﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:21.700
لكن ايهما احسن ان يذكر التفصيل في الجواب او ان يستفسر السائل؟ الظاهر ان الثاني احسن الثاني احسن يستفسر. لانه لو ذكر التفصيل في الجواب لا سيما اذا كان اذا لم يكن الجواب مكتوبا او مسجلا

2
00:00:21.700 --> 00:00:46.850
فان السائل ربما ربما ينسى ينسى هذا التفصيل لكن اذا استفسره واعطاه الجواب منتهيا فهمت. فهم وراح فالحاصل ان الاستفصال اما ان يقع في الجواب واما ان يقع من المفتي سؤالا قبل الجواب

3
00:00:46.950 --> 00:01:16.950
وايهما احسنت؟ نقول الاحسن الثاني ان يستفصل المستفتي قبل ان يجيب وجه ذلك ان التفصيل في الجواب قد ينساه المستفتي. نعم لو فرض ان ان الجواب محرر بالكتابة او بالتسجيل فهنا قد يترجح هذا لكن مع ذلك الاول احسن مثال

4
00:01:16.950 --> 00:01:46.950
اه سئل رجل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق قال عن امرئ هلك ليش ما قال عن ميت هلك؟ يشمل لان هذا تعبير القرآن تعبير القرآن وانا اوصي كل طالب علم اذا امكنه الا يعبر

5
00:01:46.950 --> 00:02:16.950
الا بتعبير القرآن او الحديث النبوي فليفعل. فليفعل. لان التعبير التعبير بالدليل اكثر طمأنينة. وايضا كلام الله وكلام رسوله ابلغ من كلام الناس. فاذا امكنك ان تعبر بالقرآن فهو احسن. فهنا نقول لامرئ بان هذا لفظ القرآن. طيب هلك عن بنت واخ

6
00:02:16.950 --> 00:02:55.400
عمي شقيق. بنت واخ وعم شقيق. بعض الناس يقول  والباقي للاخ. والان مال الشي. لان الاخ اقرب للعام ولكن هذا لا يجوز. الواجب ايش؟ فنقول هل الاخ اخ لام او لا؟ اذا من نسأله الان

7
00:02:55.400 --> 00:03:15.400
عن الاخ هل هو اخ لام؟ او او لابو؟ او نعم هل هو اخ لام؟ او لا يعني كلمة لا يشمل الاب والشقيق. او يفصل في الجواب. فان كان لام فلا شيء له. والباقي

8
00:03:15.400 --> 00:03:35.400
هذا فرض البنت للاخ وان كان لغير ام فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للانسان طيب الان عم يحتاج تفصيل ولا لا؟ ليش؟ مذكور في المثال انه شقيق. لكن لو فرض عم بس

9
00:03:35.400 --> 00:04:05.400
يحتاج الى تفصيل طيب اذا اذا بنت واخ وعم شقيق جاءنا رجل يسأل يقول هذا السؤال ما نقول للبنت النص والباقي للاخ ولا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق فلنسأل هذا الاخمام قال الاخ اخ شقيق كيف يقسم؟ له

10
00:04:05.400 --> 00:04:46.000
بيت النصر والباقي الاخشق والعم؟ ليس له شيء. طيب قال الاخ اخ لام قلنا للبنت النصف والباقي للعم الشقيق. والاخ لام نعم يسقط الاخوة من الام واضح يا جماعة طيب جاءنا سائل يسأل اخر هلك هالك عن بنت واخ وعم

11
00:04:46.000 --> 00:05:16.000
نفس طيب ما يخالف حنا بنفس نبي نستفصل الان عن العم وعن الاخ لكن ايهم اللي نبدأ به؟ انتبهوا يا اخوان. الاخ الاخ زبدة ابن عمي ايش؟ نبدأ بالعم؟ العم اذا قال انه اخ اخ من ام اخ من ام قصي العم

12
00:05:16.000 --> 00:05:36.000
اذا قال انه عم من ام ان هذا مال الشيء ابدا. ها؟ لانهم ذولا احرار. خلوه يطيح عنه مرة طيب ثم اذا قال انه انه عم شقيق او يعاقب. نأتي للاخ علي

13
00:05:36.000 --> 00:06:06.000
اذا قال اخ اخ لام سقط يسقط سقط يسقط طيب قال الاخ اخ لام ولا عم عم لام كلاهما كلاهما كلاهما يسقطان. فرضا ورد لها النصف فرضا والباقي يرد. ها؟ طيب. لا جزاك الله خير

14
00:06:06.000 --> 00:06:36.000
اذا كان اخ شقيق او شقيق؟ ايه اذا نبدأ بهذا عشان نشوف ناخذهم على واحد واحد ولا صحيح اذا شقيق او لعبد؟ اذا نبدأ بالاخ نبدأ بالاخ وهذا اي نعم بس لكن لكن الاخ احسن. لان نستريح من الان. اذا قالوا اخ شقيق او لاب خلاص انا

15
00:06:36.000 --> 00:06:58.350
ما احتاج نجود نعم لكن هذاك اذا قال العم شقيق او لاب؟ سؤال عند الاخ احسن. نسأل عن الاخ اولا ثم عن العام مثال طيب قال رحمه الله تعالى في شروط الفتوى الثالثة

16
00:06:58.350 --> 00:07:18.350
ان يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال ذكره بغضب او هم او ملل او غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها. الاول وقوع الحادثة المسئول عنها. فان لم تكن واقعة

17
00:07:18.350 --> 00:07:38.350
لم تجب الفتوى لعدم الضرورة الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز ختم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

18
00:07:38.350 --> 00:08:08.350
ان الفتوى يشترط لجوازها الشروط. منها خالد ليكون علم يقي او ظن راجح ثم قال المؤلف الثالث ان يكون هادئ البال ان يكون من؟ المفتي. هادئ البال. يعني مطمئنا ليس وراه شغل يشغل

19
00:08:08.350 --> 00:08:37.900
لان لان من لم يكن هادئ البال وان تصور الشيء قد يزيغ قصد فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح. وهذا يقع كثيرا وكثيرا كثير ما يجيئك بعض الناس الى الاستفتاء او الى الفتوى وانت مشغول شغل عظيم

20
00:08:38.150 --> 00:09:06.700
مشغول فهنا نقول لا يجوز لك ان ان تفتي يحرم عليك لماذا لانك ربما تخطئ تخطئ اما في تصور القضية واما في تطبيقها على الاحكام الشرعية طيب لكن لو قال قائل انا اذا قلت للمستفتي اصبر اصبر اثم بعدين يزعل

21
00:09:06.700 --> 00:09:26.700
فماذا نقول؟ نقول وليزعل. زعله ولا غضب الله عز وجل. ما يهم خلوني ازعل نعم ولا كثيرا بعض الناس يقول انا جاي من بعيد احيانا يقول لك الواحد انا جاي من بعيد منين تظنه

22
00:09:26.700 --> 00:09:46.700
جاي من مكة ولا من المنطقة الشرقية ولا من امريكا ولا من من بلد بعيد. منين جاي؟ جاي من بريدة عن عنيزك كم؟ بسيطة مثل يعني لو كنا في الرياظ كان هي طرفة من الرياظ. نعم. على كل حال مثل

23
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
هذا ربما يزعل اذا قلت شيئا مرة ثانية لكن ما هي؟ لان كونك تقول ايته مرة ثانية ويجي يستفتي وانت مطمئن هذي البال احسنت فلهذا يقول المؤلف ليتمكن شف ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الادلة الشرعية

24
00:10:06.700 --> 00:10:34.550
شفت ليتصور ليش؟ يتمكن من تصور المسألة لان المشغول لا يشرب. ويتمكن ايضا من تطبيقها. على الادلة الشرعية لان المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الادلة الشرعية وقد يكون الامر بالعكس. فلا يفتي حال انشغال فكره

25
00:10:34.550 --> 00:10:59.400
بغضب بغضب اذا كان غضبان لا يفتي والغضب له اسباب كثيرة قد يكون سببه الغيرة بحيث اذا جاء انسان يستفيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره

26
00:10:59.450 --> 00:11:25.350
فحين اذ لا يجوز ان يفتي. يجب ان يتوقف. واحيانا يكون سبب الغضب غير الغيرة اما سوء تصرف المستفتي اما سورة التصرف المستفتي لان بعض المستفتين يقول انت ظالم. ليش نسألك ولا تفتينا؟ اذا قالها انت ظالم ربما يستثير الانسان

27
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
يستثيروا وانتم تعلمون قصة الاعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رداءه فاثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعني ما لهم قياس. على كل حال اذا كان الغضبان لا

28
00:11:45.350 --> 00:12:17.000
يفتي ولكن العلماء يقولون ان الغضب له ثلاث مراحل. اول ونهاية ووسط اما النهاية فانها تلحق صاحبه بالمجانين فلا حكم لقوله ابدا كل اقواله ما ما تعتبر لانهم مثل ما جم وهذا بالاتفاق

29
00:12:17.600 --> 00:12:50.350
حتى وان كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلب واما الابتداء الاول اول الغضب فهذا لا اثر له. يعني ان وجوده كعدمه فتعتبر اقوال صاحبه ويؤاخذ بها ومهزل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الانصاري لما حكم للزبير بن

30
00:12:50.350 --> 00:13:19.600
ان يتقدم شرب حائطه على شرب الانصار فقال له الانصاري عفا الله عنه ان كان ابن عمتك يا رسول الله. لان الزبير ابن العوام امه صفية بنت عبد المطلب عامة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله. هذي كلمة عظيمة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم

31
00:13:19.600 --> 00:13:47.250
يحاسبه عليها. لما لسببه السبب الاول ان هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله ان يعفو عنه والسبب الثاني ان هذا حملته الحمية  محمية وصار يتكلم بغير الشعور. هذا الانصاري. فلهذا عفا عنه

32
00:13:47.700 --> 00:14:10.900
ولكنه استحفظ للزبير حقه وقال له لما قال الانصاري هذا قال له اسقي يا زبير حتى يصل الى الجدر ثم ارسله الى جاره  الجدر الحواجز التي تكون بين بين الاحواض

33
00:14:11.250 --> 00:14:41.700
احواض الزرع والثمة عندنا ها السلالي نعم. طيب. المهم ان الغضب في ابتدائه ايش؟ ها؟ لا اثر له ووجوده كالعدم ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. الحالة الثالثة للغضب حال وسط لا في اوله ولا في نهايته

34
00:14:42.050 --> 00:15:04.500
فهذا موضع نزاع بين اهل العلم هل يعفى عنه او لا يعفى عنه بمعنى هل تعتبر اقوال صاحبه؟ او لا تعتبر يا خالد فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق او لا تطلق

35
00:15:04.700 --> 00:15:25.200
قال بعض العلماء تطلب وقال اخرون لا تطلب لان هذا الرجل مغلوب على امره صحيح انه يتصور ما قال لكن كان احدا اكرهه على ذلك. من غضبه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

36
00:15:25.200 --> 00:15:54.650
رحمهم الله. كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم يعني هو ليس بغضبان لكن مهتم عنده امر هام ولنفرض انه قد حجز في الطائرة والموعد الان باقي عليه ها؟ ربع ساعة. والمسافة بينه وبين المطار عشر دقائق

37
00:15:54.650 --> 00:16:15.900
اذا هو مهتم ولا غير مهتم؟ مهتم جدا. في هم يجي هذا يوقفه يقول ابسألك لو وقفوا سألهما تصور القضية لربما افتى بعين كذلك في شدة ملل في شدة ملل هذا الرجل

38
00:16:15.900 --> 00:16:36.600
جاسم للناس يفتي من طلوع الشمس والان الشمس لها ساعتان وهالفتاوي تجيه من كل لجان ومل مل وتعب. يجوز يفتي ولا لا؟ لا يجوز. وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية هو

39
00:16:36.600 --> 00:16:56.800
ايضا لا يجوز من الناحية الصحية  لان الانسان اذا ارهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه لما رفعوا اصواتهم بالذكر قال ايها الناس اربعوا على انفسكم

40
00:16:57.600 --> 00:17:21.900
يعني هونوا عليها. وقالت الذين يقومون في الليل قال ليصلي احدكم نشاطه فاذا كسل او نعس فليرقد فان الله لا يعمل حتى تملوا. اما بعض الناس يشق على نفسه ويتعبها فهذا خطأ. لانه على حساب صحته في

41
00:17:21.900 --> 00:17:42.650
مستقبل قد لا يحس الامن بشيء لانه شاب نشيط ومقبل لكن في المستقبل يكون على حسابه طيب اذا اذا كان في في شدة ملل وش نقول له؟ لا يجوز لك ان تفتي اصبر حتى تلين وتستريح

42
00:17:42.650 --> 00:18:14.850
ثم افتي كذلك لو كان في شدة حر حر مزعج الان هو يتصبب عرقا. والجو كتم ويتصب من العرق وهذا يأتيه بمعضلات الامور. يسأله هل هل يفتي ولا لا؟ ما يفتي. يا اخي دعني اروح اتروش ولا اروح اتبرد مروحة ولا شيء. يقول

43
00:18:14.850 --> 00:18:34.850
من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم الجم بلجام من نار. نعم لا تنفروا في الحرب قلنا نار جهنم اشد حرا. انت الان محتل لكن نار جهنم اشد. وش يقول

44
00:18:34.850 --> 00:18:54.700
انا بفك نفسي ونفسك من النار. اصبر حتى اكون مستريح اتأمل وبعدين افديك. له الحق في ذلك. طيب البرد ايضا اذا كان في شدة برد مؤلم نقول كذلك لك الحق في ان لا تفتي

45
00:18:55.100 --> 00:19:00.350
لك الحق بان لا تفتي لان ذلك قد يمنعه من تصور القضية