كلام ثاني ها

136
01:03:16.200 --> 01:03:49.800
جيد هذا تابع اللي قلناه شوي لربما انت تشرب منه ولا غيرك احسنت نعم ها يرتد الرجل والله انتم الحين اثنين تعاونتوا على هذا يمكن يمكن لعل لعله نعم ايه يعني صرت هذا رابع اذكر والله ما دام ثلاثة اتفقتم عليه وانتم فقهاء ان شاء الله فلعله ها واحد

137
01:03:49.800 --> 01:04:25.550
مصطفى جيد هذا تابع لفقرة باء ضفها الى اه فيه فيه اه اه اثنين اخر شيء ابو محمد والشيخ عبد الرحمن. ها في نهي عن البول في الاناء هل في نهي عن البول لو في نهي عن البول في الاناء ارتحنا وخلصنا ما كل هذا الحكي. يا ابو محمد كنا نقول ما فيه

138
01:04:25.750 --> 01:04:58.650
ما نعرف نهيا ها عبد الرحمن   احسنت هذا اذا التعليل الرابع وهو الثاني عندي ان فيه افساد للاواني وتقدير لها واستقدار الحين لو تبول في اناء وبعد شوي اغسلوه موية وصابون وجو قالوا كل فيه بتاكل فيه

139
01:04:59.000 --> 01:05:28.150
تشرب فيه  ها يستكره الانسان يستكره الانسان فيكون في افساد للاناء خاصة الاناء ذا ما عاد احد يأكل فيه ولا يشرب يرمى ما عاد  ها بعد الشيخ يقول نستقبل اهل البيت كلهم لهالمستوى على كل حال هذي علل تعليلات محتملة يعني انا ما

140
01:05:28.150 --> 01:05:48.150
وجدت شيء ولكن ولكن يعني القول الثاني في المذهب ولا يكره هكذا في المغني وفي شرح كبير وهو مذهب الشافعية قالوا لا بأس به. وعندي والله اعلم انه يجمع بين القولين فيقال ان

141
01:05:48.150 --> 01:06:08.900
كان هناك اناء خاص بالبول فلا بأس وان كان هناك اناء عام يؤكل ويشرب فيه فلا ينبغي ويؤيد هذا حديثان في الباب. الحديث الاول حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم

142
01:06:09.050 --> 01:06:31.800
في حال احتضاره دعا بطست هذا في الصحيحين جاء زيادة عند النسائي والترمذي في الشمائل وعزاه بعضهم الى ابن مأزه وما وقفت عليه عند ابن ماجة قال ليبول فيه ليبول فيه. واصل الحديث في الصحيحين متفق

143
01:06:31.800 --> 01:06:57.850
عليه لكن ليست فيه كلمة ايش؟ لاوزاد الترمذي في الشمائل قال فبال فيه ثم مات. ثم مات هذا حديث عائشة الحديث الثاني حديث اميمة رضي الله عنها انها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم اناء من عيدان يبول فيه

144
01:06:57.850 --> 01:07:24.950
فيه يبول فيه اظن قالت بالليل. ايش؟ من عيدان وقيل من عيدان والاول اشهر. وبعضهم يقول يجوز هذا ويجوز عيدان ليس عيدان  قالوا والعيدان النخل كان يؤخذ هذا من من من جذع النخل. وعلى رواية عيدان يعني من خشب

145
01:07:25.250 --> 01:07:45.300
او على ظبط عفوا قال وفي شق هذا ورد فيه ايضا حديث في اسناده ضعف ولكن البعد عنه اولى لانه قد يكون مأوى الهوام. والدواب قد يكون في ايذاء لها او قد تضرك انت. ونار

146
01:07:45.300 --> 01:08:10.700
ورمات. هذا لم اقف عليه لغير اصحابنا الحنابلة. وايضا لم اقف عليه عند متقدميهم. فارفع من نقل عنه ابن عقيل والشريف ابو جعفر من اصحابنا الحنابلة. نقله عنهم في المغني والشرح. ولا يعرف نص احمد في هذه المسألة

