﻿1
00:00:05.000 --> 00:00:30.400
الثالث والثلاثين وما بعده وسيكون هذا اللقاء قبل الاخير ان شاء الله تعالى واللقاء الاخير الاسبوع القادم باذن الله تعالى قال رحمنا الله واياه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

2
00:00:31.150 --> 00:00:57.400
لدعا رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني متفق عليه في اصله

3
00:00:58.200 --> 00:01:19.350
لكن في هذه الرواية التي هي عند البيهقي وغيره فيها زيادة البينة على المدعي واما الحديث في الصحيحين فيقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودمائهم ولكن

4
00:01:19.350 --> 00:01:47.600
على المدعى عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام  ومعنى هذه الزيادة في الجملة في الجملة معناها صحيح. نقل بعض اهل العلم الاتفاق عليه من حيث المعنى قد دلت السنة على ان من ادعى شيئا على غيره فانه يطالب

5
00:01:47.600 --> 00:02:21.600
بينة فان لم يكن عنده بينة فان صاحبه يحلف ولا شيء له هذا الحديث حديث مفيد جدا وهو اصل في باب التقاظي فان الاجراءات القظائية في الجملة تتكون من اربع مراحل. المرحلة الاولى الدعوة

6
00:02:23.000 --> 00:02:44.900
فيأتي شخص الى القاضي ويدعي ان له على فلان حقا او شيئا او يطالبه بقصاص او غيره اي حق من الحقوق ما لي او غيره هذي تسمى الدعوة. فالدعوة هي المطالبة بالحق

7
00:02:46.150 --> 00:03:14.500
بعد الدعوة تأتي مسألة الاثبات  والاثبات يكون بالبينة  والبينة عند كثير من الفقهاء هي الشهود وعند اخرين من اهل العلم هي كل ما اظهر الحق وبينه فالبينة هي الحجة ما كانت شهودا او غير ذلك

8
00:03:15.850 --> 00:03:46.550
فكل ما اظهر الحق وبينه فانه يعتبر حجة  يعني الان مثل الشيك المحرر تعتبر نوع من انواع الحجج  الحجة معنى يعني اوسع من مجرد الشهود لكن الشهود من اظهر الحجج والبينات

9
00:03:49.850 --> 00:04:23.400
فاذا اتى ببينة صحيحة خالية عن المعارضة تأتي المرحلة الثانية من مراحل الاجراءات القظائية. مرحلة الثالثة وهي الحكم فيحكم له القاضي بما ظهر له من هذه البينة ثم يأتي الاجراء الاخير في التقاظي وهو التنفيذ

10
00:04:23.950 --> 00:04:51.800
وهو تنفيذ الحكم. اذا الاجراءات القضائية في الجملة اربعة الدعوة ثم الاثبات ثم الحكم ثم التنفيذ واتينا في هذه الاجراءات الاربعة سوف نرى ان اهمها ان اهمها البينة. يعني الاثبات

11
00:04:52.600 --> 00:05:20.800
لان هو الذي تقوم عليه الدعوة وهو الذي يقوم عليه الحكم والتنفيذ فهذا الحديث اصل في باب البينة فان وجدت البينة والا فيرد المدع عليه الدعوة بيمينه اذا دل هذا الحديث على

12
00:05:20.900 --> 00:05:48.150
حفظ الشريعة لحقوق الناس. اموالهم ودمائهم واعراضهم وكل حقوقهم ثانيا دل هذا الحديث على ان الناس قد يظلم بعضهم بعضا. ولذلك جاءت الشريعة بالعدل فمن طالب احدا بشيء فليثبته. وهذا يدلك على مسألة مهمة

13
00:05:48.500 --> 00:06:12.850
انه ينبغي على المسلم اذا كان بينه وبين احد معاملة ان يثبتها بالبينة  ان يثبتها باي طريقة من طرق الاثبات حتى لو حصل موت او حصل اه تكذيب او حصل نسيان او ما اشبه ذلك

14
00:06:13.050 --> 00:06:42.500
يأتي ببينته ولذلك امر الشارع بالاشهاد في مواضع كثيرة قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم  والنصوص في هذا الباب كثيرة في الكتاب والسنة بالامر بالاشهاد  فينبغي ان يحرص الناس على هذا حتى في في الديون

15
00:06:44.000 --> 00:07:10.500
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الايات. اية الدين المعروفة  ففي امر بالكتابة وامر بالاشهاد يتأكد الاشهاد بخاصة في المداينات فان الشخص قد ينسى قد يضعف ايمانه

