﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:21.850
طيب قال الله تعالى في اية الوضوء اغسلوا ايديكم الى المرافق وقال في اية التيمم امسحوا بوجوهكم وايديكم منه  عندنا ايدي مطلقة في التيمم مقيدة للوضوء ولا لا مقيدة في الوضوء الى

2
00:00:22.200 --> 00:00:48.650
في التيمم مطلقة مطلقة فهل نحمل اية التيمم على اية الوضوء ونقول يجب على المتيمم ان يتيمم الى المرفقين لماذا لان الحكم مختلف مختلف فالتيمم في عضوين والوضوء؟ في اربعة

3
00:00:49.300 --> 00:01:19.950
التيمم بدل والوضوء اصل التيمم مسح والوضوء؟ غسل ومسح كذا ولا لا طيب اه التيمم يتعلق بعضوين يعني ذكرناه اصبر وذاك في اربعة التيمم يستوي فيه الحدث الاصغر والاكبر والوضوء

4
00:01:20.150 --> 00:01:51.250
لا سوا فيه  نعم  مية وخمسة وش خمسة اربعة  يقولون الاذنين والوجه مضمضة واستنشاق قل ثلاثة طيب على كل حال ولهذا قالوا ان الوضوء استعمال الماء الطهور في الاعضاء الاربعة

5
00:01:51.300 --> 00:02:21.600
على صفة مخصوصة في الاراء الاربعة اليدينيرون هو واحد والرجلين واحد طيب على كل حال اهم شي النقطة الاخيرة هي اهم شيء استواء اللحظتين بالتيمم دون الماء دون الماء هذا يدل على انه لا يمكن ان يقيد هذا بهذا

6
00:02:22.300 --> 00:02:37.250
يعني هم اذا اختلفا في الاصل اختلف في الصفة فلا يمكن ان نقول باية التيمم امسحوا وجوهكم ايديكم منه ان ان الايدي محمولة على الايدي في الوضوء فتيمم الى المرافق

7
00:02:37.450 --> 00:02:51.850
لا يمكن كده ولا لا؟ وهذا واضح جدا فيها ايضا مثال في الاصل وفي كتاب يقول مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار فتحير رقبة من قبل ان يتماسه

8
00:02:53.300 --> 00:03:25.900
عاقبة عام ولا ولا خاص  مطلق طيب مطلق ما ما قيد بالايمان وقوله في نعم وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة مقيد لماذا بمؤمنة بالايمان فالحكم واحد وما هو

9
00:03:26.200 --> 00:03:54.700
تحرير الرقبة حتى في خصال الكفارة الحكم واحد اولى لا لماذا العتق  وصيام شهرين الاطعام في الظهار دون القسم اولى اذا فيه ما في في جنس الكفارة مختلف لكن الشيء الذي اتفق فيه هو

10
00:03:54.950 --> 00:04:25.400
العتق العتق واجب العتق وهذا واجب فيه العتق قيد في كفارة الظهار في كفارة القتل بالايمان واطلق في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد ونشترط في كفارة الطهار اي ان تكون الرقبة مؤمنة

11
00:04:27.200 --> 00:04:48.350
كيف؟ قال نعم لان الحكم واحد وهو عتق رقبة ادخل عقبها اذا لها كمان شريط الايمان في عتق رقبة في كبار القتل يشترط في كفارة الظهار والمسألة هذي خلافية المسألة خلافية

12
00:04:49.700 --> 00:05:08.900
ولكن الراجح هو هذا ويدل لذلك حديث معاذ ابن الحكم رضي الله عنه الذي رواه مسلم انه غضب على امته فصكها فاراد ان يعتقها بدأ فامره النبي عليه الصلاة والسلام فاتى بها

13
00:05:09.550 --> 00:05:28.050
فقال لها اين الله؟ قالت في السماء قال من انا؟ قالت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة فهذا يدل على ان اصل العتق لا ينبغي ان يكون الا لمن كان مؤمنا

14
00:05:28.550 --> 00:05:50.450
حتى وان لم يكن كفارا لان اعتاق الكافر تحرير له من الرق فيخشى ان يذهب الى الكفار ويكون عونا لهم على المسلمين على كل حال الحكم هنا واحد وهو تحرير الرقبة

15
00:05:50.750 --> 00:06:05.550
وهو مقيد بالايمان في كفار ذي القتل غير مقيد بالايمان في كفارة الظهار قالوا فيحمل المطلق على المقيد وخالف بعض العلماء في ذلك وقال لا يمكن ان نحمل المطلق المقيد هنا

16
00:06:06.850 --> 00:06:31.200
صحيح ان ان الموجب واحد بموجب واحد في هذا الخصل قسم من الكفارة وهو العتق لكن القتل اعظم من الظهار قتل اعظم من الظهار لان الله قال في في المظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول

17
00:06:31.300 --> 00:06:48.950
وزورا لكن بالقتل العمد قال ومن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. وان كان العبد ما في كفارة لكن هذا يدل على ان القتل اعظم

