﻿1
00:00:01.750 --> 00:00:24.100
طيب اذا نسأل سؤال فقهي ما تقولون فيما ظهر اخيرا يكتب صاحب البظايع البظايع على الدكان كل شيء بعشرة ورأيت واحد كاتب كل شيء بريال وواحد كاتب كل شي بخمسة

2
00:00:24.350 --> 00:00:46.450
وقالوا لي شفت وانا في الطايف وقالوا لي ان في واحد كاتب كل شيء بخمسة عشر وش تقولون في هذا هل هو مجهول ولا معلوم   اي نعم هو في الحقيقة هو معلوم مجهول

3
00:00:47.800 --> 00:01:07.100
عندما تقوم كل شيء بعشرة مثلا في شيء يسوى عشرين ريال في شي يسوى ريالين صح لا يحطون يبون يدرجون اذا جزء بظاعتهم نقول هو مجهول الان  لكنه معلوم في الغاية

4
00:01:08.500 --> 00:01:23.850
لان المشتري سوف يقول عطن هذا الشيء المعين ها بعشرة فيكون معلوما ولا لا يكون معلوما البيع الان ما تم ما قلت ابي اخذ اي واحد بعشرة لو قلت ابي اخذ اي واحد بعشرة

5
00:01:24.100 --> 00:01:45.750
دار البيع ها مجهولا ترى البيئة مجهولة لكن هل هذه الطريقة السليمة لا من حيث جهالة الثمن بل قد يكون فيها تغرير لبعض الناس بعض الناس المسكين غرير يمكن اذا اذا دخل الدكة عندك كل شيء بعشرة

6
00:01:45.800 --> 00:02:00.800
قال نعم كل شيء بعشرة قال لي تبي من هذه الدكة يمكن اعلى قيمة فيه بعشرة  بعشرة هداك المسكين يحسب انه قال كل شيء بعشرة ان في شيء يسوى ثلاثين اربعين خمسين

7
00:02:01.150 --> 00:02:19.850
نعم وانا اقول ربما يكون فيها شيء من الخداع من هذه الناحية اما من حيث الجهالة فلن يقع البيع الا على شيء معلوم طيب نقول وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فانه محرم

8
00:02:21.650 --> 00:02:48.250
هذه القاعدة مهمة كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا الا ان يعود التحريم على ذات الشيء او على شرطه المختص فمثلا اه بيع الغرر حرام ولا ولا جائز حرام

9
00:02:49.250 --> 00:03:08.850
بيع الحمل في البطن حرام كذا البيع بما في يدي من الدراهم اشتريت منك هذه السلعة بما في يدي من الدراهم حرام ليش؟ لانه غرض مجهول اذا البيع بعد نداء الجمعة الثاني

10
00:03:09.400 --> 00:03:36.550
حرام لانه فاسد اذا كل محرم فكل فاسد فهو محرم. محرم. وليس كل محرم فاسدا هذي قاعدة نظيرها في الطهارة كل نجس محرم كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا

11
00:03:36.600 --> 00:03:55.450
حد يقول كل فاسد محرم وليس كل محرم فاسدا من ذلك البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني والاجارة بعض العلماء يقول انه صحيح لكنه اثم البيع في المسجد بعض العلماء يقول صحيح لكن

12
00:03:55.850 --> 00:04:21.200
اثم تلقوا الركبان والشراء منهم حرام والبيع صحيح لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء ولا خيار الا بعد تمام البيع نعم لكن لقائل ان يقول

13
00:04:21.500 --> 00:04:38.700
ان الخيار هنا خيار في العقد اي في امضاءه من باب تصرف جيش الفضولي يشبه تصرفه ليه وليس من باب الخيار بعد الصحة على كل حال ليس هذا موضع النقاش

