﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.450
طيب فاذا قلت كيف يصح لك ان تقول هكذا وقد قال الله تبارك وتعالى ان يتبعون الا الظن وقال ان بعض الظن اثم والظن انكر الله على من يتبعه    مم

2
00:00:25.500 --> 00:00:49.150
اي نعم  طيب هذا قول  مم   نقول ان الظن اذا كان مبنيا على اجتهاد نعم فهذا هو ما هو ما يستطيعه الانسان لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام

3
00:00:49.450 --> 00:01:10.600
اذا اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان وان اخطأ فله اجر ومعلوم لو كان حكم الحاكم يقينيا هل يكون في خطأ ولا لا خلينا نكون صواب فاذا الظن المذموم هو الذي لا لا يبنى على اساسه

4
00:01:11.650 --> 00:01:27.600
مثل جا واحد يسأل عامي وش يقول في هالشيء هذا حرام قال والله اظن انه حرام اظن انه حرام نعم هذا جائز ولا لا هذا جاء رجع ذاك الرجل مجتهد

5
00:01:28.850 --> 00:01:47.400
تأمل في الادلة فغلب على ظنه ان هذا القول هو الراجح ولهذا ما في شي لان هذا هو منتهى استطاعته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى

6
00:01:47.500 --> 00:02:09.950
واصطلاحا معرفة المعرفة معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه

7
00:02:10.250 --> 00:02:35.250
والمراد بقولنا الاحكام الشرعية الاحكام المتلقاة المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم. فخرج به الاحكام العقلية كمعرفة ان الكل اكبر من الجزء والاحكام العادية كمعرفة نزول الطلق في الليلة في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحواء

8
00:02:35.350 --> 00:02:58.800
والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح والمراد بقولنا من ادلتها التفصيلية

9
00:02:59.250 --> 00:03:26.150
ها  الان اللي عندنا بالتعريف بادلتها   في ادلتها المراد بقولنا بادلتها التفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية

10
00:03:26.850 --> 00:03:43.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان اصول الفقه يعرف يا عبد الله باعتبارين الاعتبار الاول باعتبار مفرديه

11
00:03:43.650 --> 00:04:04.200
اي باعتبار كل واحد على حدة والثاني باعتباره مركبا اسما لهذا الفن المعين وسيأتي ان شاء الله تعالى فالفقه في الاصول جمع عصر وتقدم والتوقوا في اللغة الفهم ومنه قوله تعالى

12
00:04:04.400 --> 00:04:28.350
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقوله تعالى ولكن لا تبقون تسبيحا في الاصطلاح معرفة الاحكام الشرعية العملية بادلتها التفصيلية  فقولنا ما سبق ان معنى معرفة هو العلم او الظن

13
00:04:30.050 --> 00:04:53.900
والعلم او الظن يعني ان كلمة معرفة عند العلماء تطلق على العلم والظن وسبق لنا الفرق بينها وبين العلم لان العلم اخص منه وبان المعرفة غالبا تقال في المحسوس والعلم

14
00:04:54.000 --> 00:05:16.700
يكون غالبا بالمعقول فتقول عرفت فلانا يعني عرفت ان هذا هو فلان ابن فلان و تقول علمت حكم الوضوء وهذا في الاشياء المعقولة المعنوية وسبق لنا انه لا يوصف الله بانه عارف

15
00:05:18.500 --> 00:05:44.350
لا يوصف بانه عارف لماذا لانه لان المعرفة تشمل العلم او الظن قالوا ولان المعرفة انكشاف بعد لبس يعني بعد خفاء تقول مثلا تأملت هذا الشيء حتى عرفتني وعلى كل حال

16
00:05:44.400 --> 00:06:02.900
الاصل في الصفات ان الله لا يوصف الا بما وصف به نفسه واما قوله تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فالمراد بقوله اربك الشدة لازم ذلك وهو العناية بك

17
00:06:03.700 --> 00:06:21.750
وذلك لان قوله تعرف الى الله ليس معناه افعل شيئا يعرفك به لانه يعرفك سواء تعاطفت او لم تتعاطف قال والمراد بقولنا الاحكام الشرعية المراد به الاحكام المتلقاة من الشرط

18
00:06:23.350 --> 00:06:57.000
ولهذا وصفناها بانها شرعي وسيأتي ايضا تعريف الحكم ما هو نتكلم عن محتجزات القيود كالوجوب والتحريم بس ها؟ وغيره والاباحة والكراهة والنبذ لكن المثال لا لا يدل على الحصب فهذا يدل على الحشرة

19
00:06:58.000 --> 00:07:20.750
فالاحكام الشرعية هي ما في الواقع عن الشرع الوجوب والتحريم فخرج خرج بذلك الاحكام العقلية اصول الفقه فالفقه لا يبحث في الاحكام العقلية لا يبحث بالاحكام العقلية واما العلل التي يعلن بها الفقهاء الاحكام

20
00:07:22.000 --> 00:07:41.150
فهي علل شرعية في الواقع متلقاة من الشرع يعني ان العلماء تدبروا فوجدوا ان الشرع يلاحظ هذه الحكمة فيربط الحكم بها الاحكام العقلية كما عرفت ان الكل اكبر من الجزء

21
00:07:43.400 --> 00:08:10.100
هذا ايش طيب عقلا  لو قال لك قائل اي ما اكبر الكل او النصف ها؟ تقول كل ها كيف طيب وش الدليل في القرآن ان الكل اكبر من النصف لا لكن عقلي ما دام قلت كل

22
00:08:10.600 --> 00:08:36.600
فنصفه دون دون كله شيء ضروري كل حادث لابد له من محدث دليل عقلي او حكم عقلي ما يتعلق هنا بالفقه طيب كذلك الاشياء الحسية الاحكام الحسية او العادية كمعرفة نزول الطلح في الليلة الشاتية اذا كان الجو صحوا

23
00:08:39.150 --> 00:09:08.400
مثلا نحن الان في الشتاء في ليلة الصحف  فقلنا انه سينزل الليلة قال هذا حكم شرعي  عقلي هذا عاد يعني جرت العادة بهذا كذا نقول ايضا اذا اخذت نصف حبة اسبرين ورأسي

24
00:09:09.100 --> 00:09:33.000
ها هان عليه منين هذا؟ عادي؟ ايه كل ما كان بالتجارب او بجرائم العذب فهو عادي اذا هذا عادي ها الطل الندم النذر الذي يكون في الصبح طيب يقول اذا الاحكام الشرعية

25
00:09:33.250 --> 00:10:03.800
بل نقول تبين لنا الان ان الاحكام ثلاثة شرعية وعقلية وعقلية وعادية وهنا الفقه يتعلق بالاحكام الشرعية التي والمراد بقول العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد لان احكام الشرع منها ما يتعلق بالاعتقاد

26
00:10:04.950 --> 00:10:25.150
كوجوب الايمان بالله واسمائه وصفاته وافعاله هذي ما ادخل في البئر ومنها ما يتعلق بعمل المكلف فهذا هو الذي يدخل الفقه ولهذا قال كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد

27
00:10:25.250 --> 00:10:49.050
كتوحيد الله ومعرفة اسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها  الاصطلاح لكن في الشرع يسمى فقه كلها يسمى فقه لكن في الاصطلاح لا يسمى فقه وقد قيل لا مشاحة في الاصطلاح

28
00:10:49.500 --> 00:11:09.500
اذا لم يخالف النص او الشرع فما دام هذا لا يخالف الشرع يعني بمعنى ان الفقهاء يقولون نحن نؤمن بان العلم بتوحيد الله بالتوحيد من الفقه لكن اصطلحنا نحن على ان الفقه خاص بهذا النوع من مسائل العلم

29
00:11:10.050 --> 00:11:36.300
تنكر عليهم ولا لا لا من ما ننكر ولكننا نقول لهم ان علم التوحيد هو الفقه الاكبر لان الفقه فقهم في ذات الله وفي اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه  كل هذا يسمى فقه

30
00:11:36.750 --> 00:11:53.550
ومعرفة الله باسمائه وصفاته اعظم من كل شيء ولهذا سماه العلماء الفقه الاكبر وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يتناول هذا وهذا

31
00:11:55.750 --> 00:12:20.650
بعد بقى والمهم يأتي بعد ان شاء الله قال والمراد في قولنا بادلتها التفصيلية جادلات تفصيلية ادلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية  شف معرفة الاحكام الشرعية بادلتها العملية بادلتها التفصيلية

32
00:12:21.450 --> 00:12:39.550
يعني مثلا قال اشترط لصحة الوضوء النية لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا  دل ذلك على ارادة القصد على ارادة القصر ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

33
00:12:39.950 --> 00:13:09.500
هنا اتينا بحكم المسألة وذكرنا دليلها على سبيل التفصيل لكن اذا قلت  كل من عمل عملا ناقص الشروط تعامله  لقوله من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد هذا ليست بفقه

34
00:13:10.400 --> 00:13:36.000
هذا يتعلق بماذا باصول الفقه لانه عبارة عن عن كلام عام قاعدة من القواعد الفقهية وعلى هذا فنقول التفصيلية ادلة الفقه المقرونة في مسائل الفقه التفصيلية فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادلة الفقه الاجمالية

35
00:13:38.450 --> 00:14:00.700
مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وما اشبه ذلك يتكلم سوء الفقه عن هذه الاشياء على سبيل العموم لكن في الفقه يتكلم على كل مسألة هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه وهذا مسنون وهذا واجب

36
00:14:01.050 --> 00:14:30.600
يتكلم عن المسائل تفصيلية  فلنعد الان الى تعريف الفقه معرفته الاحكام الشرعية من العملية بادلتها التفصيلية هذا هو تعريف الفقه عند الفقهاء اما الثاني اصول الفقه في عرف باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين

37
00:14:31.950 --> 00:14:51.350
الفن المعين هو اصول فقه وقد سبق لنا ان هذا الفن اول من الف فيه الشافعي الشافعي رحمه الله ثم تابعه الناس يعتبر بانه علم يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية هذا واحد

38
00:14:51.950 --> 00:15:17.100
وكيفية الاستفادة منها والثالث حال المستفيد طيب علم خرج به الجهل. طبعا الجاهل ما هو اصولي لا يمكن ان يكون الجاهل باصول فقه اصولية يبحث عن ادلة الفقه الاجمالية خرج به الفقه

39
00:15:17.650 --> 00:15:36.150
لانه يبحث عن الفقه وادلته مثل ايش تجد يبحث في العام ما هو وما حكم الخاص ما هو ما حكمه المطلق ما هو؟ وما حكمه؟ المقيد ما هو ما حكمه

40
00:15:36.200 --> 00:16:01.850
الناس والمنسوخ وما اشبه ذلك. هذه ادلة ها اجمالي المهم ليس يبحث عن شيء معين يبحث عن العموم وكيف وبما وصيغه وما اشبه ذلك كيفية الاستفادة منها وهذا يحصل  تخصيص العام

41
00:16:02.900 --> 00:16:24.450
التقييد المطلق الجمع بين النصوص المتعارضة وما اشبه ذلك على كيفية الاستفادة منها لانه مثلا العام مش حكمه حكمها الامل بعمومه اذا كل جزئية تدخل هذا تحت هذا اللفظ العام

42
00:16:25.100 --> 00:16:47.050
احكم لها ليش بحكم اللفظ عنه هذي كيفية الاستفادة لان اصول الفقه ليس يعطيك الادلة الاجمالية ويسقط لا يريد ان يعرف كيف تستفيد منها فاذا قال او فاذا اوردت قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر

43
00:16:48.600 --> 00:17:10.200
فيما سقط السماء العرش وجدت ان هذا عام من وجهين من حيث الجنس ومن حيث القدر فيما سقت السماء العشر عام في جنسه وفي قدره اذا اخذت في هذا العام على ظاهره

44
00:17:10.350 --> 00:17:31.250
قلت تجب الزكاة في كل قليل او كثير خارج من الارض سواء يكاد او يدخر او يقتات او لا اين عن كان ليش؟ لان الحديث عام لكن اصول الفقه يبين لك كيف تستفيد من هذا الحديث

45
00:17:31.650 --> 00:17:53.850
بيقول لك وبيئسوا الفقه اذا ورد العام وورد ما يخصصه تحمل العام الخاص فنأتي الى المقدار ونقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة ليس فينا دون خمسة اوسط

46
00:17:53.950 --> 00:18:17.550
صدقة اذا العشر هل يجب على من يملك اربعة او سوق؟ لا طيب الحديث الاول. خصصه من اين نعرف ان العام يخصص الا بعد دراسة اصول الفقه اللي بعد الدراسة الاصول هو الذي يعطيك هذا العلم. طيب

47
00:18:18.050 --> 00:18:40.650
فيما سقط اجتماع العش عام في جنسه يشمل كل شيء خارج من الارض اه ساقته السماء  لكن اذا عدت الى قوله ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة عرفت انه لا زكاة الا فيما يوسق

48
00:18:41.300 --> 00:18:54.150
الا فيما يوسق اي يجعلوا احمالا وهو نقيل والموزوع فخرج بذلك ما لا يكال ولا يوزن فليس فيه زكاة