﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:32.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم

2
00:00:33.300 --> 00:01:01.500
الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم حديث ابن مسعود اتفق البخاري ومسلم على اخراجه من حديث الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله

3
00:01:01.500 --> 00:01:21.500
ابن مسعود به وقد دل هذا الحديث على ان من دخل في الاسلام حرم ماله ودمه الا بنص يبيح ذلك. الا بنص شرعي يبيح ذلك. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله

4
00:01:21.500 --> 00:01:41.500
الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث. الاول قال الثيب الزاني. والثيب هو من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك. من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك

5
00:01:41.500 --> 00:02:11.500
هذا اذا ثبت عليه الزنا بعد ان اصبح ثيبا سواء كان ثبوته باقراره كما حصل من ما الغامدية او بثبوت الشهود بشروطها فان حده فانه يقتل. وقتله بالرجل كما جاء في السنة. الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. اما اذا لم

6
00:02:11.500 --> 00:02:31.500
محصنا فانه لا يحل دمه. وانما يجلد ويغرب. الثاني النفس بالنفس. فمن قتل نفسا معصوما معكم من قتل نفسا مسلمة متعمدا بغير حق فانه يقتل بها. من قتل نفسا مسلما

7
00:02:31.500 --> 00:02:51.500
متعمدا بغير حق فانه يقتل. كما قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس ان النفس بالنفس الا ما استثني. وقد افاض العلماء فيما يستثنى من ذلك ان يقتل الوالد

8
00:02:51.500 --> 00:03:11.500
في الجمهور يرون انه لا يغتب وقد وقع الخلاف في هذا كذلك لو قتل مسلم كافرا فان المسلم لا يقتل بالكافر ولو كان الكافر معصوما. في مسائل عديدة يذكرونه. الثالث قال التارك لدينه

9
00:03:11.500 --> 00:03:31.500
المفارق للجماعة. المقصود به المرتد. فما يرتد عن دين الاسلام قتل روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ولا فرق على الصحيح من اقوال اهل العلم. بين الرجل

10
00:03:31.500 --> 00:03:51.500
والمرأة وهذا هو المنقول عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي بل قال الوزير ابن هبيرة اتفقوا على ان المرتد عن الاسلام يجب عليه القتل. لكن اقامة الحدود على هؤلاء قتل الزاني المحصن

11
00:03:51.500 --> 00:04:16.975
وقتل من قتل نفسا وقتل المرتد عن الدين المفارق للجماعة هذا ان ان ما يفعله السلطان وليس الى احاد الرعية. فاحاد الرعية لا يفعلون هذا الامر. فانما يفعل ذلك السلطان كما قرره اهل العلم في هذا العام