18
00:06:50.650 --> 00:07:16.100
فاشتراط الايمان بالقتل لا يستلزم اشتراط الايمان في اظهار لانه قتل اعظم ولهذا لم يعدل فيه الى الكفارة المخففة وهي اطعام ستين المسكينة بل قيل اما ان تصوم شهرين متتابعين والا فلا تستطيع

19
00:07:16.400 --> 00:07:36.350
وليس عليك شيء وهذا لا شك انه تعليل قوي تعليم قوي جدا يقتضي ان الرقبة ولو كانت كافرة تجزئ في كفار الظغار لكن اذا رجعنا الى حديث معالج من حكم

20
00:07:37.400 --> 00:07:55.550
وجدنا ان ان القول بالتقييد اقرب الى الصواب لانه اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما اذن لمعاوية ان يعتق هذه الامة الا بعد ان امات وبعد ان علم انها مؤمنة

21
00:07:57.300 --> 00:08:19.100
كان ذلك دليلا على انه لابد من الايمان في العتق طيب ثم قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما شف ايديهما وقال في اية الوضوء

22
00:08:19.450 --> 00:08:44.750
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق عندنا ايدي مطلقة في القطع في السرقة ومقيدة في الوضوء الى المرافق فهل نحن الايدي في السرقة على الايدي في الوضوء لا لماذا الحكم مختلف اختلافا عظيما

23
00:08:45.750 --> 00:09:09.350
هذا قطع قطع عضو من بني ادم وهذا غسل اعضاء وبينهما فرق اليس كذلك هذا يختص بعظو وهذا باربعة اعضاء هذا سببه محرم والسرقة وهذا سببه مباح طب ابوه مباح

24
00:09:09.450 --> 00:09:38.550
وهو الحدث فاذا الخلاف بينهما واضح جدا فلا يقال ان السارق تقطع يده من المرفق تقييدا للنص المطلق على النص المقيد لماذا لاختلاف الحكم بل هذا الحكم والسبب ايضا لكن نقول اختلاف الحكم المدار على اختلاف الحكم

25
00:09:39.100 --> 00:10:00.950
وسبق التعليم لانه اذا اختلف الحكم في اصله اختلف في وصفه طيب ومن هذا ايضا ما ذكرناه قبل قليل في مسألة التيمم والوضوء ومن هذا ايضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه

26
00:10:02.250 --> 00:10:24.200
وقول ما اسفل من الكعبين ففي النار الاول قيد بماذا بكونه خيلاء والثاني اوضة الاقوى ما اسفل من الكعبين ففي النار ولو غيره ولو خويلاء ولو غير خيلاء مطلق فهل نحمل الثاني هذا على الاول

27
00:10:24.600 --> 00:10:45.050
ونقول من جر من ما اسفل من الكعبين خيلاء ففي النار او لا نعم نقول لا وان كان وان كان بعظ العلماء وبعض من له هوى من الجهال قال نحمل المطلق

28
00:10:46.000 --> 00:11:03.550
على المقيد الجهال اللي لهم هواء صاروا علماء في هذا الباب قالوا ان الرسول يقول من جرى ثوبه خيلاء وانا نزلته عصر المعكبين ما قصدي لخويا ما اقصر ابدا نقول وش قصدك

29
00:11:04.350 --> 00:11:24.200
فقصدي والله يعني انه اجمل نعم او اتباعا لاخواني وزملائي او ما اشبه ذلك عرفتم ولا لا نقول هذا لا يصح لا يصح فيه حمل مطلق على المقيد ابدا وقال اخرون

30
00:11:25.350 --> 00:11:43.150
بل انه يجوز الى الى اصل هناك بين لانني لم اجره خيلاء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء وانا ما اصنع منكم يده

31
00:11:44.300 --> 00:12:02.200
وانا وابو بكر في حكم الله واحد حكم الله واحد فماذا نقول له نقول صدقت انت وابو بكر في حكم الله واحد ولكن هل ما في قلبك كالذي في قلب ابي بكر

32
00:12:02.500 --> 00:12:25.050
ابدا ابو بكر يقول يا رسول الله ان احد شقي ازاري يسترخي علي الا ان اتعاهده يسترخي علي وانت تقول اه تقول للخياط نزله طوله وبينهما فرق هل ابو بكر يتعمد ذلك؟ يقول استرخي علي الا ان اتعاهده

33
00:12:25.650 --> 00:12:42.750
فالاصل الرفع ولا التنزيل؟ الاصل رفع ونقول له ان شئنا وان كان قد يجادلنا اذا اذا اتيت بشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم انك لست ممن يصنع ذلك خيلاء

34
00:12:43.650 --> 00:13:06.100
فان انكرنا عليك فاقصص السنتنا بعيد مستحيل يا حسين مستحيل مهو بعيد  لو رآه ما رأيناه حنا نعم ثم لو رآه في المنام لو فرض ان رآه في المنام وقال له هذا الكلام