14
00:04:38.750 --> 00:04:58.750
اهم شيء ان نقول كل فاسد فهو حرام وليس كل حرام كاسدا. طيب لماذا كانت العقود الفاسدة او العبادات الفاسدة حراما قال لان ذلك من تعدي حدود الله ان تعدي حزن الله

15
00:04:59.750 --> 00:05:22.650
الصلاة قبل الوقت قلنا انها فاسدة لو صلى احد قبل الوقت لكان متعديا بحدود الله عز وجل ثانيا واتخاذ اياته هزوا نعم حقيقة ان الذي يمارس شيئا حرمه الله عليه من العبادات او المعاملات

16
00:05:22.750 --> 00:05:40.600
وهو يعتقد انها فاسدة انه قد استهزأ بالله لانه تقرب الى الله بشيء يعلم ان الله لا يقبله انا الان لو اهديت عليك هدية وانا اعلم انك ما تقبله وش تصير هذا

17
00:05:41.600 --> 00:06:04.150
هل تعد نفسي مكرم لك مكرما لك او مستهزئا ها مستهزئة واحد مثل تعرف انه يرى ان ان الدخان حرام الدخان حرام فاخرجت حبة من البكت تفضل هدية مني لك

18
00:06:04.800 --> 00:06:30.400
وش يصير هذا يستهزأ يمكن لا يجد فيك شيء يضربك مر رجل بقوم يشربون الدخان في مسجد في مسجد في حلقة وكانت لغتهم اعجمية فقال لهم ترى هذا ما يجوز يشر لهم يقول هذا ما يعرفون لغتهم

19
00:06:31.200 --> 00:06:50.800
فقام احدهم وهو كان متكئا فجلس فاخرج البكر من مخفاة وطلع النهى حبة وعطاه اياه يحسب انه يسأله يقول عطوه وحدة فعذره الرجل قال هذا هذا منتهى ما عنده من الاكرام

20
00:06:51.600 --> 00:07:06.850
نعم اليس كذلك؟ في ناس يقولون لي اذا قدم الضيوف اول ما يبادونهم لو هو بالقيط بل ينبغي لك اول ما تبادر الضيف في القيظ بالماء لكن هم اول ما يبادرونه

21
00:07:07.850 --> 00:07:23.850
بالدخان اقول لو انك علمت ان هذا الرجل يرى ان الدخان حرام ثم تقدمت اليه بحبة من الدخان استهزأ ولا لا طيب اذا علمت ان الله حرم هذا الشيء وان تقربك الى الله به

22
00:07:24.200 --> 00:07:40.200
تقرب فاسد ثم تقربت الى الله به اليس هذا نوع نوع من الاستهزاء بلى طيب ثالثا ولان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله

23
00:07:42.000 --> 00:07:56.950
غضب وانكر عليهم وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله احق

24
00:07:57.600 --> 00:08:18.700
وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق طيب  قال والفاسد والباطل بمعنى واحد الا في موضعين الاول في الاحرام فرقوا بينهما بان الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الاول والباطل ما

25
00:08:18.950 --> 00:08:34.200
ما ارتد فيه عن الاسلام والثاني في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما اجمع على بطلانه كنكاح  وهذا التفريط بناء على مذهب الحنابلة رحمهم الله

26
00:08:35.250 --> 00:08:55.500
يقولون فاسد وباطل بمعنى واحد لك ان تعبر بقولك وتفسد الصلاة بترك ركن او تقول وتبطل الصلاة الا في موضعين ففرقوا بين الفاسد والباطل الاول في العبادات والثاني في الانكحة

27
00:08:56.900 --> 00:09:25.800
في العبادات قالوا في الحج الفاسد ما وطأ فيه قبل التحلل الاول والباطل ما ارتد فيه عن الاسلام مثال ذلك رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الاسلام في عرفة والعياذ بالله

28
00:09:26.400 --> 00:09:49.200
نسأل الله العافية يبطل حجه ولا لا يبدو فلو قال استغفر الله اللهم اني اشهدك باني راجع الى دينك واستمر في حجه هل يجزئه لا يجزئ لان الحج بطل لما بطل الحج

29
00:09:49.700 --> 00:10:08.450
صار لا بد ان يأتي باحرام جديد يحرم من جديد لو احرم من جديد وهو في عرفة اجزأه ولا لأ ها اجزاء فان كان قارنا او مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم وجب عليه ان يعيد

30
00:10:08.650 --> 00:10:38.700
السعي لان السعي الاول بطل هذا اذا  اذا ارتد  اما الفاسد فهو الذي جامع فيه قبل التحلل الاول كرجل بات في مزدلفة ومعه زوجته فجامعها في مزدلفة ماذا نقول في

31
00:10:39.200 --> 00:11:06.850
حجة يقول فاسد ويستمر في الحج يستمر فيرمي ويطوف ويسعى ويحلق ويقصر ويهدي كل افعال الحج يستمر فيها ولكن عليه القضاء من العام القادم لان حجه هذا العام فسد فوجب عليه قضاؤه

32
00:11:08.150 --> 00:11:28.500
واضح هذا اذا فرقنا بين الباطل والفاسد. طيب لو كان قد سعى قبل طواف مع طواف القدوم وهو قارن يكتفي بالسعي ولا يعيده ها يكتفي بالسعي يكتفي لان الفاسد كالصحيح

33
00:11:29.300 --> 00:11:52.900
باحكام ولهذا يحرم عليه محظورة الاحرام حتى يحل لان هذا الفاسد كالصحيح. طيب اه في النكاح فرقوا بينهما بان الفاسد ما اختلف فيه العلماء والنكاح الذي اختلف فيه العلماء لا تظنون انه معدود بالاصابع

34
00:11:54.500 --> 00:12:19.500
بل وكثير كثير اللي اختلف فيه العلماء لو لم يكن منه الا ما يكون في مسائل الرضاعة تألو الرضاع ما المحرم رضعة ثلاث رضعات هل الرضعات تعتبر بالتقام الثدي او بانفصال بعضها عن بعض

35
00:12:19.850 --> 00:12:38.600
او المحرم خمس رضعات او سبع رضعات او عشر رضعات وهل معتبر الحولان او المعتبر الفطام نعم وعلى هذا فقس فمسائل النكاح الخلاف فيها كثير لكن احنا مثلنا بما هو اشهر

36
00:12:39.300 --> 00:13:00.400
من غيره وهو النكاح بلا ولي النكاح بلا ولي اختلف العلماء فيه فيما اذا كانت المرأة بالغة عاقلة رشيدة فذهب بعض فذهب بعض العلماء قيل ان البالغة العاقلة الرشيدة لها ان تزوج نفسها

37
00:13:02.200 --> 00:13:32.000
تتفق مع شخص اعجبها واعجبته وتقول يلا جيب شهور واقول زوجتك نفسي وتقول قبلت هذا بلا وجه اكثر العلماء على انه فاسد وانه لا نكاح الا بولي وهذا هو القول الصحيح الذي تدل عليه يدل عليه الكتاب والسنة

38
00:13:33.000 --> 00:14:00.300
والنظر الصحيح ايضا انه لا تتزوج المرأة الا بولي النكاح الباطل والذي اتفق العلماء على فساده مثل نكاح معتدة فنكاح المعتدة باطل او فاسد باجماع المسلمين لقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح

39
00:14:01.100 --> 00:14:27.050
حتى يبلغ الكتاب اجله هذا نهي صريح في القرآن الكريم ولهذا اجمع العلماء على ان نكاح المعتد من الغيب باطل طيب نكاح الاخت من الرظاء   من الرضاع رضع الف مرة

40
00:14:27.600 --> 00:14:42.800
وقبل حولي ها باطل زيد برافو الدليل واخواتكم من الرضاعة في القرآن اخواتكم من الله