﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:40.050
لا ما تقرأ كيف  نعم لا اقول الصوم لكن حنا ذكرنا ان هذا القوى مهوب على الاطلاق التطبيق يختلف. هذا المثل لو فرضنا انها امرأة في في محل بعيد ولا تعرف عن الاحكام شيء كالبادية وشبهها

2
00:00:40.350 --> 00:01:07.750
نقول هذي ما عليها شي ايه نعم ما نأمرها ابدا ما دام انها ما تدري واهلها ما يدرون ولا شي  يعني استفتت وافتت باللزوم لا تستمر تستمر نعم   وان النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:01:08.100 --> 00:01:53.950
ايه  ما الاطلاق ما يقاطع الامر اظنه تمت المدة يا ناس   طيب لو ان رجلا نسى امر يعني يبعد جدا  يكون يصلي الفريضة او داخلة وظف احد اصحابه وسأل كيف حالك

4
00:01:54.150 --> 00:02:24.350
هل نقول انه معذور   هو نعم هو ربما يكون شاذ للذهن ربما يكون شارث الذهن ما يعيد الصلاة  ايه ايه لكن ترى هذي الذي فرضتها يعني نادرة الوقوف اللي يكثر وقوعه واحيانا نقول له مثلا يستأذن ويقول تفضل

5
00:02:25.450 --> 00:02:41.100
هذي كثير الوقوع او يقول مثلا وين يا يا فلان يا فلان بعجلة ثم يقول هذه تقع كثير اما باقي تقول تا فانت بحالك شلون تبي ينصب لك فنجان شاهي ولا قهوة ولا

6
00:02:41.200 --> 00:03:07.750
هذي بعيدة جدا الجواب النساء ما في شي ابد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا نعم عادل  نعم كيف وشلون اللي صلى بغير وضوء  يجب عليها الاعادة  يجب عليه الاعادة

7
00:03:09.550 --> 00:03:33.950
ايه كلهن يعيد ما في اجتهاد يقول العلماء يقولون في الحضر ما في اجتهاد. لانه بامكانه يسأل او او يستدل بالمحاريب الاسلامية ها ايه ما عليه شيء معليش ها لانها لان اذا فعل الواجب عليه

8
00:03:35.200 --> 00:03:49.300
المجتهد فعلى الواجب عليه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن في في السفر مثلا لو فرظ انه بس قال هذي القبلة بدون اجتهاد اوليس هو من اهل الاجتهاد وصلى هكذا ما فعليه الاعادة

9
00:03:50.550 --> 00:04:28.400
نعم وشلون يصير بالوضوء طيب هذا اصل خطأ لانه اذا اشكل عليه هل توظأ بعد الحدث او لا؟ وجب عليه ان يتوضأ اي نعم. نعم محمد وذا مكره هذا مكرهون

10
00:04:31.900 --> 00:04:48.950
خابر اقول ما هو بمكره ذا جا واحد ما شا الله كبر البعير وجا الصبي ابو سبع سنين قال له اصحى لا تصلي كان صليت ابا افعل واترك يقدر يكرهه هذا ولا لا

11
00:04:49.750 --> 00:05:03.600
انت يا محمد ها يقدر تعبت والله ياخذه بيده ويحطه يرمي به هناك. بيدي كل ما هو مسدس. معه مسدس. لا لا هذا غيب. معه سلاح ذا هذا اللي يكره السلاح مو قصة بهذا

12
00:05:04.250 --> 00:05:37.350
اينما ادم وليكن ادم هو اخر شيء لانه هو اول البشر خلوه يصير  اول البشر اخر سؤال نعم ايش في في جدة مثلا سعيد والله سؤال وجيه هذا  لكن انت تعلم انه الذي في جدة

13
00:05:37.650 --> 00:06:03.200
في جدة ورا ما انتظرته ما دام انك محدد له ساعة ايش ليش تصرفوا تصلي لماذا تصلي  الواحد ما وان اذا كان اذا كان نافلة اذا كان نافلة فالاولى ان تكلمه وتستأنفها من جديد

14
00:06:03.900 --> 00:06:23.600
لانك تعرف ان هذا بيترتب عليه نفقة مالية اولى فهذه اذا كانت نافلة فانت اه كلمه واستأنفها من جديد اذا ها بعد هذي زيادة بعد تؤكد انه اذا كانت نافلة تقطعها

15
00:06:24.300 --> 00:06:47.600
في الفريضة ما تقولون في الفريظة ها  هذي مهيب واردة المهم يصلي فريضة اما لان الصلاة فاتت او لمرض او لغير ذلك. المهم هل نقول انه لا يرد نقول انه انه مثل ما قال ياخذ السماعة

16
00:06:48.650 --> 00:07:11.000
و ويكبر ولا يرفع صوته بالقراءة اذا كان يقرأ نعم او يتنحنح او يقول له ادم ادم يقول له ترى يصلي لا لا فتح الباب فعل مو معقول  ايه لكن

