الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعود حفظه الله يقدم الحديث السادس عن ابي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه الاوان لكل ملك حمى الاوان حمى الله محارمه الاوان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا اخرجه البخاري ومسلم من حديث عامر الشعبي عن النعمان ابن بشير به وهو احد الاحاديث التي قال العلماء انما دار الدين عليها. هذا الحديث قسم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاحكام الى ثلاثة اقسام. القسم الاول الحلال البين. ان الحلال بين. مثل اكل الطيبات من الزروع ونحوها. النكاح المستجمع للشروط هذا حلال بين والقسم الثاني الحرام البين مثل اكل الربا مثل اكل الميتة شرب الخمر الفواحش قتل النفس بغير حق هذا حرام بين. والقسم الثالث قال وبينهما امور مشتبهة. الامور التي لا يعرفها كثير من الناس. فيخفى حكمها على كثير من الناس. قال وبينهما امور لا يعلمهن كثير من الناس. امثلتها كثيرة مثلا الزواج او النكاح بنية الطلاق تصوير الفوتوغرافي الوضوء من لحم الابل الوضوء من مس الذكر اختلف العلماء فيها وفيها ادلة محتملة هنا ومحتملة هنا والاشتباه شيء نسي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم وقال بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لا يعلمن كثير من الناس. طيب لو قال قائل ما حكم كل نوع منها؟ يقال اما الحلال البين فيجب على الانسان ان يعتقد حده. واما الحرام البين فيجب على الانسان ان يعتقد حرمته. واما ما اشتبه على كثير من الناس الناس في اقسام. القسم الاول من يعلم الحكم في المشتبه. من يعلم الحكم في المشتبه لقيام الدليل عنده. وهو اهل للاجتهاد. فهذا يعمل بما ظهر له وبما علم وهو متبع للدليل. فالمشتبهات لا تكون مجهولة عند جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم واقام الدلائل لكن قال لا يعلمهن كثير من الناس. فهي مشتبهة عند الكثير لكنها ليست مشتبهة عند الجميع. فالقسم الاول من المشتبه ان يعلم ان من يعلم الحكم في المستدل. فهذا يحمل بما علم اقدام او احجام. هو مشتبه عند الغير لكن عنده غير مشتبه. النكاح بنية الطلاق. قد عند البعض وقد يرى البعض انه حرام. وقد يرى البعض انه حلال بناء على ادلة تدل او يستدلون بها. نعم. في حقه بين. فمن حيث الاقدام هو معذور هو معذور لكن الحق واحد كما هو قول جمهور الاصوليين ان المصيبة واحد المصيبة واحد لكن هذا معذور وان اخطأ لانه اجتهد اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران اذا اجتاب فاخطأ فله اجر. الحاصل قل من يعلم الحق بناء على ما ظهر له من الدليل اعمل بما علم فان اصاب فله اجران. وان اخطأ فهو معذور وله اجر ليس كونها خفيت واشتبهت على بعض الناس بمانع ان تظهر للبعض الاخر. لان الله جل وعلا اقام الدلائل على الاحكام وبين السبيل. القسم الثاني ان يشتبه علي الحق. ان يشتبه عليه الحق. فلا يدري اهو حلال ام حرام. فهذا عليه ان يجتنب المشتبه لقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اما استبراؤه لدينه فلانه لا يدري قد يكون هذا حرام ويكون ارتكبه. او قد يكون واجب ويكون قد تركه. واما استدراؤه لعرضه فان الناس اذا رأوه وقع فيها مع اعتقاد بعضهم حرمتها قد يظنونه ارتكب حراما. والامر جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن ترك ما يشتبه عليه من الاثم كان لما استبال اتراك النوع الرابع ان النوع الثالث ان يقع في الشبهات مع كونها مشتبهة عليه. ان تشتبه عليه ولا يعرف الحق. ثم يقع في المشتبه مع كونها مشتبهة عليه فهذا منهي عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام ان يكون عرض نفسه للحرام لانه لا يدري هل هذا حلال ام حرام؟ وفي البخاري من على ما يشك وفيه من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان. وهذا يكون عرض نفسه للذنب. فعلى هذا يقال من باب التقسيم العام المشتبهات الناس فيها على اربعة اقسام. القسم الاول من استبان له الحق. ظهر له الحق بالدليل فهذا يعتقد الحق فيه ويقدره ويكون مصيب وهو مصيب فيه والقسم الثاني من استبان له الحق او عظم من استبان له شيء فيها بناء على دليل وهو اهل للاجتهاد. او قلد من يثق بدينه وعلمه ويكون مخطئ. فهذا معذور. والقسم الثالث من خفي عليه الحق فيها فهذا مأمور ان يتجنبها. والقسم الرابع من خفي عليه الحق واقتحمها هذا منهي عنه. يؤخذ من هذا الحديث ان العبد