﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:31.800
قال بعض العلماء بل يفرق بينهما بان المسنون ما ثبت بدليل والمستحب ما ثبت باجتهاد انتبه مسنون ما ثبت بدليل من السنة والمستحب ما ثبت باجتهاد  وممن ذهب الى هذا الحجاوي صاحب متن الزات

2
00:00:32.000 --> 00:00:57.850
نقرأ حيث انكر انكارا عظيما في حاسة التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس به اثر وانما هو اجتهاد وقال انه لا يمكن ان نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد

3
00:00:58.850 --> 00:01:21.050
ان نعبر عنه بانه سنة نعم لكن عامة الاصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون وانه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى  معنا واحد انتبه كم يسمى للمندوب؟ خمسة خمسة

4
00:01:21.300 --> 00:01:46.400
هل هذه الاسماء توافق الاصطلاح الشرعي وهل هي متفق عليها؟ لا السنة لا توافق الاصلاح الشرعي لماذا لان الاصلاح الشرعي اعم اذ يشمل الواجب والمندوب  المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الاصوليين بقوله

5
00:01:46.800 --> 00:02:13.750
المستحب ما ثبت اجتهاد والمسنون ما ثبت بسنة ولكن جمهور على انه لا فرق بينهما نعم قال والمحرم لغة الممنوع محرم لغة الممنوع انا اريد ان اسأل ما فائدتنا من ذكر اللغة اذا كان الاصطلاح يخالفها

6
00:02:15.950 --> 00:02:44.500
الفائدة لاجل ان نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي نعم حتى يتبين لنا ان المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق  المعاني اللغوية خروجا كاملا بل هناك ارتباط ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله

7
00:02:44.950 --> 00:03:05.000
كلما ارادوا ان يعرفوا شيئا قال هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهش ما نهى ما نهي عنه ما نهى عنه الشارع

8
00:03:05.200 --> 00:03:33.100
ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك كعقوق الوالدين هذا حرام ولم نمثل بالاشراك بالله لان له وصفا اخص من كلمة حرام ما هو الشرك تمثلنا بالعقوق طيب ما نهى عنه الشارع

9
00:03:33.900 --> 00:03:51.400
على وجه الاسلام اولا النهي سيأتينا ان شاء الله تعالى تعريفه بانه طلب الكف على وجه الاستعلاء والشارع من الله ورسوله لان الشرع يكون من الله ويكون من الرسول عليه الصلاة والسلام بامر الله

10
00:03:52.750 --> 00:04:14.900
على وجه الالزام بالترك فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح ليش يعني هذي لم ينهى عنها الواجب والمندوب مأمور بهما والمباح لم يتعلق به امر ولا نهي

11
00:04:15.450 --> 00:04:36.450
طيب وخرج بقولنا على وجه الالزام بالترك المكروه فان المكروه كما سبق لم ينه عنه على سبيل الالزام الترك الرجل مثلا اذا التفت لصلاته هو ملزم بالترك ولا لا ها

12
00:04:36.900 --> 00:05:02.150
لا يا سمو الزمن لان الالتفات مكروه نعم ولهذا يدلك على انهم اخوه جاز بادنى سبب  يجوز التفات بادنى سبب مثل كالبصاق والتفل عند الوسوسة ولو كان هذا حراما فالحرام لا يبيحه الا

13
00:05:02.650 --> 00:05:23.200
الا الضرورة ثم الحرام اذا ابيح في الظرورة قد يفسد العبادة كالاكل والشرب مثلا يضطر اليه وهو صائم اكل وشرب لكن فسدت الصيام فسد الصيام نعم يقول  والمحرم يثاب تاركهم امتثالا

14
00:05:23.650 --> 00:05:49.800
ويستحق العقاب فاعله هذا حكم انتم ربما تقرأون في بعض الكتب المختصرة يقول لك المحرم ما يثاب فاعله يا تاركه ويعاقب فاعله وهذا في الحقيقة التساهل تساهل من وجهين الوجه الاول

15
00:05:49.850 --> 00:06:13.850
انه تعريف للشيء بحكمه تعرفون لشيء بحكمه والحكم يقولون فرع عن التصور فانت طوره اولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه اما ان تعرفه بحكمه فهذا مردود وعندهم من جملة المردود

16
00:06:14.400 --> 00:06:37.100
ان تدخل الاحكام في الحدود الوجه الثاني انهم يقولون يعاقب كلامك يعاقب معناها التزموا بعقابه مقتضاها الجزم بالعقاب مع ان فاعل المحرم قد قد لا يعاقب قد قد يغفر الله له