147
01:08:11.200 --> 01:08:41.750
ولم اقف عليه في اي مذهب من المذاهب الاربعة ولا دليل عليه وعللوا النار بتعليل قالوا لانهم يورث السقم هذا تعليل سقيم. ماذا اصل يعني يحتاج معرفة الاطباء لهذا وعلى كل حال لا وجه له. لا وجه له. واما الرماد فلم اقف له على تعليل عند اصحابنا الحنابلة ولكن لربما كان تعليل

148
01:08:41.750 --> 01:09:07.850
ان اصل الرماد ايش؟ النار فصار تابعا لها وهذا ايضا لم يذكره احد. حتى الحنابلة ما ذكروه انما ذكر واحد منهم وهو ابن حمدان ذكره في الرعاية الكبرى ولم اقف عليه في الرعاية الصغرى

149
01:09:07.900 --> 01:09:26.400
وهذا كلام ما له اصل والحكم الشرعي يحتاج الى دليل. والعجيب ان الفقهاء ينقلونه عن ابن حمدان وقال في الرعاية ولا يستنكرونه  المفروض يقولون له من اين لك يا ابن حمدان

150
01:09:26.900 --> 01:09:46.900
من اين لا عن امامنا ولا عن كبار الاصحاب ولا عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مصيبة التقليد يأتي شخص ويجي اللي وراه ويقلد واللي عقبه يقلد طيب انتوا اخترعتوا هذا القول مخترع. لا اصل له في الشريعة. ولذلك هذا

151
01:09:46.900 --> 01:10:20.350
قول ضعيف جدا وليس له اصل نعم شق الفتحة في الجدار اول فتحة في الارض  مستطيلة وقد تكون دائرية. كلها تطلق عليها الشق. فتح الشين. نعم يا ابني اليك ما العصر هذا؟ ما العصر؟ بعضهم يذكر انه يكره لكن ما له اصل

152
01:10:20.550 --> 01:10:45.050
على كل حال فيك ابواب كثيرة من الفقه فيها اصول مسائل كثيرة لا اصل لها قد ذكرت لكم انا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب قديما او قريبا وذكرت مرارا انا قال اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لنص احمد فظلا عن الكتاب والسنة

153
01:10:45.400 --> 01:11:02.250
فانت لا تقلد احدا كل واحد يأتيك بكلام قل له عطني الدليل عليه ما عندك دليل قل الله يستر عليك لا تدخل في الشريعة ما ليس منها وكل المذاهب لا تسلم من هذا الداء

154
01:11:02.400 --> 01:11:23.000
كل المذاهب الاربعة وغير الاربعة  قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل هذي مسألة طويلة الاديان وفيها ثمانية اقوال للفقهاء والراجح مثل ما قال المؤلف انه يحرم الاستقبال

155
01:11:23.000 --> 01:11:49.900
والاستدبار في الصحراء ولا يحرم في البنيان لانه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر انه كان يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفي حديث جابر في المسند وغيره انه صلى انه قضى رأيته قبل ان يموت بشهر آآ

156
01:11:49.900 --> 01:12:18.150
مستقبل الكعبة. يقضي حاجته مستقبل الكعبة  هذا يدل على الجواز فان كان حديث جابر يحتمل الصحراء ويحتمل البنيان لكن نحمله على البنيان نحمله على البنيان جمعا بين النصوص وقوله بلا حائل افاد افاد. انه اذا كان في الصحراء فكان هناك حائل جاز

157
01:12:18.450 --> 01:12:37.100
وبالغ بعظهم الى ان قال ومن وظع ذيل ثوبه صح ان يكون حائلا. كما نص عليه بعظ المتأخرين من بعض المتأخرين من الشافعية والراجح انه ان كان هناك بنيان والا لا يجوز

158
01:12:37.850 --> 01:12:57.850
حتى لو كان سيارة قدامك او بعير او لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لان الاصل النهي. وعندنا المخصص سورة واحدة فلا نعديها الى غيرها ويبقى العام على عمومه. وفعل ابن عمر رضي الله عنهما لا يخصص السنة

