﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
سم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الحافظ العلامة النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول

2
00:00:20.800 --> 00:00:41.100
الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم

3
00:00:41.200 --> 00:01:04.300
الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن من الاربعين

4
00:01:05.200 --> 00:01:23.550
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وقد سبقت كنيته باي حديث عن ابي عبد الرحمن حديث بني الاسلام على خمس عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما

5
00:01:24.050 --> 00:01:43.400
هو في اول موطن يذكر الاسم كامل ويذكر الكنية ولذا جرده من الكنية هنا وقد يأتي في موضع اخر يقول عن ابن عمر مكتفيا بذلك عن ذكر اسمه لان هذه عادة جرى عليها اهل العلم

6
00:01:43.550 --> 00:02:02.500
يذكرون الاسم كامل في الموضع الاول و بعد ذلك يحيلون على الموضع الاول فيقتصرون في المواضع اللاحقة على ما يحدد اه العلم المراد عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

7
00:02:02.550 --> 00:02:26.200
تثنية الظمير لان الراوي ووالده كلاهما من المسلمين لكن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه ما قيل رضي الله عنهما لماذا لان والده مسلم ولا غير مسلم لو كان مسلما لقال رضي الله عنهما

8
00:02:27.350 --> 00:02:47.600
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس امرت الامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الرب جل وعلا اذ لا امر فوقه عليه الصلاة والسلام ان الله جل وعلا

9
00:02:48.700 --> 00:03:12.300
بينما لو قال غيره عليه الصلاة والسلام غير الرسول امرت او امرنا يعني لو قال الصحابي امرنا ان نفعل كذا ونهينا عن كذا اذا قال الصحابي ذلك فالغالب على الظن ان الآمر والناهي

10
00:03:12.900 --> 00:03:34.000
هو الرسول عليه الصلاة والسلام لانه هو الذي له الامر والنهي لا سيما في المسائل الشرعية والمقرر عند جمهور اهل العلم انه مرفوع حكما قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو

11
00:03:34.800 --> 00:03:47.600
بعد النبي قاله باعصري على الصحيح وهو قول الاكثر يعني ولو قاله بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام اذا قال الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من السنة او امرنا

12
00:03:47.700 --> 00:04:07.150
فلا يريد بذلك الا سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يريد بذلك الا الامر النبوي بعصره منهم من يخالف اذا كان قول الصحابي امرنا او من السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام

13
00:04:07.200 --> 00:04:32.650
الاحتمال ان يكون الامر الخليفة وله امر على الرعية لا مانع ان يقول امرنا بكذا والامر له الوالي والسلطان والولاة لهم اوامر لكن الاوامر الشرعية انما تتلقى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام

14
00:04:33.250 --> 00:04:50.550
لوجود هذا الاحتمال قال بعضهم ان الصحابي اذا قال امرنا او قال من السنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام انه لا يأخذ حكم الرفع الاحتمال ان يكون الآمر والناهي غير الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الجمهور

15
00:04:51.000 --> 00:05:09.500
يقولون له حكم الرفع لانه لا يتصور ان يأمر احد بمسألة شرعية وللرسول في عليه الصلاة والسلام فيها قوم فالامر والنهي اليه عليه الصلاة والسلام في في حياته في مسائل الشرع وبعد مماته

16
00:05:10.300 --> 00:05:29.100
امرنا او نهينا لكن اذا قال الصحابي امرني رسول الله او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا معلوم امرت في بعض الاحاديث امرني ربي ونهاني ربي عن قتل المصلين

17
00:05:30.300 --> 00:05:49.550
هذا ما فيه اشكال ان الامر والناهي سواء كان مبرزا ظاهرا مبنيا للمعلوم او مستترا والفعل مبني للمجهول لا يختلف الحال فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يؤمر من قبل احد الا من الله جل وعلا

18
00:05:49.650 --> 00:06:05.550
سواء قال امرني ربي او قال عليه الصلاة والسلام امرت فهذا مفروغ منه لا اشكال فيه لكن قول الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم او امرنا

19
00:06:06.700 --> 00:06:37.700
بالتصريح بالامر والناهي هذا لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لا يختلف في كونه من قبيل المرفوع لكن الاختلاف من بعظ المتكلمين وداوود الظاهري يقولون لا يحمل على حقيقة الامر المقتضية للوجوب حتى يصرح الصحابي باللفظ النبوي. يعني لو قال امر

20
00:06:37.700 --> 00:06:49.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهانا عن رسول الله نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا لا يحمل على الامر ولا على النهي المقتضي للوجوب والتحريم

