﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:19.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يلا يا محمد الشميمي هاتي مثالا لتخصيص للتخصيص بالحس اكانت تختص بالحزب او يقول قوله تعالى

2
00:00:19.500 --> 00:00:53.850
نعم. تدمروا كل شيء بامر ربها  فيعني على انه الارض والسماء لم تدمر. نعم فتكون خارجة من العموم طيب العقل الله تعالى الله خالق كل شيء. نعم. دل العقل هنا على ان شيء النواز ان الله عز وجل

3
00:00:53.850 --> 00:01:22.150
ليس  فقال يعني الله خالق كل شيء هذا العموم. ظاهر الاية ابو عموم الاية انه خلق كل شيء اه فالاقل يخرج ان انه    العقل يخرج ولا يدخل  كيف؟ انه يخرج على العموم ان ان الخالق قد خلق نفسه

4
00:01:22.700 --> 00:01:43.800
يعني ان الخالق خلق نفسه ها  يعني قصة بالعقل بان الله تعالى لم يخلق ذاته كده ولا صفاته ايضا طيب هنا مناقشة او خلاف بين العلماء بتسليم ان يكون هذا من باب العام

5
00:01:44.100 --> 00:02:02.850
المخصص اسمع اي نعم طيب رد عليه قيل له هذا النعال الذي اريد من التصوير. نعم وليس وجه هذا القول وذلك لانه لم يكن من مراد المحافظ او المسلم انه يريد

6
00:02:03.250 --> 00:02:17.600
انه يريد انه يريد آآ انه يريد الخصوص. العموم. انه يريد. العموم او انه او انه يريد هذا الخاص اللي خرج هذا الذي تريد؟ اي نعم. طيب فاذا كان غير داخل

7
00:02:17.850 --> 00:02:31.700
فما يلزم ان نقول هذا تخصيص فلا يحصل. نعم. فلا يلزم ان نقول هذا من باب العام الذي دخله التخصيص وهذا كما تعلمون قوي هذا هو الراجح الراجح انه لم يدخل اصلا في العموم

8
00:02:32.350 --> 00:02:55.350
وحنا قلنا فائدة ذلك اننا اذا قلنا لم ندخل في العموم لم نطالب بالدليل على اخراجها اولا واذا قلنا انه داخل وخرج طولبن بالدليل طيب التخصيص بالشرع يا بندر ثم

9
00:02:55.950 --> 00:03:34.950
القياس  هو الاجماع طيب السنة مع مع القرآن تخصص بعضهما بعضا ويخصصان بالاجماع وبالقياس طيب مثال تخصيص القرآن بالقرآن سبحانه والمطلقات  نعم هذا العموم وش اشمل  نعم قص بقوله الموميات

10
00:03:35.050 --> 00:03:55.450
ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من ندن تعتدونها؟ طيب قال قائل منكم البارحة وخص بقوله وولاة الاحمال اجلهن ايران حملهن صح ها صحيح وكذلك لا ييأس من محيضه لكن

11
00:03:55.500 --> 00:04:22.500
قد نقول هذا غير داخل الاسم المحيط طيب قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة ايات المواريث انتبه القرآن يخصص بالسنة وله امثلة منها ايات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

12
00:04:23.850 --> 00:04:41.500
ولكم نصف ما تركها ازواجكم ولهن الربع مما تركتم ولابويه لكل واحد منهم السدس كل ايات المواريث فان ظاهرها العموم او فان ظاهر عمومها يشمل ما اذا اتفق الدين بين الوارث والموروث

13
00:04:42.650 --> 00:05:00.150
او اختلف اليس كذلك طيب نقول هذا خص بالسنة وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فالمسلم لا يرث الكافر ولو كان اباه او ابنه

14
00:05:01.450 --> 00:05:29.400
والكافر لا يرث المسلم ولو كان اباه او ابنه طيب اذا هذا عام ايش مخصوص قرآن مخصوص بماذا بالسنة نصوص بالسنة وهذا محل اجماع ان القرآن يخصص بالسنة واما هل القرآن ينسخ في السنة

15
00:05:29.900 --> 00:05:50.150
فمحل خلاف والصحيح انه ينسخ بها وما التخصيص الا نسخ لكنه نسخ جزئي ان نصرخ للحكم كله والتخصيص رفع لبعض الحكم واذا كان العلماء مجمعين على تخصيص القرآن بالسنة فلا فرق

