﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:24.150
طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه صلي وسلم على رسول الله الله تعالى وخدمة وخدمة نسق اللفظ دون الحكم كبار الامة في العمل بما لا يجدون في القرآن. وتحقيق ايمانهم بما انزل الله

2
00:00:24.150 --> 00:00:47.050
وتعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجل في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر السابق في حديث عائشة رضي الله عنها وينقسم النصر باعتباره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

3
00:00:47.850 --> 00:01:06.450
من المهم ان نعرف شرح حديث عمر رضي الله عنه وان كان ليس لها ليس من متعلقات الدرس لكن وصلنا الى قوله فيضل بترك فريضة ازالها الله فيضل بترك فريضة انزلها الله

4
00:01:06.550 --> 00:01:24.750
قلنا انه يستفاد من هذا الحديث او من هذا الاثر ان الحدود فرائض واجبة يجب تنفيذها على كل احد قال وان الرجم في كتاب الله حق الرجم حق اي ثابت

5
00:01:25.150 --> 00:01:47.500
ثبوتا مؤكدا محققا في كتاب الله اين في كتاب الله نقول انس خلقنا نسخ لفظها ولا فقد سبق في اول الاثر قال انزل الله اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها هذه اية

6
00:01:47.800 --> 00:02:15.300
نزلت وعقلت وفهمت ثم نسخت لكن قول على من زنا اذا احسن من الرجال والنساء اشترط الحصان اذا احصن اذا فالاية المنسوخة فيها اشتراط الاحصان والاحسان هنا بمعنى الثيوب كما في حديث عبادة ابن الصامت

7
00:02:15.600 --> 00:02:32.200
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجل

8
00:02:33.300 --> 00:03:00.450
قال السيد بالثيب فبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان مناط الحكم الثيوب لا بقاء النكاح ولهذا لو تزوج الانسان امرأة وجامعها وتمت شروط الاحصان ثم ماتت عنه او طلقها ثم زنا بعد ذلك

9
00:03:00.850 --> 00:03:18.950
فانه يرجى يرجم بانه محصن ولا يشترط ان تبقى الزوجة معه كما قاله من قاله من المتأخرين فان هذا لا لا اصل له لا في القرآن الذي نسخ لفظه ولا في السنة

10
00:03:20.250 --> 00:03:51.950
بل السنة ثيب والقرآن اذا ايش اذا احسن فاذا احسن ولو فارق وجب عليه الرجل قال اذا احسن وقامت البينة البينة كم هي محمد الشميمي  رجال عجول طيب او كان الحبل

11
00:03:52.500 --> 00:04:24.100
يعني الحمل او الاعتراف فذكر عمر رضي الله عنه ان وسائل ثبوت الزنا ثلاثة البينة والحبل والاعتراف ثلاثة في النساء لكنها في الرجال اثنان وش اللي يسقط الحبق طيب فاذا حملت امرأة

12
00:04:24.650 --> 00:04:47.200
ليس لها زوج ولا سيد وجب ان ترجم اذا كانت محصنة ولكن ان ادعت شبهة رفع عنها الرجل ان قالت انها مكرهة وكان هذا القول محتملا وجب ان يرفع عنها الحد

13
00:04:47.300 --> 00:05:07.850
رجما كان او جلدا لكن الحبل علامة يعني ما في امرأة تحمل بدون رجل الا امرأة سبقت وهي مريم اما الان فلا يمكن تحمل امرأة الا من من؟ مني رجل

14
00:05:09.150 --> 00:05:28.650
وعلى هذا فنقول الاصل ان هذا الحمل من جماع واذا لم يكن لها زوج ولا سيد فالاصل ان الجماع ايش زنا حتى تدعي الشبهة يعني ادعت شبهة رفع محتملة رفعنا عنها الحد

15
00:05:29.550 --> 00:05:55.750
اما الاعتراف فظاهر والاعتراف تم فيه قولان لاهل العلم. قيل اربع مرات وقيل مرة واحدة وقيل مرة ان كان هناك قرائن واربع مرات اذا لم يكن قرائن وقيل اربع مرات ان كان فيه احتمال

16
00:05:56.350 --> 00:06:13.050
انه لم يكن يعني يحتاج الى الاحتراس لعل هذا شارب خمر او ما اشبه ذلك على كل حال ليس هذا موضع البحث الكلام على ان عمر رضي الله عنه ذكر ان وسائل ثبوت الحج

17
00:06:13.850 --> 00:06:40.050
ها ثلاث البينة الحبل الاعتراف لكن البينة قال شيخ الاسلام رحمه الله انها لم يثبت بها زنا من عهد الرسول الى عهده ما ثبت بهزمه نعم يثبت بها الاقرار بالزنا

18
00:06:41.000 --> 00:07:00.600
ممكن يقول الانسان عنده اربعة ويثبت به والا فان جميع جميع الحدود بالزنا التي وقعت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم انما كانت  بالاعتراف طيب اشتهر ان لفظ الاية المنسوخة

