﻿1
00:00:09.050 --> 00:00:45.300
نواقض الوضوء شرعا هي مفسدات الوضوء الاحداث التي يفسد بها الوضوء قد اجمع المسلمون على ان للوضوء  وان اختلفوا في عدها اتفقوا على بعضها اختلفوا في  المؤلف رحمنا الله واياه نواقض الوضوء ثمانية

2
00:00:46.050 --> 00:01:24.950
قوله ثمانية تقدم لنا مرارا ان المعدودات في الفقه تؤخذ عن طريق الاستقراء. ومعنى الاستغفار تتبع الادلة الشرعية للخروج منها بحكم شرعي ذكر المؤلف للوضوء ثمانية نواقض بل تسعة اختلفوا في عدد النواقص

3
00:01:25.000 --> 00:01:48.650
منهم من يقول سبعة ممن يقول ثمانية ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. واقل ما قيل تقريبا انها اربعة نواقذ وهذا لبعض الشافعية. وقيل خمسة ايضا لبعض الشافعية  مبالغة بعض الحنفية

4
00:01:48.800 --> 00:02:13.200
اوصلوها الى عشرين وبلغ بعض المالكية فاوصلوها الى ثلاث وعشرين والشباب الاختلاف يعد النواقظ راجع الى امرين. الامر الاول الاختلاف في بعضها هل هي ناقض او ليست بناقض؟ مثل اكل لحم الابل

5
00:02:14.700 --> 00:02:38.200
الجمهور يرون انه لا ينقض الوضوء والحنابلة وكثير من اهل الحديث انه ناقض للوضوء  ومثل مس المرأة ومثل خروج القيء والدم هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء من غير السبيل

6
00:02:40.250 --> 00:03:14.750
فهذه مسائل خلافية السبب الثاني اختلافهم في الايجاز او التفصيل فبعضهم يجمل والبعض الاخر يفصل بعضهم يقول مثلا الناقض الاول الغائط الثاني البول الناقض الثالث الريح الى اخره هذا اجمال او تفصيل

7
00:03:15.700 --> 00:03:47.550
هذا تفصيل وبعضهم يقول الناقض الاول الخارج من السبيلين هذا اجمال او تفصيل اجمع فتتخصص من العدد وسيأتي ان شاء الله في نهاية ذكر النواقص على سبيل الراجح على ما هو الراجح

8
00:03:49.900 --> 00:04:27.050
يقول الناقد الاول الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا السبيلان المراد بهما القبل والدبر والسبيل في اصل اللغة طريق سمي المخرجان سبيلان سبيلين  تلطفا وتأدبا لانهما طريق خروج الخارج النجس

9
00:04:40.750 --> 00:05:09.350
وبعض الفقهاء يحب ان يعبر بكلمة السبيل جنس يقول لا تقل السبيلين لان للمرأة ثلاثة سبل هذا في الجملة الصحيحة عندنا القبل هذان السبيلا. والمرأة تزيد ان في قبولها سبيلان

10
00:05:09.500 --> 00:05:53.500
مخرج البول ومسلك الذكر وهما مختلفان وان كانا مجتمعان يقول قليلا كان او كثيرا يعني ولو خرجت نقطة من البول او شيء يسير من الغائط او حتى خرج شيء معتاد او غير معتاد

11
00:05:55.450 --> 00:06:26.650
طاهر او نجس المعتاد مثل البول والغائط وغير المعتاد مثل لو خرجت من ذكر الرجل  او خرج منه  من الرجل وعلى كل حال الخارج في الجملة نوعان. معتاد وغير معتاد

12
00:06:30.050 --> 00:06:59.050
وطاهر ونجس الطاهر مثل المني النجس مثل البول هل يوجد دليل على هذا العموم او لا يوجد الحقيقة انه لا يوجد دليل على هذا العموم انما الذي وردت به النصوص

13
00:07:00.000 --> 00:07:28.050
تسمية اشياء تخرج مثل قول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط. وهذا يشمل البراز وقد يدخل فيه البول وقد اجمع العلماء على ان البول والغائط من نواقض الوضوء. هذا محل اتفاق

14
00:07:31.700 --> 00:08:00.000
كما اجمعوا على ان الريح  ايضا ناقض للوضوء  اختلفوا في بعض الصور مثل ما ليس بمعتاد كما اشرنا اليه واختلفوا في رطوبة فرج المرأة هل تنقض الوضوء او لا تنقض الوضوء

15
00:08:02.300 --> 00:08:34.800
اختلفوا في المني هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء؟ اذا لم يوجب غسلا وفي المسألة في الجملة ثلاثة اقوال للعلماء قول الجمهور وقول المالكية وقول الظاهرية الظاهرية هم اضيق الناس في هذا الباب والجمهور اوسع الناس

16
00:08:35.350 --> 00:09:06.300
والمالكية يفصلون بين المعتاد وغير المعتاد والراجح ان شاء الله تعالى انه ليس كل خارج ينقض الوضوء خارج غير المعتاد الذي لم يرد به نص لا ينقض الوضوء واظهر امثلته الافرازات النسائية

17
00:09:07.200 --> 00:09:34.900
التي تسمى الافرازات المهبلية وتسمى عند الفقهاء قديما رطوبة فرج المرأة يغير العرق ليست هي العرق. العرق لا يكون ناقضا باتفاق العلماء انما المقصود الافرازات كما تسمى بلغة العصر افرازات قد تكون بيضاء وقد تكون صفراء وقد تكون

18
00:09:35.650 --> 00:09:58.600
بين هذا وهذا فهذه الجمهور يرون ناقض للوضوء اختلفوا هل هي طاهرة او لا والراجح انها طاهرة والراجح ايضا انها لا تنقض الوضوء كما تقدم لانها تبتلى بها النساء كثيرا ولا نعرف نصا يدل على انها تنقض الوضوء

19
00:10:01.500 --> 00:10:36.350
والذين يقولون انها ناقضة للوضوء مذهب الجمهور يقولون انها اذا كثرت صار حكمها حكم ايش السلس فتتوضأ لكل صلاة والدم بالنسبة للمرأة معتاد. لكن بالنسبة للرجل ليس معتادا اذا خرج من فرج المرأة دم فينبغي ان تتوضأ

20
00:10:37.350 --> 00:11:07.600
واما الرجل لو خرج منه دم فليس عليه وضوء على الراجح استثنى الاصحاب المشهور الريح التي تخرج من القبل قبول الرجل او المرأة فهذه لا تنقض الوضوء لانها ليس هذا موضعها

21
00:11:09.100 --> 00:11:31.050
قال بعض الحنفية ولانها ليست ريحا على الحقيقة انما هي اختلاج ليست هي الريح المعروفة انما هي شيء يخرج خفيف لكن ليس هو الريح اللي هو الفساء والضرار صوت وهذا كلام صحيح

22
00:11:31.900 --> 00:11:47.500
الريح التي تخرج من القبل بالنسبة للمرأة يوجد عند النساء يسمونها الفقاعات اليوم  واما الرجل فلا يكاد يخرج منه شيء من قبله الا ان يكون اندر من النادر ولم اسمع

23
00:11:47.550 --> 00:12:06.600
بعض الفقهاء يقول لا يوجد وبعضهم يقول يمكن وجوده ولم اسمع ان احد يخرج منه الريح من قبوله لكن الاحتمال العقلي وارد يعني  ونرجع هذا للاطباء المتخصصين في هذا الباب

24
00:12:13.300 --> 00:12:47.750
هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ويأتينا الكلام على خروج المني في قول عند قول المؤلف كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء ان شاء الله تعالى هذا الاول الثاني خروج النجاسة من بقية البدن

25
00:12:50.700 --> 00:13:24.100
يعني من غير السبيلين النجاسة مثل ماذا؟ مثل بول  يخرج من غير المخرج المعتاد مثل الدم الكثير والقيء الكثير نقسم الفقهاء الخارج النجس من غير السبيلين الى قسمين الاول الخارج

26
00:13:25.900 --> 00:13:43.150
اذا كان بولا او غائطا القسم الثاني اذا لم يكن بولا ولا غائطا مثل القيء والدم الفقهاء في هذه المسألة والمشهور في مذهب الحنابلة كما ذكر المؤلف رحمنا الله واياه

27
00:13:43.850 --> 00:14:23.250
ان كلها تنقض الوضوء ولكنهم يقولون اذا كان قيئا  دما فانما ينقض الكثير منه الا القليل اما البول والغائط فلا شك انه ينقض الوضوء من اي موضع خرج ويتصور خروجه

