﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:18.350
احيانا يبعث الله سبحانه وتعالى اعرابيا من اقصى البادية يجي يسأل عن مسألة الصحابة يستحيون ان يسألوا عنه او يتهيبون لان الله قال لهم لا تسألوا عن اشياء ان تبدل لكم تسوءكم

2
00:00:18.850 --> 00:00:35.600
فيأتي هذا الاعرابي يبعثه الله عز وجل ليقف امام الرسول ويقول يا رسول الله كذا وكذا حتى جاء ابو رثين العقيلي جاء يسأل قال يا رائد صلاح اويضحك ربنا لما حدثه بالحديث؟ اويضحك ربنا

3
00:00:36.450 --> 00:00:53.800
قال نعم قال لن نعدم من رب يضحك خيرا الله اكبر المهم ان الله عز وجل لا بد ان يبين الشريعة لابد حتى انه كما قلت لكم يبعث رجل من الاعراب

4
00:00:54.550 --> 00:01:09.050
ليسأل عن مسألة ما سأل الصحابة ما سأل الصحابة عنها اما لانها لم تقرأهم ابار او خوفا من ان يوبخوا بكثرة السؤال او استحياء منها او ما اشبه ذلك فيأتي هذا الاعرابي ويسأل

5
00:01:09.500 --> 00:01:24.050
كل هذا لاجل الا يموت الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يحتاجون الى ادنى شيء في شريعة الله ومن ثم نهى الرسول عن البدعة عليه الصلاة والسلام لانه لو فتح باب البدع باب البدع

6
00:01:24.300 --> 00:01:42.600
لكان الشريعة الاسلامية الف شريعة ولا لا كل الناس يجيبون بدعة لكن قيدوا لانه ما ما حاجة للبدع. كل شيء يقرب الى الله عز وجل موجود في الكتاب والسنة. قبل ان يموت الرسول صلى الله عليه وسلم

7
00:01:42.650 --> 00:02:01.450
نعم يقول ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة اليه ابدا ثم قال وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل جميعا مثال بيانه بالقول

8
00:02:01.950 --> 00:02:26.800
اخباره عن انصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر هذا بين لايش  للنصاب ولا للمقدار للمقدار وقال ليس فيما دون خمس اواق صدقة

9
00:02:27.900 --> 00:02:54.050
هذا النصاب طيب ها لا ليست فيما دون خمس او اقل صدقة للنصاب فقط طيب وقال في في الرقه بكل مئتي درهم ربع العشر لهما جميعا النصاب والمقدار طيب اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين

10
00:02:54.800 --> 00:03:14.350
اهل الزكاة الذين يؤتونهم مبينا في القرآن انما الصدقات للفقراء الى اخره وفي اخر الاية قال فريضة من الله والله عليم حكيم ففي قوله فريضة الزام لنا بان لا نتجاوزها

11
00:03:15.200 --> 00:03:35.900
وفي قوله والله عليم حكيم قطع قطع للاجتهاد فيمن نصرفه فيمن نصرف الزكاة اليه سوى هذه الاصناف الثمانية يعني لو جا واحد بيجتهد يقول نبي نصرفه بغير هذا نبي نصرفه في اصلاح الطرق

12
00:03:37.050 --> 00:04:00.150
نعم نبي نصلح في بناية الروبوت للعباد نقولو لا ما يمكن لان الله يقول فريضة من الله والله عليم حكيم فلو قال لنا الله يقول في سبيل الله وهذه في سبيل الله

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.850
مفتاح الطرق قلنا لو كان المراد بقوله في سبيل الله كل خير ما بقي للتخصيص فائدة ما هو قيد التخصيص فائدة فصار كل طريق خير ها يصرف في في يصرف في في من سبيل الله

14
00:04:21.350 --> 00:04:39.900
ينتهي كل شيء فلما قال انما المفيدة للحصر في اول الاية ثم قال والله عليم حكيم علم ان الامر محصور في هذه الاصناف وان قوله في سبيل الله محمول على الجهاد في سبيل الله. ولكن

15
00:04:40.800 --> 00:05:01.050
هل يشمل الجهاد العلمي هذا محل نزاع بين العلماء فمن اهل العلم من يقول انه يصرف لطلبة العلم المتفرغين للعلم وان كانوا قادرين على ان  يأخذون الكسب من جهة اخرى

16
00:05:02.350 --> 00:05:18.650
فاذا تفرغوا لطلب العلم ولو كانوا قادرين على ان يأخذوا الكسب من جهة اخرى فانهم يعطون من الزكاة حلالا لهم اعلانا لهم طيب ولو كانوا اغنياء ولو كانوا اغنياء نعم

17
00:05:18.900 --> 00:05:36.450
ولو كانوا اغنياء لان هذا كما يعطى المجاهدون ولو كانوا اغنياء هذا هذا رأي بعض اهل العلم لانه يقال يقول ان الجهاد في سبيل الله يكون بالعلم ويكون بالسلاح فيعطى كذلك على هذا الرأي

18
00:05:36.700 --> 00:06:01.600
يجوز ان تشترى الكتب الشرعية من الزكاة كما يجوز ان يشترى السلاح للمجاهدين من الزكاة طيب وهل يجوز ان تبنى المدارس والمكاتب لدراسة الشرعية نعم على هذا الرأي يجوز على هذا الرأي يجوز الذي يلحق

19
00:06:01.850 --> 00:06:22.450
الجهاد جهاد العلم لجهاد السلاح يقول يجوز مثل ما مثل ما نضع ثكنات للجيش نضع مكاتب للطلبة ومدارس لكن مع هذا هذا القول اهون من ان نقول نصرفها في اصلاح الطرق

20
00:06:22.950 --> 00:06:42.800
وبناء الروبوت للعباد وما اشبه ذلك اي نعم طيب والله انا عندي ان هذا القول راجح يعني جيد وقوي لكنني لا افتي به لاني اخشى ان ينصب الناس الى هذا

21
00:06:43.150 --> 00:07:07.050
ويتركون الفقراء اللي تكسروا وغرموا وصاروا غرما في ناس الان تكسروا يعني فلسوا وصاروا بعد ان كانوا اغنياء صاروا فقراء  مدينين اخشى اذا كنا اطبع الكتب ابن المكاتب نعم يقول اذا خلاص

22
00:07:07.400 --> 00:07:23.200
هذا اسهل تعالي يا المطبعة كم تطبعين هذا الكتاب؟ قال اطبع بعشرة الاف قال لا نعطيس عشرين الف نعم عشان يخلص من الزكاة فانا اتوقف النداء فيها خوفا من هذا المحظور

23
00:07:26.450 --> 00:07:50.300
قال نبينا محمد  قال المؤلف رحمه الله وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بالقول والفعل داروا بيان   الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السمع العشب

24
00:07:50.650 --> 00:08:13.800
بالنسبة لقوله تعالى واهل الزكاة ومثال بيانه بالفعل قيامه بافعال المناسك امام الامة. فيا من مجمل قوله تعالى ولله على الناس  وكذلك صلاته الكتب على قيمتها هي بالواقع بيان بمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا

25
00:08:14.300 --> 00:08:32.900
ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية صرف كيفية في الصلاة فانه كان ذو الفوز كما في حديث ابن يسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاغسل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث

26
00:08:32.950 --> 00:08:46.500
وكان بالفعل ايضا كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه

27
00:08:46.650 --> 00:09:04.750
ثم اقبل على الناس وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما موقفنا من النص المجمل يا فهد

28
00:09:13.100 --> 00:09:33.350
متى حصل بها ولا يجب علينا ان نعمل به اي نعم ها  اذا الواجب هو العزم العزم على ان نعمل به متى حصل بيان طيب الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:09:33.600 --> 00:10:15.000
هل بين لامته جميع الشرائع فلو سمحت اللي ورا اي نعم الدليل اي نعم انا اريد من القرآن نص في ان الرسول بين ما يكفي الدين كامل لكن ما هو بين ما ندري متى

