﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.400
هنا قال والنصح جائز عقلا وواقع شرعا هذا ايضا يعني معترك ضنك جائز عقلا وواقع شرعا طيب اذا وقع شرعا ما علينا من العقل اذا وقع شرعا سواء اقره العقل ام لم يقره

2
00:00:30.500 --> 00:00:59.000
فاذا لماذا نقول العقل نقول عقل لاجل اذا خاطبنا شخصا ضعيف الدين الزمناه بالقول بجواز ايش؟ بجواز النفل ليس كل الناس يقبلون الشرع لا يقبل الشرع الا من امن به وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له منخرط من امره. اما غير المؤمن فقد يكون له الخير

3
00:00:59.000 --> 00:01:27.150
يرى من امر الله ورسوله اذا انا اقول واكرر كل امر يمكن ان تستدلوا عليه بالعقل مع الشرع فافعلوا لا تغلو في العقل ولا تجميل الجمود سيء والغلو سيء يعني كوننا نهمل عقل

4
00:01:27.300 --> 00:01:48.000
وندعه جانبا ونقول ما يمكن الا الشرع هذا خطأ وكوننا نعمل العقل ونضعف جانب الشرع هذا ايضا خطأ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ووافقه تلميذ ابن القيم في الطرق الحكمية قال ما اضر الناس

5
00:01:48.450 --> 00:02:10.600
وجعل الحكام يحكمون بغير شرع الله الا الجمود على ظاهر النصوص حتى الغوا المعاني المقصودة للشرع بهذه النصوص فصاروا جامدين على اللفظ لا يتعدونه فاستطال عليهم الولاة وقال انتم ما تعرفون السياسة

6
00:02:11.650 --> 00:02:36.900
ما هذا عشك فاقصد ادرج نجيب لكم الاشياء المعقولة التي يؤيدها الشرع الشرع لا البينة على المدعي واليمين على من انكر وجدنا واحد معه بيده شماغ وعلى رأسه شماغ وواحد اصلع يلحق ويقول له يا ولد عطني شماغ

7
00:02:38.700 --> 00:03:00.150
جئنا الى قاض لا يحكم العقل يعني لا ينظر الى عقل اطلاقا النبي الله وش تقول   قال الاصلع يعني ونود بالاصلع ما هو باصلع الشعر اصلع الشماغ قال الاصطع يا

8
00:03:00.250 --> 00:03:19.100
قاضي احكم بيننا بالحق ولا تشطر هذا اخي معه شماغين وانا ما عليه شيء اخذ شماغه اخذ شماعة فقال القاضي قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر

9
00:03:20.200 --> 00:03:36.950
جب بينة سبحان الله لو لو عندي بينة يمكن ما يسطو علي وياخذ من فوق رأسي قال جيب بينة ولا ما لك شي طيب اليمين قال احلف قال احلف الحلف

10
00:03:37.500 --> 00:03:57.800
وذاك اللي بياخذ الشماغ يمكن يحلف عليه ما يهمه لكن هل هذا هو هل هذا هو ما يقتضيه الشرع لا البينة ما ابان الحق وهي موجودة هنا لكن القصد اننا نقول

11
00:03:58.350 --> 00:04:23.900
اني احثكم على انه متى امكن الجمع بين الدليلين العقل والشرعي ها فاسلكوه طيب فان تعارظ الدليلان  اه نقول اصلا ما يمكن انتبه لهذا ما نقول نقدم الشرع نعم نقدم الشرع والله نجعل العاقل تحت الاقدام. لكن نقول لا يمكن هذا

12
00:04:24.900 --> 00:04:46.100
انما يفرض تعارضهما عند شخص قاصر في علمه او قاصر في فهمه او سيء في قصده قد يكون عنده علم وعنده في فهم لكن سيء القص يضرب العقل بالنقل لاجل ان يشرد الناس من النقل

13
00:04:47.250 --> 00:05:06.000
من الكتاب والسنة وهذا شيء مجرب يعني مشاهد قصد فاذا اصبر به طاعة  اذا اذا قال قائل ليش تجيب جائز من عقلك؟ وش علينا من العقل وش الجواب  ها؟ نقول نعم لاجل ان نقابل به

14
00:05:06.300 --> 00:05:32.600
ضعيف الايمان ما نقولوش اللي يمنع منه العاق من عقلا نعم من عبد الرحمن اي نعم    ونحن نقرأ في بعض الكتب ولا ندري ما ما هو هذا القياس قلت لك مثلا يقول منفع مجهولة

15
00:05:33.050 --> 00:05:59.500
وكل مجهول لا يصح عليه عقد يعني كل يعني كل شيء والسلام يقول المسلم فيه معدوم اي كل ما قيل على خير بالقياس يعني هذا خلاف القواعد العامة مثلا بس يختلف في النكاح وفي البيع وفي غيره. يعني كل القياس من النافعة خلاف المنفعة. او يختلف من لا يختلف. مثلا السلام يقول هذا معدود

