﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:28.700
ايها الاخوة وهذا هو الشريط السادس عشر من شرح كتاب الاصول من علم الاصول وقال بعض اهل العلم انه لا حجة الا قال الله ورسوله لان الله تعالى قال لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

2
00:00:30.200 --> 00:00:49.250
وقال من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما اصنعك عليه حفيظا وقال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ومعلوم اننا لو اتبعنا الصحابة لكنا اطعنا غير الرسول عليه الصلاة والسلام

3
00:00:50.100 --> 00:01:08.750
واخذنا بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا لا دليل على وجوبه ولا على مشروعيته ايضا ولان الصحابة كغيرهم غير معصومين من الخطأ تخفى عليهم الحجة ويحصل منهم السهو

4
00:01:08.850 --> 00:01:23.650
والنسيان وما ذكر من الاوصاف السابقة التي استدل بها من قال انما ان قولهم حجة فنحن نؤمن به لكن هذا لا يقتضي ان يكون ان يكون ما قالوه مما لم يجد فيه نص

5
00:01:24.150 --> 00:01:41.400
حجة يجب اتباعه فمثلا يقولون انهم شاهدوا شاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعرفوا من اقواله وافعاله واحواله ما لم يعرفه احد وهذا امر لا نزاع فيه لكن لا يلزم ان يكون ما قالوه

6
00:01:41.950 --> 00:01:59.450
او ما فعلوه حجة لانهم قد يخطئون وما اكثر ما وقع من الخطأ في الصحابة رضي الله عنهم وان كانوا اقل من غيرهم واما كونهم رضي الله عنهم خير القرون فلا شك

7
00:01:59.950 --> 00:02:16.100
انهم خير القرون لكن هذه الخيرية لا تقتضي ان يكون قولهم حجة لان الحجة فيما قاله الله ورسوله واما قوله والذين اتبعوهم باحسان فالمراد اتبعوا طريقتهم في انهم يتلقون من كتاب الله

8
00:02:16.550 --> 00:02:35.350
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا بقول الله ورسوله قول احد من الناس ايش بقي ها نعم واما كونهم اخلص لله فهذا ايضا لا ريب فيه ولكن هذا لا يقتضي ان يكون قولهم كما جاء في الكتاب والسنة

9
00:02:36.000 --> 00:02:57.700
يعني يجب الاخذ بهم والحقيقة ان هذا لا شك انه القول بان قولهم ليس بحجة قوم قوي لكن يقال هناك ادلة تدل على ان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتبر قول بعضهم حجة

10
00:02:58.700 --> 00:03:20.350
مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر وهذا نص صريح في ان قولهم فان قولهما حجة لانه قال اقتدوا بالذين من بعد فلو قال قائل اقتدوا

11
00:03:20.500 --> 00:03:42.200
بالذين من بعدي فيما فعلاه من سنتي الجواب اننا لو سلكنا هذا المسلك في تخريج الحديث لكان الحديث عديم الفائدة لا فائدة له اصلا لماذا لان الاقتداء بمن اخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام

12
00:03:43.000 --> 00:04:00.400
امر مأمور به ولو كان الذي اقتدى به من القرن السابع والعاشر اليس كذلك لا يختص بابي بكر وعمر ثمان الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما صح عنه ايضا في مسلم

13
00:04:00.500 --> 00:04:22.150
ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدوا وهذا واضح في ان قولهما رشد والرشد هو الذي جاءت به الشريعة كما قال الله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وكرهكم الكفر والفسوق والعصيان

14
00:04:23.000 --> 00:04:43.700
ها وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون والتحقيق في هذه المسألة التحقيق فيها ان يقال اما من نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قولهم حجة فلا ريب في انهم حجة

15
00:04:45.050 --> 00:05:12.050
كابي بكر وعمر واما من سواهما فمن كان من العلماء من علماء الصحابة المشهورين بالفقه المعروفين بالامامة فان اتباعهم اولى من اتباع الامام احمد الشافعي وابي حنيفة ومالك واشباههم واما من كان دون ذلك

16
00:05:12.500 --> 00:05:32.050
كرجل الاعرابي جاء دخل المدينة وامن بالرسول وعرف منه حكما او حكمين فان كون قولي هذا حجة فيه نظر قوي وهو بعيد من الصواب. فالصواب ان الامر يختلف اختلاف قال الصحابة وهم ثلاثة اقسام