21
00:06:50.000 --> 00:07:08.100
حتى ينقل لنا اللفظ النبوي. لماذا قالوا لان الصحابي قد يسمع لفظا يظنه امرا فيعبر عنه بالامر او يظنه نهيا فيعبر عنه بالنهي والحقيقة ليست كذلك في الواقع ليس كذلك

22
00:07:08.450 --> 00:07:24.600
هذا على حسب دعوى ما نسب الى داوود الظاهري وبعض المتكلمين لكن هذا القول له وجه ولا لا وجه له ليس له حظ من النظر ليس له حظ من النظر

23
00:07:25.200 --> 00:07:40.200
لانه اذا جاء اللفظ الذي فهم منه الصحابي انه امر او نهي واستغلق ذلك على الصحابي من يفهمه بعد الصحابي من يفهمه بعد الصحابي؟ الصحابي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:07:40.300 --> 00:08:04.200
وعرف احواله وسيرته ومنهجه وعرض مدخله ومخرجه واهدافه ومقاصده فاذا لم يكن الصحابي اعرف من غيره بهذه الامور في المصطلحات الشرعية من يعرفها وهم عرب اقحاح يفهمون الكلام يعني يترك الفهم لمن جاء بعدهم بعد الاختلاط

25
00:08:04.650 --> 00:08:28.950
بالاعاجم ومثل هذا الخلاف لا ينبغي ان يعد خلافا قال عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس امرت ان اقاتل حتى يشهدوا ان لا اله الا الله اولا اقاتل الناس المراد بهم

26
00:08:29.100 --> 00:08:50.300
الكفار او من ارتكب ما يستدعي المقاتلة ما يستدعي المقاتلة من المسلمين لانه ثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا اغار على قوم انتظر حتى يأتي وقت الصبح

27
00:08:51.000 --> 00:09:18.900
فان سمع الاذان كف وان لم يسمع الاذان قاتل فالشعائر الظاهرة اذا اتفق على تركها فئام او جماعة من المسلمين فانهم يقاتلون حتى يذعنوا لو اتفق قوم على ترك صلاة العيد مثلا

28
00:09:20.550 --> 00:09:38.900
حتى على القول بانها سنة او فرض كفاية يقاتلون لانها شعيرة ظاهرة من شعائر الدين لا يجوز تعطيلها مثل الاذان على الخلاف بين اهل العلم في وجوبه وسنيته نظيره سواء بسهو

29
00:09:39.250 --> 00:10:10.400
وهكذا الشعائر الظاهرة ان اقاتل الناس وهل هذه جنسية يعني جميع الناس حتى يشهدوا. حتى هذه الغاية حتى توجد هذه الغاية والقتال هنا قتال طلب او قتال دفع نعم قلت هل طلب بلا شك

30
00:10:11.400 --> 00:10:35.050
وما الذي اخرج الصحابة من المدينة الى الافاق الا قتال الطلب وهل قتال الطلب للتشفي والانتقام من الاعداء او رحمة للعالمين من اجل جرهم الى الجنة بالسلاسل وابعادهم عن النار وزحزحتهم عن النار

31
00:10:35.200 --> 00:11:00.300
ليفوزوا في الدنيا والاخرة يعني فرق بين قتال المسلمين لغيرهم لادخالهم في الاسلام وبين قتال غيرهم من الكفار للتغلب عليهم والتسلط عليهم والتحكم في اموالهم ودمائهم واعراضهم فرق بين هذا وهذا

32
00:11:01.450 --> 00:11:23.250
فحينما تشن الحرب على الجهاد لا سيما جهاد الطلب لانه ارهاب مثلا هل هذا الكلام صحيح هل القتل التسلط على الاخرين هل هو هدف من اهداف الجهاد؟ ابدا. كلا والله

33
00:11:23.550 --> 00:11:45.100
وانما الهدف منه رحمة العالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين كيف يرحم من يقاتل ويقتل؟ يرحم نعم حتى يشهد ان لا اله الا الله امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

34
00:11:46.300 --> 00:12:11.000
هناك خيارات اما لعموم الناس على قول او لفئام او فئات من الناس اما لاهل الكتاب ومن يلحق بهم كالمجوس فيكون البدل عن المقاتلة الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

35
00:12:12.450 --> 00:12:34.150
هذا بدأ اما لليهود والنصارى والمجوس على قول او للعموم لعموم الكفار تؤخذ منهم الجزية الخلاف بين اهل العلم على كل حال هناك بدل للقتال وبدل للغاية التي هي الشهادة والدخول في الاسلام

36
00:12:35.850 --> 00:13:00.450
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يشهد هل نقول ان الشهادة لابد من مطابقة للواقع او نقول تفسر الشهادة بالرواية الاخرى حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا نطقوا بها كفى

37
00:13:01.300 --> 00:13:23.500
نعم اتى ينطق بالشهادتين واما ما في القلوب فلا يمكن الاطلاع عليه الا من قبل علام الغيوب ولذلك قال في اخر الحديث وحسابهم على الله وحسابهم على الله تعالى المقبل الظاهر اذا قالوا

38
00:13:24.800 --> 00:13:46.500
اذا قال الواحد منهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة يجب الكف عنه مهما كان الدافع له وحديث اسامة لما قتل الذي قال اشهد ان لا اله الا الله

39
00:13:49.250 --> 00:14:13.700
قال اسامة انه قتل قالها اتقاء للسيف وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في امره حتى تمنى انه لم يسلم قبل اليوم فاراقة الدم شأنها عظيم عند الله جل وعلا ولا يزال المسلم في فسحة من دينه وامره حتى يصيب دما حراما

40
00:14:14.550 --> 00:14:31.450
فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم جاء وقت الصلاة فصلى مع المسلمين وادى الزكاة فانه يجب الكف عنه ولا يقال هذا شهد

41
00:14:31.700 --> 00:14:54.500
حقنا لدمه؟ نعم الشهادة وما اظيف اليها تحقن الدم ولا يقال ايضا يصلي او يزكي تقية او مراء او ما اشبه ذلك هذا ليس الينا انما حسابه على الله جل وعلا الذي يعلم السر واخفى

42
00:14:56.000 --> 00:15:21.600
وانت لست بمأمور ان تنقب عما في قلوب العباد او تستدل بامارات فقراء تظهر لك دون غيره لا الحكم ليس اليك امرت ان اقاتل الناس فرق بين القتال والمقاتلة ما قال امرت ان اقتل الناس لا

43
00:15:21.900 --> 00:15:51.350
اقاتل والمقصود من المقاتلة الاذعان والمقصود من القتل الابادة امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله من اجل اخراجهم من عبودية العباد الى الى عبودية الله جل وعلا

44
00:15:51.400 --> 00:16:11.350
الواحد الاحد الفرد الصمد حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ينطق بهذه الكلمة وان محمدا رسول الله يشهد ان لا اله الا الله فينفو جميع ما يعبد من دون الله

45
00:16:12.300 --> 00:16:35.600
ويثبت العبادة لله وحده جل وعلا وان يعتقدوا لقاء جازم بانه لا معبود بحق الا الله جل وعلا وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

46
00:16:36.750 --> 00:17:01.300
واقام الصلاة واتى الزكاة واتى بناقظ من نواقض الاسلام هذا يأتي في الاستثناء الا بحق الاسلام يحقن دمه الا ان اذا ارتكب ما يقتضي القتل من حق الاسلام على ما سيأتي

47
00:17:03.400 --> 00:17:24.800
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولابد من هذه الشهادة ان يعرف معناها وان يعمل بمقتضاها الاعجمي الذي لا يفهم يجب ان يفهم

48
00:17:24.950 --> 00:17:41.400
معنى الشهادة انه لا اقول لا يمكن او لا يمتنع من الشرك الاكبر وهو يشهد ان لا اله الا الله اذا كان لا يعرف معناها واذا وجد في البلاد التي تنتسب الى الاسلام

49
00:17:41.600 --> 00:17:58.400
من يقول اشهد ان لا اله الا الله اثناء طوافه على القبر او اثناء ذبحه للجن يقول لا اله الا الله مثل هذا لا تفيده وحينئذ ابو جهل اعرف منه بمعنى لا اله الا الله

50
00:17:59.700 --> 00:18:24.950
فلا بد من معرفة معنى لا اله الا الله على طريقة المسلمين المستمدة من الكتاب والسنة لا على طريقة المتكلمين الذين يقولون لابد ان يبدأ او يتوصل الى اسلامه وايمانه بالنظر

51
00:18:25.850 --> 00:18:44.600
او القصد الى النظر او الشك لابد ان يشك ثم يدخل في الاسلام لابد ان ينظر في ادلتهم وبراهينهم العقلية ثم بعد ذلك يدخل في الاسلام لابد ان يقصد الى النظر

52
00:18:45.450 --> 00:19:04.600
وينوي النظر ثم بعد ذلك يدخل في الاسلام كل هذه لا اثارت عليها من علم لا من الكتاب ولا من السنة ولا من اقاويل سلف الامة وانما هي مما ابتكره المتكلمون وابتدعوه

53
00:19:06.800 --> 00:19:28.000
وكان  الرجل من العرب يفهم لا اله الا الله ويدخل في الاسلام بمجرد النطق بها لانه يعرف معناه ولذا لما طلبها النبي عليه الصلاة والسلام من المشركين قالوا اجعل الالهة الها واحدا

54
00:19:28.400 --> 00:19:50.100
يعرفون المعنى لكن ممن يعيش بين ظهراني المسلمين مع الاسف الشديد من يخفى عليه معنى لا اله الا الله وشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يشهد بان محمدا رسول الله