19
00:07:01.650 --> 00:07:30.600
الشيخ والشيخة اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ها لا لكان من الله والله عز حكيم ولكن هذا لا يصح لا يصح لان هذا اللفظ مخالف لهذا الحديث

20
00:07:32.150 --> 00:07:58.200
اذ ان هذا اللفظ ربط الحكم للشيخوخة والحديث الصحيح ربط الحكم بالاحصاء  يتبين لك ذلك لو ان شابا كان محصنا فزنا ومقتضى الاية التي زعم انها منسوخة ها ان لا يرجى

21
00:07:58.400 --> 00:08:23.400
لانه ليس بشيء ولو انه ولو زنا شيخ لم يتزوج لا فمقتضى الايات المنسوخة ان يرجى اذا فهي مخالفة للواقع مخالف للواقع ولما خالفت الواقع علم ان لفظها لا يصح

22
00:08:25.300 --> 00:08:50.050
ثم ثم انك تحس بركاكة اللفظ والقرآن كما نعلم لفظه تليق بليغ جدا وفيه ايضا راحة يرتاح له الانسان الشيخ والشيخة اذا زنا ترجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم

23
00:08:50.850 --> 00:09:06.400
ما تجد فيه الرونق الذي في كلام الله عز وجل فهو بعيد ان ان يكون كلام الله باعتبار لفظه وهو لا يمكن ان يكون هو الحكم الذي نزل ونسخ لفظه

24
00:09:06.500 --> 00:09:29.000
باعتبار مدلوله ومعناه اذا فاللفظ منكر حتى لو فرض ان السند لا بأس به او حسن او حتى صحيح فلا يمنع ان يكون هذا شاذا  طيب هذا مما مما نسخ ايش

25
00:09:30.250 --> 00:09:54.400
نلفظه وبقي حكمه ما الحكمة من من نسخ اللفظ وبقاء الحكم استمع قال حكمة نسخ اللفظ دون الحكم كبار الامة في العمل بما لا يجدون لفظه في القرآن صحيح يعني الان

26
00:09:55.300 --> 00:10:17.850
وجد من يقول لا رجم لانه ليس في القرآن ففيه اذا اختبار ان يعمل بنص منسوخ اللفظ لا يقرأه الناس ولكن حكمه باقي ونعمل به كذلك ايضا تحقيق الايمان بما انزل الله عز وجل

27
00:10:18.950 --> 00:10:44.350
فان الانسان كلما تحقق ايمانه ازداد امتثالا لامر ربه عز وجل بخلاف اليهود. اليهود على العكس من هؤلاء ماذا صنع اليهود يقول الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة لم ينسخ النص في التوراة بل بقي لفظه وحكمه. وهؤلاء حاولوا

28
00:10:45.850 --> 00:11:12.250
كتمة لما كثر الزنا في اشراف بني اسرائيل كثر الزنا في اشرافهم قالوا كيف نرجم الاشراف هذا ما يمكن اذا احدثوا لهم عقوبة العقوبة يسود وجه الزاني والزانية ويركبان على حمار

29
00:11:13.250 --> 00:11:35.000
احدهما وجهه الى وجه الحمار والثاني وجهه الى دبر الحمار ويطاف بهم بالسوء ويقال هذان زنيان فاذا طفنا بهم في السوق ورجع الى البيت اغتسل بصابون ومزيل للسواد ثم عاد

30
00:11:35.450 --> 00:11:52.750
على حالهما تمشيا على هذا الحمار نعم ثم عاد وغسل ما اصابهما من من السواد وانتهى انتهى الامر ولكن مع ذلك كانوا في قلق من هذا كانوا في قلق ما هم مطمئنين

31
00:11:53.800 --> 00:12:10.000
فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ووقع الزنا بين رجل منهم وامرأة قالوا اذهبوا الى هذا الرجل يتتبعون الرخص ما هو بدين ولا تقرب الى الله ولا ايمانا بمحمد عليه الصلاة والسلام

32
00:12:10.900 --> 00:12:32.650
اذهبوا الى هذا الرجل لعلكم تجدون في شرعه حدا دون الرجل فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام وحكم عليهم امام في التوراة فجاءوا بالتوراة يتلونها فوظع الرجل يده على اية الرجم

33
00:12:32.900 --> 00:12:53.700
ولكن عندهم الحظر عبد الله بن سلام رضي الله عنه حبر من من احبار اليهود قال له ارفع يدك ارفع يدك فلما رفع يده واذا باية الرجم تلوح بينة فامر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما

34
00:12:55.000 --> 00:13:21.700
فرجم فكان هذا الرجل يحني ظهره على المرأة لئلا يصيبها الحصى اعوذ بالله المهم ان اليهود حاولوا كتم نص موجود ثورات وهذه الامة ولله الحمد عملت بنص مفقود لفظه ثابت حكمه