35
00:13:06.400 --> 00:13:28.700
ما هو مقبول على ان يشل نفسه الان  طيب الان نقول كيف الحكم نشوف الحكم مختلفة الحكم في من جره خيلاء ما هو لم ننظر الله اليهم القيامة ولا يزكيه وله عذاب اليم

36
00:13:29.750 --> 00:13:48.650
وفي من نزل عن الكعبين في النار فقط عقوبة جزئية خاصة شف لو قيدنا المطلق والمقيد لازم تكذيب احد الخبرين بالاخر انتبه لهذه النقطة اذا اذا اختلف الحكم وقد جدت المطلق المقيد لزم

37
00:13:49.100 --> 00:14:07.800
تكذيب احد الخبرين في المثال اللي حنا معنا في الاخر لانك اذا جعلت ما اسلم يا كريم في النار بمن جره خيلاء وش صارت العقوبة ايه لكن صارت العقوبة خير ما في النار

38
00:14:08.450 --> 00:14:37.000
ارتفعت العقوبة الاولى وصارت العقوبة الثانية بدله وهذا يعني ان ان الخبر الاول صار كذبا في الحكم تصورتوه ها ايه طيب العمل مختلف ولا غير مختلف ها مختلف العمل  لا لا

39
00:14:37.050 --> 00:14:57.000
ما هو القصد العمل مختلف ولا لا لا اله الا الله العمل هذا نزله الى اسفل من الكعبين ما وصل الارض لكن دون الكعبين وده يسحب جر ثوبه  مختلفة يا اخواني

40
00:14:57.400 --> 00:15:13.750
سبحان الله هذا ها هذا وش يقال هذا ما اسم من الكعبين لكن ما يقال جر ما يقال شر طيب ايه الاعظم اللي يحطه هنا تسذا ولا لا خليه يسحب بالارض

41
00:15:13.850 --> 00:15:36.700
الثاني اعظم اذا اختلف العملان العملان مختلفة الحكم مختلف ولهذا حكم الاول اخف من حكم الثاني الحكم الاول ان يعذب بالنار ما نزل عن الكبير والاول الثاني عظيم لا يكلم الله ولا ينظر اليه ولا يزكيه وله عذاب اليم

42
00:15:37.500 --> 00:15:58.450
كله يعذب عذاب عليم مع عدم التكريم والنظر والتزكية اصبر الحكم الان مختلف ولا لا طيب اذا اردت ان تنزل ما اسفل من الكعبين ففي النار على المقيد خيلاء ما الذي يكون الحكم؟ ماذا يكون الحكم

43
00:15:58.900 --> 00:16:13.550
الحكم ان الله تعالى لا ينظر اليه ولا يزكيه ولا يكلمه وله عذاب اليم فارتفع الحكم الاول الذي هو ما اسلم من الكعبين ففي النار وحين اذ يلزم ان يكون الخبر الثاني مكذبا للاول

44
00:16:14.450 --> 00:16:28.050
لان الاول يقول العقوبة انه في النار والثاني يقول العقوبة وان الله لا ينظر اليه ولا يزكيه وهذه نقطة يجب علينا ان نفهمها انه متى اختلف الحكم فانه اذا قيد

45
00:16:28.600 --> 00:17:03.050
احدهما بالاخر فاذا كان خبرين لزم تكذيب احدهما بالاخر واظن انتهى الوقت  صلي وسلم عليه تعالى المجمل والمبين تاريخ مجمل المجمل لغة المبهم واصطلاحا ما لم يتوقف المراد منه على غيره اما في تعيينه او بيان صفته او مقداره

46
00:17:03.200 --> 00:17:29.100
ما يحتاج الى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربون بانفسهن ثلاثة قرون فانه فان الفرض مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين احدهما الى دليل ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان صفته قوله تعالى واقيموا الصلاة فان كيفية اقامة الصلاة مجهولة تحتاج الى بيان

47
00:17:29.450 --> 00:17:43.750
ومثال ما يحتاج الى غيره في بيان مقداره قوله تعالى واتوا الزكاة فان مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج الى بيان بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى المجمل والمبين

48
00:17:45.300 --> 00:18:12.350
بعد ان ذكر المؤلف العام والخاص والمطلق المقيد ذكر المجمل والمبين لان فيه نوع مشابهة للعام والمطلق فان المجمل تعرف لغة المبهم والمجموع المبهم الشيء المبهم الذين لم يبينوا قال مجمل

49
00:18:13.500 --> 00:18:33.600
والمجموع يقال مجمل يعني مثلا لو جمعت اعدادا ستة وجمعتها وانهيت الجمع قلت هذا مجمل ما سبق هذا مجمل ما سبق فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يتبين امره وعلى

50
00:18:34.300 --> 00:18:50.150
ايش؟ وعلى المجموع هذا في اللغة في الاصطلاح ما يتوقف فهم المراد منه على غيره يكون فيه لفظ لا يفهم المراد منه من نفس اللفظ