16
00:05:50.600 --> 00:06:13.700
بين نسخ القرآن بالسنة او تستثني بها قال ومثال تخصيص الكتاب بالاجماع كم اللي مر علينا؟ حنا ذكرنا امس انه سيكون ثلاثة امثلة ثمانية وتسعين ثمانية بالتفصيل طيب الان القرآن راح منه واحد اثنين الثالث مثال تخصيص الكتاب بالاجماع

17
00:06:13.900 --> 00:06:42.300
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة  والذين يرمون المحصنات  ثم لم يأتوا باربعة جداء فاجلدوهم اين صيغة العموم الذين يرمون والمحصنات الحرائر العفيفات عن الزنا

18
00:06:43.450 --> 00:07:12.000
فاجلدوهم اي اجلدوا الذين يرمون وهذا عام ثمانية جلدة يقول خص بالاجماع على ان الرقيق القاذف يجلد اربعين المشهور عند الفقهاء ان الرقيق اذا قذف يجلد اربعين يجلد اربعين وادعوا

19
00:07:12.450 --> 00:07:33.300
ان ذلك اجماع ادعوا ان ذلك اجماع ونحن تكلمنا سابقا على الاجماع هل هو ممكن او غير ممكن ثم اذا قلنا انه ممكن فهل العلم به ممكن او غير ممكن

20
00:07:34.800 --> 00:07:52.200
وذكرنا ان اكثر اهل العلم يقولون ان الاجماع ممكن وان العلم به ممكن ولكن قال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية ان الاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح

21
00:07:52.400 --> 00:08:11.000
اذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الامة  هناك اشياء نعلم ان العلماء مجمعون عليها كفرض الصلوات مثلا وان الصلوات خمس هذا امر مجمع عليه بالاضافة الى النصوص الواردة في ذلك وهناك اشياء

22
00:08:11.300 --> 00:08:30.200
يدعى فيها الاجماع وليس فيها اجماع وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة طبعا خيرة الصواعق من المختصر ذكر عدة امثلة اظنها تزيد على العشرة اذ دعي فيها الاجماع وفيها

23
00:08:30.350 --> 00:08:49.950
خلاف ولا بد ادعى فيها الاجماع ائمة ليسوا بالناس الهينين ومع ذلك فجريها خلاف وهذا يدل على ان مورد الخلاف ضعيف الا فيما يعلم بالظرورة من دين الاسلام فهذا الاجماع عليهم

24
00:08:50.500 --> 00:09:14.700
واقع كل اجماع على فضل الصلوات والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا والربا وما اشبه ذلك المهم الذي المثال الذي معنا اية النور عامة بان من رمى المحصنة فعليه ثمانون جلدة

25
00:09:15.300 --> 00:09:40.900
يجلد ثمانين جلدة اذا كان القارب حرا فهو محل اجماع اذا كان القاذف رقيقا فقد ادعى بعض الفقهاء الاجماع على انه يجلد اربعين جلدة النصف نعم ولكن المسألة فيها خلاف

26
00:09:41.050 --> 00:10:07.950
صحيح ان فيها خلافا فان من العلماء من يقول يجب ابقاء الاية على عمومها وان من قذف محسنا ولو كان عبدا يجلد ثمانين جلدة والذين قالوا بالتنصيف حجتهم انه لا يلحق المقذوف من العار

27
00:10:08.500 --> 00:10:30.750
بقذف الرقيق كما يلحقه بقذف الحر لان الرقيق في الغالب همج لا يهمه ان يقول يا زاني يا عاهر يا فاجر وما اشبه ذلك الخلاف الحر الذي يزن كلامه ولا يمكن ان اتكلم الا بكلمة موزونة

28
00:10:31.100 --> 00:10:54.900
قال يا ابراهيم ها وش قلنا قلنا الحوت  والعديد من طيب وش حجتهم؟ حجتهم ان العبد ان العبد لا يبالي انا ايه طيب قالوا واذا كان العبد لا يبالي بالكلام

29
00:10:55.500 --> 00:11:11.250
فان قذفه ايضا لا يهتم به الناس لا يهتم به الناس لانهم يقولون هذا رجل شتام سباب يقول الكلمة لا يزنها ولا يلحق المقذوف من العار كما يلحقه فيما لو قذفه

