﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:21.250
طيب يقول فان سكت اي نعم فان فصل بينهما فاصل يمكن دفعه او سكوت لم يصح الاستثناء مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا

2
00:00:21.800 --> 00:00:42.900
فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع طيب وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا قيل لكن هذا القول ارجح كما سيأتي يعني قال بعض اهل العلم ما دام الكلام واحدا

3
00:00:43.800 --> 00:01:02.350
فان السكوت لا يمنع من الاستثناء  وكذلك اذا استمر الانسان في كلام ثم استثنى بعد فان الاستثناء يصح ما دام الكلام واحدا ودليل هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما

4
00:01:02.400 --> 00:01:21.850
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرام ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يقتل خلاه قال العباس يا رسول الله الا الاذ خل فانه لقول لقينهم وبيوتهم

5
00:01:22.000 --> 00:01:47.150
فقال ان لم وهذا القول ارجح بدلالة هذا الحديث عليه نعم انتبه الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس واطال الخطبة وقال ان هذا البيت لا يعضد شوك ولا يختلى خلاه

6
00:01:47.950 --> 00:02:13.800
لا يعبد شوكه يعني لا يقطع شجره ولو اختلف خلاه يعني لا يحش حشيش فقال فقال العباس الا وبين سبب الاستثناء فقال الا الادخال وهذا واظح وصريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالكلام

7
00:02:14.300 --> 00:02:38.700
وبنى الاستثناء عليهم مع الفاصل الاستثناء عليه مع الفاصل فيكون هذا القول هو الراجح يكون هذا القول هو الراجح والذين يقولون بعدم بعدم صحة الاستثناء مع الفاصل يجيبون عن هذا الحديث

8
00:02:39.250 --> 00:03:04.350
بان هذا الاستثناء ليس تخصيصا ولكنه نصر ليس تخصيصا ولكنه نصا فهو كما لو قال اما الاظخر فلا حرج عليكم به يعني نسخ يعني نسخا للعموم ونسخا للحكم كله يعني نسخا للعموم

9
00:03:04.750 --> 00:03:26.300
وليس استثناء ولكننا نرد عليهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال العباس قال الا الاخر فجعلوه استثناء ولم يقل عليه الصلاة والسلام اما الاذخر فلك قطعه لو قال لما ذكره العباس اما الاثخ فلكن قطعه

10
00:03:27.150 --> 00:03:49.750
ترى هذا تخصيص او صار هذا تخصيصا بمنفصل اما لو قال الا الادخر فالا معروف انها تستدعي مستثنى منه لانها حرف استثنى وعلى هذا فلو قال قائل عبيدي كلهم احرار

11
00:03:51.000 --> 00:04:17.350
فقال صاحب له الا سعيدا  فقال الا سعيدا على هذا القول ها يصلح اللقاء اما لو كان الكلام ليس واحدا بان تكلم بكلام عام ثم خرج عن الموضوع الى كلام اخر لا صلة له

12
00:04:19.100 --> 00:04:39.500
بما سبق ثم اورد استثناء على ما سبق فان هذا الاستثناء لا يصح لعدم ارتباط الكلام بعضه ببعض اما اذا كان الكلام واحدا الصحيح ان الاستثناء يصح وينبني على هذا

13
00:04:41.950 --> 00:05:06.750
انه لا يشترط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه خلاف لمن اشترطه انه لا يشترط نية المستثناء او نية الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من يقول

14
00:05:07.300 --> 00:05:36.050
لا يصح الاستثناء حتى تنويه قبل ان يتم المستثنى منه فلو قلت عبيدي احرار عتقاء لله  ثم بمجرد ما قلته تقال لا طرأ على بالك الاستثناء فقلت الا سعيدا ها

15
00:05:36.600 --> 00:05:57.450
ففيه خلاف انا اقول الراجح يصلح الاستثناء وانه يصح وان لم ينويه المستثني قبل تمام المستثنى منه وعلى القول الثاني لا يصح الاستثناء لانهم يشترطون انه يشترطون ان ينوي قبل تمام المستثنى منه

16
00:05:58.300 --> 00:06:18.750
والصحيح عدم الاشتراط اذا الصحيح عدم الاشتراط اي عدم اشتراط نية المستثنى قبل تمام المستثنى منه والصحيح ايضا انه لا يشترط اتصال مستثنى للمستثنى منه اذا كان اذا كان الاستثناء

17
00:06:19.050 --> 00:06:41.200
واحدا يعني اذا كان الكلام واحد اذا كان الكلام واحد والصحيح ايضا انه اذا ذكر المتكلم بالاستثناء فاستثنى كذلك جائز اما لو استثنى شخص اخر غير المتكلم ولم يرجع المتكلم ويستثني