16
00:07:10.500 --> 00:07:35.750
يكذب قد يموت قد يختلفان في الكم او الكيف فتأتي البينة فيأتي تأتي الكتابة والبينة بالاثبات وهذا ادعى لحفظ الحقوق وادعى لان لا يضعف المقابل. لان المقابل لو كان ضعيف الايمان فاخذ منك مثلا

17
00:07:35.800 --> 00:07:50.450
مبلغا قرضا او حقا بدين مال مثلا اشترى منك سيارة او اشترى بدين الى اجل سنة او اقل قد يضعف قد يأتي من يضعفه فيقول انكر ما عنده شيء يثبت عليك

18
00:07:50.850 --> 00:08:13.400
قد يضعف ايمانه قد يوسوس له الشيطان. لكن اذا علم ان هناك بينة هناك كتابة وهناك شهود فان هذا ادعى الا اه يجحد الحق الذي عليه. فالمقصود ان الشريعة جاءت بهذا فينبغي ان يحرص الشخص على حفظ حقه. وذلك

19
00:08:13.400 --> 00:08:40.400
الصحيحة طيب  وفيه ان ليس كل دعوة مقبولة. فليس كل من ادعى على اخر قبل الدعوة بل اذا ادعى احد على احد قيل له احضر البينة    وفيه ان الانسان لا يعطى الحق بمجرد الدعوة

20
00:08:41.450 --> 00:09:03.050
وفيه ان من ادعى على احد ولا بينة عنده فان القاضي يسأل المدعى عليه هل يقر او لا يقر بهذا؟ في مغالطات كثيرة لكن ما نستطيع التوسع في الكلام عنه ومما قاله ابو العباس

21
00:09:03.050 --> 00:09:19.500
في معنى الزهد رحمه الله قال الزهد هو ترك ما لا ينفع في الاخرة. والورع هو ترك ما يخاف منه او يخشى منه في الاخرة اه ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للمؤمن ان يزهد فيما في ايدي الناس

22
00:09:19.600 --> 00:09:39.600
لا تنظر الى اموالهم ولا الى اولادهم. ازهد فيما عند الناس واستغني بما عند الله عز وجل. واياك ان تسأل الناس مضطرا لا تسأل الناس الا للضرورة. ولذلك حرمت الشريعة سؤال الناس بل من الكمال ان لا تسأل الناس شيئا مطلقا. قال

23
00:09:39.600 --> 00:09:57.250
عليه الصلاة والسلام لا تسألوا الناس شيئا. وهذا من الكمال من الكمال العزيز لكن احرص على ان تتجنب سؤال الناس ما استطعت الى ذلك سبيلا. تسألهم الحاجات تسألهم الاموال تسألهم ايا ما كان. كل

24
00:09:57.250 --> 00:10:19.250
ما امكنك الا تسأل الناس فافعل ولذلك قال بعض اهل العلم رحمنا الله واياهم وبعض الحكماء قال احتج الى من شئت تكن اسيره واستغني عمن شئت تكن نظيره واحسن الى من شئت

25
00:10:19.450 --> 00:10:37.850
تكن اميره وهذه كلمة جميلة الناس فيما بينك وبينه لا تخشع. واحد تحتاج اليه ستكون اسيرا له واحد تستغني عنه فانت نظيرا له. واحد آآ هو يحتاج اليك وانت تحسن اليه هو سيكون آآ آآ ستكون انت اميرا عليه

26
00:10:38.400 --> 00:10:58.400
فاحرص انت ان تكون دائما في موضع الكمالات. موضع الكمالات. قال عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الاخذة او السائلة او كما قال

27
00:10:58.400 --> 00:11:23.250
عليه الصلاة والسلام نقف لان الاذان قريب ان يؤذن نشوف ان كان في اسئلة ونكمل بين الاذان والاقامة ما يتعلق  ما في اسئلة لعلنا نبدأ اذا عندك شاي لعلنا نبدأ في الحديث الثالث حتى ننتهي على الاقل في هذا اللقاء

28
00:11:23.350 --> 00:11:55.650
من ثلاثة احاديث وكما قلت لكم مرارا يعني نحن نجتهد ان نشمل نأخذ اهم فوائد الحديث والا الحقيقة يعني كثيرة جدا يقول رحمه الله تعالى عن ابي سعيد   بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث عظيم الحقيقة