28
00:14:23.300 --> 00:14:52.200
بطريقتي الطريقة الاولى التي يذكرها الفقهاء انه لربما طعن  اصيب في مثانته او اصيب في امعائه فخرج منه بول اوقات الصورة الثانية المنتشرة اليوم وهي عن طريق ما يسمى بالعمليات الجراحية التي ينشد فيها المخرج

29
00:14:54.000 --> 00:15:17.000
الغالب ان تكون من عمليات ما يسمى بالمسالك البولية او عمليات في فتحة الشرج مثلا في سد المخرج فيضعون له ايش تخريج طريق لي وكيس يخرج منه البول او يخرج منه الغائط وهذا موجود بكثرة اليوم في

30
00:15:17.650 --> 00:15:42.200
بعض انواع العمليات هذا ينقض الوضوء وهو يحتمل احتمالان او يحتمل احتمالين الاجتماع الاول ان يكون ايش؟ مستمرا وهذا الذي نعرفه ونسمعه معنى انه لا يتوقف ليس مثل من محله المعتاد

31
00:15:42.900 --> 00:16:00.950
له حابس يوقفه سواء في القبل او الدب هذا الليل ليس فيه حابس يقطر ايش استمرار اذا كان ذلك كذلك فحكمه يكون حكم صاحب ايش سلس البول او سلس الغاز

32
00:16:02.100 --> 00:16:20.050
ولو فرض ان ان في نوع يخرج وله حابس ولا يخرج الا عند الحاجة لو فرض هذا يكون حكمه حكم المخرج الطبيعي في هذه الصورة لا في جميع الاحوال والصور

33
00:16:21.050 --> 00:16:54.700
هل يوجد هذا في احد عندنا يعرف  مثل هذه العمليات فيه نوع يخرج متى ما شاء الانسان مثلا ويطلع او انه يخرج دائما ها يا محمود   طيب الصمام هذا اين يوجد داخل الجسم الخارجي

34
00:16:58.400 --> 00:17:27.350
يعني لا يظهر خارج الجسم لا يبدو الصمام يبدو لكن البول او الغائط وهذا عند الجميع وللحالات خاصة اذا اخونا بعض طالب العلم الشيخ محمود ومتخصص في الطب ان شاء الله خير يقول انه يوجد في حالات خاصة

35
00:17:27.500 --> 00:17:46.000
انه يكون هناك سمام يمنع من اخراج الخارج ويتحكم فيه يفتحه عند الحاجة فمعناه انه يوجد اذا كان يوجد نقول حكمه اذا حكم من يتبول بارادته وليس حكم ايش صاحب السلس. اذا ينقسم

36
00:17:46.350 --> 00:18:16.100
الى القسمين الذين اشرنا فهو واقعي وليس مجرد تنظير ان نطمع منك بشيء مكتوب بمراجعه حتى نضيفه الى كتبنا الفقهية بالمراجع جزاك الله خير  طبعا اريد التقسيم الطبي ما لا علاقة لك

37
00:18:16.350 --> 00:18:30.200
النظر الفقهي فقط يريد التقسيم الطبي انه يوجد نوعان النوع الاول كذا ويكون في حالات كذا كذا مثلا القسم الثاني الذي له صمام ويكون في بعض الحالات مثل حال كذا كذا كذا

38
00:18:30.450 --> 00:19:06.900
مساك الله بالخير القسم الثاني ماشي والبول والغائط واظهر مثالين عليه عدة امثلة كان اظهر مثال يتكلم عن الفقهاء القيء والدم الكثيران المشهور في مذهب احمد رحمه الله وايضا مذهب الحنفية انها تنقض الوضوء

39
00:19:07.350 --> 00:19:25.450
الجملة يعني الحنفية ايضا قد يختلفون في بعض الصور الكلام في الجمعة استدلوا على هذا بحديث ابي الدرداء وثوبان رضي الله عنه رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ

40
00:19:26.250 --> 00:19:50.450
رواه الترمذي بهذا اللفظ ورواه احمد والنسائي وغيرهما وهو حديث جيد الاسناد لا بأس به القاء فتوضأ يعني انه توضأ بعد القيء ورتب الوضوء على القيد قالوا فهذا يدل على ان القى ينقض الوضوء

41
00:19:52.500 --> 00:20:13.450
والحقوا به الدم لانه مثله في الحكم وهو نجس واستدلوا على هذا بالاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف ايضا بينهم في هذا في ذكر ابن عمر عن ابن عباس

42
00:20:14.150 --> 00:20:48.200
انه يتوضأ من القيء او من الدم كما انه نقل عنه خلاف هذا والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية انه لا ينتقض الوضوء بهذا اظهر ما يستدل به دليلان طبعا ايضا المذهب الاول استدلوا

43
00:20:48.350 --> 00:21:16.600
الحديث المستحاضة وامرها بالوضوء لكل صلاة قوله صلى الله عليه وسلم ان ذلك عتق القول الثاني المالكي والشافعي انه لا ينتقض الوضوء بهذا استدلوا على هذا لامرين اول براءة الاصلية

44
00:21:17.650 --> 00:21:43.800
قالوا لا يوجد دليل صحيح صريح على النقض بهذه الاشياء فتبقى الاصل بقاء الطهارة هنا الحديث والدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه  ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:21:44.350 --> 00:22:03.950
قال من يكلؤنا الليلة فقام رجل من المهاجرين واخر من الانصار عند الواقدي انه عمار ابن ياسر وعباد ابن بشر الانصاري لكنها ليست في الروايات المشهورة وذكر ذلك ابن هشام ايضا في السيرة

46
00:22:07.500 --> 00:22:32.150
قسم الليل بينهما فقام الانصاري يصلي ونام  وكان هناك رجل يتبع المسلمين فضربه بسهم ثم بالثاني ثم بالثالث وهو ينزعه حتى ما استطاع اكمل صلاته بخفة ثم ايقظ عمار وكان الجرح ينزف دما

47
00:22:33.150 --> 00:22:54.600
واكمل صلاته هذا دلالة من وجهين الوجه الاول  ان الصحابة رضي الله عنهم قد استقر عندهم ان هذا لا ينقض ايش الوضوء فلو كان ناقضا للوضوء لا يعني عرفه عباد وايضا بينه له عمار وعمار لا شك انه اعلم واشهر في العلم

48
00:22:55.900 --> 00:23:18.050
الوجه الثاني ان هذا عادة يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهما حارساه تلك الليلة لابد هذا امر يعني واضح وظاهر ولم ينكر عليهما هذا على كل حال الاقرب او الراجح من قوله العلماء

49
00:23:18.200 --> 00:23:39.350
ان هذه الخوارج النجسة لا تنقض الوضوء ولكن  او يستحب الوضوء فقط من القيء للحديث السابق ولا يلحق به غيره لعدم وجود ما يدل على هذا هذا هو خلاصة الكلام في هذه المسألة

50
00:23:43.000 --> 00:23:59.400
مقاول المؤلف ان كثر عند كل احد بحسب نفسه هذا قول القول الثاني انه ان كثر بحسب العرف عند اوساط الناس. وليس عند كل احد بحسب ولا شك ان هذا هو الصحيح

51
00:23:59.700 --> 00:24:19.000
لا ينظر الى كل احد بحسبه لان الناس بعضهم ضعيف وبعضهم قوي شجاع. فالظعيف تجده يتهول من نقطة الدم والقوي والشجاع لو ينزف الدم كله ما اهتم ولا باله لا هذا مناسب ولا هذا مناسب

52
00:24:19.700 --> 00:24:43.400
يكون عند اوساط الناس عند المعتدلين من الناس القول طبعا بانه ينقض الوضوء طيب نأخذ استراحة قليلة اذا عندكم اسئلة في الاول والثاني لا احد يسأل عن الثالث والرابع ولا عن موضوع خارجهما

53
00:24:43.500 --> 00:25:17.800
السؤال  غسيل الكلى ان كان فقط يخرج الدم وبعض الاملاح  هذا اللي نعرفه كان في شيء يخرج منه بول او غائط معه او شيء فهذا ممكن يقال لا اظن ان هذا وارد

54
00:25:19.250 --> 00:25:41.550
اه هو مبني على الخلاف في هذه المسألة الا هو كثير جدا لانه يبدو داء الدم كله يطلع ولا بعضه غسيل الكلى الجهاز هذا كأنه كلية هو كلية صناعية وكل الدم يخرج ثم يرجع مرة اخرى

55
00:25:44.650 --> 00:26:35.500
وعلى هذا فيجوز له ان يصلي ولو كان على حاله ان ان اراد ان يصلي تفضل سجل سجل   يخرج دم من فتحة الشرج يعني شو السؤال والدم عند اكثر العلماء جماعة اجماعا

