المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ شرح الاربعين النووية. الدرس تالف الرحيم. الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فان الاهتمام شرح الاحاديث يثري طالب العلم بمادة وفي فهمه للشريعة عام والاحاديث منها ما يشتمل على اصول وقواعد فهمها يريح طالب العلم في فهم مسائل كثيرة. اذا اشتبهت عليه ردها الى هذه الاصول الواضحات له علم ما ربما اشكل او خفي في بعض المواضع علم الحديث وفهم كلام العلماء على الاحاديث ينبغي ان يكون متسلسلا بحسب اهمية في تلك الاحاديث فاه كما ذكرت لكم ثالثا ان هذه الاربعين النووية مهمة لان في شرطها بيان كثير من الاصول الشرعية التي اذا استوعبها طالب العلم رد اليها ما اشكل عليها تجد مثلا ان العالم او طالب العلم اذا وردت عليه مسألة مشكلة ربما لم يطلع فيها على كلام لاهل العلم وهي مشكلة فيرد ذلك المشكل الى ما يعلمه من الاصول الشرعية التي دلت عليها ادلة الكتاب او ادلة السنة فيتضح له الاشكال لان مما يميز اهل العلم انهم يردون المتشابه الى المحكم هي ضبط طالب العلم المحكمات من الادلة الواضحات البينات وتبين له كلام اهل العلم الراسخين عليها فانه يستطيع بفضل الله ونعمته ورحمته ان يرد ما يشكل فيما يقرأ او فيما يسمع او ربما فيما يورد عليه من سؤال او في مجلس من حديث او نحو ذلك يرد ما اشكل الى ما استباح له او يتوقف فيه وهذا هو الفرق ما بين طالب العلم المؤصل وطالب العلم الذي يقرأ فقط. فطالب العلم المؤصل يكون عنده بناء المحكمات شيئا فشيئا. في العقيدة والحديث والفقه فلا تجد انه عنده ايراد المشكلات. او انه يغير رأيه تارة هنا وتارة هناك. كما قال الامام مالك رحمه الله والله من جهل دينه عرضة للخصومات اكثر التنقل لانه لا يكون عند كل احد من العلم وفهم اصولها وفروعها والمحكمات ما يمكنه ان يرد الشبه او يرد الاشكالات الى ما احكم من ادلة هذه الشريعة العظيمة. لهذا لابد من ان يؤخذ العلم شيئا فشيئا وان تفهم شروح اهل العلم على الاحاديث على مر الايام والليالي فيتحصل طالب العلم على حصيلة علمية يكون معها يكون معها ان شاء الله تعالى وضوح الشريعة وفهم الادلة وهكذا العلماء سيحرصون على فهم الاولويات فهم الاشياء او الاحاديث التي هي مختصرة او جوامع او كليات ثم ينتقلون الى المطولات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو قد رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا الحديث حديث عظيم جدا عظمه العلماء وقالوا انه اصل في رد كل المحدثات والبدع والاوضاع المخالفة للشريعة فهو اصل في رد البدع في العبادات. وفي رد العقود المحرمة وفي رد الاوضاع المحدثة على خلاف الشريعة في المعاملات و في عقود النساء وما اشبه ذلك وبهذا جعل كثير من اهل العلم هذا الحديث مستمسكا في رد كل محدث كن بدعة من البدع التي احدثت في الدين ولهذا ينبغي لطالب العلم ان يحرص على هذا الحديث حرصا عظيما وان يحتج به في كل مورد يحتاج اليه فيه لرد البدع والمحدثات في الاقوال والاعمال والاعتقادات فانه اصل في هذا كله قال رحمه الله تعالى عن ام المؤمنين ام عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد في الحديث لا ضرر ولا ضرار يأتينا الحديث في الاربعين النووية والوقوف امام البيوت وسد الابواب لا شك انه من المضاد التي يأثم عليها صاحبها ويأتي يطلب العلم مهلا ويفرط في واجبهم في حق اخوانه المسلمين ما يجوز هذا قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال من احدث ولفظ من هذا بالافتراق وجوابه فهو رد والحدث في قوله عهده وكل ما لم يكن على وفق الشريعة على وفق ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم لهذا قال فيه من احدث في امرنا والامر هنا هو الدين كقوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم فمن احدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه وقوله هنا نالت منه لانه قد يحدث شيئا باعتبار الناس ولكنه سنة مهجورة هجرها الناس فهو قد سن سنة من الدين وذكر بها الناس كما جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فاذا قوله اولا من احدث هذا فيه المحدثات في الدين ودل عليها قوله في امرنا هذا يعني في ديننا هذا وما عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم وهو شريعته قال ما ليس منه. هذه هي الرواية المشتهرة في الصحيحين وفي غيرهما. وروي في بعض كتب الحديث ما فهو رجل يعني ايه ما ليس في امرنا فهذا يدل يعني هذه الرواية تدل على اشتراط العمل بذلك الشيء ولا يكتفى فيه الكليات الدلال قال فهو رجل يعني فهو مردود عليه كما قال علماء اللغة رد هنا بمعنى مردود فسد بمعنى مشدود ففعلت تاكي بمعنى مفعول. يعني من اتى بشيء محدث في الدين لم يكن عليه امر النبي صلى الله الله عليه وسلم فهو مردود عليه. كاهنا من كان وهذا فسرته الرواية الاخرى. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فارجعه الى الاعمال والعمل هنا المراد به الدين ايضا يعني من عمل عملا يتدين به من الاقوال او الاعمال او الاعتقادات ليس عليه امرنا فهو رد يعني ايه مردودا عليه وهذا فيه ابطال كل المحدثات. وابطال كل البدع وذم ذلك. واننا مردودة على اصحابها وهذا الحديث كما ذكرت له. اصل في رد البدع في الدين. والاعمال التي في الدين يعني امور الدين منقسمة الى عبادات والى معاملات والمحدثات تكون في العبادات وتكون في المعاملات فهذا الحديث دل على ابطال المحدثات. وابطال البدع. لان كل محدثة بدعة. يعني كل محدثة في الدين بدعة والعلماء تكلموا كثيرا عن البدع والمحدثات. وجعلوا هذا الحديث دليلا على رد المحدثات والبدع فالبدع مذمومة في الدين هي شر من كبائر الذنوب العملية. لان صاحبها يستحسنها ويستقيم عليها تقربا الى الله جل وعلا اذا تبين هذا الشرح العام للحديث فما المراد بالبدع والمحدثات هذه مما اختلف العلماء في تفسيرها والمحدثات والبدع منقسمة الى محدثات وبدع لغوية والى محدثات وبدع الشرف اما المحدث اللغة وكل ما كان احدث سواء اكان في الدين او لم يكن في الدين واذا لم يكن في الدين فان هذا معناه انه لا يدخل في هذا الحديث وكذلك البدع ولهذا قسم بعض اهل العلم المحدثات الى قسمين محدثات ليست في الدين وهذه لا تذم ومحدثات في الدين وهذه اذا مثل المحدثات التي ليست من الدين مثل ما حصل من تغير في طرقات المدينة وتوسعة عمر الطرقات او البيوت او استخدام انواع من البسط فيها واتخاذ القصور في المزارع وما اشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده. او اتخاذ الدواوين او ما مع ذلك فهذه احدثت في حياة الناس فهي محدثة ولكنها ليست بمذمومة لانها لم تتعلق بالدين كذلك البدع منها بدع للغة يصح ان تسمى بدعة باعتبار انها ليس لها مثال سابق عليها في عالما وصفها بالبدعة. وبدع في الدين وهذه البدع التي في الدين كان الحال على خلافها ثم احدثت مثاله قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على امام واحد وكانوا يصلون اشتاتا في رمضان جمعهم في التراويح على امام واحد قال نعمة البدعة هذه فسماها بدعة باعتبار اللغة لانها في عهده بدعة يعني لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر فتعلقت باللغة اولا ثم بالمتكلم ثانيا اذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين والبدعة في الدين دل الحديث على ردها ودل على ذلك ايات كثيرة واحاديث كثيرة. كما قال جل وعلا ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فسماهم شركاء لانهم شرعوا من الدين شيئا لم به محمد عليه الصلاة والسلام لم يأذن الله به شرعا. وقد قال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال جل وعلا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والايات هذا المعنى كثيرة يصلح ان يكون منها قوله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء ايضا في الاحاديث ذم البدع والمحدثات. كما جاء كما كان عليه الصلاة والسلام يقول في الجمعة وفي غيرها الا وان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وقد جاء ايضا في السنن من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه انه قال وحضن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم موعظة بليغة. وجبت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعدة ومودع الحديث وفيه قال عليه الصلاة والسلام انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فان كل محدثة بدعة والعلماء علماء السلف اجمعوا على ابطال البدع فكل بدعة في الدين اجمع على ابطالها لذا صارت بدعة في الدين دخل العلماء في تعريف البدعة ما هي؟ التي يحكم عليها بانها رد لان هذا الحديث دل على ان كل محدثة رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد البدعة في الدين عرفت بعدة تعريفات يهمنا منها تعريفان لضيف المقام اولها تعريف المشهور المنسوب لي او الذي الشاطبي في الاعتصام وحاصله ان البدعة طريقة في الدين مخترعة يراد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية وهذا التعريف جيد لانه جعل البدعة طريقة ملتزمة وان المقصود من السلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية وشرح التاريخ والكلام عليه يطول. ستراجعونه في مكانه. لكن يهمنا من التعريف لهذا شيئان الاول ان البدعة ملتزم بها لانه قال طريقة في الدين وهكذا الطريقة هي الملتزم بها يعني اصبحت طريقة يطرقها الاول والثاني والثالث او تتكرر فهذه الطريقة يعني ما التزم به من هذا الامر والثاني انها مخترعة يعني انها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان هذه الطريقة تضاهى بها الطريقة الشرعية من حيث ان الطريقة الشرعية لها وصف ولها اثر. اما الوصف فمن جهة الزمان والمكان والعدد. واما الاثر فهو طلب الاجر من الله جل وعلا. فتحصل لنا ان خلاصة ما يتصل بتاريخ الشاطئ البدعة يتعلق بثلاثة اشياء ان البدعة يلتزم بها الثاني انها مخترعة لم يكن عليها عمل سابق. هذه توافق الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والثالث انه تضاهى بها الطريقة الشرعية من حيث الزمان والمكان الوصف والاثر تمام الهدف الذي هو الوصف مع الزمان والمكان والاثر وهو طلب الاجر من الله جل وعلا بذلك العمل. وعرفه غيره بتهديد اوضح وهو تعريف السمني حيث قال ان البدعة ما احدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او عمل او اعتقاد وجعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما وهذا التعريف ايضا صحيح لنا منه ان البدعة احدثت على خلاف الحق فهي باطل وانها تكون في الاقوال وفي الاعمال وفي الاعتقادات وانها ملتزم بها لانه قال في اخره جعل ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما اذا تقرر ذلك فمن المهمات في معرفة البدعة ان ان البدعة تكون في الاقوال والاعمال والاعتقادات. اذا كان القول على غير وصف الشريعة. يعني جعل للقول طريقة من حيث الزمان والمكان او من حيث العدد تعبد بقول ليس على وفق الشريعة وجعل له وصف من حيث المكان او الزمان او العدد وطلب به الاجر من الله جل وعلا او الاعمال يحدث اعمالا يتقرب بها الى الله جل وعلا ويجعل لها صفة تضاهى بها الصفة الشرعية على نحو ما ذكرنا. او يعتقد اعتقادات على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها من احدثها بمعنى من انشأها فهي مردودة عليه. ومن تبعه على ذلك فهو ايضا عمله مردود عليه ولو كان تابعا. لان التابع ايضا محدث بالنسبة لاهل زمان. وذاك محدث بالنسبة لاهل فكل من عمل ببدعة فهو محدث لها. لهذا يتكرر من هذا التأصيل. ان البدع ملتزم بها الاقوال او الاعمال او الاعتقادات. فلا يقال انه من اخطأ مرة في اعتقاد ولم يلتزم به انه مبتدأ ولا يدخل فيمن فعل فعلا على خلاف السنة انه مبتدأ اذا فعله مرة او مرتين او نحو ذلك ولم يلتزمه فوصفوا الالتزام ضابط مهم كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض كلامه ان ضوابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة. فنقول هذا وان نظر فيه من جهة جعله حراما. وهذا عند كثير من الناس واما الراسخون في العلم فيعلمونه يعلمون حكمه هل هو حلال او حرام؟ فقال عليه الصلاة والسلام وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس خالف السنة في عمله. ولا نقول انه مبتدع الا اذا التزم مخالفة السنة وجعل ذلك دينا يلتزمه فاذا من اخطأ في عمل من الاعمال في العبادات وخالف السنة فيه فانه ان كان يتقرب به الى الله فنقول له هذا الفعل منك مخالف للسنة فان التزمه بعد البيان او كان ملتزما له دائما يفعل هذا الشيء فهذا يدخل في حي البدع وهذا ضابط مهم في الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة مما يتصل ايضا بهذا الحديث والكلام على البدع والمحدثات يقول لكن ننبه على اصول فيها مما يتصل به من الفرق بين محدث ومحدث ان هناك محدثات لم يجعلها الصحابة رضوان الله عليهم من البدع بل اقروها وجعلوها فارغة وعمل بها وهذه هي التي سماها العلماء فيما بعد المصالح المرسلة والمصالح المرسلة للعلماء فيها وجهان من حيث التفسير