29
00:11:55.650 --> 00:12:14.550
وهو مع اختصاره فيه فوائد كثيرة وهو قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة. ولذلك اخذ منه العلماء اه قاعدة عظيمة منه ومن غيره من النصوص الشرعية وهي القاعدة قاعدة من القواعد الكبرى وهي قاعدة الضرر يزال او قاعدة لا ظرر

30
00:12:15.300 --> 00:12:34.700
ولا ضرار وهي احدى القواعد الخمس الكبرى الفقهية التي يدخل فيها الاف من المسائل والصور هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قيل ان الظرر والظرار واحد وانما كرره النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد لكن الحقيقة هناك قاعدة

31
00:12:34.750 --> 00:12:54.900
اه هي اصولية وهي ايضا من قواعد التفسير اه ان التأسيس اولى من التأكيد. التأسيس كل ما امكن ان يكون للمعنى للفظة معنى جديد فهو اولى وهي من القواعد الفقهية ايظا التأسيس اولى من بل بعظ العلماء المعاصرين يرى ان هذه القاعدة

32
00:12:54.900 --> 00:13:13.400
السادسة من القواعد الكبرى التأسيس اولى من التأكيد او اعمال الكلام او لا من اهماله فما معنى اذا الضرر قيل عاد فيه خلاف بين العلماء لكن ذكروا عدة معاني. يعني الظرر يعني لا ظرر ابتداء

33
00:13:13.650 --> 00:13:31.750
ولا ضرار يعني مقابلة يعني لا ترد على واحد بما هو ظرر. والمقصود بالظرر هنا ما سوى المجازاة لانه يجوز ان تجازيه كما قال الله عز وجل جاءوا سيئة سيئة مثلها. لكن لا تضره مثلا هو آآ اذاك ومرة

34
00:13:31.750 --> 00:13:51.650
تؤذيه عشر مرات لا تقابله بمرة واحدة بنفس الاذى الذي اذاك به هذا جائز. وان كان العفو خير وافضل. وقيل لا ظرر  يعني  قصدا لا ظرر عفوا بحيث انك ما تقصده

35
00:13:51.700 --> 00:14:15.900
ولا ضرار يعني قصدا وقيل لا ظرر يعني ان تضار من غير مصلحة لك ولا فائدة والضرار ان تضار لشيء يعود عليك نفعه وهذه المعاني في الجملة كلها صحيحة كلها صحيحة. ويمكن ان يتضمنها الحديث وقيل غير ذلك وقيل

36
00:14:15.950 --> 00:14:35.950
غير ذلك والله اعلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ايضا منها ان هذه الشريعة كلها نفع ليس فيها مضرة. ومنها انه لا يجوز بالناس ولا ايذاء الناس. ومنها انه اذا وقع ضرر يجب رفع هذا الضرر ويجب دفعه. ومنها ان الظرر لا يدفع

37
00:14:35.950 --> 00:14:59.000
الضرر لان الضرر ضرر مثله. فالضرر لا يدفع بالضرر الا ان يكون هذا الضرر اخف منه لانه يبقى فيه نفع فاضل فلا بأس بهذا ومنها ايضا ان المسلم يجب عليه ان يتجنب الاظرار بالاخرين. سواء اكانوا من المسلمين ام كانوا من غير

38
00:14:59.000 --> 00:15:19.000
اليمين من الكافرين. فالضرر كله فيه ان الضرر في الشريعة مرفوع. حتى في التكاليف الشرعية لو ان انسان يتضرر القيام في صلاته نقول له اجلس صلي جالسا. لو كان يتضرر بالسجود فنقول له هو تومئ بالسجود مثل من اجرى عملية

39
00:15:19.000 --> 00:15:33.950
مثلا في عينيه وقال له الطبيب عشرة ايام لا تسجد فيحرم عليه في هذه الحالة السجود لانه اضرار بنفسه فانا اقول تومئ والحمد لله بالسجود ايماءا بحيث لا تتضرر وهكذا. فالظرر

40
00:15:34.500 --> 00:15:51.950
مدفوع في الشريعة من الاصل فليس في الشريعة ضرر وايضا مدفوع في الشريعة اذا عرظ لك اثناء عملك او اثناء حياتك او اثناء ممارساتك لاي سبب كان فالشريعة ايضا تدفعه

41
00:15:52.600 --> 00:16:11.047
نعم طبعا في فوائد اخرى لكن لم يبقى من على الاقامة الا دقيقتان نكتفي بهذا القدر ونسأل الله لكم ولنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين