﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:33.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

2
00:00:34.350 --> 00:01:06.450
ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

3
00:01:06.850 --> 00:01:37.700
يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم

4
00:01:38.400 --> 00:01:58.400
هذا اخرجه البخاري ومسلم من حديث عامر الشعبي عن النعمان ابن بشير به وهو احد الاحاديث التي قال العلماء انما دار الدين عليها. هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاحكام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول

5
00:01:58.400 --> 00:02:18.400
الحلال البين. ان الحلال بين. مثل اكل الطيبات من الزروع ونحوها. النكاح المستجمع للشروط هذا حلال بين والقسم الثاني الحرام البين مثل اكل الربا مثل اكل الميتة شرب الخمر الفواحش

6
00:02:18.400 --> 00:02:48.400
قتل النفس بغير حق هذا حرام بين. والقسم الثالث قال وبينهما امور مشتبهة. الامور التي لا يعرفها كثير من الناس. فيخفى حكمها على كثير من الناس. قال وبينهما امور لا يعلمهن كثير من الناس. امثلتها كثيرة مثلا الزواج او النكاح بنية الطلاق

7
00:02:48.400 --> 00:03:18.400
تصوير الفوتوغرافي الوضوء من لحم الابل الوضوء من مس الذكر اختلف العلماء فيها وفيها ادلة محتملة هنا ومحتملة هنا والاشتباه شيء نسي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمن كثير من الناس. طيب لو قال قائل

8
00:03:18.400 --> 00:03:38.400
ما حكم كل نوع منها؟ يقال اما الحلال البين فيجب على الانسان ان يعتقد حده. واما الحرام البين فيجب على الانسان ان يعتقد حرمته. واما ما اشتبه على كثير من الناس

9
00:03:38.400 --> 00:04:08.400
الناس في اقسام. القسم الاول من يعلم الحكم في المشتبه. من يعلم الحكم في المشتبه لقيام الدليل عنده. وهو اهل للاجتهاد. فهذا يعمل بما ظهر له وبما علم وهو متبع للدليل. فالمشتبهات لا تكون مجهولة عند جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:04:08.400 --> 00:04:28.400
واقام الدلائل لكن قال لا يعلمهن كثير من الناس. فهي مشتبهة عند الكثير لكنها ليست مشتبهة عند الجميع. فالقسم الاول من المشتبه ان يعلم ان من يعلم الحكم في المستدل. فهذا يحمل

11
00:04:28.400 --> 00:04:48.400
بما علم اقدام او احجام. هو مشتبه عند الغير لكن عنده غير مشتبه. النكاح بنية الطلاق. قد عند البعض وقد يرى البعض انه حرام. وقد يرى البعض انه حلال بناء على ادلة تدل او

12
00:04:48.400 --> 00:05:18.400
يستدلون بها. نعم. في حقه بين. فمن حيث الاقدام هو معذور هو معذور لكن الحق واحد كما هو قول جمهور الاصوليين ان المصيبة واحد المصيبة واحد لكن هذا معذور وان اخطأ لانه اجتهد اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران

13
00:05:18.400 --> 00:05:38.400
اذا اجتاب فاخطأ فله اجر. الحاصل قل من يعلم الحق بناء على ما ظهر له من الدليل اعمل بما علم فان اصاب فله اجران. وان اخطأ فهو معذور وله اجر

14
00:05:38.400 --> 00:05:58.400
ليس كونها خفيت واشتبهت على بعض الناس بمانع ان تظهر للبعض الاخر. لان الله جل وعلا اقام الدلائل على الاحكام وبين السبيل. القسم الثاني ان يشتبه علي الحق. ان يشتبه

15
00:05:58.400 --> 00:06:28.400
عليه الحق. فلا يدري اهو حلال ام حرام. فهذا عليه ان يجتنب المشتبه لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اما استبراؤه لدينه فلانه لا يدري قد يكون هذا حرام ويكون ارتكبه. او قد يكون واجب ويكون قد تركه. واما استدراؤه لعرضه فان

16
00:06:28.400 --> 00:06:48.400
الناس اذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها قد يظنونه ارتكب حراما. والامر جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبال اتراك

17
00:06:48.400 --> 00:07:18.400
النوع الرابع ان النوع الثالث ان يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه. ان تشتبه عليه ولا يعرف الحق. ثم يقع في المشتبه مع كونها مشتبهة عليه فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام

18
00:07:18.400 --> 00:07:38.400
ان يكون عرض نفسه للحرام لانه لا يدري هل هذا حلال ام حرام؟ وفي البخاري من على ما يشك وفيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. وهذا يكون عرض نفسه للذنب. فعلى هذا يقال من باب التقسيم العام

19
00:07:38.400 --> 00:07:58.400
المشتبهات الناس فيها على اربعة اقسام. القسم الاول من استبان له الحق. ظهر له الحق بالدليل فهذا يعتقد الحق فيه ويقدره ويكون مصيب وهو مصيب فيه والقسم الثاني من استبان له الحق

20
00:07:58.400 --> 00:08:28.400
او عظم من استبان له شيء فيها بناء على دليل وهو اهل للاجتهاد. او قلد من يثق بدينه وعلمه ويكون مخطئ. فهذا معذور. والقسم الثالث من خفي عليه الحق فيها فهذا مأمور ان يتجنبها. والقسم الرابع من خفي عليه الحق واقتحمها

21
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
هذا منهي عنه. يؤخذ من هذا الحديث ان العبد ينبغي عليه ان يتقي الشبهات. ويبتعد عن الوقوع فيها حتى يسلم له دينه وعرظه وقد جاء عند الترمذي وفي اسناده كلام من حديث عبد الله

22
00:08:48.400 --> 00:09:08.400
زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يقول الحسن ما زالت التقوى بالمتقين. حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام

23
00:09:08.400 --> 00:09:38.400
الانسان ينبغي عليه ان يدع بينه وبين الحرام وقاية. يدع بينه وبين الحرام وقاية عندك المحرمات يتركها. المكروهات يبتعد عنها. الواجبات يفعلها يحرص على فعله. المشتبهات يحرص اذا اشتبهت عليه ان يتجنبها. واعلم ان الشريعة

24
00:09:38.400 --> 00:09:58.400
جاءت ببيان الاحكام ووضحت السبيل وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيظاء الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم اكملت لكم دينكم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى

25
00:09:58.400 --> 00:10:18.400
اذا ترك الامة على البيظاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. لكن قد تشتبه الاحيان لكن الشباه بسبب نظر الناظر ولذلك يقال سبب اشتباه بعظ الاحكام وخفاءها على بعظ

26
00:10:18.400 --> 00:10:38.400
العلماء يعني قد يقول قائل ما سبب اشتباه بعظ الاحكام على البعظ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحجة واقام السبيل يقال السبب والله اعلم ان بعض العلماء لا يبلغه الدليل فليس كل العلماء قد بلغتهم

27
00:10:38.400 --> 00:11:08.400
حتى الصحابة قد يخفى عليهم بعض الادلة. وقد يبلغه الدليل لكن يبلغه باسناد ضعيف. فلا احتج به وقد ينقل للعالم النصاب ينقل له الدليل على التحريم والدليل على التحليل او الدليل على الوجوب والدليل على عدم الوجوب فيخفى عليه الترجيح. فيكون هذا سبب الاشتباه. وقد يخفى

28
00:11:08.400 --> 00:11:38.400
على العالم وجه الجمع بين الدليلين. وكذلك ايضا يخفى على العالم الحاق الحكم اي الدليلين؟ هل يلحق بالدليل الفلاني او الفلاني؟ ولذلك تشتبه هذه الاشياء على بعض العلماء والكلام على هذا والتمثيل عليه يطول. قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. هذا مثل ضربه

29
00:11:38.400 --> 00:11:58.400
النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات. وان من وقع في الشبهات كمن وقع في حمى الملك. فالملوك كانوا يحمون حمى هذا الحمى يجعلونه آآ بهائمهم ترعى فيه فيأتي الراعي معه بهائم

30
00:11:58.400 --> 00:12:18.400
حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. حمى الله ما هي حمى الله في ارضه محارمه؟ فمن حان حول الحرام يوشك ان يقع في الحرام ربما يقع فيه وهو

31
00:12:18.400 --> 00:12:38.400
لا يسأل ثم ختم ذلك بقوله الا وان في الجسد مضغة. اذا صلحت صلح الجسد كله في هذا اشارة الى اهمية العناية بصلاح القلوب وتزكيتها وتطهيرها وان القلب اذا صلح صلحت