16
00:05:59.500 --> 00:06:15.700
كيف تسند في شيء معدوم والرسول يقول لا تبيع ما ليس عندك طيب يا شيخ بالنسبة نعم خلاص سؤال واحد وشو نص ساعة تجيب جاره مجهول مضاف اليه ونعت وبدل وعف بيان ومدري ايش يصير عدة

17
00:06:15.700 --> 00:06:47.450
ايه الله يهديك نعم. على انه اذا ساق الادلة قال الكتاب والسنة والنظر هذا فيه بعض المفاسد يا شيخ ان بعض الناس اولا ينتظر قول النظر حتى يرى هل يقتنع به ام لا؟ نعم. وثانيا قدر النظر يكون سقيما فلا يقبل. فنحن يعني نضع انفسنا

18
00:06:47.450 --> 00:07:03.650
ثلاثين يعني ماضي قد نحرج به. فلماذا نكتفي بالكتاب والسنة؟ واذا كان النظر واضحا جعلناه. الا ما في داعي اننا نقصر. هو طبعا طبعا ان النظرة اللي غير واضح ما ما يمكن الاستدلال بها اصلا هو ما هو بدليل

19
00:07:03.850 --> 00:07:26.600
بسم الله الرحمن الرحيم  ما جواز عقلا لان الله بيده الامر وله الحكم فان الرب المالك له لانه الرب المالك فلو ان لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته وهل يمنع العقل ان يأمر المالك مملوكا

20
00:07:26.750 --> 00:07:45.350
ما اراد وانما اقتضى حكمة الله رحمته بعباده ان يشرع لهم ما يعلم تعالن فيه ان فيه قيام مصالح مصالح دينهم ودنياهم المصالح تختلف بحسب الاحوال قد يكون الحكم في وقتنا والحال اصلحوا للعباد

21
00:07:45.500 --> 00:08:10.600
ويكون غيره في وقت او حال اخرى اصلح والله عليم حكيم اما قوله شرعا وقوعه. اما ها؟ واما وقوعه وقوعه شرعا ولا ادلة منها الاول قوله تعالى ما ننسخ من ايات او ننسيها نأتي بخير منها ومثلها

22
00:08:10.900 --> 00:08:31.050
الثاني قوله تعالى الان خفف الله عنكم وقوله فالان هذا نص في تغيير الحكم السابق الثالث قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فهذا نص في نسك النهي عن زيارة القبور

23
00:08:31.150 --> 00:08:55.450
بسم الله الرحمن الرحيم  الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما تقول في رجل كان غنيا فافتقر فاستقطت عنه الزكاة هل هذا من باب النسخ او لا

24
00:08:57.100 --> 00:09:30.550
لان الحكم تخلف لتخلف الشر وليس رفعا للحكم فالزكاة واجبة ما نسخ كذا طيب رجل كان صحيحا ثم مرض فقلنا له لا تصلي قائما ولك ان تصلي قاعدا ماذا هل هذا نسخ او لا

25
00:09:33.350 --> 00:09:57.350
نسخنا وجوب القيام عليه وجود مانع المرض. ها؟ المرض. القيام؟ القيام ما ما زال واجبا ما زال واجب لكن تخلف في هذا الرجل لوجود مانع وهو المرض كده ولا لا؟ وان شئت فقل فوات شرط

26
00:09:58.350 --> 00:10:27.850
وهو القدرة على قيام طيب امرأة حائل قلنا لا تصلين هل هذا نصر ليش لان سقوط الحكم عنها لوجود لوجود مانع وهو الحيض. احسنت طيب في التعريف اعادة تعريف النسخ ماذا قلنا فيه

27
00:10:28.200 --> 00:11:13.350
نعم. نعم. الكتاب والسنة نعم بدليل من الكتاب والسنة طيب  هل التخصيص يسمى نسخا احمد عبد الله ليش لماذا يلا يا اخي علل ولا ما نقبل نحن الان الا بتعليم

28
00:11:13.700 --> 00:11:38.850
مصطفى لان الناس نعم مم يا عم فلما بقى الحكم بالكلية صح وانما اضيف بعض السبات التي تخرج بعض الافراد فيما سقت السماء العشر ليس فيما دون خمسة او سوق صدقة صدقة

29
00:11:39.050 --> 00:12:01.000
ما دون الخمسة داخل فيما سقت السماء ولكن ارتفع عنه الحكم بقوله ليس في ما دون خمسة اصدقة فهل نقول هذا ناسخ الجواب لا لكن مع ذلك اطلق بعظ السلف على المخصص اسم

30
00:12:01.050 --> 00:12:42.400
ناس لانه رافع لعموم الحكم لا للحكم رافع لعمومه قالوا وهذا نوع من النسل نعم طيب  هل ينسخ الاجماع عبد الرحمن  لا ينساهم     نعم  لا ينساه  طيب وهل ينسخ هذه مسألة جديدة