56
00:26:36.000 --> 00:26:58.750
يعتبرونه اذا كان مسفوحا سائلا  ولا نجس هذه المسألة لا تخلطون كثير من الناس يخلط بين قولنا نجس وفي مسائل متعددة وقولنا ايش ينقض الوضوء  هنا نجس ان كان شي يسير

57
00:26:59.650 --> 00:27:32.850
الراجح انه ليس بنجس حتى لو خرج من الشرج ان كان نجس وان كان يسيرا لا يعفى عنه واما هل ينقض الوضوء فلا ينقض الوضوء اذا خرج من الدبر  على كل حال

58
00:27:32.900 --> 00:28:05.350
الكلام هو الكلام خروج الدم يسير لا ينقض حتى عند الفقهاء لا ينقض. الا اذا كان من القبل او الدبر عندهم ينقض انه لا ينقض مطلقا نعم   يقول القي يستحب منه الوضوء

59
00:28:06.500 --> 00:28:25.550
غاية ما يدل عليه حديث ثوبان وابي الدرداء انه قاء فتوضأ انه يشرع الوضوء بس لكن لا يدل على انه فسد الوضوء ويجب قال من اراد الصلاة ونحوها ان يتوضأ. نقول يسن الفعل المجرد يدل على ايش

60
00:28:26.000 --> 00:29:35.350
الاستحباب او السنية   نعم جاء في رواية عند احمد وغيره قاء فافطر وتوضأ وغير صحيحة    من يجيب على هذا السؤال   جاوبنا عليه اجمالا  اسمعوا الكلام  حكم حكم صاحب السلف   اذا انت تفهم بس انك

61
00:29:35.750 --> 00:30:22.250
يعني اشكلت عليك الجزئية هذي ها  خرج اثناء الصلاة وخرج قبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل صلاة النافلة كله واحد    بالنسبة للمرأة اذا خرج منها الدم ولم يكن نقطة فقط انما دم دم

62
00:30:22.800 --> 00:30:40.450
وان كان دم فساد فالذي اقول انه ينقض الوضوء ينقض الوضوء لانه معتاد بالنسبة للمرأة وعامة العلماء يرون ان الاستحاضة تنقض الوضوء قالوا قال ابن المنذر الا ربيعة لا ربيعة

63
00:30:41.350 --> 00:31:13.400
خرج شي مثل نقطة وكذا هذي ليس لها حكم حيض ولا استحاضة ولا شيء  لا لا لا نتحمل يعني على المذهب هذا الكلام   الدم والقيء فهمت  خلاص وصلنا الثالث ولا الرابع

64
00:31:16.000 --> 00:31:40.400
قال الثالث وزوال العقل  بجنون او تغطيته بنوم اه مزيلات العقل او مغطياته نوعان في الجملة الجنون وما شابهه كالاغماء والشكر هذه تنقض في قول عامة العلماء نقله غير واحد اجماعا

65
00:31:40.800 --> 00:32:02.550
المجنون ينتقض وضوءه والمغمى عليه ينتقض وضوءه واذا شكر الانسان حتى غاب عن وعيه انتقض وضوءه واذا اكل اي شيء يزيل العقل او يغطي العقل تغطية بحيث ما يشعر فانه ينتقض وضوءه

66
00:32:03.250 --> 00:32:22.050
المخدرات ولا القات ولا غيره اذا كانت بطريقة انه ما عاد يشعر او ما عاد يدرك التفاصيل  وهذا مجمع العلماء ومن باب قياس الاولى على النوم لانه هذا اشد من النوم النائم يوقظ

67
00:32:22.350 --> 00:32:55.700
فيستيقظ والمغمى عليه يوقظ فلا يستيقظ وهكذا السكران السكران ما يستيقظ من شكره حتى يزول اثره والنوع الثاني النوم النوم النوم معروف اذا نام الانسان المتوضأ او اذا نام المسلم المتوضئ

68
00:32:56.200 --> 00:33:17.900
انتقض وضوءه الدليل على هذا حديثان الحديث الاول حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه المرادي ان النبي قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة

69
00:33:18.350 --> 00:33:37.200
ولكن من بول وغائط ونوم ذكر النوم ودل على انه من النواقض الحديث الثاني حديث علي ويروى عن غيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلقا الوكاء

70
00:33:38.050 --> 00:34:02.950
فمن نام فليتوضأ وهذا حديث فيه ضعف ولكنه له طرق يشد بعضها بعضا حادث صفوان اقوى منه اسنادا روى احمد اهل السنة واكثر العلماء على ان النوم ناقض للوضوء اكثر اهل العلم

71
00:34:05.000 --> 00:34:18.800
فذهب قلة من اهل العلم لان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. ويذكر هذا عن ابي موسى رضي الله عنه وعن سعيد ابن مسيب وجماعة والراجح مذهب الجمهور. ولكن الجمهور اختلفوا

72
00:34:19.400 --> 00:34:40.150
خلافا كثيرا في النوم الناقض للوضوء والنوم الذي لا ينقض الوضوء في هذا تسعة اقوال واذا اضفنا اليها القول الاول انه لا ينقض صارت الاقوال في المسألة عشرة لكن الاحسن ان نقول

73
00:34:40.800 --> 00:35:00.800
المسألة فيها ثلاثة اقوال من باب الترتيب يعني القول الاول النوم لا ينقض الوضوء القول الثاني النوم ينقض الوضوء مطلقا ولو كان يسيرا القول الثالث ينقض في حال دون وهذا ارجح الاقوال الثلاثة

74
00:35:01.700 --> 00:35:24.550
فما الحال التي ينتقض فيها الوضوء فيها تفاصيل كثيرة للفقهاء واضطرابات والراجح ان شاء الله تعالى ان النوم الذي ينقض الوضوء هو النوم المستغرق الثقيل العميق الذي لا يشعر معه الانسان بحاله

75
00:35:25.800 --> 00:35:42.250
وانما رجحنا هذا لامرين. الامر الاول انه ثبت في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كانوا ينامون وهم ينتظرون الصلاة ثم

76
00:35:42.700 --> 00:36:05.150
يصلون ولا يتوظأون هذا جاء عند احمد عند مسلم وعند ابي داود وعند غيرهما وجاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ايضا حق ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما بصلاة العشاء حتى نام اهل المسجد

77
00:36:07.200 --> 00:36:34.550
قال عمر نام النساء والصبيان وجاء هذا من حديث عائشة بنحوه وفي بعض روايات التصريح بانه اهل المسجد وجاء ايضا مثله في الصحيحين من حديث ابن عباس هذي اربعة احاديث تدل على ان النوم لا ينقض الوضوء جمعا بين هذه النصوص نقول اذا كان النوم مستغرقا ثقيلا ينقض

78
00:36:34.550 --> 00:37:05.400
واذا كان مستغرق فلا ينقض والوجه الثاني ان النوم ليس حدثا ولكنه مظنة حدث بدليل حديث بدليل الواقع وبديل حديث علي قال وكاء السه والوكاء الرباط والسه حلقة الدبر والمعنى ان العين اذا غمضت بالنوم استطلق الوقاء ولذلك احيانا قد تكون انت

79
00:37:05.600 --> 00:37:25.500
يعني نائم فيخرج منك الريح بدون ما تشعر وقد يكون الانسان نائم احيانا بين اناس ويخرج الريح ماذا لانه خلاص فقد ايش القدرة على التحكم فقد القدرة على التحكم في الدبر

80
00:37:25.600 --> 00:37:52.550
في الجملة يعني الريح يخرج بل بعضهم لربما تغوط وهو نائم. وان كان هذا نادر ويتوسط الحال التبول لكن البول والغائط ما يعرف. يعرف ولكن الريح تروح ما حد يعرف انه فلذلك صارت كما يقول العلماء اقيمت المظنة

81
00:37:52.550 --> 00:38:25.350
المظنة المظنونة والمئنة ايش الحقيقة ولهذا يعني من الفوائد ان اهل العلم يقسمون احداث الاحداث الناقض الوضوء الى قسمين يعني احداث حقيقية واحداث حكمية او اه احداث واسباب في هذا عدة تسمية وذكر ما امثلتها الان الغائط والبول هذه احداث

82
00:38:26.550 --> 00:39:06.850
والنوم المرأة على القول به ومس الذكر على القول به هذه ايش مظنة وليست احداث حقيقية  وقول المؤلف الا اليسير من جالس او قائم استثنوا الحنابلة هاتين الصورتين واستثنوا منها استثناء

83
00:39:08.650 --> 00:39:50.300
استثنوا الجالس لحديث انس وابن عمر السابق استثنوا القائم لحديث ها ايوه حي ابن عباس ما هو احسنت احسنت بارك الله فيك ابن سيف لانه قد روى مسلم في صحيحه في قصة مبيت