55
00:19:52.150 --> 00:20:19.600
وانه خاتم الانبياء ويعتقد انه هو القدوة والاسوة وانه لا يقتدى باحد سواه فاركان او شروط القبول بالنسبة للعبادات كلها الاخلاص لله جل وعلا والاقتداء والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام

56
00:20:19.950 --> 00:20:37.750
وان محمدا رسول الله انه قال لا اله الا الله ولا قال محمدا رسول الله لا اله الا الله لا يدخل في الاسلام حتى يأتي بمحمد رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

57
00:20:39.500 --> 00:20:54.250
عند قوله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك قال لا اذكر حتى تذكر معي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لكن اذا قال اشهد ان لا اله الا الله

58
00:20:54.400 --> 00:21:11.400
من لازمها ان يشهد ان محمدا رسول الله لانه اذا اقر انه لا اله الا الله وقد امره الله هذا الاله الذي لا غير لا اله غيره امره الاعتراف بالنبي عليه الصلاة والسلام

59
00:21:11.450 --> 00:21:34.050
مرسل منه لزم من شهادة ان لا اله الا الله اه شهادة ان محمدا رسول الله ويلزم من شهادة ان محمدا رسول الله تصديقه فيما اخبر ومن ذلك شهادة ان لا اله الا الله ومع ذلك لا بد من النطق بالجملتين

60
00:21:35.550 --> 00:21:50.400
وان كانت كل واحدة متطلبة للاخرى لكن لابد من النطق بما معا لحقن الدم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يكفي

61
00:21:51.000 --> 00:22:15.200
لابد مع ذلك من اقامة الصلاة يعني في الدخول في الاسلام يكتفى بالشهادتين لكن اذا جاء وقت الصلاة لابد ان يصلي فاذا لم يصلي فانه يقتل لان اقامة الصلاة جزء من الغاية

62
00:22:15.750 --> 00:22:42.650
التي رتبت عليها المقاتلة جزء من الغاية التي رتبت عليها المقاتلة فلا يتم الكف حتى يقيم الصلاة والمراد باقامة الصلاة المأمور بها في الكتاب والسنة الاقامة يعني جعلها قويمة قائمة مستقيمة

63
00:22:42.900 --> 00:23:06.700
على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام باركانها وشروطها وواجباتها هذه اقامة الصلاة وتكمل ايضا بسننها صلوا كما رأيتموني اصلي ويقيموا الصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام اقامة الصلاة

64
00:23:08.000 --> 00:23:35.800
فيه دليل على ان تارك الصلاة يكفر ولا ما يكفر تارك الشهادتين اجماع كافر بالاجماع وتارك الصلاة يقتل لان مما رتب عليه حقن الدم اقامة الصلاة فدل على ان الذي لا لا يقيم الصلاة لا يحقن دمه

65
00:23:36.000 --> 00:23:55.350
فليقتل لكن هل يقتل كفر وردة او يقتل حد مع كونه بدائرة الاسلام على ما يقوله بعض اهل العلم لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة

66
00:23:55.500 --> 00:24:21.350
فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة ترك الصلاة بعض المغاربة القرن السابع بما نقله الحافظ العراقي بطرح التثريب قال ان الخلاف في حكم ترك الصلاة

67
00:24:22.000 --> 00:24:50.250
نظري ليس بعملي كيف نظري لانه لا يتصور ممن يدعي الاسلام ان يترك الصلاة هذا نظري ما يمكن ان يوجد مسلم ما يصلي الا ان يكون قرب قيام الساعة وفي وقت الدجال حينما تقوم على شرار الناس

68
00:24:52.000 --> 00:25:15.050
لكن كيف لو رأى حال المسلمين اليوم والقول بكونه يقتل مرتدا كافرا هذا هو الذي يدل عليه النصوص التي ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة

69
00:25:15.350 --> 00:25:32.450
وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر ومن اهل العلم من يرى انه كفر دون كفر اما الركن الاول لا خلاف في كونه يكفر بتركه. واما الثاني

70
00:25:32.500 --> 00:25:55.450
فالخلاف فيه موجود وان كان المرجح انه يكفر كفرا اكبر وهو المفتى به مخرج من الملة واما بالنسبة لبقية الاركان هنا اظاف الى الصلاة ايتاء الزكاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة

71
00:25:57.250 --> 00:26:22.950
مقتضى ما ذكر ان ترك الزكاة مثل ما قرن معه اذا قلنا بدلالة الاقتران قلنا انه ما دام ترك الشهادتين كفر وترك الصلاتين الصلاة كفر. اذا ترك الزكاة كفر هذا ما تقتضيه دلالة الاقتران

72
00:26:23.000 --> 00:26:45.500
ومعلوم ان دلالة الاقتران ضعيفة عند اهل العلم لكن ابا بكر قاتل مانعي الزكاة قاتل مانعي الزكاة اما من جحدها كفر اجماعا لان معلومة من دين الاسلام بالضرورة ودلت عليها الادلة القطعية

73
00:26:45.850 --> 00:27:10.900
هذا من جحدها كفر اتفاقا كالصلاة واما من تركها بخلا لا جحودا فانه يقاتل ويرغم على دفعها لكن هل يكفر او لا يكفر القول بكفر تارك الاركان الاربعة قلنا ان الشهادتين امر مجمع عليه

74
00:27:12.250 --> 00:27:34.250
القول بكفر تارك الاركان الاربعة الصلاة والزكاة والحج والصيام قول معروف بمذهب مالك ورواية في مذهب احمد او المعروف في مذهب مالك اي من ترك الصلاة كفر من ترك الزكاة كفر

75
00:27:34.400 --> 00:27:51.100
من ترك الصيام كفر من ترك الحج كفر ومن كفر فان الله غني عن العالمين على كل حال هذا قول معروف بمذهب مالك ورواية عن احلم احمد وقال به جمع من السلف

76
00:27:51.500 --> 00:28:13.950
وعامة اهل العلم انه لا يكفر بترك الاركان الاربعة عدا ما تقدم من الخلاف القوي في الصلاة وانه المرجح وانه المفتى به اما بقية الاركان فمن عظائم الامور ان لا يزكي من عنده زكاة ووجدت الاحاديث

77
00:28:14.000 --> 00:28:33.850
الصحيحة الصريحة المشددة في شأن الزكاة وكذلك في شأن الصيام وكذلك في شأن الحج لكن الكفر وان قال به من قال لكن عامة اهل العلم على عدم كفر تارك الاركان

78
00:28:34.050 --> 00:29:00.550
الثلاثة ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة هؤلاء الذين امتنعوا من دفع الزكاة بعده عليه الصلاة والسلام اختلف الناس الصحابة في شأنهم وفي قتالهم فقال من قال كعمر رضي الله عنه كيف تقاتل من يقول لا اله الا الله

79
00:29:01.700 --> 00:29:23.850
فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عقالا او عناقا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليهم استدلال ابي بكر رضي الله عنه واذعان عمر لهذا الاستدلال

80
00:29:24.400 --> 00:29:44.500
ما ان وما ان عرف ان الله جل وعلا شرح صدر ابي بكر للقتال الا والله قد عرف ان الحق معه. هذا عمر واستدلال ابي بكر على قتالهم بانهم فرقوا بين الاختين

81
00:29:44.850 --> 00:30:07.050
الزكاة الصلاة لا تكاد تذكر الا ويذكر معها الزكاة والله لو منعوني استدل بهذه النصوص وهذا يدل على انه لا يحفظ حديث الباب او نسيه او لم يبلغه والا فالحديث صريح

82
00:30:07.250 --> 00:30:26.750
على قتال مانع الزكاة امرت ان اقاتل يعني لو كان هذا الحديث حاضر عنده او بلغه هذا الحديث لقال قتالهم منصوص عليه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة

83
00:30:27.800 --> 00:30:49.700
وهذا يدل على انه قد يخفى عن الكبير ما يعرفه الصغير فابو بكر افظل الامة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام وابن عمر حفظ عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلي ابا بكر في المنزلة

84
00:30:50.500 --> 00:31:11.250
خفي عليه حديث الاستئذان الذي حفظه ابو موسى وابو سعيد من صغار الصحابة لا يعني ان الانسان اذا كان كبيرا في قدره وفي علمه وفي دينه انه يكون اعلم من غيره مطلقا

85
00:31:12.250 --> 00:31:36.300
حتى ولو قرر ان فلانا اعلم من فلان فهذا تفضيل جملي لا تفصيلي لا تفصيلي فقد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل كما هنا. عند ابن عمر هذا النص ولا ولم

86
00:31:36.550 --> 00:31:59.500
اه يستشهد به ويستدل به ابو بكر دليل على انه لم يستحضره اما نسيانا او لعدم بلوغه اياه ولهذا لا يقال ان العالم لا ينكر عليه ولا ينصح وهو اعرف منا

87
00:31:59.850 --> 00:32:18.550
هذي كثير من من العوام يحتجون بها كثير من العوام يحتجون بها. اذا استدل على حكم بحديث صحيح قال الامام احمد عرف منا بالحديث لا لا يلزم قد يخفى عليه الحديث

88
00:32:19.450 --> 00:32:45.550
وقد يفهم من الحديث ما لا يفهمه غيره وقد يكون فهم غيره ارجح من فهمه ورب مبلغ اوعى من سامع وسليمان عليه السلام استمع الى الهدهد واستفاد منه ودخل بسببه الاسلام امة