32
00:12:38.400 --> 00:13:08.400
الجوارح. واذا فسد فسدت الجوارح. ولكل شيء علامة. فعلامة صلاح القلب صلاح الجوارح وعلامة فساد القلب فساد الجوارح لكن القلب هو الملك اذا صلح صلح الجسد كله فعلى العبد ان يعتني بقلبه يطهره يزكيه يصلحه ينظفه لان القلب اذا صلح نجا العبد يوم

33
00:13:08.400 --> 00:13:28.400
يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ومن صلح قلبه نجا من الشهوات ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت

34
00:13:28.400 --> 00:13:48.400
فيه نكتة سوداء. واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبيه. على ابيض مثل لا يضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا

35
00:13:48.400 --> 00:14:08.400
ومن اعظم اسباب حياة القلوب ان يسأل العبد ربه صلاح القلب. وان يحذر العبد من الذنوب فان الذنوب وتميت القلوب وان يحرص العبد على الخلوة بين الفينة والاخرى فالخلوة يخلو الانسان فيها بربه

36
00:14:08.400 --> 00:14:38.400
يحاسب نفسه يستغفر من ذنبه ويحرص العبد على النظر في قصص الصالحين ومن انفع اسباب صلاح القلوب تدبر القرآن وتمعنه والعيش معه فما طهرت القلوب بمثل تدبر القرآن معه فتدبر القرآن ان ظلمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. اللهم اصلح قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم ارزقنا

37
00:14:38.400 --> 00:15:08.400
الصدق والاخلاص والعون والسداد. واجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين. وابائنا وازواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا واحبابنا والمسلمين اجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكن اشعر ان احاديث اليوم طويلة فان شاء

38
00:15:08.400 --> 00:15:28.400
ومع هذا اخر درس اه الان ونستأنف ان شاء الله في ثاني اسبوع من الدراسة الاسبوع القادم ما فيه دروس والاسبوع الذي يليه اه ما في نفسي الاسبوع الثالث تبدأ الدروس ان شاء الله

39
00:15:28.400 --> 00:15:58.400
بالنسبة هل في اعتراض على كلام يعني الاطبا في تحديد الجالية الشورى الاولى ذكر او انثى حسب الاشعة على حسبها السلام ورحمة الله اهلا وسهلا اقول في اعتراض على الطب

40
00:15:58.400 --> 00:16:28.400
بيحددون نوع الجنين في الشهور الاولى يعني قبل التخلق طبعا الله جل وعلا قال ويعلم ما في الارحام. الطب الان يقولون نعلم هذا الجنين ذكر ام انثى الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الارحام. وجاء في الحديث ولا يعلم ما في الارحام الا الله

41
00:16:28.400 --> 00:16:48.400
لو ثبت هذا الامر قطعي. لا شك بلا شك. لقلنا ان المقصود مما لا يعلمه ان الله ليس فقط تحديد الجن. ما هو ذكر او انثى؟ الجنين هل هو شقي ام سعيد؟ لا يستطيع ان يحدده

42
00:16:48.400 --> 00:17:08.400
لا يعلمه الا الله حتى يعلمه الملك. فاذا علمه الملك خرج من كونه علم الغيب. ثانيا هل هو ام انثى اول ما تأتي النقطة نطفة ما يعلمه الاطباء ظني حتى يحصل يحصل

43
00:17:08.400 --> 00:17:28.400
بعض التخلف فهنا يقولون نسبة الصدق او الصواب عندنا نسبة كذا نسبة عالية لو ثبت هذا الامر يقي بلا شك لقلنا العلم هنا ممكن. لو ثبت يقينا ويكون الله جل وعلا اقدارهم على

44
00:17:28.400 --> 00:17:58.400
فيكون العلم داخل شامل لاجله ورزقه وشقي ام سعيد؟ واين مكان الاجل والموت وكذلك ايضا اهو ذكر ام انثى في بداية الامر. شيخ في بعظ اثناء يعني التواصل بين الجنسين بيكون فيه طرق ان تجعل هذا ذكر او هذا انثى

45
00:17:58.400 --> 00:18:18.400
هذه كلها امنية ليست قطعية حتى تحديد الجنين وما يذكرونه كلها ظنيات الله جل وعلا قال يهبوا يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ليس الناس هم الذين يجلبون الذكور او الاناث وانما يفعلون اسباب. هذي الاسباب ليست

46
00:18:18.400 --> 00:18:38.400
قطعية وانما هي اسباب لا يمكن ان يخلقوا ذكرا والله اراد انثى او يخلق انثى والله ولا فيها اشكالية كونهم يفعلون الاسباب التي اقدرهم الله عليها اذا ثبتت اذا كانت اسبابا ليس فيها كشف لعورات