30
00:10:16.050 --> 00:10:50.400
طيب عطنا نص في البيان اي نعم. نعم ايه انت طيب صحيح هذا فيه نص اخر في بيان اي نعم وانزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل اليه. طيب فيه عبارة عند الاصوليين مشهورة حول هذا الامر

31
00:10:53.500 --> 00:11:28.000
اي نعم واستبدلناها بكلمة عبد الرحمن نعم انه لا يترك البيان اي نعم عند الحاجة اليه صحيح بيان الرسول صلى الله عليه وسلم اقسام  ما هي بهما جميعا نعم يلا عبد الوهاب

32
00:11:28.450 --> 00:12:10.950
بيانه بالقول مثاله  كثيرة نعم  ما رأيتم لا يا جماعة ما بين نعم زيد   اي مثل طيب بيانه بالفعل وقفنا عليه مثال بيانه بالفعل قيامه صلى الله عليه وسلم بافعال المناسك امام الامة

33
00:12:12.500 --> 00:12:35.400
هذا بيان لمجمل ولله على الناس حج البيت حج البيت فان حج البيت لا يفهم المراد منه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بينه بينه في فعله ايام الحج ولهذا لما تقدم الى مقام ابراهيم قرأ

34
00:12:36.000 --> 00:12:50.250
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ولما دنا من الصفا قرأ ابدأ بما بدأ الله به نعم قرأ ان نصفه والامرة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به وقال للناس

35
00:12:50.750 --> 00:13:11.900
لتأخذوا عني مناسككم فهذا بيان بالفعل يعني لم يقل للناس اخرجوا اليوم الى منى اخرجوا الى مزدلفة اي الى عرفة ارجعوا الى مزدلفة بيتو بها اه اذهبوا الى منى بعد ذلك ما قال هكذا

36
00:13:12.550 --> 00:13:32.400
لكن بينه في فعله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم طيب هذا بيان بالفعل هل يمكن ان نمثل للوضوء بالبيان الفعلي ها او نقول ان الوضوء مبين في القرآن

37
00:13:33.050 --> 00:13:48.250
ها مبين في القرآن لكن بعض اشياء من مكملاته غير موجودة في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم بينها مثال وكذلك صلاة الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله

38
00:13:48.550 --> 00:14:12.250
صلى الله عليه وسلم فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا صلاة الكسوف طلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان تخالفت بقية الصلوات خالفت بقية الصلوات لان بقية الصلوات

39
00:14:12.600 --> 00:14:29.750
في كل ركعة ركوع وسجودان وهذه في كل ركعة ركوعان وسجودان فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم شيئا فصلوا منها شيئا فصلوا هل يصرف هذا المطلق او هذا المجمل

40
00:14:30.500 --> 00:14:47.050
الى الصلاة المعتادة التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام للامة او الى صلاة الكسوف فقط نقول الى صلاة الكسوف ما قال فصلوا اربع ركعتين في كل ركعة ركوعه قال صلي

41
00:14:47.850 --> 00:15:10.250
فهو مجمل لكنه مبين بفعله فقد صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان هذا الثابت في الصحيحين وما عدا ذلك من زيادة على الركوعين فيما ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو شاذ

42
00:15:11.100 --> 00:15:29.100
غير محفوظ وان كان في صحيح مسلم  يرحمك لان نعلم ان الكسوف لم يقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الا مرة واحدة ومحال ان تتعارض الروايتان على فعل واحد

43
00:15:30.300 --> 00:15:44.600
اذا كان محالا ان تتعارض على فعل واحد فلا فلا بد من الترجيح لابد من الترجيح يعني اقسم حال ان تتفق على فعل واحد محال ان تتفق على فعل واحد مع التعارض

44
00:15:44.750 --> 00:16:04.250
وحينئذ لابد من الترجيح نرجح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ما كان في الصحيحين وهو انه ركعة في كل ركعة ركوعين ونقول ما عدا ذلك فهو فهو شاذ لا ينسب الى الرسول عليه الصلاة والسلام

45
00:16:04.550 --> 00:16:19.500
وان كان قد صح عن الصحابة انهم صلوا اكثر من ركوعين في كل ركعة لكن حنا نتكلم عما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ومثال بيانه بالقول والفعل

46
00:16:19.900 --> 00:16:35.550
بيان كيفية الصلاة فانه كان بالقول كما في حديث المسيئين في صلاة حيث قال صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاة فاسق الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث هذا بيان بالقول

47
00:16:37.100 --> 00:16:58.150
والمسيء في صلاته رجل دخل المسجد وصلى بلا طمأنينة ثم جاء فقال السلام عليك يا رسول الله قال عليك السلام ارجع فصل فانك لم تصلي ثلاث مرات كم يا صبيان

48
00:16:59.750 --> 00:17:23.500
ثلاث مرات فرجع في النهاية بعد الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني حكمة التعليم لم لم يعلمه في اول مرة من اجل ان يذهب ويصلي ويصلي ويصلي

49
00:17:23.800 --> 00:17:45.800
حتى يكون اشد ما يكون حاجة الى التعلم وشفقة ويعرف مقدار العلم وان الانسان في حاجة ماسة اليه علمه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغوه ثم استقبل القبلة فكبر

50
00:17:46.100 --> 00:18:06.600
ثم قام تيسرع معك من القرآن الى اخر الحديث هذا تعليم بماذا ها تعليم بالقول لان الرسول ما قام يصلي امامه لكن علمه ماذا يفعل بالقول وكان بالفعل ايضا كانت عليهم الناس الصلاة بالفعل

51
00:18:07.950 --> 00:18:23.200
كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم اقبل على الناس وقال انما فعلت هذا لتأتموا بي

52
00:18:24.300 --> 00:18:49.600
ولتعلموا صلاتي اذا قوله وليتعلموا يفيدنا ان البيان كان بالفعل لانه صار يصعد على المنبر ويقرأ ويركع فاذا اراد السجود نزل القهقرة ثم سجد في اصل المنبر فاذا قام من السجدتين

53
00:18:49.900 --> 00:19:14.900
صائدة على المنبر نعم حركات متعددة ولكن للمصلحة مصلحة ايش مصلحة التعليم مصلحة التعليم اذا هذا بيان بماذا كيان بالفعل بالفعل طيب وبين بالفعل لعمر ابن ياسر في التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيديك

54
00:19:15.100 --> 00:19:39.300
هكذا ثم ظرب يديه الارظ ومسح وجهه ثم كفيه فهذا البيان كان بالفعل قلت امس انه يكون بالترك ايضا يكون بالترك امر بالقيام الجنازة اذا مرت ثم ترك نهى عن الشرب قائما

55
00:19:39.650 --> 00:20:01.850
ثم شريفة تركه لما لما امر به تعليم بيان بيان ان هذا الامر ليس للوجوب لو كان للوجوب ما تركه فعله لما نهى عنه بيان على ان النهي ليس للتحريم

56
00:20:02.450 --> 00:20:23.750
ولو كان للتحريم ما فعله واضح وكذلك لو فرظنا انه رأى شخصا فاقره على شيء نهى عنه الرسول نهى عنه ورأى احدا يفعله فاقره نقول هذا ايضا بيان على ان النهي

57
00:20:24.450 --> 00:20:50.150
ليس للتحيد او رآه يترك ما امر به فهو بيان على ان النهي ها ليس على ان الامر ليس الوجوب كذا ترك التأنيب للمجتهدين في صلاة العصر الذين ندبهم للخروج الى بني قريظة

58
00:20:51.600 --> 00:21:09.900
هذا بيان بيان لايش بيان بان المجتهد اذا اجتهد واخطأ ها فلا اثم عليه فلا اثم عليه نعم لان الرسول ما انف الذين اخروا الصلاة