﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:23.100
اما الثالث فهو عالم الملة الذي ينظر ما ما تدل عليه الملة فيحكم به سواء خالف الدولة والعامة ام وافق فينبغي للانسان ان يختار للفتوى من يرى انه اوثق علما

2
00:00:23.250 --> 00:00:43.950
وورعا  مما وراءه وقيل يجب ذلك يجب لان هذا دين  فلا يجوز ان تقلد الادنى مع وجود الاعلى ولكن هذا القول له وجهة نظر بلا شك الا ان عمل الصحابة على خلاف

3
00:00:44.500 --> 00:01:01.550
لان الصحابة كان يفتي بعضهم بعضا ويفتون الناس مع ان في البلد من هو اعلم منهم فلا تجد الناس كلهم مجتمعين على عمر بن الخطاب مثلا يستفتونه لا يستفدون من هو دونه

4
00:01:02.500 --> 00:01:26.650
لكنه اهل للفتوى تعامل الصحابة يدل على انه لا يجد وانما الواجب ان اه تستفتي من ترى من ترى انه احد ولان الحق قد يكون مع المفضول دون الفاضل قد يكون مع المفضول دون الفاضل كما وقع كثيرا

5
00:01:26.950 --> 00:01:50.950
من اناس اعلم وعورة ولكن يكون الصواب مع من دونهم فاذا لم يتعين الصواب في الاعلم والاورى جاز استفتاء غيره وهذا القول هو الصحيح لكن لا شك انه ينبغي للانسان ان يختار من هو

6
00:01:51.300 --> 00:02:11.800
ايش اعلم واورى لان ذلك احوط ولانه ارجح واقرب الى الصواب من من غيره. طيب هل نقول بعد هذا لو كان جمهور القول العلماء على قول فينبغي ان يسمع هذا القول

7
00:02:12.350 --> 00:02:36.300
الجواب نعم ينبغي اذا اختلف العلماء وكان الجمهور على قول ان يتبع الجمهور ما لم يتبين له ان الصواب مع خلافه فانه يتبع الصواب وذلك لان قول الجمهور اقرب الى الصواب من قول الندرة

8
00:02:37.000 --> 00:03:01.650
من قول الندرة كما هو ظاهر ولهذا كان العلماء في الحديث يرجحون الحديث الاكثر عددا على ايش على الاقل ويسمون المخالف للاكثر يسمونه شاذا ولا يعتدون به فالحاصل ان الانسان ينبغي له ان يحتاط بقدر ما يستطيع

9
00:03:02.350 --> 00:03:34.950
كما ان المريض لو مرض وكان في البلد قبل من يتبع؟ من يذهب اليه ها؟ الى اعلمهما واقربهما الى اصابة الداء والدواء واكثرهما تجربة كما هو مشاهد  والله اعلم وكانت الفتوى اما ان تصدر عن اجتهاد او عن تقليد

10
00:03:35.500 --> 00:04:00.450
ناسب ان يذكر بعد ذلك اه الاجتهاد والتقليد. فالاجتهاد في اللغة بذل الجهد لادراك امر شاق بذل الجهد وان شئت فقل بذل الجهد لادراك امر شاق هذا هو الاجتهاد في اللغة

11
00:04:00.950 --> 00:04:26.200
فخرج بقولنا لامر شر بذل الجهد لامر غير شر ولهذا من حمل حقيبة معه ليس فيها الا كتاب واحد لا يقال انه اجتهد في حملها لماذا لان الامر ليس ليس بشرط. ولو حمل حجرا كبيرا

12
00:04:27.600 --> 00:04:51.850
قيل انه اجتهد في حمله لانه امر شاق اما في الاصطلاح فهو بذل الجهد لادراك امر لادراك حكم شرعي. هذا هو الاجتهاد في الشرع ان يبذل الانسان طاقته ووسعه لادراك حكم شرعي

13
00:04:53.550 --> 00:05:23.200
وعليه فمن اخذ كتابا ونظر فيه وحكم بما يقتضيه هذا الكتاب فليس بمجتهد بل هذا مقلد لانه قلد صاحب الكتاب ومن راجع الكتب وبحث مع العلماء في حكم المسألة حتى اوصله ذلك البحث

14
00:05:24.500 --> 00:05:52.650
مع العلماء ومراجعة الكتب الى ادراك الحكم فهذا يسمى ايش؟ مجتهدا لانه بذل جهده لادراك هذا الامر  والمجتهد في الحقيقة هو العالم اما المقلد فسيأتينا انه ليس بعالم باجماع العلماء

15
00:05:53.450 --> 00:06:24.900
المقلد ليس بعالم بالاجماع لان غاية ما عنده انه كتاب نسخة نسخة من كتاب يعتريها التلف والتمزق طيب يقول والمجتهد من بذل جهده لذلك  وش معنى بذل جهده؟ يعني بذل اجتهاده لادراك الحكم الشرعي. والاجتهاد له شروط

16
00:06:24.950 --> 00:06:44.800
منها ان يعلم من الادلة الشرعية ما يحتاج اليه في اجتهاده فاذا كان مجتهدا في الاحكام فلا بد ان يكون عنده معرفة بايات الاحكام  ولا يلزم ان يكون عنده معرفة

17
00:06:45.100 --> 00:07:14.300
بايات اصول الدين العقدية كالايمان باليوم الاخر مما اشبه ذلك لان هذا لا يتعلق باجتهاده وكذلك لابد ان يكون عنده المام بالاحاديث احاديث الاحكام والاحاديث كانت منتشرة متفرقة حتى يسر الله من هذه الامة من يجمع شتاتها

18
00:07:14.850 --> 00:07:37.900
فجمعها المسلمون ولله الحمد منها ما جمع على الابواب في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم ومنها ما جمع على المسانيد مثل مسند الامام احمد ومنها ما جمع على العلل ومنها ما جمع على شتى

19
00:07:39.250 --> 00:08:02.100
لكن الاحاديث ولله الحمد حصرت فيمكن لمن اراد ان يجتهد في حكم مسألة من مسائله الجهاد ان يرجع اليها من كتب الحديث بكل سهولة يرجع مثلا الى كتاب الجهاد في البخاري في مسلم في ابي داوود في النسائي في ابن ماجة

20
00:08:02.300 --> 00:08:21.500
ولولا ان الله يسر لاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من يجمع شتاتها لكان الحصول عليها صعبا جدا لكن من تسيء الله ان الله يسر هؤلاء العلماء جزاهم الله خيرا

21
00:08:22.700 --> 00:08:44.100
الثاني ان يعرف ما يتعلق بصحة الحديث يعني لا بدلالة الاول بالدلالة دلالة الحديث الثاني هذي بالصحة. من في صحة الحديث وضعفه كمعرفة الاسناد ورجاله وغير ذلك فان لم يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه فليس من مجتهد

22
00:08:44.650 --> 00:09:09.800
لانه ربما يحكم بحديث ضعيف ويرد حديثا صحيح فلابد ان يكون عنده المام بعلم الحديث ورجاله علم الحديث ورجالها ايضا ولله الحمد محفوظ الف العلماء في علم الحديث كان المصطلح

23
00:09:09.850 --> 00:09:34.600
والفوا في كتب الرجال ما لا يحصيه الا الله فضبطوا الامر للمسلمين وصاروا وصار الناس يسهل عليهم ان يرجعوا الى هذه الكتب ليعرفوا صحة الحديث من ضعفه. فمثلا اذا مر عليك حديث بسنده

24
00:09:36.150 --> 00:10:03.200
تستطيع ان تحكم على صحته او على ضعفه لماذا في الرجوع اولا الى الرجال هل من ثقات اولى ثم الى الرجال هل ادرك بعضهم بعضا او كان بينهم انقطاع لانه ربما يكون الرواية ثقات لا ثقاتا لكن

25
00:10:03.950 --> 00:10:29.700
يكون بينهم انقطاع لابد من هذا ثم لابد من ان ننظر هل خالف هؤلاء الثقات؟ ثقات اخرون اولى فاذا خالفهم ثقات اخرون ارجع منهم صار حديثها الثقات ها شاذا لا يحتج به

26
00:10:31.150 --> 00:10:51.450
ثم بعد هذا ننظر الى المروي الى المتن هل خالفهم ما هو ارجح منه او لا فان خالفهم ما هو ارجح منه حكمنا بشذوذه ورده وان كان رجال اسناده ثقات

27
00:10:51.750 --> 00:11:16.850
الحاصل انه لا بد ان يعرف المجتهد ما يتعلق باجتهاده من صحة الحديث وضعفه ورجال الاسناد وغير ذلك الثالث ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم بمنسوخ او مخالف للاجماع

28
00:11:18.050 --> 00:11:46.050
اي نعم لابد ان يعرف الناس لانه ان لم يعرف فربما يحكم بمقتضى اية منسوخة او بمقتضى حديث منسوخ وهذا كثير كثيرا ما يقع قد يمر على الانسان حديث منسوخ

29
00:11:46.150 --> 00:12:10.800
ولكنه لا يعلم بنسخه فيحكم به ومعلوم ان الحديث المنسوخ لا يجوز الحكم بمقتضاه. لانهم في حكمه كذلك مواقع الاجماع  لئلا يحكم بشيء يخالف الاجماع ولهذا نرى بعض العلماء المحققين

30
00:12:11.500 --> 00:12:36.000
اذا رأوا قولا ولم يطلعوا على مخالف يعلقون القول به على عدم الاجماع فمثل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من اوسع العلماء اطلاعا على الخلاف احيانا يقول هذا القول

31
00:12:37.650 --> 00:12:59.400
هو الحق ان كان به قائل ان كان به قائل يعني فان لم يكن به قائل فهو مردود لان الاجماع يكون على خلافه ومن ذلك قوله رحمه الله ان عدة المطلقة البائن

32
00:13:01.800 --> 00:13:25.800
حيضة واحدة  حيضة واحدة لكنه قال ان كان قد قيل به  يعني وان كان وان كان يجمع على خلافه فانه لا يقول به طيب الرابع ان يعرف من الادلة ما يختلف به الحكم

33
00:13:26.550 --> 00:13:50.300
من تخصيص او تقييد او نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك  فهذا ايضا لابد منه ان يعرف من الادلة ما ما يختلف به الحكم من تحصيص او تقييد او غير ذلك

34
00:13:51.450 --> 00:14:21.700
لانه ان لم يعرف فقد يحكم بعموم دليل مع ان هناك ما يخصصه مثال ذلك  رجل قرأ الحديث فيما سقت السماء العسر وفيما سقي بالنطح نصف العشر ففي هذا الحديث

35
00:14:22.450 --> 00:14:50.550
عموما عموم في القدر وعموم في الجنس اليس كذلك لان قوله فيما سقت السماء يعم القليل والكثير ويعم كل جنس مما سقته السماء فيأخذ بهذا الحديث ويقول تجب الزكاة فيما خرج من الارض

36
00:14:51.100 --> 00:15:23.500
من اي نوع كان وباي قدر كان وهذا خطأ لانه لا بد ان يعلم ما يتعلق به الحكم من التخصيص والتقييد فنقول هذا هذان العممان مخصصة في ماذا النوع العموم في النوع او الجنس

37
00:15:23.950 --> 00:15:51.000
مخصص بما كان يوثق ويكاد ميدالية بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة  فعلم ان المراد بما سقت السماء يعني مما يوصل كذلك له مخصص بالقدر

38
00:15:52.150 --> 00:16:23.050
وهو الحديث الذي ذكرته الان ليس فيما دون خمسة اوسط وعلى هذا فلا تجب الزكاة الا فيما يوسق من الطعام وفيما بلغ خمسة فلابد للمجتهد ان يكون عنده علم من من بما يختلف به الحكم من النصوص. طيب او تقييد

39
00:16:24.500 --> 00:16:40.919
او تقليد يعني تقييد لايش لمطلق فالتخصيص وارد على العام والتقييد وارد على المطلق وقد عرفتم فيما