﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:24.350
طيب المكروه يثاب تاركه امتثالا يعني ما تركه الا لان الله نهى عنه  اذا من تركه لغير الامتثال فلا يثاب وتاركه المكروه كتارك المحرم وقد سبق لنا في ذلك تفصيل

2
00:00:24.850 --> 00:00:49.300
وقلنا ان لتارك محرم ثلاث حالات تارة بل اربع حالات اربع حالات تارة يتركوا امتثالا وتارة يتركه لانه لم يطرأ على قلبه وتارة يتركه لعجزه عن مع عدم السعي في تحصيله

3
00:00:50.800 --> 00:01:14.150
وتارة يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله ما هو ها  لضرر  ظرر  لهذا يكون مباح هذا ينتظر الناس دحين الاية هذا ينتقل من التحريم الى الاباحة ما في الا اربعة طيب

4
00:01:15.050 --> 00:01:39.550
اذا ترك اذا تركه امتثالا فما حكمه اذا تركه لانه ما طرا على باله اصلا لا ثواب ولا عقاب اذا تركه عجزا عنه بدون سعي في تحصيله لا يعاقب لكن على اصل النية

5
00:01:40.200 --> 00:01:58.500
على اصل النية ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي تمنى ان يكون عنده مثل مال فلان الذي كان يتخبط فيه قال فهو بنيته فهما في الوزر سواء بالنية

6
00:01:59.950 --> 00:02:19.850
الرابع ان يتركه عجزا عنه مع السعي في تحصيله وفعل الاسباب الموصلة اليه فهذا حكمه كفاعله قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقول المسلم ان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار

7
00:02:20.100 --> 00:02:46.000
قالوا يا هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه ما هو على عرضه ما في خوف انا هذا طرأ على قلبه لكن تركه لغير الله

8
00:02:46.350 --> 00:03:16.000
هذا يأثم يأثم لسوء نيته لزهو اليته ولا لا ها  الحادثة ما هي ما يفعل ولكنه  ايه نعم قد يكون كذلك قد يكون كذلك لان هذا ما رغب يتمنى لك يمنعه

9
00:03:16.250 --> 00:03:37.000
سمعة الناس محله بينهم قال والمباح المعلن طيب ولا يعاقب فاعله ولا يعاقب فاعله ولكن لا تتهاون بالمكروه والله ما اعاقب ابى ابدأ اتلفت وانا اصلي يعني الالتفات في الصلاة

10
00:03:37.200 --> 00:04:00.800
مكروه اببدأ اخذ بالشمال واعطي بالشمال لانه يخشى ان يكون هذا المكروه سلما الى المحرم فالمكروهات مكروهة للشرع لكن لئلا يثقل على الامة وعلى العباد خففها عنه فهي قد تكون وسيلة الى المحرم

11
00:04:01.050 --> 00:04:28.500
كما ان الصغائر تكون وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة الى الكفر اي نعم قال والمباح لغة المعلن والمأذون فيه المعلن كقولهم باح بسره يعني اعلم والمأذون فيه منذ ان اقول ابحتك كذا وكذا

12
00:04:29.050 --> 00:04:48.200
يعني اذنت لك ان تنتفع به ابحتك سيارتي هذه الليلة ابحتك بيتي لمدة شهر يعني اذنت لك في الانتفاع به نعم واصطلاحا  اصطلاحا هذي دائما ترد علينا لكن ما احنا بنفسرها

13
00:04:49.650 --> 00:05:15.500
ها؟ لانه معروفة واصلها من اصطلح اصطلح لكن فيها ابدال الدال ايش التاء طاء فيه من اصطلح يعني معناه جعلوا هذا الشيء صالحا ولم ينكر بعضهم على بعض فيه فاهل الفن

14
00:05:16.500 --> 00:05:36.700
تصالحوا على هذا التعبير وعلى هذا المعنى ولم ينكر احد على احد هذا معنى الاصطلاح هل يدخل في ذلك الشرع  احيانا نقول شرعا واحيانا بقول اصطلاحا قد يتوافق الشر والاصطلاح

15
00:05:37.000 --> 00:05:57.100
وقد لا يتوافقان فالمكروه في الشرع مثلا ها يطلق المحرم لكن في الاصطلاح على ما دونه كما سمعتم اصلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته كالاكل في رمضان ليلا

16
00:05:59.050 --> 00:06:15.900
ما هنا مباح الا هذا ها هذا تمثيل ما يفيد الحصر وانما اختير ذلك لان الله تعالى قال احل لكم ليلة الصيام الرافة الى نسائكم من لباس لهن وانتم لهن

17
00:06:16.200 --> 00:06:45.850
ها   نعم اباح الله تعالى الاكل والشرب في ليالي رمضان لكن في نهار رمضان محرم طيب كالاكل في رمضان ليلا فخرج بقولنا ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب  ليش