89
00:32:48.050 --> 00:33:11.300
على كل حال من علم ومن حفظ حجة على من لم يحفظ حجة على من لم يحفظ فابن عمر رضي الله عنهما حفظ هذا الحديث وخفي على ابي بكر ومع ذلك وفق ابو بكر في اجتهاده واستنباطه الى ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:33:12.450 --> 00:33:38.350
فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام هناك نفس يقال لها معصومة معصومة ولو لم تكن مسلمة بعهد او ميثاق او ذمة او ما اشبه ذلك فضلا عن المسلم المعصوم

91
00:33:38.900 --> 00:34:02.100
معصوم الدم لان بعظ الصغار من طلاب العلم يعني كيف نقرر انه لا معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام ونقول نفس معصومة كيف نفس المعصومة يقول فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم

92
00:34:02.400 --> 00:34:21.800
هي معصومة من هذا من هذا الباب معصومة الدم معصومة الماء المال يعني ممنوعة من انتهاك الدم او المال او العرض وان دمائكم واموالكم واعراظكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا

93
00:34:21.900 --> 00:34:53.350
في بلدكم هذا في شهركم هذا فاذا فعلوا ما تقدم من الشهادتين والصلاة والزكاة بعضها افعال وبعضها اقوال بعضها افعال وبعضها اقوال والتغليب للاثنين ظاهر على ان القول يطلق عليه الفعل

94
00:34:53.600 --> 00:35:15.600
وهو فعل اللسان وحركته وهو فعل فيدخل قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله باعتبار انه فعل وان كان قولا فيطلق القول على الفعل ويطلق الفعل على القول

95
00:35:15.700 --> 00:35:36.550
فاذا فعلوا اطلق على القول الذي هو التلفظ بالشهادتين. كما انه يطلق القول على الفعل كما في حديث التيمم فقال بيديه هكذا قال بيديه هكذا وهو فعل فيطلق هذا على هذا وهذا على ذاك فاذا فعلوا ذلك

96
00:35:36.600 --> 00:35:55.450
عصموا مني دماءهم. فعلوا ذلك. يعني ما تقدم من الامور الثلاثة وماذا عن بقية اركان الاسلام كالصيام والحج الصيام فرض في السنة الثانية وصام النبي عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات

97
00:35:57.900 --> 00:36:18.400
والحج فرض في السنة السادسة على قول او التاسعة فهل نقول ان هذا الحديث قبل فرض اه الصيام والحج كما في حديث بعث معاذ الى اليمن فليكن اول ما تدعوهم

98
00:36:18.500 --> 00:36:38.350
الى شهادة ان لا اله الا الله ثم انهم اطاعوك لذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات فانهم اطاعوك فلذلك فاخبرهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم

99
00:36:38.500 --> 00:36:57.400
وما ذكر الصيام ولا الحج كما هنا سواء بسواء من الشراح من يقول ان هذا كان قبل فرض الصيام وقبل الحج ومنهم من يقول انه اذا اذعن واعترف لله بالوحدانية والالوهية

100
00:36:57.450 --> 00:37:25.000
ولرسوله بالرسالة وادى الصلاة التي تتكرر في اليوم الواحد وهي عمود الدين اقامها ودفع الزكاة جاد بماله فانه في هذه الحالة اذا ادى ذلك فانه لن يتردد في صيام شهر في السنة او حج في في عمره مرة واحدة

101
00:37:25.950 --> 00:37:45.950
ولا شك ان الحديثين فيهما الدلالة على ان الاهمية لما ذكر اكثر مما لم يذكر. لكن يبقى ان مما يذكر الصيام والحج وهما من اركان الاسلام. وقد تقدم حديث عبد الله بن عمر بني الاسلام على خمس

102
00:37:45.950 --> 00:38:06.850
عادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او صوم رمضان والحج على الخلاف في الروايتين على ما تقدم شرحه فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم

103
00:38:07.950 --> 00:38:33.600
بعض من منع الزكاة تمسك بشبهة وهي ان الزكاة انما هي مقرونة بوجوده عليه الصلاة والسلام ولا تطلب بعد وفاته استدلالا بقوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة خذ من اموالهم صدقة

104
00:38:33.950 --> 00:39:03.250
فاذا كان الامر متجه الى النبي عليه الصلاة والسلام فغيره لا يقوم مقامه وهذه آآ قد تكون شبهة حتى تجلى وان كانت الشبهة ضعيفة الشبهة ضعيفة واهية لان الزكاة ركن من اركان الاسلام باقي الى قيام الساعة. ومن يقوم مقامه عليه الصلاة والسلام في جميع الامور. يقوم مقامه في

