﻿1
00:00:06.050 --> 00:00:31.350
الثالث والثلاثين وما بعده وسيكون هذا اللقاء قبل الاخير ان شاء الله تعالى واللقاء الاخير الاسبوع القادم باذن الله تعالى قال رحمنا الله واياه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

2
00:00:32.450 --> 00:00:58.400
لدعا رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين هذا الحديث اصله في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني متفق عليه في اصله

3
00:00:59.250 --> 00:01:21.350
لكن في هذه الرواية التي هي عند البيهقي وغيره فيها زيادة البينة على المدعي واما الحديث في الصحيحين فيقول عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن اليمين

4
00:01:21.400 --> 00:01:40.450
على المدعى عليه او كما قال عليه الصلاة والسلام ومعنى هذه الزيادة في الجملة في الجملة معناها صحيح نقل بعض اهل العلم الاتفاق عليه من حيث المعنى قد دلت السنة

5
00:01:41.100 --> 00:02:07.100
على ان من ادعى شيئا على غيره فانه يطالب بالبينة فان لم يكن عنده بينة فان صاحبه يحلف ولا شيء له هذا الحديث حديث مفيد جدا وهو اصل في باب التقاظي

6
00:02:08.350 --> 00:02:38.200
فان الاجراءات القظائية في الجملة تتكون من اربع مراحل. المرحلة الاولى الدعوة فيأتي شخص الى القاضي ويدعي ان له على فلان حقا او شيئا او يطالبه بقصاص او غيره اي حق من الحقوق

7
00:02:38.450 --> 00:03:10.600
ما لي او غيره هذي تسمى الدعوة فالدعوة هي المطالبة بالحق بعد الدعوة تأتي مسألة الاثبات والاثبات يكون بالبينة والبينة عند كثير من الفقهاء هي الشهود وعند اخرين من اهل العلم هي كل ما اظهر الحق وبينه

8
00:03:11.550 --> 00:03:42.100
البينة هي الحجة ما كانت شهودا او غير ذلك وكل ما اظهر الحق وبينه فانه يعتبر حجة يعني الان مثل الشيك المحرر تعتبر نوع من انواع الحجج الحجة معنى يعني اوسع من مجرد الشهود

9
00:03:42.400 --> 00:04:17.500
لكن الشهود من اظهر الحجج والبينات فاذا اتى ببينة صحيحة خالية عن المعارضة تأتي المرحلة الثانية من مراحل الاجراءات القظائية. مرحلة الثالثة وهي الحكم سيحكم له القاضي بما ظهر له من هذه البينة

10
00:04:20.400 --> 00:04:52.750
ثم يأتي الاجراء الاخير في التقاظي وهو التنفيذ وهو تنفيذ الحكم الى الاجراءات القضائية في الجملة اربعة الدعوة ثم الاثبات ثم الحكم ثم التنفيذ لو اتينا في هذه الاجراءات الاربعة سوف نرى ان اهمها ان اهمها البينة. يعني الاثبات

11
00:04:53.750 --> 00:05:20.050
لان هو الذي تقوم عليه الدعوة وهو الذي يقوم عليه الحكم والتنفيذ فهذا الحديث اصل في باب البينة فان وجدت البينة والا فيرد المد عليه الدعوة بيمينه اذا دل هذا الحديث

12
00:05:20.450 --> 00:05:45.500
على حفظ الشريعة لحقوق الناس. اموالهم ودمائهم واعراضهم وكل حقوقهم ثانيا دل هذا الحديث على ان الناس قد يظلم بعضهم بعضا. ولذلك جاءت الشريعة بالعدل فمن طالب احدا بشيء فليثبته

13
00:05:45.850 --> 00:06:08.500
وهذا يدلك على مسألة مهمة انه ينبغي على المسلم اذا كان بينه وبين احد معاملة ان يثبتها بالبينة ان يثبتها باي طريقة من طرق الاثبات حتى لو حصل موت او حصل

14
00:06:08.700 --> 00:06:35.600
اه تكذيب او حصل نسيان او ما اشبه ذلك يأتي ببينته ولذلك امر الشارع بالاشهاد في مواضع كثيرة قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم والنصوص في هذا الباب كثيرة في الكتاب والسنة بالامر بالاشهاد

15
00:06:38.300 --> 00:06:54.650
فينبغي ان يحرص الناس على هذا حتى في في الديون قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى اخر الايات. اية الدين المعروفة

16
00:06:57.150 --> 00:07:24.500
وفي امر بالكتابة وامر بالاشهاد يتأكد الاشهاد بخاصة المداينات فان الشخص قد ينسى قد يضعف ايمانه يكذب قد يموت قد يختلفان في الكم او الكيف فتأتي البينة فيأتي تأتي الكتابة والبينة بالاثبات

17
00:07:25.250 --> 00:07:44.000
وهذا ادعى لحفظ الحقوق وادعى لان لا يضعف المقابل لان المقابل لو كان ضعيف الايمان فاخذ منك مثلا مبلغا قرضا او حقا بدين مال مثلا اشترى منك سيارة او اشترى بدين

18
00:07:44.050 --> 00:08:00.050
الى اجل سنة او اقل قد يضعف قد يأتيه من يضعفه فيقول انكر ما عندي شيء يثبت عليك قد يضعف ايمانه قد يوسوس له الشيطان لكن اذا علم ان هناك بينة هناك كتابة وهناك شهود

19
00:08:00.550 --> 00:08:26.200
فان هذا ادعى الا اه يجحد الحق الذي عليه فالمقصود ان الشريعة جاءت بهذا ينبغي ان يحرص الشخص على حفظ حقه وذلك بالبينة الصحيحة طيب وفيه ان ليس كل دعوة مقبولة. وليس كل من ادعى على اخر قبل الدعوة

20
00:08:26.800 --> 00:08:52.650
بل اذا ادعى احد على احد قيل له احضر البينة وفيه ان الانسان لا يعطى الحق بمجرد الدعوة وفيه ان من ادعى على احد ولا بينة عنده فان القاضي يسأل

21
00:08:54.050 --> 00:08:57.612
المدعى عليه هل يقر او لا يقر بهذا