18
00:06:46.300 --> 00:07:09.400
لانه مأمور به متعلق به الامر وخرج بقول اول نهي المحرم والمكروه لانه منهي عنه وخرج بقولها لذاته يعني بقطع النظر عن امر اخر ما لو تعلق به امر لكونه وسيلة لمأمور به

19
00:07:09.500 --> 00:07:29.950
او نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيلة له من مأمور او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل كلمة لذات هذي مفيدة يعني ذاتي بقطع النظر

20
00:07:30.650 --> 00:07:56.850
ها عما يتعلق به لانه قد يتعلق به امر فيكون مأمورا به مثال يا فهد شراء الماء شراء الماء الاصل فيه المباح تشري الماء ما تشتهي بكيفك لكن اذا كان يتوقف عليه الوضوء للصلاة

21
00:07:58.100 --> 00:08:18.200
سار شراؤه واجبا يجب ان تشتري ليش لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فاذا امر الله بشيء فهو امر به وبما لا يتم الا به ما نوع الدلالة

22
00:08:18.800 --> 00:08:45.500
على وجوب ما لا يتم الا به لا   ها؟ لا وش الدلالة؟ لا قصد  الالتزام لانه لا يتم الا بذلك طيب  رجل رأى شخصا خمارا يطلب عنبا وما عنده عنب من عنده عنب

23
00:08:46.650 --> 00:09:06.700
قال انا عندي وهو يعرف انه يشتري العنب ليجعله خمرا ما تقولون يحرم البيع طيب ورجل اخر جاء لصاحب الدكان قال والله عند الظيوف الليلة واريد ان اشتري لهم عنبا

24
00:09:08.050 --> 00:09:44.400
مباح لماذا الاول بمحرم والثاني لمباح طيب جاءني رجل يقول اجرني بيتك وانا اعرف انه يشرب الدخان فاجرته واشتغلوا يشربوا الدخان يبي يملى حجره دخان ما يتعلق ها طيب فان قال

25
00:09:44.500 --> 00:10:05.000
اجرني حجرة صغيرة لاشرب بها الدخان حتى لا اشربه في السوق لان بيتك بيته عند السوق عند عند دكانة كان اجرني هذه الحجرة الصغيرة من بيتك لاشرب بها الدخان وش الفرق يا جماعة

26
00:10:05.500 --> 00:10:26.700
والله اني ما ادري عنكم انتم فاهمين الاول ولا لا؟ الاول استأجر البيت ليسكنه واهله وانا اعرف انه يشرب الدخان وعارف انه بيشرب الدخان ببيتي وش قلتم في هذا حلال ولا حرام؟ هذا مباح

27
00:10:27.050 --> 00:10:51.400
كده ولا لا لان هذا المستأجر عصى في هذه في هذا البيت عصى في هذا البيت رجل اخر استأجر حجرة من بيته ليشرب الدخان هذا حرام لان بينهم فرق هذا عصبي بهذه الحجرة لولا هذه الحجرة ما شرب الدخان الدخان بالسوء

28
00:10:52.900 --> 00:11:17.600
فيكون هذا العقد مقصودا به الحرام  لا ببيع الدخان حرام ايضا طيب رجل استأجر مني دكانا وهو حلاق الحلاق  ايه طيب عاوز تقول يا غانم. اقول ان كان يحلق معلوم

29
00:11:17.750 --> 00:11:41.900
من جلس هذا الكرسي لو يقول احلق راسي ولحيتي وشاربي وكل ما ابي من شعر  معروف هنايا تابع راسي يا شيخ  طيب في رجل نشوفه الان يظهر الفرق رجل نعرف انه ما يحلق الا اللحى

30
00:11:42.850 --> 00:12:06.350
نعم مسمى مزين اللحى نعم ما يحلق الا اللحى جاء يستأجر من الدكان حرام هذا ولا لا؟ طيب واضح انه حرام لانه استأجرها لعمل محرم رجل اخر استأجرها لحلاقة الرؤوس

31
00:12:07.850 --> 00:12:32.450
هو عند المروة عند المروة وهو ملتحي صحيح  وهو ملتحي استأجره لحلاقة الرؤوس عند المروة جائز ولا لا؟ جائز لكن وجدنا انه احيانا يجيه واحد يقول احلق لحيتي احلقها جائز؟ ها لماذا؟ لانه ما استأجره لحلق اللحى

32
00:12:32.600 --> 00:12:53.600
ولكن لحلق الرؤوس بحلق الرؤوس فاذا علمنا ان هذا الرجل ثالث هذي سؤال ثالث ان هذا الرجل يحلق كل شيء كل ما يقال له الرؤوس واللحى  ما يجوز؟ الظاهر انه ما يجوز

33
00:12:53.650 --> 00:13:08.550
الظاهر انهما لا يجوز الا اذا اشترطت عليه عند العقد الا يحلق اللحية فلا بأس. فإذا شرطت عليه ان لا يحلق اللحية والتزم بهذا وعقدت ثم بعد ذلك وجدته يحلق

34
00:13:08.650 --> 00:13:42.300
فالعقد باقي هذا صحيح لكن لك الحق ان تفسخ ولك الحق ان تبقي  ها لا بس تنهح لانك ما اجلته لهذا. لا باقي باقي يا اخوان ها طيب هل هل الخياط كالحلاق؟ نعم. اعوذ بالله. لا لا يا اخي

35
00:13:43.350 --> 00:14:02.950
الخياط ان كان يقول من اراد ان يخيط ثوبا يجره في الارض فليأتي الي فانا لا اخيض الا هذا النوع من الثياب. حرام ولا لا؟ هذا حرام ما يجوز لكن ما اظن

36
00:14:03.200 --> 00:14:19.050
ها  عادي عشان خاطري على كل حال هذا ما ما انا ما اجرته لهذا السجن اما اذا كان مستأجر للخياطة خياطة ولكن هو صار ان جاء احد يقول قصر الثوب قصر

37
00:14:19.400 --> 00:14:49.300
ان قال جاء احد يقول نزل نزل التأجير صحيح ها؟ معروف اقول ما نشرط عليه. ايه. نقول والله الشرط طيب الشرط زين يعني نشترط عليه نقول شرط ان لا تخيط آآ يعني ثيابا محرمة هذا طج

38
00:14:49.300 --> 00:15:18.550
ها فشافوا الشخص يؤخروا  هم عندهم  يرفعون  ويلا شافونا ايه يعني نظرا للزبون ايه طيب خير ان شاء الله المهم على كل حال القاعدة اللي عندنا نمثل في المباح اذا كان وسيلة لمحرم

39
00:15:19.150 --> 00:15:48.100
صار حرامي وسيلة لواجب  وسيلة لمكروه ووسيلة لمستحب مستحب. نعم. ووسيلة لمباح  ام على الاصل؟ على الاصل نعم ها وبشرنا المكروه   المعروف هذا المكروكات التحريمية هو الحرام قال المؤلف والمباح

40
00:15:48.200 --> 00:16:04.400
والمباح ما دام على وصف الاباحة فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب انتبه المباح اشترطنا هذا حكم المباح هل يذهب عليه او لا نقول ما دام على وصف الاباحة

41
00:16:04.850 --> 00:16:21.300
فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لكن لو لو نوى الانسان لو نوى الانسان بالاكل حفظ نعمة الله اه حفظ بدنه والتنعم بنعمة الله صار فيه ثواب ولا لا

42
00:16:21.900 --> 00:16:49.700
صار فيه ثواب لكن بالنية قال ويسمى حلالا وجائزا يسمى حلالا وجائز وهذا في القرآن كثير الحلال نعم وجائزا واضح الجائز ايضا يعبر عنه الفقهاء كثيرا يقول يجوز كذا ويباح كذا

43
00:16:50.000 --> 00:17:10.100
ويحل كذا لكن الاحلال في القرآن اكثر من التعبير في الاباحة بالاباحة والجواز قال الله تعالى اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وقال تعالى

44
00:17:11.400 --> 00:17:27.150
واحل لكم ما وراء ذلكم وقال تعالى يحلهما الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم واياته في هذا كثيرة فالاحلال اكثر ورودا من غيره

45
00:17:27.500 --> 00:18:09.000
بي في كتاب الله عز وجل نعم    من المباح نعم     او انه يترك المطعم ويقوم ايه يجبر نفسه على الاكل نية يحفظ الطعام هذا انه يكب الزبالة او انه والله اذا كان يحب ان يجعل بطنه مزبلة

46
00:18:09.050 --> 00:18:26.600
نعم فلا بأس ايش هذا؟ سمعتم السؤال الان؟ يقول واحد اكل طعام وبقى شوي وقال انا الان بين امرين يا اما ان نضعه في الزبالة ولا اكله غصبا علي ها

47
00:18:27.100 --> 00:18:50.500
كيف يفسد يعطيك العافية يعطيه جيران ما عنده جيران ما عنده دجاج ما عنده بهائم ما عنده ثلاجة لا لا يا اخي المهم انه ما يأكل يا اخي هذا لا يأكل ابدا. ترى بعض الناس الآن بعض الناس يسوي هكذا

48
00:18:51.850 --> 00:19:10.150
خصوصا في اللبن في الحليب وما اشبه ذلك تجده والله ما ما بقى الا هالشوي ثمن يكره نفسه عليها هذا خطأ هذا خطأ الاحسن اولا انه يقيس ولهذا في اهل الجنة الله من فضلك قال قوارير قوارير من فضة

49
00:19:10.350 --> 00:19:27.650
قدروها تقديرا يعني يجعل فيها الشيء المناسب له لا يزيد ولا ينقص  لا احيانا لا بأس تزيد على فلان. ابو هريرة رضي الله عنه شرب اللبن حتى قال ما اجد له مساء

50
00:19:28.000 --> 00:19:35.650
هذا احيانا لكن لا تاخذه بالحديث دائما يا عيد نعم احيانا