159
01:12:57.850 --> 01:13:11.300
انما هو اجتهاد ورعي وان كان هو صحيح عن ابن عمر لكن لا نحتج به في مقابل السنة. الخلاصة انك في البر لا تستقبل القبلة الا اذا كان عندك بنيان. وهذا البنيان

160
01:13:11.300 --> 01:13:31.300
سواء كان من اه اه خشب او من اجر او من بلوك او من اه خيم كل شيء بنيان مبني زين ثابت او متحرك لا بأس ان تستقبل او ان تستدبر اما مجرد الحائل فلا

161
01:13:31.300 --> 01:13:46.450
لبقاء الخبر على عمومه. وهو حديث ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط فلا يستقبل غائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. والله اعلم

162
01:13:46.900 --> 01:14:07.750
قال وان يقضي حاجته في طريق مسلوك يعني الطريق طريقان. طريق مسلوق وطريق مهجور غير مسلوك نهي في الطريق ايش؟ المسلوق يعني اللي الناس تروح وتيجي. اما لو كان هناك طريق تركه الناس. ما عاد احد يروح ولا يجي. فيجوز اسمه طريق

163
01:14:07.750 --> 01:14:27.750
كنا لا يسلكه الناس وهكذا الثمار في ثمار مثمرة وثمار غير مثمر ينهى عنه في الشجر المثمر لان الناس تأكل من جمله فانت تقدره عليهم وتنجسهم نداءته الى قطفه. وآآ

164
01:14:27.750 --> 01:14:47.750
الخامس قال يحرم ان يلبث فوق حاجته. يعني ان يبقى عاريا اكثر من الحاجة. قالوا لان الاصل انه لا يجوز كشف العورة الا لحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك فلا تكشف الا

165
01:14:47.750 --> 01:15:16.900
الحاجة هو الحاجة انتهت. الحاجة انتهت. المسألة الاخيرة حكم البول قائما اولا اولا نقول السنة والافضل والشريعة ان تبول جالسا. قالت عائشة رضي الله عنا من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما بعد ان انزل عليه القرآن فلا تصدقوه

166
01:15:17.100 --> 01:15:35.000
وهذا يدل على ان الاصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم والغالب انه كان يبول ايش  فهذا هو الافظل وهذا هو السنة. ويجوز البول قائما احيانا لكن بشرطين. الشرط الاول ان

167
01:15:35.000 --> 01:16:05.800
ناظرا لعورته. الثاني ان يأمن من رشاش بوله ذكر هذين الشرطين في الاقناع او في شرح كشاف القناع وهما شرطان صحيح ان دلت عليهما السنة نكتفي بهذا القدر  ونفتح المجال للمسائل في هذا الباب. قبل ان ننتقل الى الكتاب الثاني. احد عند السؤال يتفضل

168
01:16:07.500 --> 01:17:02.200
واليك يجوز اذا عندك خيمة لقضاء الحاجة يجوز ان تقول للقبلة ولا غير القبلة يجوز حتى ولو لم تخصص لقضاء الحاجة      الرماد الرماد ما يطلع بخار يمكن لو كان نار ممكن يعني

169
01:17:02.550 --> 01:17:22.550
على كل حال ما هو بظاهر. بس يمكن يعلنون به. انا ما وجدت حاول تتلمس في كتب المطولة يعني لم اجد حتى في المغري قال ويقال فهذي مشكلة ويقال انه يورث السقم او السقم صح هذا

170
01:17:22.550 --> 01:17:55.150
جاء الاخرون وقالوا ويكره لانه جزموا بها على كل حال  شوفوا يا اخوان العلم لا تأخذه الا محررا الكتب فيها عقارب وحياة واقوال ضعيفة وموضوع باطلة واحاديث ضعيفة وموضوعة واحكام فاسدة. عامة الكتب

171
01:17:55.150 --> 01:18:16.400
فلذلك لابد لماذا العلماء يقول لك لا تأخذ العلم الا عن الشيوخ لان الاخذ عن الكتب يورثك العمى والجهالة تفهم شي بغير ما يريدونه العلما. ومثل ما يقول ابن النووي في بداية المجموع قال وهل

