﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:26.200
الواجب بمعنى اللازم ان تقول مثلا بر الوالدين واجب يعني لازم وقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب والامثلة في هذا مشهورة لكنهم في الاصطلاح ما امر به الشارع

2
00:00:27.700 --> 00:00:43.250
ما امر به الشارع من الشارع او الرسول لان الله يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله الشارع في الاصل لا يشك هو الله عز وجل شرع لكم من الدين

3
00:00:43.550 --> 00:01:02.000
ما وصى به نوحا لكل جعلنا منكم سلعة ومنهاجه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ بلغوا عن الله وشارع لعباد الله من يطع الرسول فقد اطاع الله فقول ما امر به الشارع

4
00:01:03.150 --> 00:01:33.300
نعم المحترفات على وجه الالزام على وجه الالزام الزام من المكلف المأمور كالصلوات الخمس هذه واجبة سافهم ها طيب واركان الاسلام الخمسة كلها كلها من هذا القسم فخرج بقولنا ما امر به الشارع

5
00:01:34.300 --> 00:02:05.600
نعم المحرم والمكروه والمباح لان هذه الثلاثة غير مأمور بها بل بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه واما بالنسبة للمباح فهو مخير وينبغي ان نقول وخرج بقولنا الشارع امر غير الشارع

6
00:02:06.250 --> 00:02:26.300
او الزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعا فلو امرك اخوك الذي هو اكبر منك ان تفعل شيئا لم يسمى على وجه الاسلام قال لازم تفعل هذا الشيء فان ذلك ليس بواجب شرعا

7
00:02:27.050 --> 00:02:53.750
لان الامر طيب ولو امرك الامير بشيء ها كان واجب  اه نعم هذا واجب من الشرع لاننا امرنا بطاعة ولاة الامور في غير المعصية وخرج بقولنا على وجه الالزام المندوب

8
00:02:55.650 --> 00:03:23.700
لانه مأمور به لا على وجه الالزاع كم اللي خرج الان اربعة بقي الخامس الذي هو الواجب والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قبل الادارة يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا للامر

9
00:03:24.600 --> 00:03:47.750
فلا ثواب له لو ان انسانا فعل فعلا حكم ما فعله قال الناس له ان هذا واجب عليك مثال لا طيب يستحق العقاب تاركه ولم نقل ويعاقب لانه من الجائز ان الله يعفو عنه

10
00:03:49.000 --> 00:04:12.550
ومستحق للعقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب وما يوجد في عبارة بعض الاصوليين ويعاقب تاركه مرادهم يستحق العقاب اتقوا العقاب على تركه طيب الثواب هل هو اكثر من الثواب المندوب

11
00:04:14.000 --> 00:04:37.000
ها نعم قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه خلنا نكمل الواجب ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازم ولازما يسمى فرضا الفرض اذا والواجب

12
00:04:37.450 --> 00:05:05.450
مترادفة وفريضة كذلك وقيل ان الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي ما ثبت بدليل قطعي قطع الثبوت وقطع الدلالة واما ما ما لم يثبت قطعي فليس بفريضة فليقال واجب نعم

13
00:05:05.800 --> 00:05:31.000
طيب اركان الاسلام الخمسة فريضة لانها ثابتة بدليل قطعي الكتاب والسنة واجماع الناس فهي ثابتة بالدين القطعي طيب ولكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله ان الفرض والفريضة والواجب والحاكم واللازم

14
00:05:31.750 --> 00:06:01.900
كل هذه معناها واحد نعم تابع  لا لا ما نقول لان اللي تاركه عجزا يكتب له اجره اذا كان من عادته ان يفعلها نعم لان الله لان الله اخبر بالثواب

15
00:06:02.500 --> 00:06:18.650
وقال في العقاب ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء احسنت هذي هذي مسألة تحتاج الى دليل وكنت اظن ان دليله واضح لديه اذا قال قائل كيف تزني من هو يستحق الثواب

16
00:06:18.850 --> 00:06:37.300
الجواب لان الله اخبر بذلك من جاء بالحسنة فله عشر امثالها لكن في العقاب قال ان الله لا يقبل ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  اي نعم يغني عنه

17
00:06:38.550 --> 00:06:59.400
لا ما في فرق نعم نعم صحيح اي نعم التكليف معناه ليس هو المشق على الانسان مو معاهم مشق لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباح او واجبا محرما او مطلوما

18
00:06:59.700 --> 00:07:19.000
على ان بعضهم قال ان المباح مكلف فيه الانسان ان يعتقد اباحته وهذا نوع تكليف لان بعض المباحات يشق على بعض الناس ان يعتقد انه مباح تجد بعض العوامل يعني يستنكرون اشياء مباحة

19
00:07:19.800 --> 00:07:36.150
من اكبر الذنوب مهيب حرام ولا مكروهة ايضا وهذا ما ما يمكن هذا مأجور وهذا شاق وهذا ما نبيه هذا دين جديد وما اشبه ذلك وتلقاه اذا اذا امتثل يمتثل على اغماظ

20
00:07:37.150 --> 00:07:57.400
فبعض العلماء يقول تقول نعم اجاب عن هذا بجوابها. الجواب الاول ان المراد بالتكليف هنا ان المراد به التزام الشرع ولو كان شيء مباحا وبعضهم اجاب قال ان المباح مكلف الانسان فيه فيه نوع من من التكليف

21
00:07:57.450 --> 00:08:28.650
وذلك باعتقاد ليش باعتقاد اباحته وفعلا على سبيل الاباحة الفرق بينهما من حيث الصيغة فقط فرض مصدر وفريضة اسم مفعول   ها  لا الظاهر الفرق آآ عدم الفرق اصح  تندوب لغة المدعو

22
00:08:30.000 --> 00:08:59.800
المدعو ما في احد قدموا قدم كلن كان يشق عليك المندوب الوطني المدعو فتقول ندبه بمعنى   واصطلاحا ما امر به الشارع انتبه ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب

23
00:09:02.000 --> 00:09:24.300
دخل في قولنا ما امر به الشارع  الواكب لان الشارع امر بالواجب ولكن لاحظوا ان امر الشارع بالواجب ليس كامره بالندب لان امره بالواجب على او اوكل وعلى صفة الازام

24
00:09:24.800 --> 00:09:43.600
واجره ايضا اكثر وهو ايضا احب الى الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه  اذا دخل في قول ما امر بالشرع

25
00:09:44.500 --> 00:10:03.650
الواجب وخرج وخرج بقولنا لا على وجه الزام الواجب لان الواجب على وجه الالزام والمندوب ليس على وجه الميزان طيب وخرج بقولنا ما امر به ما امر به خرج به

26
00:10:04.700 --> 00:10:29.700
المحرم والمكروه والمباح اما المحرم والمكروه فلان الشارع نهى عنهما واما المباح فلان المباح لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته نعم وسيأتي ان شاء الله تفسيره قال

27
00:10:31.300 --> 00:11:00.900
مثال الرواتب الرواتب السنن الرواتب هذه ليست بواجبة ليست بواجبة صلاة الظحى صح طيب طواف القدوم لا على المشروع وهو الصحيح ليس بواجب طيب على اه الصوم ستة ايام من شوال بعد رمضان

28
00:11:01.750 --> 00:11:28.750
ليس بواجب والامثلة كثيرة قال والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه يثاب فاعله امتثالا فان فعله لا امتثالا لا لم يذهب عليه مثال ذلك رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظف فقط

29
00:11:29.700 --> 00:11:55.300
لا امتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يثاب لا يثاب لانه ما فعلوا امتثالا اه رجل ايضا انفق على اهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لامر الله لكن بناء على ان هذا هو العرف

30
00:11:56.350 --> 00:12:11.400
يثاب ولا لا لا يثاب لان الرسول قال لسعد ابن ابي وقاص واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأته

31
00:12:13.300 --> 00:12:37.950
ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الاخرة طيب اما في الاخرة فظاهر ان الله تعالى لا يعاقب على امر رخص لعباده فيه قال ان فعلتموه اثبتكم وان تركتموه ولا الزمكم به