17
00:06:37.150 --> 00:06:54.350
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايضا وجه ثالث يعاقب تاركه نعم يثاب تاركه يثاب تاركه هذي ايظا ما هي على اطلاقها بل

18
00:06:54.900 --> 00:07:21.650
لا بد ان تقيد بايش امتثالا نرجع الان الى التعريف الذي نرى انه اسلم من غيره نقول يثاب تاريخهم امتثالا اذا ترك المحرم امتثالا لامر الله  وش مقدار الثواب حسنا

19
00:07:21.850 --> 00:07:46.600
كاملة مثال ذلك رجل اما ان يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله له فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه  يثاب ولا لا مثال كتاب هكذا ثبت به الحديث قال الله تعالى لانه انما تركها

20
00:07:46.850 --> 00:08:18.450
من جراء تركها من جرائي خرج بقولنا تاركهم مثالا من تركه غير امتثال ويشمل هذا كيئين من تركه عاجزا ومن تركه غافلا انتبه من تركه عاجزا ومن تركه غافلا من تركه غافلا

21
00:08:19.100 --> 00:08:39.500
يعني انه لم يطرأ على باله ما طرى على بالها هذا الشيء المحرم اطلاقا رجل مشتغل في دنياه ولا فكر يوما من الايام انه سيشرب الخمر كتاب ها ماذا يعاقب

22
00:08:39.950 --> 00:09:00.350
ما يعاقب هذا لا ثواب عليه لا ثواب له ولا عقاب عليه لانه ما طرا على باله طيب من تركه عاجزا من تركه عاجزا فانه لا يساء ولكن هل يعاقب

23
00:09:01.400 --> 00:09:29.050
وهل عقوبته كعقوبة الفاعل الجواب نعم يعاقب يعاقب ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير ليس عنده مال رأى شخصا عنده مال ينفقه في غير مرضات الله فقال لو ان لي مال فلان لعملت فيه

24
00:09:29.450 --> 00:10:00.300
مثل عمل فلان قال فهما فهو بنيته فهما في الوزر سواء فلوسي سوا اذا هذا الرجل ترك المحرم لكن ها عجزا يكون كالذي فعله من حيث النية وقد يكون تركه عجزا مع فعل الاسباب

25
00:10:02.550 --> 00:10:19.850
يعني فعل عمل لهذا الشيء مو بس تركه لما كان عاد يتركه عمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر فهذا يكتب له اجر فاعله تماما يكتب له وزر او يكتب عليه وزره فاعله تماما

26
00:10:21.400 --> 00:10:38.400
لقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه

27
00:10:39.150 --> 00:11:02.800
ولهذا اشتبك معه يعقوب بالسيف لكن قتل القاتل والمقصود في النار لانه تركه ايش تركه عبد اذا من ترك المحرم عجزا عنه فاما ان يسعى باسبابه ويعمل له سيكون كفاعله

28
00:11:03.300 --> 00:11:26.150
واما ان لا يسعى لكن عاجز فعليه وزر ولكنه ليس كوزر الفاعل بل وزر في النية كما قال في الحديث فهو بنيته فهما في الوزر سواء طيب هذا رجل هذا رجل

29
00:11:26.350 --> 00:11:59.650
هذا رجل هم بالسرقة وجاب وجاء بالسلم سلم يصفط نعم اسنده على الجدار فاذا برجل يمر فتراك الاخوان فلما تجاوزه اسند السلم مرة ثانية فجاء اخر فتجاوزه نعم فمر به

30
00:12:00.700 --> 00:12:21.350
كل ما هم جاء اناس كلما مر شخص دعا عليه هذا الله ما اسرق نعم وهذا يسعى لكن عجز كل ما هم ان يضع يده رجله على السلم اذا باناس يمرون

31
00:12:22.500 --> 00:12:47.300
في هذا واصبر هو الرجل هذا في اخر الليل يوم شاف ان الطريق دائما يمشي طفت سلمه ورجع الى بيته يأثم؟ ليش عاجز ايه نعم هذا يأثم نعم هذا يأثم

32
00:12:48.800 --> 00:13:15.800
نعم    نعم نعم. هذا ما يدل على اذا ما عمل المعاصي لا لا لان نزدنا الاصل الفاحشة اللي وصفها الله بالفاحشة وزن الفرج   مراد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك يصدقه في الزنا الاصل اللي هو الفاحشة