ومعنى المصالح المرسلة ان هذا العمل معروف سلى الشارع حكمه باعتبار المصلحة فاذا رأى اهل العلم ان فيه مصلحة فان لهم ان يأذنوا به لاجل ان الشارع ما علق به حكما وهذا يأتي بيان صفاتها. قال العلماء المصالح المرسلة تكون في امور الدنيا لا امور العبادات وفي امور الدنيا بالوسائل منها التي يحقق بها احد الضروريات الخمس يعني ان الشريعة قامت على حفظ ضروريات خمس معلومة لديكم الدين النفس والمال والنسل والعقل هذه الخمس وسائل حفظها هذه من المصالح المرسلة وسائل حفظ الدين مصلحة مرسلة لك ان تحدث فيها ما يحفظ دين الناس. مثل تاليف الكتب تأليف الكتب لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه اروح بيت تأليف الكتب. تأليف الردود جمع الحديث ما كان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب حديثه. ونهى عمر ان يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتل. هذا وسيلة لم تكن لم يكن المقتضي لها في ذلك الوقت قائما ثم قام المقتضي لها وصارت وسيلة لحفظ الدين. صارت مصلحة مرسلة وليست بدعة. فاذا من المهمات في هذا الباب ان تفرغ ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة. البدعة في الدين متجهة الى الغاية. واما المصلحة المرسلة فهي متجهة الى وسائل تحقيق الغايات هذا واحد الثاني ان البدعة قام المقتضي لسانها في زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم تبعث والمصلحة المرسلة لم يقم المقتضي لفعلها. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اذا نظرنا مثلا الى جمع القرآن جمع القرآن جمع بعد النبي عليه الصلاة والسلام في عهده عليه الصلاة والسلام لم يجمع فهل نقول جمع القرآن بدعة؟ العلماء اجمعوا من الصحابة من بعدهم ان جمع القرآن من الواجبات العظيمة التي يجب ان تقوم بها الامة هنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما قام المقتضي للفعل لان الوحي يتنزل فلو نسخ القرآن كاملا لكان هناك ادخال للايات في الهوامش او بين السطور وهذا عرضة لاشياء غير محمودة. فكان من حكمة من حكمة الله جل وعلا انه ما امر نبيه بجمع القرآن فيه كتاب واحد في حياته عليه الصلاة والسلام. وانما لما انتهى الوحي بوفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام. جمعه ابو بكر ثم جمع بعد ذلك وفي اشياء فتة بانشاء دواوين الجند ومن استخدام الالاف ومن بتأليف العلوم ومن الاهتمام بعلوم مختلفة. واشبه ذلك من فتح الطرقات وتكوين البلديات والوزارات و هذا في هذه عمر رضي الله عنه وفي عهد امراء المؤمنين فيما بعد ذلك. اذا فالحاصل من هذا ان المصلحة المرسلة محدثة. ولكن لا ينطبق على اليها هذا الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لان هذه ليست بالامر وان انما هي في وسيلة تحقيق الامر. اخرج عن شمولي هذا الحديث لها من هذه الجهة. ومن جهة ثانية انها احداث ليس في الدين. وانما هو في الدنيا لمصلحة وهي تعلقت بهذا العمل. سماها العلماء مصالح مرسلة وجعلت مطلوبة من باب تحقيق الوسائل لان الوسائل لها احكام الغايات فهي واجبة ولابد من عملها لان لها حكم طيب العبادات جزء من الشريعة والمعاملات قسم من الشريعة. فالعبادات احداث امر في عبادة على خلاف سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم محدثا وبدعة في الدين وكذلك في المعاملات احداث اوضاع في المعاملات على خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ايضا مردود لانها محدث في الدين مثاله ان يحول مثلا عقد الربا من كونه حقدا محرما الى عقد جائز فهذا تبديل للحكم او احداث لتحليل عقده حرمه الشارع او يبطل صرفا من الشروط الشرعية التي دل عليها الدليل. فإدخاله لهذا الشرط محدث ايضا. فيعود عليه او ان يحول مثلا عقوبة الزنا من كونها رجما للمحصن او الجلد والتغيير لغير المحصن الى عقوبة مالية فهذا رد على صاحبه ولو كانت في المعاملات لانها في الدين ما ليس منه وهذا يختلف عن القاعدة المعروفة ان الاصل في العبادات التوقيف والاصل في المعاملة ثلاث ايش الاباحة وعدم التوقيف. هذا يعني فيما يكون في معاملات الناس. اما اذا كان هناك صوت شرعي او عقد شرع في الشارع فامر به اشترط او عقد افضل من الشارع فلا يدخل فيه جواز التغيير وانما زواج التغيير او التشبيه في المعاملات وانها مبنية على الاباحة والسهر. هذا مما لم يدل الدليل