105
00:39:03.250 --> 00:39:33.350
اخذ الزكاة واستدل بعضهم على عدم استمرار صلاة الخوف بعده عليه الصلاة والسلام بقوله جل وعلا اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة الى اخر الاية اكنت فيهم مفهومها هذا ينسب لابي يوسف القاضي صاحب ابي حنيفة

106
00:39:33.700 --> 00:39:56.600
مفهومها انها اذا لم تكن فيهم فلا تكون صلاة خوف والجواب عنه مثل الجواب عن قوله خذ من اموالهم صدقة هذا وان كان موجها الى النبي عليه الصلاة والسلام فان في حكمه من يقوم مقامه من ولاة الامور

107
00:39:58.650 --> 00:40:30.350
فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم نعم بما والاموال والاعراض حرام الى يوم القيامة ونبه عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونوه بها بالمجمع العظيم في حجة الوداع في الخطبة المشهورة

108
00:40:31.200 --> 00:41:01.550
المستورة في صحيح مسلم وغيره نبه على ان الدماء والاموال والاعراض كلها حرام الى يوم القيامة وظرب لذلك امثلة مبادرة في الامتثال مبادرة في الامتثال واول دماء واول دم واول دم اضع

109
00:41:03.600 --> 00:41:29.350
دم دم ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن عمه وضعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يطالب به لانه من امور الجاهلية والامتثال يكون بالاقرب فالاقرب. واول ربا اضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب عمه

110
00:41:30.450 --> 00:41:56.850
فاذا كان الذي يأمر بالاوامر هو اول من يمتثل واول من يطبق على الاقربين صارت اوامره نافذة واما اذا كان الامر ينتهك هذه الاوامر او يستثني الاقربين فان هذه الاوامر في الغالب لا نفوذ لها

111
00:41:57.400 --> 00:42:22.150
ولن تمتثل ولذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام باقرب دم اليه واقرب مال اليه عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام الا بحق الاسلام هذا الاستثناء يدخل فيه ما يستدعي القتل

112
00:42:22.300 --> 00:42:53.100
والمقاتلة وان وجدت الغاية المذكورة في الحديث لانه قد يقول هذا الزاني المحصن يشهد ان لا اله الا الله ويصلي ويزكي هذا القاتل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويصلي

113
00:42:53.450 --> 00:43:21.350
ويزكي الا بحق الاسلام يعني ما يوجب القتل في الاسلام النفس بالنفس والزاني المحصن يرجم والتارك لدينه المفارق للجماعة يقتل كل ما يوجب القتل في الاسلام مستثنى يعني ما دل الدليل

114
00:43:21.450 --> 00:43:52.950
على استثنائه ودخوله بقوله عليه الصلاة والسلام الا بحق الاسلام لا يمكن ان يعترض عليه بصدر الحديث لانه مستثنى فالزاني المحصن يرجم اجماعا والقاتل يقتل المرتد يقتل من بدل دينه فاقتلوه

115
00:43:53.800 --> 00:44:19.350
من بدل دينه فاقتلوه لكن هل يستثنى ممن بدل دينه اقتلوه المرأة او لا تستثنى جاء النهي عن قتل الشيوخ بالقتال وجاء النهي عن قتل النساء والذراري فمن ارتد من هؤلاء

116
00:44:20.700 --> 00:44:41.100
من المكلفين كالشيخ الكبير الهرم الفاني هل يدخل في النهي عن قتل الشيوخ والمرأة اذا ارتدت هل تدخل في النهي عن قتل النساء او نقول هم داخلون في من بدل دينه فاقتلوه

117
00:44:42.900 --> 00:45:08.250
عندنا النهي عن قتلهم ثابت وعندنا الامر بقتلهم اذا ارتدوا ايضا ثابت فهل نقول ان من بدل دينه ومن هذه من صيغ العموم عام والنهي عن قتل النساء والشيوخ هذا خاص والخاص مقدم على العام

118
00:45:10.050 --> 00:45:30.300
كما يذكر عند الحنفية فالمرأة اذا ارتدت لا تقتل الشيخ الكبير اذا ارتد لا يقتل لان النهي عن قتل الشيوخ والنهي عن قتل النساء او نقول ان من بدل دينه فاقتلوه

119
00:45:31.750 --> 00:46:04.700
خاص بالمرتدين والنهي عن قتل الشيوخ والنساء والضراري لفظه يعم المرتدين والكفار الاصليين والخاص مقدم على العام فالمرتد مخصص من النهي عن قتل النساء فالمرأة اذا ارتدت نعم نهينا عن قتل النساء

120
00:46:04.800 --> 00:46:30.600
لكن اذا ارتدت تدخل في من بدل دينه فاقتلوه فالذي بين هذه النصوص عموم وخصوص كيف وجهي ليس بعمومه خصوص مطلق لنقول الخاص مقدم على العام؟ لا فالمرتدة تدخل في عموم النهي عن قتل النساء