35
00:13:22.750 --> 00:13:47.900
فنفذته وبهذا تبين فضل هذه الامة اولى تبين فضل هذه الامة والحمد لله القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ عشر الرضعات السابق في حديث عائشة  ها كان فيما انزل من القرآن عشر ركعات معلومات لاحدنا ثم نستخدم بخمس معلومات

36
00:13:49.050 --> 00:14:17.550
نعم هذا نسخ لفظه وحكمه لكن اجتمع في هذا الحديث ما نسخ لفظه وحكمه وما نسخ لفظه فقط معاي طيب ما الذي نسخ له حكم من هذا العشر العشر هذه نسخت لفظا وحكما

37
00:14:18.200 --> 00:14:41.600
ليست في القرآن وليس حكمها باقيا والذي نسخ خلقته دون حكمه هو الخمس فهو باق حكما لا لفظا فان قال قائل هذا الحديث مشكل اولا انه انفرد به مسلم عن البخاري

38
00:14:43.550 --> 00:15:05.700
وصحة الحديث في مسلم دون صحة الحديث في البخاري ثانيا ان فيه اثبات تلاوة ونسخ والقرآن لا يثبت الا بالتواتر وهي تقول انه كان فيما انزل خمس عشر اضعاف ثم نسخ

39
00:15:07.300 --> 00:15:28.750
وكذلك اذا قدر انه ثبت بالتواتر فلا ينسخ الا بالتواطؤ ثالثا ان في اخر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي فيما يتلى من القرآن وهذا قاصمة ظهر

40
00:15:30.750 --> 00:15:47.500
لانه يستلزم يستلزم ان يكون في القرآن شيء حذف بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها تقول وهي فيما يتلى ونحن لا نجد شيئا يثلى لا نجد شيئا مثلك

41
00:15:48.850 --> 00:16:03.350
وهذه قاصمة ظهر اذا كان شيء من القرآن يحذف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم ان الامة اجمعت على انه لا حذف في القرآن بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام

42
00:16:04.500 --> 00:16:29.750
اذا فيكون هذا الحديث خلاف الاجماع فلا فلا يقبل وانتم تشددون الحديث في ادنى من ذلك فاحكموا بشذوذ هذا الحديث قوموا به واذا هذا ذهب بعض اهل العلم بعض اهل العلم من المتأخرين

43
00:16:30.450 --> 00:16:46.550
لم يقبل هذا الحديث وقال هذا الحديث غير مقبول لانه مخالف لما اجمع العلماء عليه اجماعا قطعيا وهو انه لا حذف في القرآن بعد ما بعد ان مات الرسول صلى الله عليه وسلم

44
00:16:48.250 --> 00:17:09.700
ولكن نقول يمكن الجواب على هذا كله اما انفراد مسلم ذئبه عن البخاري فهذا لا يظر وما اكثر الاحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري بل وعن غيره احيانا وقابلها الناس

45
00:17:11.350 --> 00:17:39.400
ومجرد انفراد المسلم به على البخاري ليس قدحا في الحديث واما العلة الثانية ما هي  ان القرآن لا يثبت الا بالتواكب وهذا خبر احد فنقول نعم القرآن لا يثبت الا بالتواتر وهذا خبر احاد

46
00:17:39.550 --> 00:18:02.500
لكن المراد بالذي لا يثبت الا بالتواتر ما بقي لفظ واعتمده المسلمون فلا بد ان يكون متواترا اما هذا فان لفظه منسوخ وقد ثبت بحديث عائشة رضي الله عنها وكذلك نقول بالنسبة

47
00:18:02.700 --> 00:18:28.100
بالنسبة للناس ثبت المنسوخ والناس في هذا الحديث فتساوى يا في بالنسبة للصحة والقوة واما واما العلة الثالثة وهي ها كيف يبقى وهي فيما فتوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في ما يتى من القرآن

48
00:18:29.400 --> 00:18:47.900
قالوا كيف يتلى من القرآن ثم لا نجده؟ اذا معناه القرآن يمكن ان يحتمل منه شيء بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فاجاب عنه عن ذلك العلماء بانها كانت فيما يتلى من القرآن بحسب من لم يبلغهم النسخ

49
00:18:50.300 --> 00:19:12.050
يعني ليست ليس كلنا سترونها بل الذي كان كانوا يتلونه هم الذين لم يعلموا بالنصر وارادت من هذا رضي الله عنها ان نسخها كان متأخرا ان الناس كانوا متأخرون فعلم به بعض الناس

50
00:19:12.800 --> 00:19:32.500
وجهله بعض الناس وصاروا يتلونه بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتشر النصر وترك هذه الاجوبة الثلاثة عن هذه الاعتراضات الثلاثة ولا شك انها ان اقواها وروثا هو الاخير

51
00:19:32.750 --> 00:19:45.800
والاخير لكن النووي وغيره رحمهم الله اجابوا عنه بما ذكرت بان نسخه كان متأخرا فلم يعلم به من كان يقرأه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم