﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.550
نعم  قال نعم ها لا لا الورقة هذا اسمه ورقات ما هي بشيء اهم شي هذا الكتاب احسن منه قال الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء الاحكام جمع حكم وهو لغة القضاء

2
00:00:25.950 --> 00:00:55.750
ومنه سمينا الحاكم بين الناس سميناه قاضيا واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع  ما بمعنى الذي يعني هو الذي اقتضاه خطاب الشرع فخطاب الشرع مقتض والحكم مقتضى خطاب خطاب الشرع والمراد بخطاب الشرع

3
00:00:56.000 --> 00:01:22.850
كما سيأتي الكتاب والسنة المتعلق بافعال المكلفين وقوله من طلب او تخيير او وظع كيان لما في قوله ما اقتضاه خطاب الشرع يعني ان خطاب الشرع تارة يقتضي الطلب  وتارة

4
00:01:22.950 --> 00:01:46.900
تخفيف وتارة يكون شيئا موظوعا للدلالة على شيء كالاسباب والشروط والموانع هذا خطاب الشرع لو تأملته لوجدته ليخرج عن هذه الثلاثة اما طلب او تخيير او وظع فما اقتضاه خطاب الشرع من من احد هذه الثلاثة

5
00:01:47.250 --> 00:02:15.050
تسمى حكما مثلا الامر يقتضي الوضوء. ما هو الحكم الوجوب الوجوب الواجب محكوم به الوجوب هو الحكم نعم ولهذا نقول حكم هذا الشيء واجب فالمحكوم به هو الذي يوصف بانه واجب

6
00:02:15.250 --> 00:02:38.700
واما الوجوب فهو الحكم طيب اه اذا قال لا تقربوا الزنا تحريم هذا يخضع للشر وهذا ما اقتضاه خطاب الشرع التحريم اذا قيل مثلا افعل هذا او لا تفعله او ان شئت فافعل هذا تخيير

7
00:02:38.850 --> 00:03:07.150
اي نعم فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة لا يوجد غيرهما والمراد بقولنا المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق ايش؟ باعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركن والحقيقة لو قلنا باعمال المكلفين

8
00:03:07.450 --> 00:03:25.450
لان العمل هو الذي يشمل القول الفعل والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل العمل يطلق على القول والفعل والفعل مقابل القول ففي الحقيقة لو اننا عكسنا لكان اولى

9
00:03:25.650 --> 00:03:49.300
المتعلق باعمال المكلفين ما يتعلق في اعمالهم سواء كانت قولا ام فعلا ايجادا ام تركي القول يسمى عمل ها تم عمل ما في شك لانه عمل اللسان الفعل يسمى عمل؟ اي نعم وهو واظح

10
00:03:49.500 --> 00:04:10.700
عمل الجوارح وقد يراد بالقول الفعل قد يراد بالقول الفعل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا يعني ان تفعل فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح

11
00:04:10.850 --> 00:04:33.300
انتبه لا يسمى حكما بهذا الاصطلاح واما باعتبار الشرع على سبيل العموم فانما يتعلق بالاعتقاد يسمى حكما ارأيت انه انك تقول ان الله ينزل الى السماء الدنيا فنزوله فعل له

12
00:04:34.900 --> 00:04:55.900
واعتقادي اياه حكم ولا لا؟ حكم يجب ان اعتقد ذلك لكن في اصطلاح الفقهاء يخرجون الاعتقاد من هذا التعريف والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف وان كانوا في نفس الوقت غير مكلفين لوجود المانع

13
00:04:56.100 --> 00:05:25.000
كشمل فيشمل الصغير والمجنون  الصغير المجهول يتعلق بافعال الحكم  الا تعلق حكم  فاذا قلت هم هل هم مكلفين نقول هم مكلفون في الاصل لكن وجد مانع وهو الجنون والصغر والا فان من شأنهم

14
00:05:25.100 --> 00:05:52.750
ان يكلفوا اما البعير والبقرة والشاة والحمار والهرة فهي غير مكلفة قل لا طيب فان قلت يرد عليك ان موسى عليه الصلاة والسلام حزر الحجر حزر الحجر الذي هرب بثوبه