84
00:39:51.600 --> 00:40:16.800
ابن عباس عند خالته ميمونة جاء في رواية عند مسلم قال فكنت اذا اغفيت اخذ بشحمة ايش؟ بشحمتي اذني فعركها الحديث في الصحيحين وفتل الاذن هذا موجود في روايات في الصحيحين بس. رواية مسلم تفردت بذكر النوم

85
00:40:17.800 --> 00:40:42.950
انه اذا اغفى هذا استدلوا على ان القائم وعلل ذلك بتعليل ايضا قالوا القائم يعني والجالس لا تنفتح عنده الشرج فبالتالي لا يخرج منه شيء الا بشعور خلاف المضطجع ونحوه

86
00:40:47.800 --> 00:41:12.450
الراجح كما تقدم ان كلها لا تنقض الا عفوا انه ينقض اذا كان مستغرقا اما غير المستغرق يعني مثل الغفوة الخفيفة وهو جالس هذي كلها لا تنقض الوضوء الرابع قال

87
00:41:12.900 --> 00:42:07.500
مس الفرج الادمي المس  المباشرة واللمس مباشرة بدون حائل وقوله الفرج اوسع من قول بعض الفقهاء قبل الفرج يشمل القبل ايش والدبر وقول الادمي يعني لا البهيمة باليد يعني لا بغير اليد. والمراد باليد الكف

88
00:42:07.750 --> 00:42:33.150
الكف من اطراف الاصابع الى الرشق وبعضهم يقول حتى من الذراع لكن الاشهر انه الكف. واختلفوا في الظاهر والباطن هذا قولين مظاهر الاحاديث انه تعم ظاهر الكف وباطن الكف يعني هذا ظاهر الكف وهذا الباطن

89
00:42:40.950 --> 00:42:59.150
الدليل على هذا بشرى بن صفوان رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث صحيح اخرجه احمد واهل السنن ولم يخرجه اصحاب الصحيح

90
00:43:03.350 --> 00:43:27.700
والمسألة اختلف فيها العلماء على اربعة اقوال القول الثاني ان مس الفرج لا ينقض الوضوء استدلوا على هذا بحديث  ابن علي رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل

91
00:43:28.150 --> 00:43:48.650
يمس ذكره في الصلاة فقال انما هو بضعة منك دل على انه لا ينقض الوضوء يعني مثله مثل رجلك مثل يدك مثل فخذك كله واحد وقطعة منك ومن اجل هذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة

92
00:43:49.400 --> 00:44:10.250
الراجح من قول العلماء ومن اقوال الفقهاء ان مس الذكر او القبل او الدبر لا ينقض الوضوء في حديث طلق بن علي وهو ايضا حديث صحيح فكيف نجمع بين الحديثين

93
00:44:10.300 --> 00:44:25.050
اختلف العلماء في الجمع بين الحياة واحسن ما قيل في الجمع بينهما ان يحمل حديث بشرى بنت صفوان على الاستحباب وحديث طلق بن علي على عدم نقض الوضوء هذا احسن ما قيد في الجمع بين الحديثين

94
00:44:25.800 --> 00:45:07.350
اما قول بعض العلماء بن علي منسوخ فهذا غلط سبب زعمهم انه منسوخ ما هو     بسبب انهم ذكروا هذا قالوا انطلق بن علي ذكر انهم كانوا يبنون المسجد عند وفادته

95
00:45:08.700 --> 00:45:26.850
قالوا بناء المسجد كان في السنة الاولى من الهجرة. فمعناه انه ايش متقدم وحديث بشرى متأخر وهذا القول ضعيف انطلق بن علي لم يسلم اصلا الا في السنة الثامنة للهجرة

96
00:45:28.350 --> 00:45:45.800
او السابعة او التاسع وانما ورد في زمن الوفود وكان هذا البناء هو البناء الثاني للمسجد النبوي بعد غزوة خيبر لما كثر المسلمون وتوسعوا زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم مال

97
00:45:45.900 --> 00:46:09.600
خيبر وهو لم يأتي الا مع قومه بني حنيفة وهم انما اتوا في في السنة الثامنة او التاسع للهجرة والحديث ايضا متأخر. ثم ايضا لا يعلم ايهما قبل الثاني النسخ لابد فيه من معرفة

98
00:46:09.750 --> 00:46:27.250
التاريخ للحديثين وعلى كل حال قول بانه منسوخ هذا غلط ظاهر ومن قال بذلك لم يمعن النظر في الحديث وقد تكلم على هذا الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري

99
00:46:27.850 --> 00:46:47.950
في قرابة ثلاث او اربع صفحات وذكر ان قدوم طلق بن علي كان متأخرا وذكر الادلة على هذا والتعديلات وهذا كلام صحيح كلام محرر وظاهر وعلى هذا فالراجح كما تقدم

100
00:46:48.650 --> 00:47:03.000
عملا بالحديثين على اوسع معنى لكل واحد منهما ويؤيد هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي قوله انما هو بضعة منك هذا تعليل دائم او تعليل مؤقت

101
00:47:03.600 --> 00:47:33.150
هل يمكن ان ينسخ هل يمكن يكون مرة قطعة منك قطعة من غيرك لا يمكن هذا التعليل تعليل دائم حكمه دائم ايضا ومستمر وعلى هذا من مس ذكره او فرجه او فرج غيره كزوجه

102
00:47:34.300 --> 00:47:58.900
او امته ان كان يوجد امة فيستحب له الوضوء ولا يجب وهكذا الذي يغتسل مثلا فمس ذكره عمدا يستحب له ان يعيد ايش الوضوء اذا كان قد توضأ قبل لكن السنة ان تغسل ذكرك قبل

103
00:47:59.600 --> 00:48:22.100
قبل ان تتوضأ هكذا السنة وايضا يترتب على هذا الخلاف وعلى هذه المسألة بل هو من باب اولى ان المرأة التي تغسل فرج صغيرها او صغيرتها لا ينتقض وضوئها وهل يستحب لها ان

104
00:48:22.850 --> 00:48:44.550
تتوضأ الذي عندي انه لا يستحب لها الوضوء هذا مما يبتلى به الناس ولو كان ذلك كذلك لامر به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للنساء مع كثرة ذلك فيما مضى. وكان الناس سابقا ما عندهم حتى مثل ما عند الناس اليوم

105
00:48:44.650 --> 00:49:09.100
اكثر ما تنظف النساء اطفالهن بالمناديل المبللة معطرة او غير معطرة هي نوعان انا واللي ما عندهم الا الموية  لابد من المباشرة في مثل هذه الحالة بخلاف المناديل المناديل في الغالب لا لا تحتاج الى مس شيء

106
00:49:09.750 --> 00:49:44.950
الخامس لمس الذكر يعني الرجل او الانسان الذكر نشرت الانثى يعني المرأة او الفتاة بشهوة والعكس كذلك اذا مست المرأة الرجل او الذكر بشهوة يعني رجل صافح امرأة بشهوة او مس امرأته بشهوة

107
00:49:45.450 --> 00:50:07.350
او قبل امرأته بشهوة في هذه الاحوال ينتقض الوضوء استدلوا على هذا بقول الله جل وعلا او لامستم النساء قالوا لامستم يعني لبستم كما في القراءة الثانية لبستم النساء اه مجرد اللمس

108
00:50:07.800 --> 00:50:25.350
ينقض الوضوء ليش ما قلتم اللمس المطلق قالوا لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقبل او ان يمس نساءه ولا يتوضأ بل حتى كان يفعل ذلك في الصلاة. فنحمله على الشهوة

109
00:50:26.600 --> 00:50:57.100
هي مظنة خروج المذي والقول الثاني المسألة انه لا ينتقض الوضوء بمس المرأة ولا العكس قالوا والاية مقصود بها الجماع بدليل قوله لامستم وهذه مفاعلة تقتضي عمل من الطرفين هذا انما يكون في الجماع

110
00:50:59.250 --> 00:51:13.900
قالوا ولانه جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويصلي ولا يتوضأ والحديث الا الثابت في الصحيح انه كان يغمز قدم عائشة حتى تكفها في الصلاة

111
00:51:17.250 --> 00:51:35.100
هذا القول الثاني ارجح القولين وهل يستحب الوضوء من ذلك الجواب لا يستحب الذين قالوا يستحب انما قالوا خروج من الخلاف والخروج من الخلاف لا حاجة له ان كان الامر واضحا

112
00:51:37.600 --> 00:52:04.050
قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما القول به يعم كل هذه الاصناف السادس غسل الميت او تغسيل الميت او بعضه هل في ذلك نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في نص صحيح انما هي الاثار