على شرطيته او على عقده او على ابطال ذلك العقد وما شابه ذلك. وعلى هذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة المشهور كل شرط ليس في بكتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. فهذا الحديث يأتي في الجميع ابواب الدين. في عرفة في الصلاة وفي الزكاة والصيام والحج وفي البيوع والشركات والقرض والصرف والاجارة الى اخره النكاح ثلاث وجميع ابواب الشريعة كما هو معروف في مواضيعه من تفصيل الكلام ابدا. نعم ابن عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين ان الحرام بيني وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حيل الحمى يوسف ان يركع فيه. الا وان لكل ملك حمى الا وان حكم الله محارمه. الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه هده العلماء ثلث الدين او ربع الدنيا ان الامام احمد قال احاديث الاسلام تدور على ثلاثة احاديث حديث عمر انما الاعمال بالنيات حديث عائشة في السابق من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ورد. وحديث النعمان بن بشير وذلك ان حديث النعمان دل على ان الأفلام القديمة لا حلال بين والى حرام بين والى مستدر الحلال البين والحرام البين واضح الحكم والمشتبه جاء حكمه في هذا الحديث والحلال يحتاج الى نية والى متابعة وعدم يساهم فيه من امور العبادات والمعاملات. وكذلك الحرام يحتاج الى نية في تركه حتى يؤجر فصار هذا الحديث ثلث الاسلام وابو داوود صاحب السنن جعل هذه الاحاديث اربعة وزاد عليها حديث الدين النصيحة حديث الذي سيأتي بعد هذا ان شاء الله تعالى هذا يدلك على ان هذا الحديث موضعه عظيم في الشريعة فهو ثلث الدين لمن فهمه ففيهم ان الاحكام ثلاثة اعلام بين واضح لا اشتباه فيه وحرام بين واضح لا اشتباه فيه وفارس مشتبه لا يعلمه كثير من الناس ولكن يعلمه بعضها الحلال البين الواضح من اتى به بين للناس والحرام البين الواضح ايضا بين للناس لا اشتباه فيه فهو مأجور ومن وقع فيه فهو مأجور وهناك ما هو مشتبه. ومن اجل هذا المشتبه جاء هذا الحديث من الروح الرحيم عليه الصلاة والسلام فقال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة الحلال بين لثالثه انواع المأكولات المباحة تاكل اللحم القوي وتشرب الماء الى اخره انوار العلاقات ان المالية المباحة البيع الواضح الصرف الواضح الى اخره انواع التجارة الواضحة في الزواج الواضح واشبه ذلك مما اكتمل فيه الشروط ولا شبهة فيه فهذا بين يعلمه الناس وايضا هو درجة والحرام بين ايضا واضح؟ مثل حرمة الخمر وحرمة السرقة حرمة الزنا وحرمة قلبه الغافلات المؤمنات وحرمة عاوز الخربوشة الرشوة واشباه ذلك مما الكلام فيها واضحة لا اشتباه فيه القسم الثالث قال وبينهما امور متبعة قال عليه الصلاة والسلام وبينهما فجعل هذا القسم بين الحلال والحرام وذلك لانه يجتنبه الحلال تارة ويجتنبه الحرام تارة عند من اشتبه عليه فالذي اشتبه عليه هذا الامر يكون عنده بين الحلال والحرام لا يدري هل هو حرام او هو حلال ان نظر في فدل قوله لا يعلمهن كثير على ان هناك كثيرا من الناس يعلمون الحكم هذه المشتبهات اختلف العلماء في تفسيرها ما هي المشتبهات في اقوال كثيرة جدا وصنف فيها مصنفات وشروع هذا الحديث في الكتب المطولة طويل ايضا في تفسير المبتدعات ووضوحها ينبغي على فهم معنى المشتبه في اللغة وفي القرآن ايضا. اما في اللغة فاشتبه الشيء لماذا اختلف يعني صار يتنازعه اشجار متعددة جعلته مختلطة على الناظر او على السابع اشتبهت الاشياء عند عينه بمعنى اقتربت ما يميز هذا من هذا؟ اشتبهت الاصوات عليه يعني تداخلت فلم يميز اذ هذا من هذا فليس بها في اللوح لا يستبق منها الامر عند كثير من الناس لضعف قوته. فكما ان الناظر لضعف بصره عليه والسامع لضعف سمعه عليه فكذلك المسائل التي تدرك بالقلب تدرك بالبصيرة تشتبه من جهة ضعف البصيرة ضعف العلم. اما في القرآن فجعل الله جل وعلا المشتبهات او فيما يقابل المحكمات في اية سورة ال عمران وهي قوله جل وعلا هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتراء الفتنة وابتراء تأويله وما يعلم تأويله الا الله الناصحون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا. فدلت الاية على ان المحكم ما كان واضحا النعم والمستدر ما يشتبه علمه على انه لا يجوز. وما في الحديث غير ما في الحال. من جهة ان