31
00:12:43.500 --> 00:13:04.550
لا لا يقع اجماع مخالفة الكتاب والسنة  هم اجمع هل يمكن نسخ اجماعهم؟ لا يقع الاجماع في   اقول لا لا يمكن لاننا لو قلنا بجواز نسخه لقلنا بجواز الخروج عن الاجماع

32
00:13:05.950 --> 00:13:27.150
ولا لا  ابدا ما يمكن هذا اصلا ما يمكن يجمعون على خلاف الناس مستحيل  لا نقول له هذي دعوة كاذبة ما ما تؤثر. طيب هل يا خال هل النسخ خالد النزيه

33
00:13:27.700 --> 00:13:58.750
هل النسخ جائز عقلا جائز من عقله   طبعا  طيب قولنا انه جائز عقلا. السنا في غنى عنه بما ثبت بالشرع  بلى نعم ولكن حيث يوجد من الناس من لا يقتنع بالدليل الشرعي وحده. كان لا بد ان نأخذ بالعقل. نعم

34
00:13:59.050 --> 00:14:32.000
صح هذا واحد ونبدأ الان الدرس الجديد نقول وايضا بعض العلماء ادعى انه لا يجوز النسخ قالوا لان النسخ يستلزم البداء او العلم بعد الخفاء  انتبه البدء يعني ان الله ابتدأ له

35
00:14:32.100 --> 00:14:53.850
امر جديد غير به الحكم فكأنه اراد هذا الحكم الثاني الناسخ لكن زل في الاول فلذلك نقول هذا ممتنع هم لا يقولون ان الله يثبت له هذا. هم يريدون ان ينكروا الناس لاجل خوفا من هذه العلة

36
00:14:54.100 --> 00:15:13.550
او الجهل بعد او العلم بعد الجهل يقول يلزم يستلزم العلم بعد الجهل نقول اول اثبت هذا الحكم جهلا ثم علم انه غير مناسب فايش فنسخ لهذا ليس بجائز عقل

37
00:15:14.400 --> 00:15:33.100
ليس بجائز عقلا هكذا قال اليهود وقاله بعض العلماء ايضا حتى قال ابو مسلم الاصفهاني ليس في القرآن نسخ ولا يمكن ان يوجد النسخ لكن سيأتي ان شاء الله توجيه كلامه

38
00:15:34.050 --> 00:16:02.500
اليهود كذبهم الله عز وجل فقال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه وهذا نصر نصر لان التخصيص نوع من النسخ ثم انهم اعني اليهود يقولون من خالف شريعة موسى فهو على على باطل

39
00:16:02.950 --> 00:16:32.050
اذا فهم يزعمون بان شريعة موسى ناسخة ها لما قبله فكيف ينكرونه على غيرهم ويقرونه لانفسهم طيب نقول نحن ان النسخ واقع عقلا جائز معقل وواقع شرعي وما ذكروه من مسألة البدء او العلم بعد الخفاء

40
00:16:32.650 --> 00:17:09.750
منقوظ لان النسخ مبني على حكمة والحكم تختلف باختلاف الاحوال والاوقات والاماكن والاشخاص ولهذا نوجب على الغني ان ينفق على اقاربه ولا نوجب على الفقير لان الثانية ليس اهلا للمواساة والزامه بما لا يستطيع. والاول اهل لذلك

41
00:17:10.100 --> 00:17:34.450
فالاحكام تابعة للحكمة والحكمة تختلف باختلاف الناس وليست تختلف بحسب علم الحاكم الحاكم يعلم ان هذا الحكم في هذا الزمن او لهذه الامة مناسب وفي زمن اخر او لامة اخرى ايش؟ غير مناسب

42
00:17:35.950 --> 00:18:02.000
فلهذا كان النسخ هو مقتضى الحكمة وليس مخالفا بالحكمة واما الخلاف مع ابي مسلم الاصفهاني رحمه الله فالخلاف لفظي لانه يقر بان الله قد يرفع الحكم لكنه يقول ان رفع الحكم بعد ثبوته

43
00:18:02.700 --> 00:18:33.550
ليس رفعا مطلقا حتى يكون نسخا وانما هو رفع للحكم من وقت او في وقت متأخر  الحكم اذا نزل يعم ايش؟ جميع الاحوال والازمان والاماكن  فاذا انزل الله مثلا  اباحة المتعة

44
00:18:35.000 --> 00:18:56.300
اباحة المتعة تشمل الى يوم القيامة ولا لا ها؟ تشمل الى يوم القيامة فاذا جاء النصر وحرمت صار هذا رفعا للحكم في الزمن الذي بعد الاباحة وليس رفعا عاما في كل زمن

45
00:18:58.050 --> 00:19:14.450
فيكون هذا من باب التخصيص تخصيص الزمن الزمن لما كان بالاول عاما وجاء الناسخ صار خاصة ما ندري نتكلم باللغة العربية ولا لا ها