113
00:52:05.000 --> 00:52:20.050
عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني وهو مذهب الجمهور ان تغسيل الميت لا ينتقض به الوضوء لان الاصل بقاء الطهارة ولانه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في

114
00:52:20.050 --> 00:52:50.650
اه تغسيل الميت للوضوء وهذا هو الراجح بلا شك الساب اكل لحم الابل ولو نيئا هكذا تقرأ نيئا ولا تقرأها ايش  هذا خطأ شائع اكل لحم الابل وبعض الفقهاء بل كثير من عبارات الاصحاب يقول لحم اكل لحم الجزور وهو المراد الابل او الجزور واحد

115
00:52:55.300 --> 00:53:09.950
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توضأ من لحوم الابل قال احمد فيه حديثان صحيح ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جابر بن سمرة حديث البراء بن عازب

116
00:53:10.300 --> 00:53:28.450
جاء ايضا احاديث اخرى في هذا الباب فذهب احمد واكثر اهل الحديث الى انه ينتقض الوضوء باكل لحم الابل مطلقا وذهب الجمهور الى انه لا ينتقد ولاءه عليه الائمة الثلاثة

117
00:53:31.700 --> 00:53:56.800
والراجح ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء للاحاديث الصحيحة في هذا الباب ولهذا اختاره البيهقي من الشافعية وكذلك النووي من الشافعية والذي ينقض كما هو المذهب هو اكل اللحم المراد باللحم هو الهبر الاحمر

118
00:53:59.850 --> 00:54:40.350
فلا ينتقض الوضوء بغير اللحن مثل الشحم ولا الكبد والاضطحال ولا الكلية انا اجيب هذي سبحان الله احسنت والكلية ولا النصران ولا الكرش كما لا ينتقض ايضا بشرب البانها كما لا ينتقض ايضا

119
00:54:41.350 --> 00:55:09.400
بشرب مرة طبخ باحمها كما لا ينتقض ايضا باكل رز طبخ بمرقتها وهذا هو الصحيح واذا اكلت اللحم تتوضأ اذا اكلت الشحم او الكبد ليس عليك وضوء وهذا مذهب الحنابلة

120
00:55:11.300 --> 00:56:08.000
وهكذا اللسان      لي اربعة واربعين في طلب العلم اول مرة حدسني هذا السؤال واول مرة يعني افكر فيه ها من الاخ    ها لحمة اللسان لا اتوقف اتوقف ما اقدر اجزم بشيء انا اميل الان ميل

121
00:56:08.750 --> 00:56:37.500
لان الانسان لا ينقض الوضوء لانه لا يطلق عليه لحم اطلاقا تفضل هل هو لحم اللسان؟ كل شيء يشبه اللحم. انت الحين فكيته ما ما هو باللحم الحقيقة ها لا لا لسان بس ما هو لحم

122
00:56:44.950 --> 00:57:04.350
والله نبيك تعزمنا تحط السنة بس مجمع السنة وعزمنا على مفطح اسمه بس. وكل واحد ياكل ويشوف ولحم ولا مو بلحم  هو الحقيقة ما هو مثل اللحم اللحم الهبر الاحمر

123
00:57:04.800 --> 00:57:25.000
يعني هو جنس كالشحم يعني لحم وشحم ولسان يعني ما ادري وش حقيقته؟ يعني احنا ناكله احيانا ما هو مثل اللحم ولا طعمه طعم اللحم المعتاد  لا مو بالعصب العصب ما يوكل العصب تمطط ولا

124
00:57:26.050 --> 00:57:46.950
من اللي شتينا في هذا هل هي اللغة وين نلقاه؟ هل هو علم الاحياء اللي يستطيع انه ينظر في هذه المسألة يفيدنا ها يا ابو معاذ عضلات العضلات لحم ولا ميب لحم

125
00:57:49.300 --> 00:58:16.950
يعني عضلات اليد لحم ولا ميب لحم  ولا لا؟ ها يا محمود  واللسان   عاد ما ندري على كل حال نتأمل انا اتوقف ما عندي شيئا  لكن عند الشك القاعدة الشرعية

126
00:58:18.000 --> 00:58:35.350
قاعدة الشرعية في اذا شك الانسان في شيء وهو متوضأ شك في انتقاض وضوءه او هل هذا ناقض او لا؟ فالاصل ما هو الاصل عندنا اصلا الاصل انه لا ينقض والاصل انك باقي على ايش

127
00:58:35.650 --> 00:58:53.550
فانا لو اكلت لسانا الان ما توضأت السينما افتي بس اقول على الاصل افتي بهذا لكن لا افتي هل هناك قبولنا لنتأمل ان ننظر فيها لكن بناء على الاصل نبقى على اليقين

128
00:58:54.050 --> 00:59:22.300
نبقى على اليقين   من يستطيع يشوف مثلا كشاف القناع الفروع لابن مفلح ما عندنا الا الحنابلة  هم اللي يفرعون عليها وينظر هل ذكروا اللسان وهل ذكروه من هنا ولا من هنا

129
00:59:22.400 --> 01:00:05.000
شوف الشيخ حمد يا ابتاه جيد والله نشوف ذكروه الفقهاء ونصوا على اللسان ولا لا الكتب المطولة ذكرت لكم بعضها هنا مسائل تتعلق   لو ان انسان يرى هذا الرأي ليس انسانا لا يراه مطلقا يرى هذا الرأي انه ناقض للوضوء وعلماءه يفتون بهذا مثل

130
01:00:06.150 --> 01:00:35.150
يعني السعوديين الان نحن في البلاد السعودية والحنابل عموما  فاكل لحم ابل او سمبوسة مصنوعة بلحم الابل او اي حاجة مصنوعة بلحم الابل او مطبوخة مصلى هل تصح صلاته   يترتب عليه انه يجب عليه ان يتوضأ ويعيد

131
01:00:35.850 --> 01:00:52.600
طيب لو لم يعرف الا بعد اسبوع او شهر يعني اكل عند فلان سمبوسة اكثر ما تصير في رمضان ينبغي ان النسوان لا يحطون سمبوسة فيها لحم ابل المغرد يحطونه في الليل ماشي بس مغرب وقت ضيق واكثر الناس

132
01:00:52.950 --> 01:01:14.150
يتوضأ ويقعد على السفرة على اساس يروح يصلي ما يتأخر او كثير من الناس يعني كثير ما نقدر  احيانا يأكل وما ينتبهون يروح يصلي يعني ترتب ايات الصلاة فلو اكل سمبوسة وبعد اسبوع

133
01:01:14.500 --> 01:01:36.250
قالت لامه او اخته اللي طبخت او زوجته سمبوسة الاسبوع الماضي تراها  نقول تعيد صلاتك اذا كنت لم تتوضأ بعدها بنيت على المسألة الثانية هل يجب على من اطعم احدا لحم ابل ان يخبره

134
01:01:37.600 --> 01:01:58.550
يقول في تفصيل ان كان ظاهر الناس يعرفون مثل ما يقولون عرب واللحم مو مقطع صغار كامل ولا طابخة اه بعظامه هذا يعني اللي يعرفون اللحم يعرفون عظم البعير كبير وعظم الخروف صغير

135
01:01:59.400 --> 01:02:16.000
وبعضه حتى يعرف الريحة وبعضهم يعرف الطعم بس هذا  هنا ما يحتاج يعلمه لانه ايش ظاهر ان كان لا خفي مثل السمبوسة او مقطع صغار صغار او مشويات فيجب عليه ان يخبرهم

136
01:02:17.300 --> 01:02:50.450
ان كانوا ممن يرون النقض بهذا في هذا يعلمهم لو طيب نسي يرسلون عالواتساب  وعليهم ان يعيدوا الصلاة اذا كانوا قد صلوا به قال والردة عن الاسلام اعاذنا الله منها. الراجح من قول العلماء ان الردة لا تنقض الوضوء لقوله تعالى

137
01:02:50.500 --> 01:03:04.600
يمت وهو كافر فبين ان هبوط العمل لا يكون الا اذا مات كافرا دل على انه لا ينتقض الوضوء ولا غيره من الاعمال بمجرد ردة انما اذا مات على كفره

138
01:03:06.500 --> 01:03:44.750
والاخير قال كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. يعني مثلا  الجماع يوجب الوضوء انتقال ختانين يوجب الوضوء الحيض يوجب الوضوء فمعناها انه اذا اراد ان يغتسل يتوضأ ولابد القول الثاني انه اذا نوى

139
01:03:44.850 --> 01:04:08.400
رفع الحدثين ارتفع القول الثالث انه لا يوجب الوضوء لا يوجب الوضوء وهذا القول هو الراجح لانه هذي المسألة ما عليها دليل لان الله جل وعلا يقول ان كنتم جنبا فاطهروا. وقال في الاية الثانية

