﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:20.100
نعم لكن قد لو قال قائل لماذا لا نلزم في الصلاة خاصة لماذا لا نلزم هذا الرجل بان يصلي بالايمان اه واش نقول نقول اذا امكن الايمان اذا امكن الايمان فعل

2
00:00:20.250 --> 00:00:42.550
لكن احيانا لا يمكن ولا الايمان قد وضعوا عليه حراسا يمنعونه حتى من الايمان فان قال لماذا لا يصلي بقلبه كالمريض اذا عجز عن الحركة فانكم تقولون انه يصلي بقلبه

3
00:00:43.400 --> 00:01:03.650
فلماذا لا يصلي بقلبه نقول الفرق بينهما ان المريض علته لا تزول لا تزول اذا زان الوقت ولا لا اما هذا اعلته تزول لزوال الاكراه هذا من وجهه من وجه اخر

4
00:01:03.850 --> 00:01:24.350
ان علة المريض علة متصلة ذاتية والعلة هنا قلة منفصلة خارجة لولا هذا المكرم ما حصل مانع يكون بينهما هذا الفرق اما لو امكنه ان يأتي بالافعال على سبيل الايماء

5
00:01:24.800 --> 00:01:47.750
فليفعل طيب لو اكره على ترك على ترك الصوم على ترك الصوم. قيل له لا تصوم نقول نقول لا يمكن الاكراه على ترك الصوم لماذا لان الصوم نية نية فاين وصلوا

6
00:01:48.350 --> 00:02:04.100
هم لا لن يطلعوا على ما في قلبه طيب اكرهوه على الاكل او الشرب صار اكراها على محرم صار اكراها على محرم وقد سبق ان ذكرها على محرم ليس فيه

7
00:02:04.350 --> 00:02:26.300
ليس به شيء طيب اكرهوه على ان يبقى فلا يحج والحج على القول الراجح واجب على الفور فماذا نقول نقول اذا زال الاكراه وجب عليك ان تحج ولا يثنى عليك هذه المدة التي اكررت بها على عدم الحج

8
00:02:26.800 --> 00:02:51.500
لا اثم عليك لو تبقى مئة سنة نعم وهذا كثير هذا كثير يوجد في بعض الموظفين لا يسمح لهم بان يحجوا لسبب فيعتقد هذا الموظف انه لا ليس له عذر

9
00:02:51.850 --> 00:03:06.550
ويضيق صدره فنقول لا لا تقصده انت لا اثم عليك ما دمت انما بقيت بغير بغير اختيار منك لا سيما وان كثيرا من اهل العلم يقولون في في الحج انه واجب على

10
00:03:06.850 --> 00:03:29.450
التراخي ليس بواجب على الفور طيب ثم قال المؤلف وتلك الموانع انما هي في حق الله تعالى لانه مبني على العفو والرحمة الموانع الثلاث بحق الله اما في حق المخلوق فلا تمنع

11
00:03:29.650 --> 00:03:50.450
من ضمان ما يجب ضمانه اذا لم يرظى صاحب الحق بسقوطه هذا رجل لم يعلم ان هذا الثوب ثوب غيره فلبس فتمزق من طول اللبس ثم بان له ان الثوب لغيره

12
00:03:50.650 --> 00:04:13.750
هل يضمن يا عبد الله الزيداني ها لا يظمن لانه لم يعلم اي نعم توافقونه لا يوافقك الناس يا عبد الله عليه الظمان لماذا لان هذا حق ادمي لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله

13
00:04:14.750 --> 00:04:37.850
الله حرم علينا الدماء والاموال والاعراض لكن لا يأثم بالنسبة لحق الله وعليه الظمان طيب رجل نسي نسي فاكل طعام فلان هل يضمنه او لا يضمنه دوما لكن ليس عليه اثم

14
00:04:38.800 --> 00:04:57.450
ولو تعمد اكله لظمنه مع الاثم حق الله يعفى عنه وحق الادمي لا يعطى عنه. طيب اكره على ان يأكل مال فلان اكره اكرام على ان يأكل مع فلان يضمن

15
00:04:58.100 --> 00:05:15.800
نعم يظمن ولا اثم عليه فاذا قال انا مكره نقول نعم انت مكره لا اثم عليك لكن مال الغير الذي اتلفته لابد ان تضمنه طيب لو اكره على ان يقتل فلانا فقتله

