﻿1
00:00:03.800 --> 00:00:21.850
المنهي عنه هو الشرط والشرط حصل مقصوده فتكون عبادة صحيحة ولكنه اثم بممارسة هذا الشرط طيب مثال العائد الى شرطه ان يكون النهي عائدا الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه

2
00:00:21.950 --> 00:00:43.400
ولا شرطه ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين فلو ان رجلا قال عيد الاضحى هذه السنة يوم يوم الخميس ويوم الخميس صيامه سنة وقال الاخر عيدوا الفطر هذه السنة يوم الاثنين

3
00:00:43.800 --> 00:01:02.850
ويوم الاثنين صومه سنة فصام صام ها يصح الصوم؟ لا يصح لان لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين في النهي اذا عائد الى ذات العبادة

4
00:01:03.250 --> 00:01:23.550
قال لك الشارع لا تصوم لا تصوم لا اليوم لا تصوم فاذا صمت ضادت امر الشرع فتكون العبادة باطلة طيب المرأة امرأة مرت بها العشر الاوائل من شهر ذي الحجة

5
00:01:24.800 --> 00:01:45.000
وقالت ان احب ان اصوم وعليه الحيض تتقرب الى الله بذلك ماذا نقول صومها لا يصح؟ نعم لماذا لانها منهية عن الصوم في الحيض قال النبي عليه الصلاة والسلام اليس اذا حاضت

6
00:01:45.150 --> 00:02:04.600
لم تصل ولم تصم واجمع العلماء على ان صوم الحائض حرام باطل الام البعض ما يقبل طيب ومثال العائد الى بذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة

7
00:02:06.500 --> 00:02:19.450
النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم جمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذروا البيع

8
00:02:20.100 --> 00:02:41.550
يعني اتركوه فالنهي عادلة ذات البين فهذا رجل داعى بعد نداء الجمعة الثاني نقول بيعه باطل بيعه باطل لان النهي عائد الى ذات البيع فلا يصح لو صححناه لزم من ذلك

9
00:02:41.750 --> 00:03:02.900
اثبات امر يريد الشارع منا ان نبطله وان نبتعد عنه طيب اذا سمع اذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشترى ممكن ها الان في مثل البلد فيه اربعة مساجد مثلا

10
00:03:04.050 --> 00:03:26.250
سمع احد المساجد احد المساجد يؤذن اني النداء الثاني لكن المسجد الذي يريد ان يصلي فيه ما بعد اذنه حتى الان هل يصح بيعه او لا؟ يصح يصح لانه غير مدعوم بهذا الاذان اذ انه لا يلزمه ان يذهب

11
00:03:26.300 --> 00:03:40.400
الى اول مسجد يؤذن لو كان يلزمه ان يذهب الى اول مسجد يؤذن قلنا لا لا تبيع لكن لا يلزمه والله يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والى الان ما نودي لي

12
00:03:41.650 --> 00:04:03.250
لاني ساصلي في المسجد الثاني لكن لو انه كان من عادته ان يصلي في هذا المسجد الذي سمع اذانه اولا ولما سمع الاذان وهو هذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هونت ابصلي بالمتر الثاني لما بعد اذن

13
00:04:03.700 --> 00:04:30.250
ها؟ تحيلا هذا لا يصح لان التحيل على محارم الله لا يحلها. طيب آآ امرأتان تبايعتا بعد نداء الجمعة الثانية  ليش؟ اه طيب اذا الاحكام تتبعظ تكون صحيحة لقوم فاسدة

14
00:04:30.450 --> 00:04:53.500
لاخرين المرأة نقول بيعي واشتري طيب رجل وامرأة رجل وامرأة. غير صحيح. هذا غير صحيح. لماذا لا يمكن البيع الا بين بين متعاقدين فيه ايجاب وفيه قبول واذا اجتمع مبيح وحاضر

15
00:04:53.950 --> 00:05:20.650
غلب جانب الحظر. طيب رجلان مريضان لا يلزمه محضر الجمعة يصح لماذا؟ لانه لا يلزمهما السعي لازمهما السعي والله تعالى ان موجه الخطاب لمن يلزمه السعي. طيب يقول ومثال العائد

16
00:05:21.100 --> 00:05:39.700
الى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير  صح الدراجة ما هي عن ثوب الحرير اي نعم ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى

17
00:05:39.850 --> 00:06:00.200
عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة طيب فستر العورة شرط لصحة الصلاة فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي الى شرطها  هذا رجل

18
00:06:01.750 --> 00:06:25.550
صلى بثوبه حرير لبس الحريم منهي عنه ولبس الثوب للصلاة شرط فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع انه مع ان عنده ثيابا مباحة فنقول صلاتك غير صحيح لان النهي عاد

19
00:06:26.000 --> 00:06:45.550
الى شرط العبادة هذا هو المذهب وقالوا بناء على هذه القاعدة كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة كل من صلى بثوب المحامي عليه فصلاته باطلة سواء حرير او مغصوب

20
00:06:45.750 --> 00:07:07.800
او ثمنه المعين حرام او غير ذلك كل من نعم من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة وذهب بعض اهل العلم الى الى صحة صلاته مع الاثم بلبسه وقال ان ان جهة التحريم والامر

21
00:07:08.100 --> 00:07:28.050
منفك بعظهما عن بعظ فهو مأمون بالصلاة منهي عن لبس لخلاف الذي صام يوم العيد فانه منهي عن الصوم فلا يمكن ان يكون مأمورا بالصوم اما هذا فهو مأمور بالصلاة

22
00:07:28.850 --> 00:07:46.950
منهين عن ايش عن اللبس وعلى هذا فتصح صلاته مع الاثم بلبسه وهذا هو وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله وقول قوي في مذهب الامام احمد ان الصلاة في الثوب المحرم