ما في الاية من جهة المعاني الايات لانه قال هو الذي نزل عليك الكتاب منه ايات محكمات قلنا ام الكتاب واخر متشابهة. فمعنى الحب والحديث من جهة ذات الحكم من الحلال او هي من الحرام. فاذا من جهة الاشتباه الامر واحد ان المشتبه فيما دلت عليه اية ال عمران هو ضيء الواضح وهذا نستمسك به في تفسير المشتبه في هذا الحديث. لان ان المسح اذا اشتبه معناها او اختلف العلماء في معناها. فارجالها الى عرفي السارح في كلامه يعني اذا ما كان عليه استعمال الشارع في القرآن فهذا يريحنا من من اشهال تفسير الكلمة فنظرنا في هذه الكلمة مشتبهات فجعلها بعض العلماء بمعنى اختلاط المال المباح مع المال الحرام جعلها بعضهم في اختلف فيه العلماء في اقوالنا ربما يجت بعضها فتفسيرها الصحيح ان نجعلها مثل اية ال عمران. يعني ما اتضح ما لم تبحر للمرء ايه ما لم يستطع حكمه فهو مختبر. ومن اتضح حكمه من الحلال فهو حلال. وما اتضح حكمه من الحرام فهو حرام وهذه وما اشتبه حكمه فهو من غير الواضح من المتشابهات او المشتبهات او المشبهات فما هي روايات بهذا الملح احمد رحمه الله واسحاق وجماله من اهل العلم فسروا المشتبهات بما اختلف الصحابة في حله وحرمته او اختلف العلماء في حله وحرمته. فقالوا مثلا اصل الفضة اختلفوا فيك. فيكون من قبيل المشتبه. وقالوا من الكفاح اختلف فيه العلماء فيكون من قبيل المشتبه. او لبس بعض الملابس واختلفوا فيها فيكون من قليل المشتبه بعلي اختلاط المال حلال وحرام هذا من قبيل المشتبه في وشرب ما يسفر كبيره من قبيل المصتبه من جهة الناظم وهذا في الحقيقة ليس واضحا هذه اذا زللت من المشتبهات فهذا من جهة التهويل لا من جهة كونها مشتبهة الامام احمد واسحاق وجماعة اذا قالوا عن هذه الاشياء انها مشتبهات فيعنون انه ينبغي لمن ذهب الى الحول المبيح ان يستفرئه من ذهب الى القول المبيح في المسجد لابد له ان يتبع لدينه ويذهب الى القول الاخر في حفل الضبط السنة فيه واضحة. فينبغي ان يترك رأيه الى السنة للامر الواضح. يا امير. قالوا انها من جهاز في اعتبار الخلاف وهذا ليس هو المقصود بالحديث وانما النظر في خلاف العلماء في ذلك. والذي ينبغي الحديث عليه ما ذكرت لك من ان المشبه او المشتبهات او المتشابهات هي ما اشتبه علمه انتبه حكمه على من يحتاج اليه. كيف اشتبه عليه حكم هذه هذا البيت فاستبراؤه له حماية لعلمه اذا اشتبه عليك حكم هذه المرأة هل هي مباحة له ام غير مباحة؟ الاستبراء ان يتوقف حتى له اما ان تكون حلالا بينا او حراما بيننا. اذا تقرر ذلك فانه ان المسك هذه لها حالات الحالة الاولى ما يتوسط فيه العلماء ويتوقف العالم في حكم المسافة تقول انا متوقف بها. والعلماء توقفوا في شيء. مثل بعض المسائل الحادثة الان تأتي مسألة مثلا من مسائل البيوعات ومسائل المال الجديدة التي يحببها الناس. والعلماء حتى ينظروا فيها لابد ان يتوقفوا بعض المشاهد الطبية مثلا توقف العلماء والعلماء توقفهم ليس منهج ولكن حماية لدينه هم لانهم سيفطون الامة واذا اخفوا الامة فالحلال الذي صار في الامة حلالا منسوب اليهم وهم وقعوا عن رب العالمين جل وعلا يعني افتوا على الله سبحانه. فينبغي ان يتوقفوا حتى تبين له فاذا توقف العلماء في المسألة فاذا هي من المشتبهات حتى يتبين حكمها للعالم هذا النوع الاول والنوع الثاني من المشتبهات ما لا تشتبه على غير العالم فينبغي ان لا يواقعها حتى يردها الى العالم. ينبغي يعني وجوبا لانه عليه الصلاة والسلام قال وبينهما بين الحلال والحرام امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس لا يعلمها كثير من الناس بالكاد الى ان هناك من يعلم فتسأل من يعلم عن حكم هذه المسألة قال الشبهات يعني قبل ان يصل اليه العلم او في المسألة التي توقف فيها اهل العلم فمن ثق الشبهات فقد استفرأ لدينه وعرضه. اما استبراء الدين فهو من جهة الله جل وعلا حيث انه اذا استبرأ فقد اتى ما يجب عليه متوفر فيها فانا لا اقدم عليها لانها ربما كانت حرام. والمؤمن مكلف فينبغي عليه وجوبا ان لا يأتي العلم الا وهو وهو يعلم انه حلال ولكن اذا اراد ان يقدم على شيء يقدم على شيء يعلم انه غير حرام. فمن توقف عن الحلال المشتبه او عن الحرام المشتبه فقد استفرغ للدين. لانه ربما واقع الخسارة حراما وهو لا يدري هل يقال هنا هو لا يدري مهجور؟ لا غير معلوم لانه يجب عليه ان يتوقف حتى يتبين له حكم هذه المسألة. يأتيها على رياسة ومكلف لا يعمل عمل الا بامر من الخاص. ولهذا قال فقد استبرأ لدينه. قال وعرضه وعرضه لانه لاهل الايمان من اقدم على الامور المصطلحات فانه قد يوقع فيه قد يتكلم فيه بانه قليل الديان لانه لم يستدرأ لدينه. بل انه اذا ترك مواطنة المشتبهات استبرأ لعرضه وفي هذا عكس على ان المرء لا يأتي ما يحاب عليه في عرضه. المؤمن يرعى اخوانه المؤمنين ونظرة اخوانه المؤمنين اليه ولا يأتي بشيء يقول انا لا اهتم بقول اهل الايمان لا اهتم بقول اهل الله بقول طلبة العلم فان استبراء العرض حتى لا يوقع فيه هذا امر مطلوب وقد جاء الاثر اياك وما يشار اليه بالاصابع يعني من اهل الايمان حيث ينتقدون على العامل فيما لم يوافق فيه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كما وقع في الحرام فسرت لتفسيره الحرام الذي هو الجانبين الذي سبحا فيما بينهما لان جانب حلال وجانب حرام. فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام الذي هو احدهم وفسر العراق بانه وقع في امر محرم حيث لم يستدرك لدينه حيث وقع في كيد لم يعلم حكمه اي مسألة واقعتها بلا علم منك انه جاهل ولا شك ان هذا اقدام على امر دون دون حجة فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام وهذا في المسائل التي تتنازعها الامور بوضوح. هناك مسائل من الورع يستحب تركها. ليست هي المقصودة هذه الكلمة لانه قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله الراعي يرعى حول فيما يوشك ان يركع فيها الراعية معه من الماشية فاذا ما في من طبيعتها انها بعض الاحيان تخرج عن مجموع الماشية وتذهب بعيدا فاذا قارب من حرب محمية للصدقة او محمية لملك فلان او من اشبه ذلك فانه مقارب فان مقاربته بما في اللي نحي معاه لابد ان يحصل منهم بعضها ويأخذ من حق غيره. وهذا تمثيل عظيم في ان حمى الله محارم وما هو داخل هذا الحمى هو الدين هذه المحارم حمى فمن طالب فلابد ان يحصل منه مرة ان يتوسع ويدخل في الحرام حتى في الامور التي يقول عنده فيها دعوة التردد لا كل التردد فلهذا مثل عليه الصلاة والسلام بهذا المثال العظيم فقال يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه لانه اعرف قال الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه. فما الله محارم بها يقوى دين المرأة فهذا الحديث واضح الدلالة في ان من قارب الحمى من قارب المحارم من قارب الحرمات فانه يوشك ان يقع في المحرم نفهم من هذا الحديث ان الحلال البين وعلى والحرام البين واضح والمشبهات المشتبهات عرفنا تاريخها حكمها وتقسيمات الكلام عليها وانه يجب على طالب على صاحب السميع يجب على المسلم ان لا يأتي شيئا الا وهو يعلم حكمه. اذا لم يعلم فليشهد. ستكون اذا المسألة سيزول الاشتباه بسؤال اهل العلم فان بقيت مشتبهة على اهل العلم فانه حتى يحكموا فيها فانه يتوقف معهم حتى يعني ده هناك مسائل ليست مشتبهة يعني في الاحسان في كونها تبع الاصل جريان القواعد عليها دخولها ضمن دليل. فاذا المسائل التي اختلف العلماء فيها لا تدخلوا ومن هذا الحديث من جهة كونها مفتوحة لا نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء فاذا يخرج منها دفاتر على جهة ان من وقع فيها وقع في الحرام لا ولكن هذا على جهة الاستحباب وهذا هو الذي فهمه العلماء نعم الحديث ان الخروج من خلاف العلماء مستحب. يعني ان العلماء اذا اختلفوا في مسألة والخروج من خلافهم الى متيقن هذا مفتاح وهذا صحيح باعتبارات وفي بعض تطبيقاته قد لا يكون صحيحا في تفاصيل معلومة. مثاله مثلا اترك الصلاة في السفر العلماء جمهور العلماء يعني الجمهور الائمة الاربعة ما عرفتش الشاعر احمد حد المدة بنية اقامة اربعة ايام فصائم لانه اذا نوى ابتصامك اربع ايام فصاعدا لم يترخص في رخصة الصرف وهناك قول ثاني الحنفية بان له ان يترخص ما لم يجنى اقامة اكثر من خمسة عشر يومين وهناك قول ثالث لشيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة من اهل العلم بان له ان يترقص حتى يرجع الى بلده هذه اقوالها القول الاول وهو كونها اربعة ايام ردح على غيرها. من جهة ان المسألة من خلف الدليل مصطبحة ولذا كان كذلك فالاخذ فيها باليقين استقراء للدين لان الصلاة ركن الاسلام التالت فأخذ اليقين في امر الصلاة هذا مما دل عليه هذا الحديث لانه استبراء للدين لان الاربعة ايام