32
00:12:39.250 --> 00:13:00.100
لكن في الدنيا لا يعاقب ايضا فالسلطان لا يعزره على ترك هذا هذا المستحب لانه يقول ما ليس بواجب عليه فان قلت ماذا اجيب عن قول الامام احمد رحمه الله

33
00:13:00.400 --> 00:13:21.450
فيمن ترك الوتر انه رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة ووصفه بانه رجل سوء وقال لا ينبغي ان تقبل له شهادة الجواب على ذلك من احد وجهين اما

34
00:13:21.850 --> 00:13:42.200
ان نقال انه يؤخذ من هذا النص ان الوتر واجب في احدى الروايتين عن احمد لان الواجب يعلم اما بالنص على وجوبه او بالعقوبة على تركه وكونه يوصف تاركه بانه رجل سوء

35
00:13:42.750 --> 00:13:55.550
وانه لا ينبغي ان تقبل الشهادة هذه عقوبة بلا شك فاما ان يقال ان ان هذا يدل على ان الامام احمد يرى وجوبه كما هو احد القوين بل احد الاقوال في المسألة

36
00:13:57.450 --> 00:14:14.100
واما ان يقال ان الامام احمد وصفه برجل سوء ولا يلزم منه ان يعاقب وكذلك قال لا ينبغي ان تقل الشهادة فيها نصر ولازم من ذلك ان يعاقب على تركه

37
00:14:14.400 --> 00:14:39.850
لان من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه وعلى تهاونه ورغبته عن الخير لا في الخير بل عن الخير كمن وصل اقله ركعة ركعة واحدة ما تستغرق

38
00:14:41.050 --> 00:14:58.250
ربع ساعة ها  لا انا اقول ما تستغرق ربع ساعة يا اخي  ما في فارق ربع ساعة توافقوني ولا لا ما تستغرق ربع ساعة نعم او ربما ما تسابق ولا خمس دقائق

39
00:14:59.150 --> 00:15:13.350
نعم في من اربعة وعشرين ساعة مع تأكده كيف يترك هذا الانسان هذا الا رجل متهاون فكأن الامام احمد رحمه الله رأى انه لتهاونه لا يستحق ان تقبل له شعبه

40
00:15:13.550 --> 00:15:31.500
وانه رجل سوء لان هذه رغبة عن الخير هذا الخير الذي الذي قال فيه الرسول اوتروا فان الله وتر يحب الوتر طيب اذا قد نأخذ من هذا اذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني

41
00:15:31.850 --> 00:15:51.200
قد نأخذ من هذا ان الإنسان قد يوضح ويلام على ترك المستحب الواجب ما في اشكال على ترك المستحب اذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه

42
00:15:52.450 --> 00:16:25.350
اي نعم قال ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا يسمى عند من عند الاصوليين اذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب وكذلك مسنونا وكذلك مستحبا وكذلك نفلا اربعة اسماء اربعتاشر سنة مع الاول

43
00:16:26.400 --> 00:16:53.650
خمسة المندوب خمسة اسماء مندوب تن مسنون مستحب ناخد لكن السنة في لسان الشارع كن في لسان الشارع اعم من المندوب اذ قد تطلق على الشيء الواجب هذا الشيء الواجب

44
00:16:54.750 --> 00:17:13.850
ومنه قد قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة فليعلموا انها  واجبة ولا لا واجبة لانها لا صلاة لمن لم يقرأها بام القرآن

45
00:17:14.900 --> 00:17:38.650
وكذلك قال انس من السنة اذا تزوج الفكر على ان يقيم عندها سبعا اي السنن ها الواجبة فهذا فالسنة في الاسنان الشارع اعم من السنة في اصطلاح الفقهاء لانها تشمل الواجب

46
00:17:39.450 --> 00:18:07.500
والمستحب كذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء وقال بعض العلماء بل يفرق بينهما لان المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه المسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب

47
00:18:08.050 --> 00:18:18.500
ما ثبت باجتهاد وممن ذهب الى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد نقرأ