17
00:07:11.200 --> 00:07:40.200
ما اشكل علينا لكن هل يقول اني اصلي ولا ولا يجهر بالتكبير او يقول سبحان الله ان الرسول يقول اذا نابكم شيء فليسبح الرجال هذا هو الاقرب  ايه ايه ها

18
00:07:41.600 --> 00:08:18.350
ايه هو يقول الاخ فيصل يقول يتركه لانه ربما يكمل صلاته قبل ينقطع الخط ها  تمام اذا زال الاشكالية الله يهز فينا شي اه موانئ التكليف ثلاثة الجهل والنسيان والاكراه

19
00:08:19.950 --> 00:08:42.000
الجهل اما ان يكون في فعل محظور او في ترك مأمور كان في فعل محظور فانه لا يترتب عليه شيء اطلاقا لا قضاء ولا اثم ولا كفارة بكل شيء ولا فرق بين ان يكون جاهلا بالحكم

20
00:08:42.350 --> 00:09:05.350
او جاهلا بالحال او جاهل بالحال فلو ان رجلا جامع زوجته في نهار رمضان ظانا ان الفجر لم يطلع ثم تبين طلوع طلوعه فليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفار

21
00:09:06.600 --> 00:09:31.550
لانه معذور ولو تكلم الانسان في صلاته فجلس عليه جاهلا فليس عليه اثم ولا قضاء ولا كفارة وهذا لا اشكال فيه لا اشكل فيه من جهة الدليل الشرعي ولا اشكال فيه من جهة التصور والتطبيق

22
00:09:33.550 --> 00:09:55.350
بقي علينا ترك المأمور ترك المأمور اذا ترك الانسان المأمور جاهلا فلا يخلو من حالين اما ان يكون مفرطا او غير مفرط فان كان غير مفرط فلا شيء عليه لا شيء عليه

23
00:09:55.700 --> 00:10:14.900
لا قضاء ولا غير قضاء ولا اثم اذا كان غير مفرط هذا هو الذي تقتضيه الادلة بعد التأمل لانه معذور من صور غير التفريط ان يكون الانسان ناشئا في في بادية بعيدة

24
00:10:15.700 --> 00:10:38.550
لا يدري عن احكام الله فهذا لا شيء عليه لازمه قضاء سواء ترك العبادة اصلا او اخل فيها بشرط او بركن او بواجب لا شيء عليك اطلاقا الا اذا كان

25
00:10:39.050 --> 00:11:04.350
المأمور به قد بقي وقته فهو مطالب به فهو مطالب به مثل لو علم ان صلاته فاسدة وهو في الوقت صلاها مثلا في في باديته على انها صلاة صحيحة ولما وصل الى البلد

26
00:11:04.850 --> 00:11:25.300
وحدث بما فعل قالوا هذه صلاة باطلة والوقت باقي فانه يلزم نعم يلزم باعادته يلزم باعادتها لانه لا زال مطالبا بها على الوجه الشرعي وهذا قد فعلها على غير وجه شرعي فيلزم به

27
00:11:26.000 --> 00:11:53.300
باعادتها دليل ذلك حديث المسيء في صلاته حديث مسيء في صلاته لان المسيء في صلاته كان يصليها منذ كان يصليها غير مطمئن فيها يترك الاركان وهذا لا شك مبطل لكن

28
00:11:53.400 --> 00:12:10.600
في الوقت الذي قال فيه الرسول صلي فانك لم تصلي الظاهر انه كان في وقت الصلاة فامره ان تعيدها على الوجه الصواب فان استقام هذا الدليل فذاك وان لم يستقم

29
00:12:11.150 --> 00:12:33.650
بان اورد عليه ان يكون هذا الذي صلى لم يصلي فريضة لم يصلي فريضة قد يكون نافلة فان نقول التعليل قوي ما هو التعليل انه ما زال في وقت يطالب فيه بصلاة

30
00:12:34.200 --> 00:12:59.100
ليش موافقة للشرع وهذا الرجل صلى صلاة غير موافقة للشرع فيلزم بها لا يلزم بها ومثال الذي لم يفرط قصة المرأة المستحاضة المرأة المستحاضة كانت تستحاظ ولا تصلي ظنا منها ان هذا الدمد محيط

31
00:13:00.550 --> 00:13:21.450
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ها باعادة ما بقضاء الصلاة تقول باعادة ولا بقظاء بقضاء الصلاة ما امرها بقضاء الصلاة لماذا ها جاهلة لكن لماذا هن غير مفرطة

32
00:13:22.750 --> 00:13:42.050
لانها بانية على اصل وشو الاصل ان الدم حيض ان الدم حائض فهي معذورة في الواقع غير مفرطة  فلم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ما تركت من الصلاة

33
00:13:43.700 --> 00:14:04.750
اما اذا كان اذا كان الانسان الذي ترك المأمور جاهلا مفرطا فاننا نلزمه بالقضاء يلزمه بالقضاء. لماذا لان الواجب عليه ان يسأل قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

34
00:14:05.550 --> 00:14:28.250
اسألوا الذكر ان كنتم لا تعلمون وهذا التفريط احيانا يكون خفيفا واحيانا يكون شديدا احيانا يكون خفيفا بان لم يطرأ على على قلبه ان هذا الشيء واجب لم يطرأ على قلبه ان هذا الشيء واجب. مثل امرأة بلغت وهي صغيرة

35
00:14:30.500 --> 00:14:51.900
ويأتيها الحيض وهي لم تتم خمس عشرة سنة فكانت لا تصلي ولا تصوم بناء على ان البلوغ انما هو بخمسة عشرة سنة هذا تفريط ولا لا نعم تفريط لكنه خفيف في الواقع

36
00:14:52.850 --> 00:15:06.100
اذ ان كثيرا من الناس يفهم هذا الفهم ولكن قد يكون غير تفريط اذا كان اهلها يتكلمون ويتحدثون بان الانسان ما يبلغ الا اذا تم له خمس عشرة سنة فحينئذ تكون كالتي نشأت في بادية بعيدة

37
00:15:07.750 --> 00:15:30.750
واحيانا يكون التفريط شديدا مثل ان يسمع الانسان ان هذا الشيء واجب يسمع هذا الشيء واجب ويقول في نفسه ان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء

38
00:15:31.100 --> 00:15:49.750
ان تبدى لكم تسوءكم اسكت بس لا تسألهم يقول واجب  تفعل نعم هذا مفرط تفريطا شديدا ولا يعذر لا شك انه ما يعذر فاذا اتاه الخبر او سمع بان هذا شيء واجب

39
00:15:50.300 --> 00:16:10.000
وتساهل تهاون وقال لا تسأل عن شيء اسكت فهذا لا شك انه مفرط وانه يلزم بالقضاء سواء كثر القضاء ام لم يكثر لكن الثاني الذي قلنا ان تفريغه سهل يسير

40
00:16:11.100 --> 00:16:34.300
ربما نقول انه اذا شق بان كثرت عليه الايام او كثرت عليه نعم والاعمال ربما نقول انه لسهولة التفريط ومشقة العمل يعفى عنه لماذا لان مشقة العمل تحتاج الى دليل يطمئن الانسان اليه

41
00:16:35.150 --> 00:16:54.850
بالزام الناس بهذه المشقة لا حكم ولهذا مر علينا في طب الطهارة ان بعض العلماء يقول اذا اشتبه ثياب طاهرة بنجسة وكثرت فانه يتحرى فانه يتحرى واذا لم تكثر يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة

42
00:16:55.200 --> 00:17:16.400
مرت علينا هذي المهم ان العلماء عندهم اصل لهذا وحجتهم انه مع المشقة لا يمكن ان نلزم الناس بهذه المشقة الا بدليل ايش الا بدليل واضح بدليل واضح هذا الذي تحرر لنا في هذه المسألة

43
00:17:16.850 --> 00:17:39.950
بالنسبة لترك الواجب اهل قباء صلوا لغير القبلة حتى اتاهم الذي اخبرهم هؤلاء معذورون ولا لا نعذروه لانهم بنوا على اصل وش الاصل الاصل ان القبلة هي هي كما كانت عليه من قبل

44
00:17:40.350 --> 00:18:04.000
حتى يتبين انها نسخت الى قبلة طيب النسيان النسيان ليس كالجهل انتبهوا النسيان نص الشرع على ان من نسي صلاة هل يصلها اذا ذكر لان الناس عالم الناس يا عالم

45
00:18:05.050 --> 00:18:24.400
ولا غير عالم عالم ولهذا قلنا انه الذهول عن معلوم. النسيان هو الذهول عن معلوم الناس عالم لكن لسبب ما نسي لاشغال او لغير ذلك نسي هذا يلزم بفعل الواجب

46
00:18:24.500 --> 00:18:51.200
اذا ذكر وان شئنا عللنا بالتعليل العامي كلام العوام بعض الاحيان يكون له وزن وش يقولون كل همه نسانية ها قل قل همه نسيني انا بقول باللغة العامية قل قل همه

47
00:18:51.650 --> 00:19:15.500
السانية يعني بالعربي قلة همه او قلة اهتمامي به انساني اياه يعني فلو ان الانسان مهتم بالشيء ما نسي اذا فالناس فيه نوع من من التفريط او عدم نعم او عدم لها الاهتمام

48
00:19:16.050 --> 00:19:36.350
لهذا كان الناس اذا نسي الواجب يلزم بقضاء يلزمه بقضائي اعادة هيئة يا ياسر اذا فعل كرر يلزم بقضائه نعم في نفس الوقت نمكن والا فبعد الوقت الا اننا ذكرنا بالامس

49
00:19:36.500 --> 00:19:45.936
ان ما قيد بسبب فزال السبب فانه لا لا يلزمه مثل لو نسي الخسوف على القول بالوجوب او ما اشبه ذلك