121
00:46:32.250 --> 00:46:58.100
كما انها تدخل في عموم من بدل دينه فاقتلوه ويخصها النهي عن قتل النساء ويخصها باعتبارها مرتدة من بدل فينتابها العموم والخصوص على حد سواء في النصين وحينئذ يطلب مرجح خارجي

122
00:46:59.450 --> 00:47:21.700
هل النهي عن قتل النساء محفوظ او دخله الخصوص مخصصات المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل اجماعا المرأة اذا زنت وهي محصنة تقتل ولا ما تقتل تقتل اذا عموما بدل دينه فاقتلوه محفوظ

123
00:47:21.800 --> 00:47:44.300
وعموم النهي عن قتل النساء دخله الخصوص وقد ضعف فيرجح عليه من بدل دينه فاقتلوه على هذا تقتل المرتدة لانه بحق الاسلام بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى هؤلاء الذين شهدوا ان لا اله الا الله

124
00:47:44.700 --> 00:48:04.950
وشهدوا ان محمدا رسول الله واقاموا الصلاة واتوا بالزكاة هؤلاء يقبل منهم الظاهر وتوكل سرائرهم الى الله جل وعلا حسابهم على الله فمن قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وصلى واتوا الزكاة

125
00:48:06.200 --> 00:48:28.550
بصدق ويقين واقرار واذعان وخضوع لله جل وعلا هذا صدقة في دعواه ظاهرا وباطنا ومآله الى الجنة واما من قالها بلسانه ولم يقر الايمان في قلبه فهذا يعصم دمه وماله وحسابه على الله

126
00:48:30.250 --> 00:48:50.750
ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المرتدين لم يقتل المنافقين عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لانهم يشهدون في الظاهر ويصلون في الظاهر ومعه في الظاهر والباطن والسريرة لها الله جل وعلا ولان لا يتحدث ان محمدا

127
00:48:50.750 --> 00:49:09.250
ان يقتلوا اصحابه على كل حال الخفي لا يعلمه الا الله حتى يشهدوا يتلفظوا طيب لو وقر الايمان في قلبه واعترف بانه لا اله الا الله وانه وشهد ان محمدا رسول الله رسول الله بقلبه ولم يتلفظ

128
00:49:09.250 --> 00:49:29.250
ذلك يكفي ولا ما يكفي في الدنيا لا يكفي في الدنيا لا يكفيه لان الغاية الشهادة والشهادة لابد ان يكون منطوقا بها. ما ما الذي يدرينا انه شهد او لم يشهد؟ وفي بعض الروايات حتى يقولوا

129
00:49:29.250 --> 00:49:47.300
قول لابد ان يكون ملفوظا به. وعلى هذا لو وقر الايمان في قلبه ولم يتلفظ فانه حينئذ يقاتل حتى يتلفظ ولو ماتا وقد وقر الايمان في قلبه فان امره الى الله

130
00:49:48.000 --> 00:50:06.550
اما الكف في الدنيا واحكام الدنيا والمعاملة في الدنيا فانما هي على ما يظهر والسرائر الى الله جل وعلا ولذا قال وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى. ومنهم من يقول انه حتى لو وقر الايمان في قلبه

131
00:50:06.700 --> 00:50:30.000
اصدق واذعن ولا يوجد ما يمنعه من التلفظ فانه كافر ظاهرا وباطنا ما الذي منعه ان يشهد ان لا اله الا الله وهو يستطيع الشهادة يكون حينئذ كافرا في الظاهر والباطن اما بالنسبة للظاهر وهو الذي يهمنا وهو التعامل معه في الدنيا على هذا الاساس هو كافر بلا شك

132
00:50:30.000 --> 00:50:48.600
ان يبقى ان امره الى الله جل وعلا ولذا قال في اخر الحديث وحسابهم على الله تعالى وحسابهم على الله تعالى والبشر لا يكلفون الا الظاهر والنبي عليه الصلاة والسلام انما يحكم على الظاهر

133
00:50:48.750 --> 00:51:11.150
ولا يحكم على الباطل. ولذا آآ الحكام من القضاة وغيرهم ليس لهم ان يحكموا الا بالمقدمات الشرعية ليس لهم ان يحكموا الا بالمقدمات الشرعية وليس للقاضي ان يحكم بعلمه. فاذا احضر

134
00:51:12.150 --> 00:51:34.150
المدعي الشهود حكم له اذا كانوا ممن تقبل شهاداتهم وان لم يجد شهودا عدل الى المدعى عليه وطلب منه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

135
00:51:34.250 --> 00:51:36.750
وعلى اله واصحابه اجمعين