هذه بالاتفاق انه يترخص فيها واما ما عداها فهو مختلف فيه فاذا كان كذلك فالخروج من الخلاف من المستحب فنأخذ بالاحوط. ولهذا رجح كثير من المحققين هذا القول دار الاختبار وان ان يصيح في امر الصلاة التي هي الركن الثاني من اركان الاسلام واعظم الاركان العملية من المسائل التي ايضا يتعرض لها العلماء في هذا الحديث هل اخي من مال ملح اختلط في ماله بالحلال والحرام يعني رجل يعني رجلا مثلا بماءه نعلم انه يستفد من مكاسب محرمة اما انها او عنده مكاسب من الربا او ما اشبه ذلك وعنده مكاسب حلال فما الحكم في حكمه سأله العلماء جعله بعض العلماء داخلا في هذا الحديث وان الورع الحر على سبيل الاستحباب لانهم كبراء وطائفة من اهل العلماء طائفة من اهل العلم قالوا بحسب ما يغلب فان كان الغالب عليه الحرام فانه يستورأ وان كان الغالب عليه الحلال فانه يجوز ان تأكل منه. ما لم تعلم ان عين ما قدم له من الحرم وقال الاخرون منهم ابن مسعود رضي الله عنه لك ان تدخل والحرام عليه لتغير الجهة فهو احتسبه من حرامه وحين قدم لك قدمه الا انه هدية او على انه اضافة او هبة او ما اشبه ذلك وتغير الجهة يغير الحكم كما في حديث بريرة قالوا يا رسول الله في اللحم انه تصدق به على بريئة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فقال عليه الصلاة والسلام هو لها هو عليها صدقة ولنا هدية باختلاف الجهة ما المهدى وهو اللحظ فقال جماعة من الصحابة ومن اهل العلم انه يأكل والحرام على طاعته على قدمته واما هذا فقدمه على انه هدية فلا بأس بذلك وقال اخرون في هذه المسألة انه يحصل منه ما لم يعلم ان هذا المال بعينه عرف ومن نعيم ما قدم حرام الا علم ان عين ما قدم حرام فلا يجوز له اكل هذا المؤلف ويجوز اكل ما سواه واستدلوا على ذلك بان اليهود كانوا يقدمون الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يأكلون الربا وكان عليه الصلاة والسلام ربما اكل من طعامه كغافل. المقصود من هذا كمثال اختلاف العلماء في في تنازع في هذه المسألة هل تدخل في هذا الحديث ام لا؟ وجملتهم على دخوله من جهة الورع وليس على دخوله من جهد انه من اكل فقد اكل حراما مع ان عددا من المحققين رجحوا قول ابن مسعود وهو ترجيح ظاهر من حيث الدليل ابن عبد البر في التمديد من اهل العلم في تفاصيل يقول الكلام عليها نكتفي بهذا القدر نكمل الحديث داخل الجملة قال عليه الصلاة والسلام الا وهي الحجة بموضعة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فهذا جزء صلاح القلب الذي هو معدن الايمان به يكون التورع به يكون توقف عن الشبهات اذ يكون من اقدام على المحرمات هذا راجع الى القلب والقلب اذا صلح صلح الجسد كله في تصرفاته. واذا فسد فتدشه كله. تعليق هذا بالقلب قال الا وان في الجسد مضغة والقلب من حيث يدراج المعلومات هو الذي يدرك فعند المحققون من اهل العلم والذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة ان هذا معلق بالخلق يعني طفول الادراكات وحصول العلوم والصلاح والفساد والنيات والى اخره. هذا معلق بالقلب اذا كان كذلك فما وظيفتي الدماغ او المخ وظيفته الانبات هذا على قول المحققين من اهل العلم اختلفوا في العصر هل هو في القلب ام هو الراجح والصحيح انه في القلب والعقل ليس جرما وانما المقصود به ادراك المعقولات وانتماءنا في الراي هذه وسيلة تمد القلب الادراكات القلب فهل يدرك من جهة كونه مضغة؟ لا. يدرك من جهة كونه ايه الروح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد اما بعد سبق في الكلام على حديث نعمان ابن بشير بقوله عليه الصلاة والسلام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ونزيد المسألة بيانا لان قوله عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام انه بشدة محاربته للحرام فانه هو كأنه واقع فيه فان الذي يقع في الشبهات تؤدي به ذلك الى مواقعة الحرام كما مثل له عليه الصلاة والسلام بقوله الراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه والقول الثاني اما الوقوع في الحرام انه الامر عليه وعدم دخوله فيه بحجة انه ربما وقع في الحرام يعني في ان هذا الامر حكمه الحرمة فوقع فيه من غير علم وكان وقوعه فيه نتيجة لعدم استبراجه وبعده عن عن المشتبهات و هذان توجيهان وجه بهما جماعة من قد ذكرت لكم ايضا بالامس توجيهان لاهل العلم تدخل في هذين نعم