47
00:18:38.400 --> 00:19:08.400
واسباب ليس فيها تعد على يعني امور الشريعة لا بأس بذلك خمس سنوات لم يصلي ولا يريد ان يعني يرجع الى ربه انا كنت كنا قريب من صلاة الفجر قال

48
00:19:08.400 --> 00:19:38.400
لم يصلي البتة ينطق بالشهادة ويدخل سؤال يا شيخ. نعم. الشبهات في المال الحرام. اسألت عن تنسيق الوقت في العمل مثلا عندي شخص ثمن ستة الصباح الى قبل العصر. انا دوامي مثلا باثنعش الظهر الى عشرة بالليل. اذا جات الساعة ثنتين اه

49
00:19:38.400 --> 00:19:58.400
هو يطلع الساعة ثنتين انا اجي الساعة ثنتين بعد يعني مثلا نقول فترة الغداء يعني كل واحد ينقسم دوامه ساعتين نعم هذي يعني اشكالية هذه اذا كان المرجع اذن لهم في هذا الباب فالمرجع مخول بمثل هذه الاشياء والمرجع مؤتمن مدير مؤتمن يقدم

50
00:19:58.400 --> 00:20:28.400
المصالح للعمل والمصالح للموظفين فاذا اذن لهم وكان له صلاحية في هذا الباب فلا بأس ايه نعم التصوير نوعه بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي هذا من الاشياء التي تعتبر من المشتبهات. التي اختلف العلماء فيها اهي داخلة في حكم التصوير الذي قال عليه الصلاة والسلام

51
00:20:28.400 --> 00:20:48.400
من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنادم. كل مصور في النار اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين هذه احاديث حديثة مخيفة جاءت قرابة ثمانية وعشرين حديث في تحريم التفصيل. اختلف العلماء في التصوير الموجود الحاجز ها هو داخل في

52
00:20:48.400 --> 00:21:08.400
نصوص ام لا؟ على قولين منهم من قال ليس داخلا لان هذا ليس صورة يقول هذه هذا حبس ظل الشخص والصورة هي النحت في اليد او الرسم باليد. اما هذه الاشياء فهي حبس ظل حتى تقر الصورة وتبقى

53
00:21:08.400 --> 00:21:28.400
فقالوا مثل هذا جائز وشبهوا انعكاس مثل هذه الاشياء بالمرآة التي تنعكس وبصورة الماء التي تنعكس لكن قالوا هذه ثابتة وهذه غير ثابتة وهذا تطور فثبت هذا الامر. والقول الثاني قالوا ان

54
00:21:28.400 --> 00:21:48.400
هذا داخل القصيم. وملحق به. الاشياء التي حصلت هذه تطور لمهنة التصوير قالوا وهو في عرف الناس سنة تصيرا. سمى تصيرا في عرف الناس. فالناس لا يسمونه غير تصوير وانما يكون تصوير

55
00:21:48.400 --> 00:22:08.400
محلات تصوير قلوب صورة وهكذا. في نظري انا ان هذا اقل ما يقال في انه من المشتبهات. التي يبتعد عنها لكن من اهل العلم من ظهر له انها مباحة. وهو يتعبد لله بهذا الامر. وهي من المسائل الاجتهادية

56
00:22:08.400 --> 00:22:28.400
التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرات الفيديو مسألة اجتهادية في الحاقها باصل التصوير اولا. فاذا اجتهد الانسان وكان اهلا للاجتهاد فهو يعامل رب العزة والجلال لكن انا ارى عدم الجواز اذا لا اقدم على هذا الامر او اشتبه عندي

57
00:22:28.400 --> 00:22:48.400
الاولى لي ان ابدأ فان ظهر للانسان الاباحة فهو يعامل ربه في هذا الباب. وهذا الظن باهل العلم او من يقلدونه لكن التصوير من الاشياء التي حرمتها آآ محرمة يعني تحريم وسائل لا تحريم

58
00:22:48.400 --> 00:23:08.400
وما حرم تحريم تبيحه الحاجة او وجود مصلحة ظاهرة ولذلك اذا كان في وجوده مصلحة كنشر لتبليغ الدين وحصول مصالح للانسان يحتاجها فمثل هذا يخفف فيه الله. جزاكم الله خير

59
00:23:08.400 --> 00:23:12.700