30
00:11:11.600 --> 00:11:30.650
الحر على كل حال سواء صح هذا الفرق ام لم يصح فالمسألة ليست باجماع اعني تنصيف حد القذف على العبد ليس باجماع وحينئذ يبقى المثال صحيحا ولا لا؟ غير صحيح. غير صحيح

31
00:11:30.850 --> 00:11:47.400
ولهذا يقول وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم اجد له مثالا سليما طبعا اللي يقول لم اجد هو المؤلف والمؤلف ليس محيضا بكل علم ربما اذا فتشت ونقبت ربما

32
00:11:47.700 --> 00:12:12.150
تجد مثالا صحيحا نعم وانتم فتشوا ونقبوا نعم لعلكم لعلكم تجدون تجدون مثالا صحيحا يلحق بالكتاب طيب قال ومثال تخصيص الكتاب بالقياس نعم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

33
00:12:13.050 --> 00:12:48.100
فيه فيه فاعلان الزانية والزاني وفيه حكمان اجلدوا كل واحد منهما الزانة والزاني هل هما من الفاظ العموم او من الفاظ الخصوص العموم لانهما من من الاسماء الموصولة صح لانهما من الاسماء الموصولة

34
00:12:49.250 --> 00:13:18.300
قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال وفجعلها من الاسمى لانه قال قبل ذلك ومن وما وال تساوي ما ذكر لكن هذا مذهب المتعمقين في النحو يقول اسم موصول نقل الاعراب الى صلتها لتعذر ظهور الاعراب عليها

35
00:13:20.450 --> 00:13:45.100
ولكن المتساهلين يقولون هذا محل بال والكل كلمة واحدة ولا حاجة الى التعمد ولا يبعد ان يكون هذا مذهبا لغانم ومتبوعه نعم على كل حال اه الزانة والزاني فيها عموم سواء قلت ان العموم في ال او في الزانية جميعا

36
00:13:46.750 --> 00:14:07.700
الزانية توجد كم يا اخواني مئة جلدة. سبحان الله مئة جلدة بهذه الاية لكن خص هذا بقوله تعالى فاذا احصن الامام فان اتينا بباحش فعليهن نصف ماء مصاب من الاعذاب

37
00:14:08.750 --> 00:14:30.100
وحينئذ تكون تخصيص عموم الزانية من باب تخصيص القرآن بايش؟ بالقرآن. بقينا الزاني. ولهذا المؤلف يقول قص بقياس العبد الزاني على الامة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور

38
00:14:31.750 --> 00:14:53.350
الزاني الاية الكريمة في سورة النور عام  وليس هناك نص يدل على ان الزاني يجلد خمسين جلدة ما في نص اللي فيه النص على ان الامة الزانية تجلد خمسين جلدة

39
00:14:54.650 --> 00:15:23.600
المشهور عند العلماء قياس العبد على الامل فيقولون اذا زنا العبد فانه يجلد اربعين خمسين جلدة خمسين جلدة مصر جدل الحر الدليل قالوا قياسا على الامة لان لان العار اللاحق

40
00:15:24.350 --> 00:15:51.000
للعبد بالزنا لا يساوي العار اللاحق للحر كده ولان الرقيق لا يملك فقد تحتوه الحاجة وشدة الشهوة الى الزنا ثم هو يشعر بانه رقيق ما هو من الاحرار ليس من الاحرار

41
00:15:51.650 --> 00:16:17.400
فيهون عليه الزنا ومن اجل ذلك جعل العقاب اخف من عقاب الحر بخلاف الحر اعرفهم ولا لا؟ هذا ماخذ من يقول اننا نقيس الزاني الما على الامة الزانية الزاني من من العبيد على الزاني من الزانية من الامام

42
00:16:19.150 --> 00:16:41.650
ولكن من اهل العلم من يقول لا لها قياس وهذا قول من ينكرون القياس وهم الظاهرية ويقولون حتى لو قلنا بالقياس فالقياس هنا ممنوع  لان الامة جرت العادة انها تكره

43
00:16:42.250 --> 00:16:56.550
على البغاء وقد يكون هذا من اسباب زناه انها تريد ارضاء سيدها كما قال الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء نراه تحصنا لكن