140
01:04:09.650 --> 01:04:33.100
ولا جنبا الا عابر سبيلا حتى ايش فذكر التطهر هناك وفسره هنا بالغسل ولم يذكر وهذا هو الراجح ومذهب الشافعية بالمذهب الجمهور اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الله اعلم السؤال

141
01:04:33.650 --> 01:04:56.550
يعني يقولون اذا عنده حدثان اصغر واكبر فيغتسل وينوي رفع الحديثين فيرتفع الحدثات كان ينوي في قلبه رفع العصر ولكن وانا الذي عندي انه لا يحتاج الى نية رفع الحدثين

142
01:04:56.850 --> 01:05:15.750
يكفي نية رفع ايش الحدث الاكبر يروح معه الحدث الاصفر لهذه الاية التي ذكرناها ومعلوم ان الحائض لابد ان تحدث حدثين سبعة ايام يعني ما تحدث حدثين ما تنام ومع ذلك الله عز وجل قال

143
01:05:16.050 --> 01:05:36.450
قال ولا تقربوهن حتى ايش؟ يطهر والتطهر هنا المراد بالاغتسال بالاتفاق دل على ان يكفي اذا اغتسلت خلاص والاحاديث تدل على ان المرأة اذا طهرت من الحياة تختس فقط هذا يكفي

144
01:05:37.050 --> 01:05:55.200
ولا حاجة ولا وجه الحقيقة للقول بنية رفع الحدثين لا وجه له في الحقيقة يكفي نية الحدث الاكبر فقط او نية التطهر اجمالا هذا كافي لكن لا احد يفهم مني اني اقول من اغتسل ارتفع حدثه

145
01:05:55.850 --> 01:06:17.950
انما اتكلم عن من اغتسل رافعا ايش حدث ان من يغتسل نظافة او يغتسل استحبابا فهذا لا يرتفع حدثه حتى يتوضأ ولا يكفي النية لا يكفي ان ينوي والغسل المسنون كغسل الجمعة يحتمل ان يقال انه يرفع الحدث الاصغر

146
01:06:18.500 --> 01:06:47.650
كما ذهب اليه جماعة من اهل العلم من الحنابلة وغيرهم لكن انا لم يتبين لي بوضوح ترجيح هذا الرأي سنبقى على قولنا السابق حتى يتبين ما هو اولى منه المخ سهل المخ هذا المخ ليس لحما

147
01:06:49.400 --> 01:07:09.150
ان الراجح ان الذي ينقض الوضوء فقط ايش اللحم الهبر الاحمر ذكرنا قبل قليل الشحم لا ينقض الكبد والكريس والطحال والكلى الى اخره اللي اشكل علينا اللسان هل يدخل في اللحم ولا يدخل في غير اللحم

148
01:07:10.950 --> 01:07:43.850
وميلي انا انه لا يدخل في اللحم ليس هو اللحم الاحمر الهبر ولا يطلق عليه لحم لكن نحب ان نتأكد نعم    معاصر يعني   هذا اخو النبي مراجع حنبلية او غيرها يعني عشان

149
01:07:44.150 --> 01:08:50.650
نجزم بهذا   جميل جميل يعني ممكن ان ننظر فيها انه نقول ان كان الوقت يحتمل وجود فريضة فيجب ان يخبرهم  وان كان في غير وقت فريضة مثل في الليل قد يكون في نفل

150
01:08:50.900 --> 01:09:13.400
اقول قد يحتمل ان يقال لا يجب والاولى عندي ان اقول ايضا بالوجوب لماذا لانه ايضا ستفسد عليه ايش نافلته ويظن ان صلاته صحيحة وايضا يترتب عليه انه يصلي بغير طهارة وانت ما علمته

151
01:09:13.850 --> 01:09:56.050
نرجع الى ان الاقرب الوجوب حتى في هذا حتى في هذا والله لكن استثنى صورة  لو امرأة عزمت نساء حيض  او نفساوات او نوافس لا يجب عليها ان تخبر    يقول او شخص لا يصلي اما فرضا او نافلة

152
01:09:56.400 --> 01:10:13.700
تعرف ان الرجال ذا موب راعي صالات ثم انه ما يصلي فروظ اصلا ولا ما يصلي نوافل والوقت وقت نافل الناس على كل حال انا نتكلم في الجملة في الجملة لكن ممكن ان تستثنى هذه الاستثناءات نعم

153
01:10:20.800 --> 01:10:42.900
حط معك هذه جيد هذي صورة ثالثة احسنت ما شاء الله عليك او كان الرجل لا يرى النقض بلحم الابل معزوم تالت جماعة من الاخوان الاشوام من المصريين ولا من باكستانيين كلهم ما يرون نقض الوضوء بهذا

154
01:10:43.500 --> 01:11:10.100
كله مقلدة يعني ما نقول الطلاب حديث ولا ناس عند المشائخ هنا   استثنى من الاستثناء الا من غير قوله على ذكر استثنى من الاستثناء. بس خلوة ما فيها فائدة كبيرة. قد ذكرت انا بذكرها لكم نسيتها

155
01:11:10.550 --> 01:11:53.250
بس خلاص ما نحتاج طيب تفضل  علمني قد يوجب الغسل وقد يوجب الوضوء وقد لا يوجب شيئا من هذا ولا ذاك  يوجب الغسل اذا كان دفقا بلذة ويوجب الوضوء اذا خرج بعد الاغتسال من الرجل

156
01:11:57.050 --> 01:12:17.800
وهذا قول اصحابنا ايضا اذا خرج بمرض الابردة الابل ده ولا يوجب لا هذا ولا ذاك اذا خرج من المرأة مني زوجها بعد اغتسالها الراجح عندي انه لا يوجب شيئا

157
01:12:18.250 --> 01:13:16.100
مثله مثل الافرازات ليس منها اصلا خرج من مخرج مسلك الذكر كما يقولون الله اعلم بدر  بش بش بشرى  انه جاء في بعض الروايات قال الرجل يفضي يفضي ما يتكلمون عن الحائل. حائل ذا ما يبي له احد يسأل عنه

158
01:13:17.900 --> 01:13:42.650
بعضهم قال انت يمكن انك سمعت كلام بعضهم قال هو يقول الرجل وهو في الصلاة ثياب الاولين مثل ثيابنا الحين غطوا عن يمرهم على قدهم يعني ها؟ احيانا ما يلقون الثوب الكاسي

159
01:13:42.750 --> 01:14:03.850
وهو الغالب عليهم قد يحك مثلا ذكره او يحرك يده فيمس شيء واضح؟ فالمقصود انه الحديث فيه ذكر الافظاء وذكر المس. والله اعلم على كل حال هذا قول اللي يقولون يعني يناقشون حديث الطلق. نعم

160
01:14:17.050 --> 01:14:52.650
اخرج  للاحتجاج هذا واقع يعني من اللي ذكره انا سألني واحد او وحدة انه يعني احيانا من الاحتكاك ينزل  لكن عموما اذا خرج المني بغير شهوة فهو لا يوجب الغسل

161
01:14:53.000 --> 01:15:13.300
الحنابلة وهو الراجح في حديث علي قال اذا فظخت الماء فاغتسل قال إبراهيم الحربي خروج بالقوة والغلبة يعني بالشهوة هنا نرجع الى انه ينقض الوضوء فقط بالنسبة للرجل لانه خارج معتاد

162
01:15:14.050 --> 01:16:04.900
فيتوضأ منه  اذا وجدت هذه الصورة على كل حال. نعم عيد الصلاة يصلي عيد الصلاة بيقعد اسبوع ما نام ولا توضأ كلم من اللي يقوله  انت لم تفهم لا يمكن ان يقول الشيخ

163
01:16:06.050 --> 01:16:33.100
لا تنقل هذا عن الشيخ لا تنقلوا عن الشيخ منين جبت هالكلام  خلك معي وذكر لحم البعير هذا وقال اذا كان يعيد الترتيب ولا انت طبقت القاعدة على ها يا حبيبنا

164
01:16:33.700 --> 01:16:51.250
هذي صور فيها الف شكل هذا مشكلة طالب العلم المبتدئ قام يقايش صحيح لا تقايس هذه قضية اخرى كلام الفقهاء في الذي يجب فيه ترتيب المقضيات. لو واحد نام عن خمس صلوات يأخذها بالترتيب

165
01:16:51.850 --> 01:17:11.900
زين لكن لا يتكلمون عن من صلى صلاة باطلة ثم صلى بعدها صلوات صحيحة انه يقضي هذا قول مبتدع انكره عبد الرحمن بن مهدي وقال هذا قول باطل انكره اهل العلم وهذا القول بدعة