18
00:06:41.600 --> 00:06:59.000
فهذا لا يصح لانه لا بد ان يكون مستثنى ومستثنى منه من واحد فالعباس لما قال الا الاذخر لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الا الاذخر لكان استثناء العباس باغيا

19
00:06:59.550 --> 00:07:30.900
ولن ينفع عرفتم طيب يقول الشرط الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه يعني ان يكون المستثنى اقل من النصف صح  نشوف العبارة الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه

20
00:07:32.550 --> 00:07:54.350
يعني معناه يشترط ان يكون المستثنى اقل او مساويا او مساوية لمن الشيطان الان ان لا يكون المستثنى اكثر فمعنى ذلك اذا كان مساويا فالاستناء صحيح فلو قاله علي عشرة دراهم

21
00:07:54.700 --> 00:08:15.850
الا ستة لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها لماذا لانه قال عشرة الا ستة وستة اكثر من النصف المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه طيب لو قال عشرة الا خمسة

22
00:08:16.900 --> 00:08:41.650
عشرة الاربعة صحيح طيب عشرة الا سبعة لا صح اي نعم لانه من باب اولى طيب يقول ولزمته العشرة كلها العلة وش التعليم؟ او الدليل تقول لان هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب

23
00:08:42.550 --> 00:09:05.850
لان هذا الكلام خلاف الفصيح من كلام العرب هذا واحد ايضا اذا قلت له عشرة الا ستة لماذا لم تقل له اربعة اربعة ليش تأتيهم تجيب الاكثر واضح طيب وقيل يصح

24
00:09:06.550 --> 00:09:22.800
وقيل لا يشترط ذلك لا يصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النصف فلا يزمه في المثال المذكور الا اربعة يعني قال بعض العلماء ان الاستثناء يصح ولو كان المستثنى اكثر

25
00:09:23.250 --> 00:09:44.500
من نصف المستثنى منه لو قال له علي عشرة الا ستة صح الاستثناء ولزمه اربعة عشرة الا سبعة ثلاثة عشرة الا ثمانية اثنان عشرة الا تسعة؟ واحد كده ولا لا

26
00:09:44.550 --> 00:10:12.450
طيب قالوا لانه التعليم لانه متى امكن تصحيح كلام المكلف وجب تصريحه اذ ان الاصل في الكلام او في النطق الصحة حتى يقوم دليل على على البطلان فمتى امكن تصحيح وكلام المكلف

27
00:10:13.050 --> 00:10:40.350
وجب ان يصحح وهذا يمكن وقولكم انه خلاف الفصيح نقول وليكن وليكن خلاف الفصيح ولا يضر هذا واضح؟ وهذا لا يضر ان يكون خلاف الفصيل طيب واما قولكم لماذا لم يقل اربعة

28
00:10:40.500 --> 00:10:59.050
بدلا من عشرة الا ستة يقول ولماذا لم يقل سبعة بدلا من عشرة الا ثلاثة ولماذا لم يقل ستة بدلا من عشرة الا اربعة فاذا قلتم لنا هذا نقول لكم هذا

29
00:10:59.700 --> 00:11:22.750
والانسان قد يكون له ملاحظة بالتعميم ثم الاخراج واستثنى على كل حال القول الراجح انه ليس بشرط ان هذا ليس بشرط وانه يجوز ان يكون المستثنى اكثر من المستثمرين اكثر من النصف نعم

30
00:11:23.250 --> 00:11:49.950
اما ان استثنى الكل فلا يصح على القولين  اذا استثنى كل فانه لا يصح لماذا  لان استثناء الكل يستلزم رفع الكل اثناء الكل يستلزم رفع الكل ورفع الشيء بعد الاقرار به مثلا

31
00:11:50.000 --> 00:12:17.450
لا يصح فلو له علي عشرة الا عشرة وش يلزمه  يلزمه عشرة لان قوله عشرة الا عشرة كقوله له علي عشرة ليس له علي عشرة اليس كذلك ولا يمكن رفعه بعد ثبوته

32
00:12:18.350 --> 00:12:39.300
هذا اقرار للغير وانت اذا اذا قال قائل لو قال المقر له انا قابل لي عليه عشرة الا عشرة يعني ما اطالبه بشيء قلنا ولكن نحن نطالب ليش تتكلم بكلام اللغو

33
00:12:40.050 --> 00:13:00.150
هذا كلام لغو له علي عشرة الا عشرة  لغو لاسيما ان وقع عند المحكمة وقال له القاضي مثلا تقل لان له عليك عشرة كالنعم وقف له علي عشرة الا عشرة

34
00:13:01.050 --> 00:13:18.050
وش تقول القاضي يقول هذا يستهتر بي واستهزء بي نعم لان معنى له عشرة الا عشرة له عشرة ليس له عشرة فلما كان هذا رفعا للكل لم يقبل بخلاف ما اذا رفع البعض

35
00:13:19.350 --> 00:13:42.500
فالصحيح انه يصح ولو كان البعض هو الاكثر طيب يقول وهذا الشرط فيما اذا كان الاستثناء من عدد مثل ايش عشرة مئة عشرون ثلاثون مليون عشرة ملايين مئة مليون الف مليون

36
00:13:42.950 --> 00:14:01.100
مليون مليون نعام وهكذا طيب اذا كان الاستثناء من من من عدد فهذا حكمه اما اذا كان من غير عدد فهذا اما اذا كان من صفة اما ان كان من صفة

37
00:14:01.250 --> 00:14:25.800
فيصف وان خرج الكل او الاكثر. نعم فيصح وان خرج الكل او الاكثر مثاله قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعتهم لغوهم

38
00:14:27.050 --> 00:14:52.250
المراد بالاية هنا على حسب ما سقناها المراد بالعبودية فيها العبودية العامة العبودية العامة يعني ان الناس الذين هم عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك؟ من الغوي اما اذا جعلنا العبودية هنا العبودية الخاصة

39
00:14:53.850 --> 00:15:13.900
الاستثناء هنا منقطع وليس له تعلق بما بما ذكرنا لانه يكون معنا ان عبادي الذين تعبدوا لي ليس لك عليهم سلطان لكن من من اتبعك من الغوين فلك عليهم سلطان

40
00:15:15.100 --> 00:15:37.050
وحينئذ لا لا يدخل في الباب الذي نحن فيه كلامنا في ان عبادي هنا يراد بها العبودية العامة فيستثنى منها الا من اتبعك من الغو قال الا من اتبعك من الغوي واتباع ابليس من بني ادم

41
00:15:37.200 --> 00:16:04.100
اكثر من النصف صحيح  ها ايه نعم واتباع  واتباع ابليس من بني ادم اكثر من النصر كم تسعمية وتسعة وتسعين من الالف كل هؤلاء اتباعهم والباقي واحد من الالف ناج منه

42
00:16:05.300 --> 00:16:28.100
ناج منه على انه قد يصيبه ببعض الذنوب اي نعم يقول ولو قلت اعط من في البيت الا الاغنياء فتبين ان جميع من في البيت اغنياء صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا

43
00:16:29.800 --> 00:16:59.500
اعطي من في البيت نعم الا الاغنياء ذهب الرجل معه اكل شرب تسوى يبي يعطي هؤلاء اللي في البيت لما دخل البيت واذا كلهم اغنياء يعطيهم ولا لا  يا اخوان الستنة الان استوعب جميع المستثنى. جمع المستثمرين

44
00:16:59.550 --> 00:17:25.400
هذا بوسط طيب لو لو كان نصفهم اغنياء اعطى النصف لو كان ثلاثة ارباعهم اغنياء اعطى الربح وهكذا فهذا الاستثناء استثناء بالوصف والاستثناء بالوصف صح صحيح وان وان استوعب الكل

45
00:17:25.600 --> 00:17:49.150
وان شعبه كله اثناعش  نعم  لا الصحيح مو بشرط الصحيحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان للاستثناء شروطا

46
00:17:50.100 --> 00:18:26.950
نعم  منها   اكثر من الا يكون مستثنى   اذا اكثر من نصفه النسخة النسخة الثانية صح طيب لو قلت ان يكون اقل ما يصلح اذا قلنا ان لا يكون اقل  ها

47
00:18:28.500 --> 00:18:50.250
ما يصلح لان لانه يخرج المساوي والمساوي جائز. نعم. طيب هل يشترط لهذا الشرط شرط المستثنى من جنس المستقبل نعم ان يكون في الاعداد نعم في الاعداد دون الوصف طيب

48
00:18:51.050 --> 00:19:19.700
فان كان في الوصف حجاج ها ولو زاد على النصح امتثاله مثالا يقول مثلا نعم آآ زوجاتي كلهن الا البيتزا او او له عندي عشرة الا نعم وشلون له عشرة الا البيض؟ له اربع زوجات مثلا اه

49
00:19:19.900 --> 00:19:46.000
وعندهم ثلاثة بيض وواحدة سمراء زيتون كله نعم طاح طيب هل هناك دليل من القرآن وتعالى ان عبادي ليس لك عليم سلطان اصبر ما جا ما جا الشاهد. نعم والذي اتبعه نغوين اكثر

50
00:19:46.600 --> 00:20:05.350
اما اي نعم اكثر من نصبك ذي طيب يا عادل رجل قال له علي عشرة الا سبعة كم يلزمه  عن كلام اشتراط ان لا يكون اكثر من نصب  عليه عشرة

51
00:20:05.800 --> 00:20:11.200
لان الاستثناء  ايه فهو غير صحيح