15
00:05:53.950 --> 00:06:30.200
وجعل يضربه وهل هو مكلف الحجر نعم  فنزل منزلته  ها هذا العمل  طيب يعني يقول انه نزل منزلة المكلف لانه فعل فعل المكلف هرب بالثوب فجعل يضربه نعم وحينئذ تكون هذه المسألة يعني مستثناة

16
00:06:30.550 --> 00:06:49.850
والا في الاصل انهم اذا قالوا المكلفين الذين من شأنهم ان يكلفوا يدخل فيه بنو ادم لا شك وهل يدخل فيهم الجن ها؟ نعم الجن مكلفون في الجملة بلا شك ولهذا يحاسبون ويعاقبون

17
00:06:50.550 --> 00:07:09.250
الم يأتكم يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا فهم مكلفون في الجملة ولذلك نرى بعض اهل العلم اذا جيء اليه بشخص مصروع صنعه الجني

18
00:07:11.200 --> 00:07:27.000
يعظه ويذكر بالله ويقول ان هذا ظلم والله تعالى قد حرم الظلم على عباده وما اشبه ذلك من الكلمات التي تدل على انه ان كان عنده ايمان فسوف يخرج نعم

19
00:07:27.100 --> 00:07:50.350
حتى حتى الموفق ذكر مقدمة منطقية في الروضة. المنطق يعني الحقيقة هو علم لذيذ علم لذيذ يعني يروض الفكر. لكنه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا ينتفع بالبليد ولا ينتفع

20
00:07:50.350 --> 00:08:21.500
بالذكي ولا لا يحتاج اليه الذكي ولا ينتفع به البريد اظن انها باقية علينا في تعريف المراد بقولنا بقولنا من طلب هذا هو ولا لا  الحكم اصطلاحا ما اقتراه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وقت

21
00:08:23.850 --> 00:08:46.100
اه قولنا من طلب يدخل فيه الامر والنهي الامر طلب للفعل والنهي طلب للترك سواء كان على سبيل الالزام او الافضلية ان كان على سبيل الالزام فهو واجب في الامر

22
00:08:46.600 --> 00:09:10.050
وحرام بالنهي وان كان على وان كان على الافضلية فهو مندوب في الامر ومكروه بالنهي فصارت الاقسام كم ها اربعة امر على وجه الزام امر على وجه الافظلية نهي على وجه الالزام بالترك

23
00:09:10.400 --> 00:09:35.800
نهي على وجه الافضلية هذي اربعة والخامس قال المؤلف والمراد بقولنا او تخيير المباح مباح لان المباح مخير فيه ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل وهو مخير فيه باعتبار ذاته

24
00:09:37.850 --> 00:09:58.700
وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره ايضا لكن المباح في حد ذاته مخير فيه قد يكون مطلوبا اذا ادى الى مطلوب اما وجوبا او استحبابا

25
00:09:59.600 --> 00:10:18.900
فرجل ليس عنده ماء واراد الصلاة ووجد الماء يباع في الاسواق فاصل البيع مباح لكن في هذه الحالة اذا في هذه الحال اذا لم يتوصل الى الوضوء الا بالشراء ترى الشراء واجبا

26
00:10:19.000 --> 00:10:46.800
صار الشراء واجبا طيب رجل ليس ليس معه سواك وهو يريد ان يتوضأ فوجد السواك يباع في السوق فالشراء حينئذ مستحب واصل الشراء حلال ده من باب المتاح لكن لما كان يوصل الى الى

27
00:10:47.650 --> 00:11:14.750
الى امر مطلوب صار مطلوبا اما وجوبا واما استحبابا طيب السفر الى بلاد من اجل ان يستبيح فيها ما حرم الله حرام واصل السفر هلا اذا قولنا او تخيير نعني به المباح هذا باعتبار

28
00:11:15.600 --> 00:11:35.450
ايش؟ اصل اصل المباح اما باعتبار ان نظر الى ما يفضي اليه ذلك المباح فانه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه. نعم قال المؤلف والمراد بقولنا او وظع