23
00:07:47.000 --> 00:08:07.600
تصح مع الاثم طيب مثله ايظا الوضوء بالماء المعصوب بالماء المعصوب هل يصح او لا منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح لانه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب المحرم

24
00:08:07.700 --> 00:08:30.500
الغصب واستعمال المغصوب في اي شيء كالنهي اذا ليس عائدا للوضوء العائد لامر خارج طيب لو صلى بثوب نجس تصحى الصلاة ولا لا على متى ما تصح والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير

25
00:08:31.500 --> 00:08:50.050
لا تصح ايضا نصر ما تصح ايضا لانه حامل النجاسة مهوب العلة ان الثوب ولهذا يجوز لبس يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها

26
00:08:50.750 --> 00:09:14.150
لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس بحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب واضح الفرق طيب يقول ومثال العائد الى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل حملي كالعلم بالمبيا شرط لصحة البيع فاذا باع الحمل

27
00:09:14.300 --> 00:09:37.950
لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه  الحمل لا يباع لا لانه حمل لكن لانه مستتر غير معلوم فالشرط هنا فالنهي هنا يعود الى اذا شرط البيع وهو العلم بالمبيع

28
00:09:39.400 --> 00:10:05.600
فاذا باع حملا لم يصح لماذا قال للجهالة للجهالة وهذا ثبت النهي عنه عن بيع الحمل ثبت النهي عن بيع الحمل ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف لبيع الحمل لانه قد ينازع منازع فيقول ان الحمل

29
00:10:06.200 --> 00:10:22.600
نهي عن بيعه بالذات نهي عن بيعه بالذات الحريم نهي عن لبسه لا عن الستر عن لا عن التستر به في الصلاة لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة

30
00:10:22.750 --> 00:10:43.550
قلنا منهين عنه لذاته لكن هنا في حمل والله في نفسي من هذا الشي لكن على تقدير صحة التمثيل به وقلنا انه من شرط البيع ايش العلم بالمبيئ فاذا باع حملا مالت الحمل هذا وشو؟ ذكر

31
00:10:43.600 --> 00:11:06.650
انثى حي ميت واحد او متعدد يخرج حيا يخرج ميتا مجهول فاذا لا يصح بيعه طيب ومثال نهي العائد الى امر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير

32
00:11:07.300 --> 00:11:28.600
فلو صلوا عليه عمامة حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاة ولا الى شرطها صح واحد تعمم بعمامة حريم رجل حرام ولا لا ها؟ حرام لكن صلاته

33
00:11:28.950 --> 00:11:48.450
صحيحة لان لان ذلك لا يعود الى الى العبادة ولا الى شرطها يعني لم ينهى الرجل ان يصلي معتما بعمامة حرير ولا الى شرطها لان ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة

34
00:11:49.150 --> 00:12:16.500
فاذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة طيب صلى رجل وعليه خاتم ذهب ها صحيحة ليش لانه لا يتعلق بالصلاة ولا بشرطهم ليس من شرط الصلاة ان تلبس خاتما نعم ولم ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب

35
00:12:16.600 --> 00:12:44.200
طيب يقول ومثال العائد الى امن الخارج في المعاملة النهي عن الغش وقرأ زياد اظن الغش بل يوجه لنا قراءتهم بغش يغش غشا نعم الظاهر انه يصلح انه يقال الغش

36
00:12:45.350 --> 00:13:04.600
على انها مصدر وحينئذ يلزم زياد بان يراجع كتب اللغة ان شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة ها كيفك رجع اللي تبي بس اخراج القاموس ولا كتب الصرف طيب يقول

37
00:13:05.650 --> 00:13:34.750
فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا الى شرطه اه رجل باع بيعا غش فيه مثل حجاج  ما لقيت الا هذا مثال

38
00:13:35.050 --> 00:13:57.250
ايه  المهم الغش كثير يعني الغشاء بحر لا ساحل له فهذا رجل باع تمرا اعلاه طيب واسفله ردي هذا غش وهذا هو سبب الحديث طيب هذا البيع صحيح ولا غير صحيح

39
00:13:57.650 --> 00:14:19.350
صحيح لكنه اثم ويدل لصحته ان المشتري له الخيار والخيار فرع عن صحة البيع طيب تلقوا الجلب والشراء منهم رجل تلقى الجلب خرج الى الى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه

40
00:14:20.700 --> 00:14:41.300
البيع صحيح  والتلقي حرام والبيع والشراء منهم حرام الشراء حرام لكن العقد صحيح العقد صحيح لانه لا يعود الى ذات البيع ولا الى شرط انما يعود الى حق البايع ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:14:41.450 --> 00:15:03.800
لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار قال العلماء واثبات الخيار فرع عن صحة البيع اذ لا خيار الا ببيع والله اعلم اه عبد الرحمن

42
00:15:04.200 --> 00:15:42.800
العبادة في الصلاة  لا يشمل الظاهر العموم  لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع انتباه كامل    ايه هو اصله على وجه يختص ما يكون على وجه يختص الا اذا نهى عن ذاته

43
00:15:43.350 --> 00:16:16.950
ايه لا في الخارج ما ما يمكن    او قصده احترازا من العام فرز مثل ان الغيبة الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام لكنه على وجه لا يختص فلا يبطلها  نعم   ايه

44
00:16:18.250 --> 00:16:45.650
باع شاة حاملا انت الظاهر انك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا ها اقرأ المنظومة في قواعد منظومة القواعد قد يثبت الشيء لغيره تبع وان يكن لو استقل لمتنع ومثلنا بهذا وش قلنا

45
00:16:46.050 --> 00:17:06.800
كحامل ان بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع ها ها منظومة قواعد ما وزعتون عليهم