ينبغي عليه ان يتقي الشبهات. ويبتعد عن الوقوع فيها حتى يسلم له دينه وعرظه وقد جاء عند الترمذي وفي اسناده كلام من حديث عبد الله زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس يقول الحسن ما زالت التقوى بالمتقين. حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام الانسان ينبغي عليه ان يدع بينه وبين الحرام وقاية. يدع بينه وبين الحرام وقاية عندك المحرمات يتركها. المكروهات يبتعد عنها. الواجبات يفعلها يحرص على فعله. المشتبهات يحرص اذا اشتبهت عليه ان يتجنبها. واعلم ان الشريعة جاءت ببيان الاحكام ووضحت السبيل وقال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيظاء الله جل وعلا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم اكملت لكم دينكم. فما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا ترك الامة على البيظاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. لكن قد تشتبه الاحيان لكن الشباه بسبب نظر الناظر ولذلك يقال سبب اشتباه بعظ الاحكام وخفاءها على بعظ العلماء يعني قد يقول قائل ما سبب اشتباه بعظ الاحكام على البعظ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحجة واقام السبيل يقال السبب والله اعلم ان بعض العلماء لا يبلغه الدليل فليس كل العلماء قد بلغتهم حتى الصحابة قد يخفى عليهم بعض الادلة. وقد يبلغه الدليل لكن يبلغه باسناد ضعيف. فلا احتج به وقد ينقل للعالم النصاب ينقل له الدليل على التحريم والدليل على التحليل او الدليل على الوجوب والدليل على عدم الوجوب فيخفى عليه الترجيح. فيكون هذا سبب الاشتباه. وقد يخفى على العالم وجه الجمع بين الدليلين. وكذلك ايضا يخفى على العالم الحاق الحكم اي الدليلين؟ هل يلحق بالدليل الفلاني او الفلاني؟ ولذلك تشتبه هذه الاشياء على بعض العلماء والكلام على هذا والتمثيل عليه يطول. قوله كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في الشبهات. وان من وقع في الشبهات كمن وقع في حمى الملك. فالملوك كانوا يحمون حمى هذا الحمى يجعلونه آآ بهائمهم ترعى فيه فيأتي الراعي معه بهائم حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك ان يرتع فيه. حمى الله ما هي حمى الله في ارضه محارمه؟ فمن حان حول الحرام يوشك ان يقع في الحرام ربما يقع فيه وهو لا يسأل ثم ختم ذلك بقوله الا وان في الجسد مضغة. اذا صلحت صلح الجسد كله في هذا اشارة الى اهمية العناية بصلاح القلوب وتزكيتها وتطهيرها وان القلب اذا صلح صلحت الجوارح. واذا فسد فسدت الجوارح. ولكل شيء علامة. فعلامة صلاح القلب صلاح الجوارح وعلامة فساد القلب فساد الجوارح لكن القلب هو الملك اذا صلح صلح الجسد كله فعلى العبد ان يعتني بقلبه يطهره يزكيه يصلحه ينظفه لان القلب اذا صلح نجا العبد يوم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ومن صلح قلبه نجا من الشهوات ما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فاي قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. واي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تكون القلوب على قلبيه. على ابيض مثل لا يضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مربادا كالكوز مجخيا ومن اعظم اسباب حياة القلوب ان يسأل العبد ربه صلاح القلب. وان يحذر العبد من الذنوب فان الذنوب وتميت القلوب وان يحرص العبد على الخلوة بين الفينة والاخرى فالخلوة يخلو الانسان فيها بربه يحاسب نفسه يستغفر من ذنبه ويحرص العبد على النظر في قصص الصالحين ومن انفع اسباب صلاح القلوب تدبر القرآن وتمعنه والعيش معه فما طهرت القلوب بمثل تدبر القرآن معه فتدبر القرآن ان ظلمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. اللهم اصلح قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص والعون والسداد. واجعلنا من اوليائك المتقين وحزبك المفلحين. وابائنا وازواجنا وذرياتنا ومشايخنا وطلابنا واحبابنا والمسلمين اجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد لكن اشعر ان احاديث اليوم طويلة فان شاء ومع هذا اخر درس اه الان ونستأنف ان شاء الله في ثاني اسبوع من الدراسة الاسبوع القادم ما فيه دروس والاسبوع الذي يليه اه ما في نفسي الاسبوع الثالث تبدأ الدروس ان شاء الله بالنسبة هل في اعتراض على كلام يعني الاطبا في تحديد الجالية الشورى الاولى ذكر او انثى حسب الاشعة على حسبها السلام ورحمة الله اهلا وسهلا اقول في اعتراض على الطب بيحددون نوع الجنين في الشهور الاولى يعني قبل التخلق طبعا الله جل وعلا قال ويعلم ما في الارحام. الطب الان يقولون نعلم هذا الجنين ذكر ام انثى الله جل وعلا يقول ويعلم ما في الارحام. وجاء في الحديث ولا يعلم ما في الارحام الا الله لو ثبت هذا الامر قطعي. لا شك بلا شك. لقلنا ان المقصود مما لا يعلمه ان الله ليس فقط تحديد الجن. ما هو ذكر او انثى؟ الجنين هل هو شقي ام سعيد؟ لا يستطيع ان يحدده لا يعلمه الا الله حتى يعلمه الملك. فاذا علمه الملك خرج من كونه علم الغيب. ثانيا هل هو ام انثى اول ما تأتي النقطة نطفة ما يعلمه الاطباء ظني حتى يحصل يحصل بعض التخلف فهنا يقولون نسبة الصدق او الصواب عندنا نسبة كذا نسبة عالية لو ثبت هذا الامر يقي بلا شك لقلنا العلم هنا ممكن. لو ثبت يقينا ويكون الله جل وعلا اقدارهم على فيكون العلم داخل شامل لاجله ورزقه وشقي ام سعيد؟ واين مكان الاجل والموت وكذلك ايضا اهو ذكر ام انثى في بداية الامر. شيخ في بعظ اثناء يعني التواصل بين الجنسين بيكون فيه طرق ان تجعل هذا ذكر او هذا انثى هذه كلها امنية ليست قطعية حتى تحديد الجنين وما يذكرونه كلها ظنيات الله جل وعلا قال يهبوا يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ليس الناس هم الذين يجلبون الذكور او الاناث وانما يفعلون اسباب. هذي الاسباب ليست قطعية وانما هي اسباب لا يمكن ان يخلقوا ذكرا والله اراد انثى او يخلق انثى والله ولا فيها اشكالية كونهم يفعلون الاسباب التي اقدرهم الله عليها اذا ثبتت اذا كانت اسبابا ليس فيها كشف لعورات واسباب ليس فيها تعد على يعني امور الشريعة لا بأس بذلك خمس سنوات لم يصلي ولا يريد ان يعني يرجع الى ربه انا كنت كنا قريب من صلاة الفجر قال لم يصلي البتة ينطق بالشهادة ويدخل سؤال يا شيخ. نعم. الشبهات في المال الحرام. اسألت عن تنسيق الوقت في العمل مثلا عندي شخص ثمن ستة الصباح الى قبل العصر. انا دوامي مثلا باثنعش الظهر الى عشرة بالليل. اذا جات الساعة ثنتين اه هو يطلع الساعة ثنتين انا اجي الساعة ثنتين بعد يعني مثلا نقول فترة الغداء يعني كل واحد ينقسم دوامه ساعتين نعم هذي يعني اشكالية هذه اذا كان المرجع اذن لهم في هذا الباب فالمرجع مخول بمثل هذه الاشياء والمرجع مؤتمن مدير مؤتمن يقدم المصالح للعمل والمصالح للموظفين فاذا اذن لهم وكان له صلاحية في هذا الباب فلا بأس ايه نعم التصوير نوعه بالفيديو والتصوير الفوتوغرافي هذا من الاشياء التي تعتبر من المشتبهات. التي اختلف العلماء فيها اهي داخلة في حكم التصوير الذي قال عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنادم. كل مصور في النار اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين هذه احاديث حديثة مخيفة جاءت قرابة ثمانية وعشرين حديث في تحريم التفصيل. اختلف العلماء في التصوير الموجود الحاجز ها هو داخل في نصوص ام لا؟ على قولين منهم من قال ليس داخلا لان هذا ليس صورة يقول هذه هذا حبس ظل الشخص والصورة هي النحت في اليد او الرسم باليد. اما هذه الاشياء فهي حبس ظل حتى تقر الصورة وتبقى فقالوا مثل هذا جائز وشبهوا انعكاس مثل هذه الاشياء بالمرآة التي تنعكس وبصورة الماء التي تنعكس لكن قالوا هذه ثابتة وهذه غير ثابتة وهذا تطور فثبت هذا الامر. والقول الثاني قالوا ان هذا داخل القصيم. وملحق به. الاشياء التي حصلت هذه تطور لمهنة التصوير قالوا وهو في عرف الناس سنة تصيرا. سمى تصيرا في عرف الناس. فالناس لا يسمونه غير تصوير وانما يكون تصوير محلات تصوير قلوب صورة وهكذا. في نظري انا ان هذا اقل ما يقال في انه من المشتبهات. التي يبتعد عنها لكن من اهل العلم من ظهر له انها مباحة. وهو يتعبد لله بهذا الامر. وهي من المسائل الاجتهادية التصوير الفوتوغرافي والتصوير بكاميرات الفيديو مسألة اجتهادية في الحاقها باصل التصوير اولا. فاذا اجتهد الانسان وكان اهلا للاجتهاد فهو يعامل رب العزة والجلال لكن انا ارى عدم الجواز اذا لا اقدم على هذا الامر او اشتبه عندي الاولى لي ان ابدأ فان ظهر للانسان الاباحة فهو يعامل ربه في هذا الباب. وهذا الظن باهل العلم او من يقلدونه لكن التصوير من الاشياء التي حرمتها آآ محرمة يعني تحريم وسائل لا تحريم وما حرم تحريم تبيحه الحاجة او وجود مصلحة ظاهرة ولذلك اذا كان في وجوده مصلحة كنشر لتبليغ الدين وحصول مصالح للانسان يحتاجها فمثل هذا يخفف فيه الله. جزاكم الله خير