﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.500
طيب اه الايراد الثاني ذكرناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بها من يقول انه عالم والجواب على ذلك من وجهين الوجه الاول انه يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم

2
00:00:19.750 --> 00:00:46.650
فيما يكون لعائشة وهي من زوجته واحب النساء اليه ويبعد جدا الا يعلم انها تؤخر ثانيا على فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم فان الله تعالى قد علم

3
00:00:47.950 --> 00:01:07.350
والله تعالى لا يقر احدا على خطأ في عهد في في زمن الوحي الله عز وجل لا يقر احدا على خطأ في زمن الوحي الدليل يا حسين ان الله لا يقر احد على خطأ في زمن الوحي

4
00:01:08.800 --> 00:01:41.250
لا نريد دليل لا نريد تعليلا يقولون او انا اقول التعليل مع الدليل علي يعني بدونه التعليل مع الدليل عليل بدونه نعم   نعم وجهه الله سبحانه وتعالى لم استدلوا باقرار الله لهم

5
00:01:42.800 --> 00:02:06.000
كجواز العزم طيب في اية من القرآن فيه اية من القرآن تدل على ان الله لا يقر احدا على خطأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام  لا اي نعم كمل

6
00:02:06.550 --> 00:02:36.700
نعم وكان الله بما يعملون محيطة شف هؤلاء القوم لا يعلم عنهم لانهم يستقون من الناس الناس ما يعلمون عنهم ولكن الله يعلم فبين ما يبيتونه فقال اذ يبيتون ما لا يرضى من القول والناس يعلمون ولا ما يعلمون؟ لا يعلمون لكن الله يعلم

7
00:02:36.850 --> 00:02:58.900
ولما كان هذا الامر لا يرضاه بيا وتعالى فهذه الاية واظحة على ان الله لا يقره في عهد النبوة عهدنا على خطأ  دقيقة دقيقة ما وصلنا الله المستعان قال ولو كان التأخير محرما ما اقرت عليه عائشة رضي الله عنها

8
00:02:59.650 --> 00:03:13.350
صح ثم قال ما لا يتم المأمور الا به اذا توقف فعل المأمور هذه قاعدة مفيدة جدا اذا توقف فعل المأمور على المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به

9
00:03:13.600 --> 00:03:30.750
فان كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا وان كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا هاي القاعدة مهمة اذا توقف فعل المأمور على شيء قولي او فعله

10
00:03:32.350 --> 00:03:51.550
كان ذلك الشيء مأمورا به ثم ان كان هذا الشيء المأمور به واجبا كان ذلك الشيء الذي يتوقف عن المأمور واجبة وان كان مستحبا كان مستحبا واضح القاعدة ذي؟ طيب

11
00:03:53.200 --> 00:04:10.450
وجهها ان الله تعالى اذا امر بشيء اذا امر بشيء فهو امر به وبما لا يتم الا به لانه مأمور منك ان تفعل فاذا لم يتم هذا الفعل الا بكذا

12
00:04:11.800 --> 00:04:29.250
صار هذا مأمورا به ضرورة فعل المأمور به واضح فاذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاصلوا وجوهكم هذا امر بالغصب لكن هل امرنا ان نشتري ماء نتوضأ به

13
00:04:30.000 --> 00:04:56.650
ها؟ لا لكن من لازم الامر بالغسل ها؟ ان نشتري ان نشتري ماء فنكون مأمورين بشراء الماء لاننا مأمورون بايش بالوضوء بالوضوء نعم مثال الواجب ستر العورة فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا

14
00:04:57.700 --> 00:05:20.100
صحيح واضح هذا انسان عليه ثوب رقيق عليه ثوب رقيق يصف البشرة تماما حضرت الصلاة كما عندي ثوب الا هذا لكن الثياب موجودة في السوق تباع يجب عليه يشتري ثوب ولا لا

15
00:05:20.750 --> 00:05:43.300
يجب ليش لان ستر العورة واجب ولا يتم سترها الا بالشراء اذا اشتر دخل الوقت وهو على حدث هذا غير وضوء ولكن الماء قريب منه يباع يجب عليه يشتري الماء ولا لا

16
00:05:43.600 --> 00:06:07.400
ها؟ يجب لانه ما يمكن يتوضأ الا بشراء الماء فيجب عليه الشراء وعلى هذا فقس طيب ومثال المندوب طيب مثال المندوب الطيب للجمعة فاذا توقف على شراء طيب كان التطيب للجمعة التطيب للجمعة

17
00:06:07.450 --> 00:06:31.000
فاذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا التطيب يوم الجمعة سنة مؤكدة ان الانسان يأتي الى الجمعة وهو متطيب واذا شرع التطيب فمن باب اولى ان يشرع التنزه

18
00:06:32.350 --> 00:06:56.650
والتطهر ولهذا يشرع للانسان ان يغتسل يوم الجمعة اما وجوبا واما استحبابا والصحيح الوجوب نعم وهل يشرع ان يلبس ثيابا جميلة ها نعم يشترط ان يلبس ثيابا جميلة تكون على احسن هيئة

19
00:06:57.000 --> 00:07:22.700
يوم الجمعة طيب هذا رجل ليس عنده طيب يوم الجمعة لكن الاطياب موجودة في السوق نقول ها يندب له ان يشتري طيبا يندم ان يشتريها الطيب طيب اشتراطيب لكن ما عنده مبخرة

20
00:07:25.000 --> 00:07:47.550
ها؟ ايش؟ ما يندب ان يشتري مبخرة كذا ولا لا اشترى مبخرة لكن ما عنده كهرب نعم؟ الفحم؟ ايه نعم. فحم على كل حال مهما كان ما لا يتم المندوب الا به فهو

21
00:07:47.650 --> 00:08:17.100
فهو مندوب. طيب هذه القاعدة هذه القاعدة في ضمن قاعدة اعم منها وهي الوسائل لها احكام ومقاصد الوسائل لها احكام المقاصد هذه اعم ليش؟ قال فوسائل المأمورات مأمور بها ووسائل المنهيات

22
00:08:17.150 --> 00:08:45.900
منهي عنه صح اذا هذي اعم اعم وسائل المنهيات منهي عنه مثال ذلك ان ان الله سبحانه وتعالى نهى او حرم شرب الخمر حرم شرب الخمر اقتناء الخمر لغير الشرب

23
00:08:47.150 --> 00:09:12.450
ها؟ ليش؟ لانه وسيلة وسيلة الى شربه وقال بعض العلماء بل هو ذريعة وليس وسيلة  ذريعة وليس وسيلة وش الفرق بين الذريعة والوسيلة الوسيلة ما يوصل الى الغاية قطعا او ظنا

24
00:09:13.750 --> 00:09:39.050
والذريعة ما قد يوصل الى الغاية ولكنه ليس قطعيا ولا ظنيا فالوصول الى الغايات بالوسائل اقرب من الوصول الى الغايات بايش بالذرائع اقرأ لان الوسيلة على اسمها موصلة السين والصاد دائما

25
00:09:39.500 --> 00:10:05.750
يتعاقبن يقال اهدينا الصراط ها والصراط وسيلة وسيلة وسيلة وسيلة فالوسيلة توصل الى الغاية اما قطعا واما ظنا راجحا لكن ذريعة قد توصل ولهذا نقول ذريعة لان الانسان يتذرع بها

26
00:10:06.350 --> 00:10:39.850
كانه يمد ذراعه الى هذا الشيء ليصل اليه فليست الذريعة موسى حتما او ظنا لكن قد تكون قد تكون ذريعة  طيب اه مصاحبة مصاحبة رجل السوء  ها؟ ولا وسيلة؟ ها؟ لا ذريعة لكن

27
00:10:40.150 --> 00:11:03.350
يعني مصادقته ومودته هذي الظاهر انها وسيلة طيب لانه دائما المحبة تجعل الانسان يقتدي بمن بمحبوبه حتى ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر لما اتكلم على الفناء اللي عند الصوفية

28
00:11:04.100 --> 00:11:21.500
وانهم يفنون في محبة الله حتى يغيبون على الدنيا ولا ويصلي وهو ما يدري انه يصلي نعم ويذكر الله ما ادري انه يذكر يغيب بمحبوبه عن عن حبه وبمذكوره عن ذكره وعبادته

29
00:11:21.600 --> 00:11:41.350
بمعبوده عن عبادته قال ان واحد كان يحب شخص محبة شديدة وان هذا الشخص القى نفسه في اليم المحبوب المحبوب القى نفسه في اليم فجاء الحبيب اللي يحبه والقى نفسه

30
00:11:43.200 --> 00:11:58.900
قال ليش تلقي نفسك؟ قال والله انا غبت حتى ظننتك انك اني ها ان كاني يعني انك انا غبت ما ادري طحت وانا ما ادري وين انام كما يقول العامة

31
00:12:00.250 --> 00:12:26.500
فالمهم ان نقول مجالسة صاحب السوء ذريعة الى الفساد لكن اذا قويت المصاحبة والمودة صار وسيلة ليش ها لان المحبة توجب ان الانسان ينفعل باخلاق ايش؟ محبوبه محبوبه اي نعم

32
00:12:26.650 --> 00:12:55.600
والله اعلم نعم مو ما انتهى الوقت؟ يلا فان لم يكن لديه نعم. لكن ابو سعيد راوي الحديث يقول اما الطيب فلا ادري لما قال اما الغسل فواجب قال واما الطيب فلا ادري

33
00:12:55.750 --> 00:13:28.500
خلنا نتوقف ولا ولم يقل احد بوجوب الطيب. عليكم السلام وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا قاعدة مفيدة في  بملات المأمور الا به  نعم نعم وش معنى فهو كحكيم  واجبا. نعم. فانما لا يتم

34
00:13:28.700 --> 00:14:04.400
هذا الواجب الى منها وواجب نعم. وان كان مستحبا فهو مستحب احسنت صح طيب مثال الواجب  تعريفه وتعريفه انه قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلة بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية

35
00:14:05.000 --> 00:14:36.150
ننظر الان ماذا يتفق مع الامر وماذا يفترق قول ها يشمل الامر والنهي  يتضمن طلب يشمل امر والنهي على وجه الاستعلاء يشمل الامر والنهي بصيغة مخصوصة ها يشمل حتى الامر له صيام معينة اربع صيغ ولا لا

36
00:14:36.250 --> 00:15:01.050
اذا الذي يخرج النهي الفصل الفصل الذي يخرج الامر قوله الكف طلبوا الكف طيب هذا النهي قول يتضمن طلب الكف اي الترك فيقول لا تفعل على وجه الاستعلاء على وجه الاستعلاء

37
00:15:01.100 --> 00:15:25.350
يعني ان الناهي يشعر بانه فوق المنهي فوق المنهي فاذا حصل هذا فهو النهي النهي اما صيغته فهي واحدة فقط المضارع المقرون بلا الناهية ما له غير هذا اما اجتنب

38
00:15:25.700 --> 00:15:51.100
اترك دع وما اشبه فلا تكون نهيا انه هو المضارع المقرون بلا الناهية. مثاله قوله تعالى ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة  لا تتبع اهوائهم. الشاهد قوله

39
00:15:51.400 --> 00:16:15.900
لا تتبع فان هذا مضارع مقرون بلا الناهية هذا هو النهي فخرج بقولنا قول الاشارة فلا تسمى نهيا وان افادت معناه لو قال لك قائل هل تسمح لي ان افعل كذا وكذا فقلت

40
00:16:17.450 --> 00:16:42.100
ها هذا طيب رأيت رجلا يفعل شيئا فقلت ها ليس بنهي لماذا؟ لانه اشارة طيب هل تخرج من الكتابة  ها نعم لانها ليست بقوم ليست بقول لكنها تفيد معنى القول

41
00:16:42.550 --> 00:17:05.400
وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلبوا الفعل وخرج بقوله على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن الدعاء كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

42
00:17:06.700 --> 00:17:17.400
الالتماس ان تقول لزميلك لا تأخذ كتابي وما اشبه ذلك طيب وسيأتي ان شاء الله