166
01:17:12.100 --> 01:17:35.650
لا يجوز القول به وقاله بعض الفقهاء لكنه قول فاسد لا يجوز القول به ولا يمكن يقول الشيخ هذا تبين انه تطبيقك على ما فهمته من انتبه الله يحفظك يحرم على طالب العلم المقايسات. مقايسات دين المجتهدين

167
01:17:36.000 --> 01:17:57.400
ويحرم عليك التطبيقات حتى لا تطبق ولا تقايس ولا تفصل ولا تخرج عما سمعت ابدا حتى تستقل بالعلم ما يصلح الكلام هذا للشيخ ذا غلط يا ولدي  ومع ذلك طبعا انا لا اروج بالترتيب

168
01:17:58.400 --> 01:18:23.000
انا لا ارى وجوب الترتيب في المقظيات ولكني ارى وجوب وجوب الترتيب في المجموعات فرق بين الثنتين شف عندنا الترتيب في المقضيات ان الترتيب في المجموعات. عندنا الترتيب في من نسي صلاة من الصلوات او بطلت

169
01:18:23.350 --> 01:18:41.350
هذا عطيناكم التفصيل الان سيأتي الكلام ان شاء الله على الترتيب في المقضيات وانه لا يوجد عليه دليل الا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ايش اما القول ان الشرط وفيه ثلاثة اقوال للفقهاء

170
01:18:41.800 --> 01:19:00.550
انه شرط انه ليس بشرط انه شرط فيما دون اليوم خمس صلوات فاقل. وما زاد كما هو مذهب المالكية والحنفية بعد التفريق لا وجه لها والراجح مذهب الشافعية والظاهرية انه لا يجب

171
01:19:00.700 --> 01:19:25.450
الترتيب في المقظيات ولا في المعاداة الصلاة التي فسدت فاعدتها فسادها ثنتين ثلاث اربع فهمت يا ابني  طبعا انا يعني انما يعني انا لا اعيب عليك او على غيرك ان تسأل او تناقش هذا يسعدني جدا يعني

172
01:19:26.400 --> 01:19:43.950
لكني انبه انك لا تنقل عن احد لا عني ولا عن غيري من طلبة العلم ولا من المشايخ حتى تتيقن لكن لا تقايس ولا تدخل صور ما ذكرها اهل العلم من رأسك لانك توك

173
01:19:44.500 --> 01:20:07.200
باقي عليك عشرين سنة حتى تستطيع هذا لا احد يسوي هالحركات الا عقب عشرين سنة من طلب العلم الحقيقي طلب العلم الحقيقي طلب هذا دين ذا ما هو الطب ياخذون فيه سبع سنين وخمس سنين تخصص اللي بيتخصص في شيء معين وعقبه

174
01:20:07.200 --> 01:20:32.650
الدين اهم عندنا من الطب يا جماعة الخير تجي انت ثلاث سنين اربع نقول ما شاء الله انتبهوا يا اخوان انتبهوا هذه من المزالق الخطيرة ولذلك هذا طبعا يعني الجيد الذكي ممكن بعد عشر سنوات. جيد وذكي وفطن وملازم قبله مع هالمشايخ الليل والنهار

175
01:20:32.800 --> 01:20:54.350
يرقد معهم حتى يمكن ياخذ عشر سنين نقول له بعدين تقدر تدرس بعدها تستطيع انك يعني لكن المتوسط يبيله من ثمنطعش خمسطعش عشرين سنة واللي محدود فهمه يقعد على لا يجتهد ولا يدخل عباس على دباس يقعد بس ينقل

176
01:20:54.450 --> 01:21:22.700
مهمته النقد ولذلك ذكر الاصوليون من شروط الاجتهاد الذكاء قالوا ان يكون ذكيا وعبر عنها بعضهم قال ان يكون فقيها فقيه النفس فطنة وبعضهم يعبر بالفطنة كما ذكر ذاك الجويني والغزالي وغيرهم من من علماء وهذا كلام صحيح

177
01:21:23.700 --> 01:21:47.000
الفقه بالذات يعني لابد فيه من الذكاء مو لازم العبقرية العبقرية شيء اخر لكن لازم شيء من القدرة على الفهم  حفظ ما ينفع في الفقه اجمع العلماء على ان من حفظ الفقه ليس بفقيه وليس بعالم

178
01:21:47.400 --> 01:22:16.100
انما هو ناقد مجرد ايش هذا المتقدمون اما المتأخرون يسمونه فقيه ويمكن يسمونه امام الدنيا تكلم عن العلماء المتقدمين نقل ابن عبد البر وجماعة ماشي خلونا نكمل  احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

179
01:22:16.350 --> 01:22:33.100
ما حكم شك في الطهارة من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن هذه مسألة واضحة كلكم ان شاء الله تعرفونها نذكرها باختصار حتى ما نطيل فيها

180
01:22:33.150 --> 01:22:55.400
عندنا شخص  تيقن انه على وضوء ثم شك هل احدث او لا؟ يعني شك هل دخل الحمام وقضى حاجته هل اخرج ريحا تردد فنقول الاصل بقاء ايش هذا هو الاصل. العكس العكس. واحد قضى حاجته تبول تغوط احدث بريح

181
01:22:55.800 --> 01:23:12.700
شك انا توظيت ولا ما توظيت شو نقول انت محدث الاصل عدم تغير الحالة التي انت عليها فانت محدث يجب عليك ان تتوضأ هذا خلاصة ومن ادلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن

182
01:23:12.700 --> 01:23:28.550
الانصاري قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وهذا اصل كبير متفق عليه في الجملة بين العلماء وان اختلفوا في بعض

183
01:23:28.800 --> 01:23:52.900
التفاصيل نعم اللي بعده الله اليكم قال رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث فعله يحرم على المحدث حدثا اصغر او اكبر الصلاة والطواف ومس المصحف بلا حائل وعلى المحدث حدثا اكبر قراءة القرآن والجلوس في المسجد بلا وضوء

184
01:23:53.800 --> 01:24:18.750
ما العبادات المحرمة على المحدث قالوا المحدث هذا الاكبر عليه خمس عبادات لا تجوز. والمحدث حدث اصغر عليه ثلاث عبادات لا تجوز يعني ما العبادات التي لا بد فيها من الطهارة من الحدثين

185
01:24:20.800 --> 01:24:32.250
قال الاول الصلاة وهذا اجماع العلماء قال عليه الصلاة والسلام بل قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى ان قال وان كنتم جنبا فاطهروا

186
01:24:33.000 --> 01:24:48.000
قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة عهدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلو ويدخل في هذا صلاة الجنازة

187
01:24:49.250 --> 01:25:15.100
صلاة الفرض مع صلاة النفل ايضا. كل النوافل لا يصح لك ان تصلي النافلة بغير طهارة اختلفوا في سجود التلاوة والشكر سجود في سجودي التلاوة والشكر على قولين للعلماء والصحيح انه انهما ليسا صلاة

188
01:25:15.400 --> 01:25:32.550
لا يجوز ان تسجد للشكر على غير طهارة. ولو كنت جنبا يجوز ان تسجد للتلاوة ولو كنت محدثا حدثا اصغر على قول من يقول يجوز قراءة القرآن من الجنب يجوز ان

189
01:25:34.400 --> 01:26:11.950
تسجد للتلاوة كذلك وان كنت جنبا  نعم اذا كان يقرأ من حفظه يقرأ من حفظها او يقرأ من الجوال او من اي جهاز الكتروني الايباد الثاني الطواف الطواف بالبيت لانه جاء في الحديث طواف بيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه

190
01:26:12.350 --> 01:26:30.500
وهذا ان صح الخبر ليس فيه دلالة على هذه المسألة انما غاية ان يكون تشبيه ان يكون  والمسألة في ثلاثة اقوال للعلماء قيل شرط قيل واجب يجبر بدم كما هو مذهب الحنفية

191
01:26:30.950 --> 01:26:51.400
وقيل انه سنة كما هو مذهب داوود الظاهري والحكم ابن عتيبة وحماد ابن ابي سليمان وجماعة ابو العباس احمد ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد ابن عثيمين وهو الراجح ان

192
01:26:51.800 --> 01:27:12.350
الحدث ان الوضوء لا يجب لكن يجب الاغتسال فلا يصح ان تطوف وعليك حدث اكبر ولكن يصح ان تطوف وعليك حدث اصغر ولكن السنة الوضوء قول عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم طاف بالبيت كما في الصحيحين

193
01:27:13.800 --> 01:27:33.150
فينبغي لك ويستحب لك تأكيدا ان تتوضأ واذا احدثت فان كان الامر سهل انك تروح تتوضأ فاذهب فتوضأ ثم كمل الطواف حيث وقفت وان ما تيسر لك فلك ان تكمل الطواف على غير وضوء واما السعي