16
00:05:18.050 --> 00:05:43.150
فهذا يقول العلماء ان الظمان عليه وعلى المكره هو ضامن الان يقتل هو والمكرف يقتل هو والمكره لان المكره ملجئ فيكون ضامنا والمباشر ايضا مباشر فيكون ظامن والمسألة مرت علينا بالقصاص

17
00:05:43.400 --> 00:06:06.100
وذكرنا فيها خلاف بين العلماء لكن مشهور من مذهب ان الظمان عليهما جميعا المكره لالجاءه وذاك لمباشرته طيب هذا المكره نقول ليس عليه اثم كده ولكن عليه الظمان عليه الظمان

18
00:06:07.150 --> 00:06:24.700
طيب فان قال قائل بل عليه الاثم هنا لانه ليس كالمال حرمة النفس اعظم من حرمة المال ولا يجوز للانسان ان يقتل غيره لاستبقاء نفسه ولو قلنا انه يجوز ان يقتل غيره

19
00:06:24.750 --> 00:06:43.900
قاع نفسه لقلنا اذا سافر رجلان ولحقهما الجوع وصار احدهما يموت لو لم يأكل الثاني نعم اه جاز ان يذبحه ويأكله اليس كذلك يعني يقول انا مضطر يجوز لاكل الميتة

20
00:06:44.600 --> 00:07:04.300
نعم فوجدت هذا دون من وشاب ايضا فقلت آآ لحم الشاب الطيب وهو صغير ايضا نعم ويمكنه سمين ايضا  طيب على كل حال هل يجوز هذا او لا لا يجوز الا

21
00:07:04.650 --> 00:07:25.250
اذا كان كافرا حربيا اذا كان كافرا حربيا فيجوز لان الكافر الحربي لا حرمة له وانا الان مضطر لكن استطرادا لو انه مات احدهما وبقي الثاني مضطرا ان لم يأكل منه مات

22
00:07:26.750 --> 00:07:46.700
هل يأكل منه اما مذهب الحنابلة فلا يأكل لا يأكل منه مع العلم بانه ان لم يأكل مات والميت الان ميت ما فيه رجاء ان يحيا يقولون لا لا يأكل منه

23
00:07:47.400 --> 00:08:11.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت كسبه حيا ولان الانسان محترم محترم فاذا كان محترما فلا يجوز للانسان ان ينتهك حرمته من اجل مصلحته مع العلم بانه هنا اذا اذا اخذ مثلا قطعة من فخذه

24
00:08:12.050 --> 00:08:32.350
من فخذه وهو يقينا سيبقى لان المضطر اذا اكل بقي مهوب مثل المريض الذي قد يشفى وقد لا يشفى هذا نفعه متحقق يعني الان اخذ جزء من هذا الميت سواء من ظاهر جسمه كالفخذ

25
00:08:32.450 --> 00:08:56.700
او من باطنه كالكبد مثلا ثم يأكله النبح هنا محقق ولا لا محقق لا شك ومع ذلك الحنابلة يقولون رحمهم الله لا يجوز اتقاء حرمة المسلم قال لحرمة المسلمين ولكن الشافعية رحمهم الله يقولون هذا جائز

26
00:08:57.900 --> 00:09:22.150
لان الميت محترم والحي محترم وحرمة الحي مقدمة على حرمة الميت بدليل لو ان معنا قطعة او وهنا رجلان احدهما مات يحتاج الى كفن والثاني حي يحتاج الى الى ثوب

27
00:09:22.200 --> 00:09:41.800
يقيه البرد فايهما يقدم الحي الحي يقدم لان حرمته اعظم فيقول ما دام هذا الرجل ميتا وما دام هذا الرجل حيا فان حرمة الحي اعظم فيجوز للحي ان يأكل من الميت

28
00:09:42.800 --> 00:10:09.050
ولكن يأكل مقدار ما يسد رمقه او حتى يشبع  فيه تفصيل اذا كان لا يرجو وجود شيء حلال ينقذ حياته فليأكل حتى يشبع واذا كان يرجو فانه لا يجوز الاكل الا بقدر الظرورة

29
00:10:10.100 --> 00:10:25.950
مع ان الافضل حتى لو قمنا بجواز الشبع الافضل ان لا يشبع لماذا لان لحم الميت خبيث ما قال تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس

30
00:10:27.450 --> 00:10:47.350
والخبيث ثقيل على المعدة لانه خبيث واذا كان ثقينا على المعدة فكونك تقلل يكون ايسر في الهضم على انه ربما تظن انك لا تقدر على شيء مباح ثم ييسر الله لك مباحا

31
00:10:47.650 --> 00:11:04.300
لا لم يخطر لك على بال فالاولى حتى وان قلنا بجواز الشبع في هذه الحال الاولى ان لا يشبع وان يقتصر على ما يسد رمقه سواء من الادمي او من ميتة او من لحم الخنزير

32
00:11:04.350 --> 00:11:32.600
او لحم الحمار او الليم لا يأكل الا بقدر الظرورة لوجهين الوجه الاول ان هذه اللحمة خبيث مضر وكونه يكون شيء قدير اسهل هظما وايسر على المعدة وثانيا ربما ها يجد شيئا مباحا عن قرب

33
00:11:32.950 --> 00:11:52.300
ونحن نقول متى اضطررت مرة ثانية خذ اذا هل له ان يتزوج ويحمل معه من هذا اللحم او لا نقول ان كان يرجو ان يجد عن قرب شيئا مباحا يقيم صلبه

34
00:11:52.900 --> 00:12:16.100
نعم فلا يحمل وان كان يخشى ان لا يجد فليحمل طيب بالنسبة لهذا الميت الادمي يحمله كله يحمله ايه نعم يحمله يحمله اذا كان يخشى ربما يكون في مفازة بعيدة

35
00:12:16.700 --> 00:12:32.150
ما يصل الا بعد عشرة ايام او عشرين يوم او ثلاثين يوم ما ندري والا فان الواجب عليه ان يغسله اذا كان حوله ماء ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه اي نعم

36
00:12:32.200 --> 00:13:11.350
نعم   على  نعم لا لانه فيه قاعدة اذا اجتمع مباشر ومتسبب الضمان على من على المباشر الا في حالين ما هما الا اذا كان المباشر لا يمكن توميله هذي واحد

37
00:13:11.850 --> 00:13:33.650
او كانت المباشرة مبنية على السبب السبب مثل ان يقتل هذا الرجل قصاصا بشهادة شهود ثم يرجع الشهود ويقولون تعمدنا قتله فهنا الضمان على الشهود لان مباشرة انتبهوا الى القاعدة هذي اهم من اسئلتكم

38
00:13:34.000 --> 00:13:52.200
هل كسرتكم هذي مسألة فردية والله اعلم الان اذا اجتمع مباشر ومتسبب ها والضمان على المباشر الا الا اذا كانت المباشرة مبنية على التسبب او اذا كان مباشرا لا يمكن تضمينه

39
00:13:52.900 --> 00:14:21.500
كالاسد كالاسد رجل القى شخصا امام الاسد فاكله الاسد عندنا انا مباشر متسبب الضمان على من  عندنا مباشر عالاسد خير اهل الاسد وش الفايدة طيب في مسألة امرأة امرأة خرج ابنها الصغير من السوق الى السوق

40
00:14:22.400 --> 00:14:42.150
ثم جاء انسان ودعسه هل الظمان على الام او الضمان على السيارة عن السائق الظمان على السائق ضمان على السائق قلة اذا القته في وجه السيارة على وجه لا يتمكن صاحبها من ايقافها

41
00:14:42.600 --> 00:15:01.350
فهنا الظمان على الام لان المباشرة هنا مبنية على السبب مبنية على السبب المباشر الان ما ما بيدحي له ما يمكن تأخر فلاحظوا هذي القاعدة هذي القاعدة مفيدة ولهذا ما اكثر ما يسأل النساء

42
00:15:02.150 --> 00:15:23.350
عن مثل هذه الصورة تكون مثلا خلت الطفل مع اخوته كالعادة فجاء صاحب السيارة ودعسه والضمان ما الامة عليها ضمان الظمان على صاحب السيارة على صاحب السيارة نعم لو ان الام

43
00:15:25.500 --> 00:15:48.550
ابقته حول بركة او حفرة او نار وسقط فيها فهنا عندنا مباشرة ها من المباشر الطفل لكن الطفل ليس لا يمكن اعادة الظمان عليه فتبون الام هي المتسببة اي نعم