29
00:11:36.550 --> 00:12:04.950
وين الوظع او تخيير او وظع المراد به ما وضع علامة على شيء ما وضع علامة على شيء  الصحة والفساد مما وضعه الشارع من علامات او اوساخ للنفوذ والالغاء فمثلا

30
00:12:06.000 --> 00:12:27.450
في اشياء من من الاحكام الشرعية الشروط هي اشهر شروط واشيا موانع واشياء اسباب واشياء صحيحة واشياء فاسدة هذه وش تقول فيها؟ هي احكام تكليفية ولا احكام وضعية قال الاصوليون هي احكام وضعية

31
00:12:27.800 --> 00:12:53.150
اي انها علامات واوصاف وضعها الشارع دالة على الالغاء او النفوذ فالصحيح مثلا وصف للحكم قال على ايش؟ على الالغة ولا على النفوذ على النفوذ والفاسد وص دال على الالغاء

32
00:12:53.450 --> 00:13:16.150
ولذلك الفاسد لا تترتب عليه احكامه اطلاقا لا تترتب عليه احكام رجل باع بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة قف هذا البين فاسد. فاسد كذا اذا يلغى ولا ولا ينفذ

33
00:13:17.000 --> 00:13:44.500
يلغى فالفساد جعله الشارع علامة على الالغاء طيب  الظهار الظهار الرجل ظهر من امرأته حكمه حكمه حرام لكن هل هو فاسد لا ما يوصف بصحة وفساد لانه نافذ مع تحريمه

34
00:13:44.650 --> 00:14:08.850
فهو نافذ يترتب على المظاهر ها ركن ولهذا نقول لا تقرب زوجك حتى تفعل ما امرك الله به تفعل ما امرك الله به طيب رجل اه حج هج وهو غير عاقل

35
00:14:09.750 --> 00:14:38.000
مجموع يصح حجه لا ماذا تقولون في حجه نقول هو باطل باطل فهو ملغى رجل جامع في حج قبل التحلل الاول فاسد حجه فهو الان لاغي لكن يلزم باتمامه عقوبة له ثم يقضيه من العام

36
00:14:38.300 --> 00:15:12.900
القادمة وهكذا فعليه الشروط والاسباب والموانئ والصحة والفساد هذه تسمى عند الاصوليين احكام وضعية غير تكليفية. نعم  اه الاحكام الشرعية تنقسم الى قسمين تكليفية ووظعية فالتكليفية خمسة الواجب والمندوب والمحرم

37
00:15:13.000 --> 00:15:36.950
والمكروه والمباح هذي يسميها العلماء الاحكام الشرعية التكليفية وبعضهم يطلق عليها احكام الخمسة فاذا قالت اذا سمعت في كتب العلماء تجري في الاحكام الخمسة وش هي الاحكام الخمسة هي هذه

38
00:15:37.900 --> 00:15:57.450
هي هذي مر علينا في الفقه في باب النكاح في باب الطلاق ان النكاح تجري فيه الاحكام الخمسة وان الطلاق تجري فيه الاحكام الخمسة كذلك سيأتي ان شاء الله بالايمان

39
00:15:58.050 --> 00:16:19.550
انه انها تجري فيها الاحكام الخمسة البيع تجري فيه الاحكام الخمسة الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة يعني كل ما كان مباحا كل ما كان مباحا يمكن ان تجده في الاحكام الخمسة بحسب

40
00:16:19.700 --> 00:16:45.400
ما يفتي اليه يرحمك الله. الواجب لغة واللازم الساقط واللازم ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى هادوك اذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها اذا وجبت يعني

41
00:16:45.550 --> 00:17:16.500
سقطت كيف سقطت لان المشروع البعير عند الذبح ان تعقل يدها اليسرى وتأتيها من الجانب الايمن وتنحرها وفي هذه الحال سوف تسقط على اي جنبين  الايسر اشكال على الايسر لان الرجل اليسرى معقولة

42
00:17:17.350 --> 00:17:26.150
معقولة ما ما تثبت عليها حينئذ ستسقط على الجنب الايسر اذا وجبت جنوبها اي سقطت