17
00:05:32.650 --> 00:05:48.950
القسم الاول من نص الشرع على ان قولهم حجة فهذا ها هذا واظح تكون قولهم حجة بنص الشرع والثاني من عرفوا بالامامة بالدين والفقه في العلم فهؤلاء ايضا القول بان قولهم حجة

18
00:05:49.300 --> 00:06:07.300
قوي جدا والثالث من من لم يتصفه بهذا فالقول بان قولهم حجة بعيد اي نعم وهذا خلاف ما ما مشينا عليه في الاصل قال الا ان يخالف نصا او قول صحابي اخر

19
00:06:07.650 --> 00:06:27.400
فان خالف نصا اخذ بالنص وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما وهذا امر مجمع عليه اذا خالف قول الصحابي نصا فالعبرة بماذا بالنص ولا شك ولا يؤخذ به

20
00:06:27.950 --> 00:06:53.600
بقول الصحابي حتى وان وان كان من الفقهاء او ممن اه شهد شهد لهم بالامامة مثال ذلك كان كان علي ابن ابي طالب وابن عباس يريان ان المرأة الحامل اذا توفي عنها زوجها

21
00:06:53.900 --> 00:07:22.600
اعتدت باطول الاجلين ما العجلان الاشهر او وضع الحامل فيقول ان حملت قبل ان وضعت قبل اربعة اشهر انتظرت وعشرة ايام انتظرت حتى تتم اربعة اشهر وعشرة ايام وان تم لها عشرة اشهر واربعة ايام ولم تظع انتظرت

22
00:07:22.650 --> 00:07:42.800
حتى تضعف هذا قولهم لكن هذا يخالف النص فلا عبرة به النص وان نصوم ان سبيعة الاسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فاذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتزوج

23
00:07:45.150 --> 00:08:11.750
يعني اذا يكون قولهما هنا ليس بحجة لماذا لمخالفته النص ولولا هذا الحديث لكان قولهما هو الموافق للنص لان فيه ايتين فيهما عموم وخصوص من وجه والعمل بهما يقتضي ان ان

24
00:08:11.850 --> 00:08:34.000
تعتد باطول الاجلين لكن لما جاءت السنة مبينة ان الحمل اقوى من الاشهر بكل حال نعم صار قولهما قولا مرجوحا لا يؤخذ به بمخالفته النص طيب وان خالف قول صحابي اخر

25
00:08:34.650 --> 00:08:56.250
اخذ بالراجح اخذ بالراجح منهم طيب والرشحان هل يعتبر بالشخص او يعتبر بالقرب من النص او بهما جميعا نعم فيهما جميعا يعني مثلا ان كان احدهما اقرب الى النص اخذ به على كل حال

26
00:08:56.900 --> 00:09:21.600
ان تساوي في القرب من النص اخذ ها نعم بالارجح حالي فمثلا توقف عمر رضي الله عنه في ميراث الاخوة مع الجد توقف فيه الاخوة الاشقاء وجزم ابو بكر بانه اب

27
00:09:21.650 --> 00:09:38.450
وانه لا ميراث للاخوة معهم فهل نأخذ بالتوقف كما ذهب اليه عمر او نأخذ بقول ابي بكر بقول ابي بكر فاذا تعارض قول ابو بكر وعمر فابو بكر اقرب الى الصواب من عمر

28
00:09:39.000 --> 00:09:57.000
لكن اذا اذا كان النص يرجح قول احدهما فلا شك ان ما رجحه النص هو الراجح لكن اذا تساويا فقول ابي بكر اقرب الى الصواب لان المعروف ان ابا بكر

29
00:09:57.450 --> 00:10:17.000
اكثر رزانة من عمر رضي الله عنه مع ان عمر من ارزن الرجال لكن عمر رضي الله عنه غيرة تجعله يكون قويا مندفعا وانظر الى المواقف التي وقفاها ففي صلح الحديبية

30
00:10:17.950 --> 00:10:33.550
اشتد عمر رضي الله عنه وكره الصلح الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهل مكة نعم وراجع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى عمل لذلك اعمالا وبقي في نفسه

31
00:10:33.700 --> 00:10:37.690
بقيت هذه المراجعة في نفسه وهو يعمل لها