33
00:13:17.350 --> 00:13:33.450
واما العين فهي تزني النظر واليد تزني زناها البطش وهكذا يعني هذا يدل على انه ما عليه اي لا يدل على ان ما عليه حد لانه قال اصبت علي اصبت حدا فاقمه عليه

34
00:13:34.100 --> 00:14:07.200
جزاهم الله خير ما هي كبيرة لا النظر للمرأة مو بكبيرة حتى القبلة ما هي من الكبائر نعم ان هذا مطلوب في الفعل مطلوب منه ان يفعل المندوب ايه ليش معنى التكليف الزامه في مشقة

35
00:14:07.850 --> 00:14:39.550
التكليف لغة الزام ما فيه مشقة  وسبق انه في الشرع هو لا لا مو طلع في الزام مقتضى خطاب الشرع مدلول خطاب الشرع  نعم ايه نعم استدلوا قالوا بان السنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

36
00:14:39.950 --> 00:14:57.850
والمستحب ما استحبه العلماء قالوا ينبغي ان يفعل كذا لكن ما عندهم دليل لمجرد اجتهاد نعم واكثر ما يقع هذا يا اكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات المسائل الاحتياط مثلا

37
00:14:58.250 --> 00:15:21.850
يكون العالم متردد بينها بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب ان يفعله احتياطا نعم  ايش   ايه قواعد الفق قواعد لمسائل فرعية ما هي اصولية. يعني ما تبحث في في ادلة الاحكام

38
00:15:22.450 --> 00:15:41.850
اصول الفقه بالادلة ادلة الاحكام الظوابط هذي اقل من القواعد اقل من القواعد يعني عبارة عن مثلا عن كلام عام يتناول صور متعددة ولكنه دون القاعدة لان القاعدة تتخذ كدليل

39
00:15:42.500 --> 00:16:18.600
اي نعم  قد يكون في القوائم مثلا عندك الفرائض يكون في كل الابواب اي نعم مثلا عندك الفرائض يكون في كل الابواب  المكروه اسم مفعول من كره بمعنى ابغض ومنه قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم

40
00:16:19.150 --> 00:16:44.450
يعني ابغضهم فهو اذا في اللغة المبغض سواء كان عينا او وصفا او عملا اي شيء تبغضه فهو مكروه عندك لكن في الاصطلاح ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك

41
00:16:45.700 --> 00:17:11.650
ما نهى عنه الشارع وهو الله عز وجل ثم رسوله لا على وجه الالزام بالترك يعني نهانا عنه لكن لم يلزمنا بتركه مثل الاخذ بالشمال والاعطاء بها خذ خذ يا فلان

42
00:17:12.800 --> 00:17:41.700
هذا مكروه مكروه او لما قلت خذ خذ يا فلان ها  ايه تاخذ باجتماع هذا مكروه لانه ورد النهي بالاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال ولم نمسل بالاكل بالشمال والشرب بالشمال لان الصحيح انه حرام

43
00:17:42.400 --> 00:18:02.900
انه حرام فهو من باب من الباب الذي قبله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب لماذا لانه امر به والمندوب لانه امر به والمباح لم يأمر به ولم ينهى عنه

44
00:18:03.750 --> 00:18:26.600
اذا خرجت بقيد ما نهى عنه وخرج بقولنا لا على وجه الزام بالترك المحرم لان المحرم نهى عن الشارع على وجه الالزام بالترك واضح لا تقربوا الزنا الزنا حرام لانه نهي عنه على وجه الاسلام بالترك

45
00:18:27.450 --> 00:18:53.000
كذا طيب لا تأخذ بشمالك مكروه لانه لا على وجه ورد بالنهي لا على وجه الالزام بالترك ومنه ايضا عند جمهور لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

46
00:18:53.900 --> 00:19:21.700
ولا يتنفس بالاناء ثم قال والمكروه المكروه بالاصطلاح المتقدم يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله تاركه امتثالا كلمة امتثالا مقيدة ايضا في في حكم سبق لا لا محرم من دون

47
00:19:22.650 --> 00:19:53.450
الواجب المندوب المحرم ما شاء الله عليك انقضت الاحكام. الواجب خطأ   طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا كلمة امتثالا وردت عندنا في فيما سبق المحرم يا اخواني لان الواجب مهوب يثاب تاركه

48
00:19:54.500 --> 00:20:03.000
الواجب يثاب فاعله طيب امتثالا بعد تاركه فان تاركه