194
01:27:33.650 --> 01:28:02.000
فلا يحتاج الى وضوء في قول عامة العلماء الله اعلم ومس المصحف المصحف المقصود به القرآن الكريم فاذا كان لك مصحف فلا تمسه الا على وضوء استدلوا باية وحديث. اما الاية فقوله تعالى لا يمس الا المطهرون على احد التفسيرين

195
01:28:03.900 --> 01:28:32.200
المراد بالاية لا يمسون المتوضئون وقال بعض اهل العلم لا يمسه الا الملائكة وقيل ان المراد اللوح المحفوظ وهو اشهر واقرب الاسياق الاية واما الحديث فكتاب عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسله الى اهل

196
01:28:32.400 --> 01:28:50.400
نجران قالوا الا يمسوا القرآن الا طاهر وهذا كما قال جماعة كتاب متلقن بالقبول  والجمهور على ان معنى الطاهر هنا يعني من الحدث وذهب بعض اهل العلم الى ان المراد بالطاهر هنا المسلم

197
01:28:53.800 --> 01:29:15.500
بدليل انه ذاهب الى قوم يعني غير مسلمين او بدأ الان بدأ الاسلام عندهم على كل حال الجمهور على انه لا يمس القرآن محدث وهذا الذي ينبغي تعظيما لكتاب الله جل وعلا ويرخص للاطفال في هذا الباب

198
01:29:22.450 --> 01:29:45.250
ويجوز ان تمسه بحائل يعني تلبس المرأة قفازات وتمسك المصحف او انت تلبس قفازات رجالية وتلبس تمس المصحف او حتى قفازات طبية تمس المصحف لا بأس ويزيد هذي كلها على المحدث هذا اصلا. يزيد المحدث حدث اكبر انه لا يقرأ القرآن الكريم

199
01:29:45.550 --> 01:30:04.800
الا ان يكون دعاء او ذكرا كذكر النوم او نحو ذلك اية الكرسي عند النوم وذهب بعض العلماء الى انه لا يمنع من قراءة القرآن للجنوط هذا القول وجيه لكن

200
01:30:05.250 --> 01:30:22.600
ينبغي  قراءة القرآن للجنب ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه لم يكن يمنعه شيء من قراءة القرآن الا الجنابة هذا على الاقل يفيد ايش

201
01:30:23.900 --> 01:30:46.600
الاستحباب وترك القراءة استحبابا الجنابة واما المرأة الحائض فالجمهور يمنعونها من قراءة القرآن والقول الثاني انه لا بأس ان تقرأ القرآن وهو الراجح واما الحديث حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب

202
01:30:46.950 --> 01:31:02.150
شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف لا حجة فيه فيبقى على الاصل قال والجلوس في المسجد الا ان يتوضأ لقوله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قال جماعة من السلف

203
01:31:03.000 --> 01:31:26.650
المراد المرور بالمسجد او الوقوف المكث المسجد وانما اباح لهم المرور به وهو عابر السبيل استثنوا المتوضئ لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عطاء كانوا اذا كانوا جنبا يتوضؤون ويمكثون بالمسجد

204
01:31:27.700 --> 01:31:48.750
وهذا يعني عند الحاجة. اما اذا كان ليس هناك حاجة فلا لابد ان تغتسل اذا كان عندك حاجة تخفف بالوضوء لان الاصل ان الاثار لا تخصص الادلة من الكتاب او من السنة

205
01:31:50.050 --> 01:32:14.800
لكن اذا كان هناك حاجة ما تستطيع الاغتسال فلا حرج ان شاء الله تعالى والله اعلم  اذا اراد ان اذا كان يريد المرور بالمسجد لا لا الاغتسال ولا الوضوء لكن اذا صار بيقعد

206
01:32:15.100 --> 01:32:40.850
بيجلس خمس دقايق عشر دقايق يخففه بالوضوء عند الحاجة اذا كان ما في حاجة لا تجلس اغتسل نكتفي بهذا القدر ونفتح مجال لبعض الاسئلة  الشيء اليسير يا عيني مثل ايش؟ نص دقيقة كذا

207
01:32:42.200 --> 01:33:45.400
يعني ان شاء الله مستاهلة  تخفيف الجنابة بالوضوء يسن في احوال منها عند النوم وعند الاكل وعند معاودة الجماع والله اعلم. نعم لا لا   مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا بشهوة ولا بغير شهوة

208
01:33:45.750 --> 01:35:00.850
هذا الراجح شاشة ايش هذا غلط منه هذا غلط ظاهر ولا اظن فقيه     حتى لا يشوش على نفسه يستحبون له الحنابل نعم نعم هذا قول بعض العلماء  يفرقون هذه التفاصيل لكن الراجح عندنا الثقيل هو الذي ينقص

209
01:35:01.400 --> 01:35:19.750
لان العبرة الاحساس دعنا من النوادر واحد يقول لك انا  والنبي اللي يعني يغط احيانا في نومه ولا لانه ما تنام عيناه ولا ينام قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام

210
01:35:20.400 --> 01:35:46.250
الشخص اللي شاف مصحف الارض وهو على غير طهارة ان كان شي يسير يرفعه لا بأس ان شاء الله كان عنده منديل او ثوبه او طرف شماغه يرفع يده احسن

211
01:35:51.450 --> 01:36:06.700
لا تمسك المصحف ولا غلافه اذا كان منه اما اذا غلاف خارجي فيجوز منفصل عنه يجوز مثل البيت اللي يسمونه بيت المصحف هذا هذا يجوز تسهيله بما في بأس نعم محمد

212
01:36:10.050 --> 01:36:58.450
نعم لا نمو بخطأ مو بخطأ بس ما بعد جاء هذا الدرس يا ابو محمد  خلك على شغلك الاول  يأتينا الشرح ان شاء الله  سؤالان احسن  كتب التفسير يجوز مسها بذنوبه اما مصحف عليه حواسي تفسير هذا مصحف

213
01:36:59.500 --> 01:37:40.300
هذا هو نعم خروج المذي ينقض الوضوء بشهوة ولا بغير شهوة مطلقا ينقض الوضوء  ماشي ها ما شاء الله تونا بارينكم ها  ما معنى مقياس بالدقائق لكن الغفوة الخفيفة هذي ما تسمى نوم عميق لكن واحد قام يشخر

214
01:37:41.300 --> 01:37:59.800
اسمع هذا خلاص ولا يحلم بعض العلماء هذا غالب الناس ولا في ناس يشخر  في الغفوة في الغالب لا كذلك المنام واحد يحلم الاحلام غالبا طبعا ايضا مو دائما ما تجي الا بعد استغراق النوم لكن في ناس من يوم غفر

215
01:37:59.900 --> 01:38:20.100
الله اعلم طيب هنا مسألة من شك في نومه هل هو نوم مستغرق او غير مستغرق يقول يبني على اليقينين ما هما اليقينان الاصل بقاء الطهارة والاصل عدم النوم والله اعلم

216
01:38:20.400 --> 01:38:57.550
خذ العبرة وشو؟ هل هو مصحف عليه تفسير ولا تفسير معه مصحف فهمت يعني مثلا بعض كتب تلقى مصحف لكن التفسير في الحواشي قليل بعضها لا تلقى التفسير هو الاصل هو الغالب مصحف

217
01:38:57.900 --> 01:39:11.600
مو بكل صفحة اذا صفحة ما فيها هذا تفسير في الحقيقة كنت انظر هل هو مصحف او هو تفسير ان كان مصحف ولا تمسه وان كان تفسير فلك ان تمسه

218
01:39:19.250 --> 01:39:58.600
ايش فيه المجنون المجنون غير مكلف لكن ليش تخليه يمس المصحف؟ هذا بيقطعه ذا هو غير مكلف مثل الطفل الصغير اذا ما يفسده   اذا خشيت انه يمزق المصحف خذه نادر اللي يوزع ولا ولا يجوز اعطاء الكافر للمصحف

219
01:39:59.950 --> 01:40:34.050
انما يعطى الترجمة فرق بين الترجمة والمصحف يعطيه المصحف يعني اذا كان في مصلحة يرجى اسلامه لا بأس عطني اياه عربي نصراني ولا يهودي  هل تأمره هنا بالاغتسال والوضوء؟ ما له قيمة

220
01:40:35.100 --> 01:41:24.150
رسالة ووضوءه ما لها قيمة    ان الله ينبغي له ان انه يغتسل اذا كان مستيقظا اما اذا كان في الليل وحس وجاي ينام ما عليه كمل نومته في ثقل اذا كان مرهق او شيء كمل نومته لان هذا ما بعد استيقظ استيقاظ