172
01:18:16.400 --> 01:18:31.850
يجوز ان يفتي من اذا قرأ المسألة في عشرة كتب قال لا قال لان العشرة كتب هذه قد تكون كلها على قول ضعيف. انتوا تلاحظون مو بعشرة مئة كتاب وكله على قول باطل ما لا اصل

173
01:18:31.850 --> 01:18:54.500
البدعة بعض الاقوال بدع مخترعات يخترعها فقيه في القرن الخامس ولا السادس. ويأتي اللي بعده ويقلده ويأتي اللي بعده ويعمي قلبه وبصره ويمشي هذا غلط ولذلك قل المحررون في التاريخ الاسلامي تعال تلقى ابن القيم ابن تيمية فلان فلان يعني قلة

174
01:18:54.500 --> 01:19:26.550
يحررون في العلم الله المستعان. نعم الاقناع ايش فيه الاقناع  حق كل حال ليس هذا موضع الكلام على المراجع العلمية ولكن الاقناع وشرح كشاف القناع هو افضل متون الحنابل  عندي انا انا سبحان الله احب هذا الكتاب يعني

175
01:19:26.950 --> 01:19:47.450
كثيرا كشاف القناع عندي لا يقدم عليه احد. وان كان كثيرون يقدمون المنتهى انا عندي الاقناع وكشاف القناع اقوى واحسن من المنتهى. في يعني امور كثيرة. منها انه يعتني باختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية

176
01:19:48.250 --> 01:20:09.600
وان كانوا يقولون المنتهى ادق مذهبية على كل حال  اه يناسب هو المتقدم والمتوسط في طلب العلم والذي يريد البحث لكن لا انصحك تروح تقرأ فيهم كشاف قناع ابدا طبعا ماذا تقرأ؟ هذا موضوع طويل

177
01:20:10.150 --> 01:20:35.450
ان شئتم خصصنا له لقاء يعني الفكرة يا محمد اكتبها يمكن يجينا وقت نفعل هذا الكتب يعني نظرات في كتب الفقه مثلا ونشوف انواعها واقسامها وافضلها والمناسب للمبتدئ والمتوسط والمنتهي على كل حال انا دائما انصح المبتدئ يقرأ

178
01:20:35.450 --> 01:21:04.600
الملخص الفقهي الشيخ صالح الفوزان وفقه العبادات للشيخ ابن عثيمين واللي يقرأ على المشايخ المتون العلمية. اما تقرأ المتون العلمية لن تفهم     لا هم عندهم معاذ لا يفقه منك يبدو في هذه المسألة عندهم بخار النجاسة نجس عندهم

179
01:21:06.250 --> 01:21:22.000
هذا قول هو الصحيح انه اذا ما كان في رذاذ من البول نفسه انتهى هذا البخار ليس بنجس انا كنت اظنك بتقول شي ثاني يا ابا معاذ وهذا اضف وجها خامسا

180
01:21:22.950 --> 01:21:43.650
يعني انه خشية الظرر عليه من النار ومن الرماد لان الرماد قد يكون كما يقول القائل ارى خلل الرماد ايش وميض جمر في الرماد احيانا تظن ما في شي ولكن تلقى تحت في جمرة فخشية الظرر عليك

181
01:21:43.950 --> 01:22:25.300
ممكن ان يعلق وان شاء الله طلعنا بخمس تعديلات لكن ما رأيت لهم تعليلا باقي شي يا جماعة ولا نمشي ها عندهم نجس عندهم نجس  ايه ممكن   ها هذا وش علاقته بموضوعنا هذا

182
01:22:28.850 --> 01:22:47.250
لا تنم كاشفا عورتك. لكن هل يسمى من تلحف كاشفا عورته هو ما كشف عوته عورته يكون مفصخ ونايم كذا هذا ما ينبغي اما حرام او مكروه للحديث السابق تفضل كان في واحد

183
01:22:47.350 --> 01:23:11.250
نعم الجن وش وجه تعلقه بالجن يعيشون في الرماد الجن ما مر بهذا ما سمعت به قط